د. أريج الجابري
:: فريق طالبات العلم ::
- إنضم
- 13 مارس 2008
- المشاركات
- 1,145
- الكنية
- أم فهد
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- المذهب الحنبلي
فتح الذرائع أدلته وضوابطه
الباحث: أفلح بن أحمد الخليلي
رئيس قسم الدراسات والبحوث بمركز الإفتاء
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
سلطنة عمانرئيس قسم الدراسات والبحوث بمركز الإفتاء
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
خلاصة البحث:
أكدت دراسة أصولية أن مقاصد الشريعة ليست كلأً مباحًا يتكأ عليها غير ناعق بغية هدم الدين، رافعين شعار الحرب الضروس بين المقاصد والنصوص، فأصبحت الغاية عندهم تبرر الوسيلة، فالربا هو الحلال الزلال !! من أجل تحقيق المنفعة الاقتصادية- خابوا وخسروا- ألم يروا بأم أعينهم وقد باتت الرأسمالية العالمية تترنح بسبب الربا ؟!! ولا بأس من سفك الدماء من أجل الاستقرار وبدعوى حفظ الأمن!!! ولاحرج من التلاعب بأحكام الدين بزعم السعي لتحقيقه!!! وكأن مقاصد الشريعة واعتبار المآلات مرتعًا تُهتَك فيه النصوص الشرعية، فلا هم حققوا شرعية الوسيلة، ناهيك عن تقويض شرعية الغاية!!! ولكن على النقيض من أولئك قومٌ لم يتدبروا النصوص حق تدبرها، فأضحى باب الاجتهاد الشرعي- بضوابطه- عندهم معطلاً، فلم يراعوا القياس حال توافر شروطه، ولا دار الحكم الشرعي لديهم مع علته، ولا طبقوا صحيح شروط المصلحة إبان توافرها، بل طبقوا أحكامًا شرعت لغايات لم تعد تحققها وسائل سابقة؛ من هنا كانت أهمية تلك الدراسة عن فتح الذرائع، ولَكَم تحدث كثيرون عن سد الذرائع، أما فتح الذرائع فَقَلِيلٌ مَا هُمْ.
- وبيّنت الدراسة أن الوسائل كالغايات تعتريها خمس الأحكام التكليفية، من وجوب وندب وإباحة وكراهية وتحريم، وأن محل الدراسة ينحصر في تأثير الغاية المعتبرة شرعًا في اتخاذ وسيلة ممنوعة أو مكروهة في الأصل، وإن كان الأصل ألا ينتهض إلا مباح الوسيلة- على أقل تقدير- لشريف غاية، أليس إذا اجتمع المحرم والمبيح قدم المحرم؟ وأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، كما دشّن الفقهاء ذلك.
- وتوصلت الدراسة-بحسبان ما ذكرت- أن أقدم نص أشارإلى فتح الذرائع هو ما ذكره الإمام القرافي في الفروق في قوله:" فليس كل ذريعة يجب سدها، بل الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، وتكره وتندب وتباح، بل قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع به بناء على الصحيح عندنا من خطابهم بفروع الشريعة، وكدفع مال لرجل يأكله حراما حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك، وكدفع المال للمحارب حتى لا يقع القتل بينه وبين صاحب المال عند مالك- رحمه الله تعالى- ولكنه اشترط فيه أن يكون يسيرا"، وتابعه على ذلك آخرون.
- وعدّدت الدراسة عدة أدلة تجيز فتح الذرائع بضوابطه،ومن ذلك قوله تعالى: (مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ) [الحشر:5] فمع أن الأصل في إتلاف الأموال الحرمة لكن الآية أقرت إتلاف المؤمنين إياها والتي ستؤول لهم بغية إخزاء الفاسقين، كما استسيغ كشف عورة من كان محتملاً للبلوغ من مراهقي بني قريظة مع أن الأصل صون العورات؛ حتى ينفذ فيهم حكم الله تعالى؛ لئلا يسفك دم محرم أو يترك من يستحق العقوبة بلا تأديب، ناهيك عن أدلة اعتبار الضرورة والإكراه المبثوثة في الشرع،كما أن للفقهاء في المذاهب كافة تطبيقات متعددة، منها تجويزهم النظر إلى العورة للشهادة على الزنا مع توافر شروط الشهادة الأخرى في الشهود.
- وليس معنى القول العمل بفتح الذرائع أن تطبق في غير ميدان، بل أناطت الدراسة عملها بتوافر ثمة ضوابط، منها أن تكون الغاية معتبرة شرعًا، فكما قيل: " فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل"، وأن تكون الوسائل من جنس الوسائل المأذون بها شرعًا، وأن تكون الغاية أعظم من الوسيلة في نظرالشارع، فلا يسوغ التنازل عن محرم لمندوب، وأن تؤدي الوسيلة إلى الغاية قطعًا أو ظنًا غالبًا على ألأقل، وأن يتعذر ولوج الغايات إلا من خلال هذه الوسيلة، وألا ينهى الشارع عن الوسيلة حال تحقيقها لغايتها لأمر خارجي،وألا تكون الوسيلة موجودة في عصرالنبي صلى الله عليه وسلم وقد أعرض عنها، وأن تكون المصلحة دينية لا دنيوية، وأن يروم ذلك الفقهاء الربانيون بغية الحفاظ على مقام الشريعة.
المصدر:ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ظپظ‚ظ‡ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…ظ? - ط§ظ„ظپظ‚ظ‡ ط§ظ„ظ?ظˆظ… - ط®ظ„ط§طµط© ط¨ط*ط« ظپط?ط* ط§ظ„ط°ط±ط§ط¦ط¹ ط£ط¯ظ„ط?ظ‡ ظˆط¶ظˆط§ط¨ط·ظ‡
التعديل الأخير: