فهد بن عبدالله القحطاني
:: متخصص ::
- إنضم
- 12 يناير 2010
- المشاركات
- 863
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو مُـعـاذ
- التخصص
- فقه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- خميس مشيط
- المذهب الفقهي
- حنبلي
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :
والثالث : طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول فعن أحمد فيها روايتان إحداهما : ترجع إليه على ما بقي من طلاقها وهذا قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة وروي ذلك عن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص وبه قال سعيد بن المسيب و عبيدة و الحسن و مالك و الثوري و ابن أبي ليلى و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و أبو ثور و محمد بن الحسن و ابن المنذر , والرواية الثانية : عن أحمد أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث وهذا قول ابن عمر وابن عباس و عطاء و النخعي و شريح و أبي حنيفة و أبي يوسف ..... الخ
قلت : فإن طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره , لكن الثاني لم يدخل بها , فهل تدخل هذه المسألة في الخلاف الذي ذكره ابن قدامة آنفا ؟
والسؤال الثاني : لو أن الأول طلقها قبل أن يدخل بها ثم نكحت غيره فطلقها أيضا فبكم طلقة ترجع على زوجها الأول ؟
قلت : فإن طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره , لكن الثاني لم يدخل بها , فهل تدخل هذه المسألة في الخلاف الذي ذكره ابن قدامة آنفا ؟
والسؤال الثاني : لو أن الأول طلقها قبل أن يدخل بها ثم نكحت غيره فطلقها أيضا فبكم طلقة ترجع على زوجها الأول ؟
التعديل الأخير: