العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إشكال في مسألة هدم الطلاق !!

إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :

والثالث : طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول فعن أحمد فيها روايتان إحداهما : ترجع إليه على ما بقي من طلاقها وهذا قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة وروي ذلك عن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص وبه قال سعيد بن المسيب و عبيدة و الحسن و مالك و الثوري و ابن أبي ليلى و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و أبو ثور و محمد بن الحسن و ابن المنذر , والرواية الثانية : عن أحمد أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث وهذا قول ابن عمر وابن عباس و عطاء و النخعي و شريح و أبي حنيفة و أبي يوسف ..... الخ
قلت : فإن طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره , لكن الثاني لم يدخل بها , فهل تدخل هذه المسألة في الخلاف الذي ذكره ابن قدامة آنفا ؟
والسؤال الثاني : لو أن الأول طلقها قبل أن يدخل بها ثم نكحت غيره فطلقها أيضا فبكم طلقة ترجع على زوجها الأول ؟
 
التعديل الأخير:
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: إشكال في مسألة هدم الطلاق !!

قلت : فإن طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره , لكن الثاني لم يدخل بها , فهل تدخل هذه المسألة في الخلاف الذي ذكره ابن قدامة آنفا ؟

الشيخ فهد بارك الله فيكم
قال ابن القيم رحمه الله : " حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن طلق دون الثلاث، ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق .
ذكر ابن المبارك، عن عثمان بن مقسم، أنه أخبره، أنه سمع نبيه بن وهب، يحدث عن رجل من قومه، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى المرأة يطلقها زوجها دون الثلاث، ثم يرتجعها بعد زوج أنها على ما بقى من الطلاق.
وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيف ومجهول، فعليه أكابر الصحابة، كما ذكر عبد الرزاق فى "مصنفه"، عن مالك، وابن عيينة، عن الزهرى، عن ابن المسيب، وحميد بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، وسليمان ابن يسار، كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول:
سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره، فيموت عنها، أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول، فإنها عنده على ما بقى من طلاقها.
وعن على بن أبى طالب، وأبى بن كعب، وعمران بن حصين رضى الله عنهم مثله.
قال الإمام أحمد: هذا قول الأكابر من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، رضى الله عنهم: تعود على الثلاث، قال ابن عباس رضى الله عنهما: نكاح جديد، وطلاق جديد.
وذهب إلى القول الأول أهل الحديث، فيهم أحمد، والشافعى، ومالك، وذهب إلى الثانى أبو حنيفة، هذا إذا أصابها الثانى، فإن لم يصبها فهى على ما بقى من طلاقها عند الجميع. وقال النخعى: لم أسمع فيها اختلافا ..." زاد المعاد ( 5 / 279 - 280 )


والسؤال الثاني : لو أن الأول طلقها قبل أن يدخل بها ثم نكحت غيره فطلقها أيضا فبكم طلقة ترجع على زوجها الأول ؟

يوضح هذا كلام ابن قدامة في قوله : " والزوجة إذا لم يدخل بها تبينها تطليقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد .
أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها رجعتها وذلك لأن الرجعة إنما تكون في العدة ولا عدة قبل الدخول لقول الله سبحانه : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا } فبين الله سبحانه أنه لا عدة عليها فتبين بمجرد طلاقها وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها لا رجعة عليها ولا نفقة لها وان رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد وترجع إليه بطلقتين وإن طلقها اثنتين ثم تزوجها رجعت إليه بطلقة واحدة بغير خلاف بين أهل العلم وإن طلقها ثلاثا بلفظ واحد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره في قول أكثر أهل العلم " المغني ( 8 / 471 )
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: إشكال في مسألة هدم الطلاق !!

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل على نقل هذا الاجماع المتقدم جدا , وقد عثرت على اجماع في المسألة الأولى خاصة قبل نقلكم لكني لم أطمئن إليه , قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته :
( وَالزَّوْجُ الثَّانِي يَهْدِمُ بِالدُّخُولِ ) فَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ لَمْ يَهْدِمْ اتِّفَاقًا ( مَا دُونَ الثَّلَاثِ أَيْضًا ) أَيْ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَ إجْمَاعًا لِأَنَّهُ إذَا هَدَمَ الثَّلَاثَ فَمَا دُونَهَا أَوْلَى خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ ، فَمَنْ طَلُقَتْ دُونَهَا وَعَادَتْ إلَيْهِ بَعْدَ آخَرَ عَادَتْ بِثَلَاثٍ لَوْ حُرَّةً وَثِنْتَيْنِ لَوْ أَمَةً , وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَبَاقِي الْأَئِمَّةِ بِمَا بَقِيَ وَهُوَ الْحَقُّ .
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكال في مسألة هدم الطلاق !!

إذا لم يحصل الدخول والوطء فلا تحل للأول.
وقال بعضهم: لا تحل له إلا بالإنزال في الثاني؛ فهو ذوق العُسَيلة.

وروي عن ابن المسيب أن العقد عليها يحلها له، واعتذر له بعضهم بأن الحديث لم يبلغه.
 
التعديل الأخير:
أعلى