العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

عبد القادر عبد القادر داودي

حاصل على شهادة الليسانس في الفقه الإسلامي من جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة- الجزائر عام 1989م ثم شهادة الليسانس من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1993
درس على مجموعة من شيوخ المدينة المنورة كالشيخ عطية سالم -شرح الموطأ درس اللغة العربية والفقه على الشيخ أحمدو الشنقيطي وأصول الفقه على الشيخ محمد محمود زيدان الشنقيطي رحمة الله عليهم جميعا
نال شهادة الماجستير من جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة عام 1997 ببحث عنوانه (مرض الموت وأثره في التصرفات عند المالكية -دراسة مقارنة- بتقدير مشرف جدا
وشهادة الدكتوراه في الفقه وأصول عام 2005 ببحث حول (مقاصد نظام الأسرة في التشريع الإسلامي- بتقدير مشرف جدا
أستاذ محاضر بقسم العلوم الإسلامية بجامعة وهران بالجزائر
صدر له كتاب أحكام الأسرة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري طبعة ثانية عام 2010، وكتاب القواعد الكلية والضوابط في الفقه اٌلإسلامي عام 2009
درس ويدرسم مجموعة من المقاييس كفقه الأسرة والقواعد الفقهية وأصول الفقه وفقه المعاملات والنظريات الفقهية
شارك في مجموعة من الملتقيات العلمية الوطنية والدولية

الدراسات الفقهية والأصولية القديمة والمعاصرة
الميلاد
1 يناير 1968 (العمر: 56)
الكنية
أبو ياسر
التخصص
الفقه وأصوله
الوظيفة
أستاذ جامعي
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
مالكي
الإنتاج العلمي
كتاب أحكام الأسرة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري طبعة ثانية عام 2010، وكتاب القواعد الكلية والضوابط في الفقه اٌلإسلامي عام 2009
تحقيق كتاب شرح مسائل بيوع ابن جماعة للإمام القباب الفاسي
موضوع رسالة الماجستير
مرض الموت وأثره في التصرفات عند المالكية - دراسة مقارنة-
ملخص رسالة الماجستير
ظهر من خلال هذا البحث عدة نتائج نستعرض أهمها فيما يلي :
1- إن الحجر على المريض مرض الموت من المسائل الخلافية في الفقه الإسلامي , و إن كان القول بالحجر هو قول الراجح المبني على الأدلة الشرعية , و المواقف لمقاصد الشرعية الإسلامية و روح التشريع.
2- إن كل قول من أقوال الأئمة مبني على دليل يراه صاحبه قويا و ان بدا لغيره ضعيفا لاختلاف الإفهام في النصوص , والقواعد و الأصول التي يبنى عليها كل مذهب.
3- إن أسباب الخلاف بين الفقهاء قائمة لا يمكن رفعها – ولا يدعي أي احد عدم اعتبارها في أي وقت من الأوقات – إلا ان هذا لا يمنع النظر في أقوال العلماء و الموازنة بينها وفق منهج علمي يراعي قوة الدليل ووضوحه و موافقة المقاصد الشريعة الكلية.
4- إن كل مرض يؤدي إلى الموت عادة يعتبر مرض موت و يأخذ أحكامه بالحجر على صاحبه.
5- يكون الحجر على المريض مرضا مخوفا في الزائد عن ثلثه إذا تصرف على وجه التبرع ولا يمنع المريض من التبرع بثلث ماله على انه وصية.
6- ليس كل مريض يحجر عليه فيما زاد عن ثلثه, بل لا بد من تحقيق شروط معينة ككون المرض مخوفا ة الموت منه غير مستغرب, بل عادي, و متصل به أيضا.
7- إنما شرع الحجر على المريض حفظا لحق الورثة و الغرماء من الضياع لتعلقه بمال المريض وقت المرض, و حفظ المال من مقاصد الشريعة الإسلامية.
8- يلحق بمرض الموت المخوف و يأخذ أحكامه كل الحالات التي يحصل فيها الخوف فعلا , بحيث يكون حصول الموت عندها كثيرا و تكون سلامة صاحبها قليلة , فتكون تصرفاته في حكم الوصايا إذا خرجت على وجه التبرع , كالحامل إذا ضربها المخاض , و المتواجد بين صفوف القتال إذا حدث تلاحم بين المتقاتلين, و من قدم لساحة الإعدام أو القتل .
9- أما الحالات التي لا يحدث فيها الموت إلا نادرا و الغالب فيها السلامة فان أصحابها في حكم الأصحاء تنفذ تصرفاتهم جميعا من رأس المال- وإن عدها بعض الفقهاء مخوفة- لعدم حصول الخوف الذي هو سبب الحجر كالحمل و حضور صف القتال أو ركوب البحر و غيرها من الحالات التي تغلب عندها السلامة.
10- يصح بيع المريض و شراؤه و إجارته و سائر ما عاوض عليه إذا كان بثمن المثل سواء كان الطرف الثاني في العقد أجنبيا أم وارثا.
11- يجوز للمريض أن يخص احد ورثته – أو شخصا أجنبيا - بيع بعض خيار أملاكه إذا كان البيع بثمن المثل أو أكثر إذ لا محاباة في ذلك.
12- إذا حابى المريض في بيع أو شراء فان محاباة تبرع تكون من الثلث و لها حكم الوصية.
13- كل تبرع من المريض له حكم الوصايا سواء كان بالأعيان أم بالمنافع لان المنافع لها حكم الأموال كالأعيان.
14- يجوز رهن المريض و يكون من رأس ماله لأنه ليس تبرعا.
15- يصح شراء المريض من يعتق عليه من ذوي رحمة و يكون من رأس المال, و يستحق المعتق الميراث على الصحيح من أقوال العلماء.
16- ضمان المريض غيره تبرع يكون من الثلث للأجنبي و لا يصح للوارث لأنه وصية له على الراجح من أقوال العلماء.
17- يصح صلح المريض مع من ضربه عمدا إذا جرحه جرحا فيه قصاص, و يلزم صلحه ورثته بعد موته.
18- إذا وجب على المريض قصاص في النفس أو مادون النفس جاز له ان يصالح المجني عليه و يدفع له مالا ليسقط عن نفسه القصاص , و يكون ذلك من رأس ماله ولا يحجر عليه في ذلك بحجة المحافظة على أموال غرمائه المتعلقة بماله , لان حفظ النفس أولى من حفظ المال, كما ان الصلح لا يسقط تعلق حقهم بماله أو بذمته.
19- ليس للمريض المدين إيثار بعض غرمائه بقضائهم ديونهم على آخرين إذا ضاقت أمواله عن استيفائهم حقوقهم لا ستوائمهم في سبب الاستحقاق الموجب استواءهم في القضاء.
20- ما وجب على المريض من حقوق مالية تخرج من رأس ماله لأنها ليست تبرعات.
21- جميع ما تبرع به المريض يأخذ حكم الوصية فيخرج من الثلث بعد الموت ولا يصح للوارث.
22- إذا مات المريض استحق من أعطاه عطية تلك العطية إذا خرجت من الثلث و بعد مؤن تجهيزه و إخراج ديون من التركة, إلا إذا كان للمريض مال مأمون من الهلال أو التلف فان المعطى يستحق العطية في حياة المريض.
23- الوقت المعتبر في شروط المعطى هو موت المعطى سواء تعلق الأمر بالعطية نفسها في خروجها من الثلث أو عدم خروجها أم بالشخص المعطى في كونه وارثا أو أجنبيا.
24- إذا لم يكن للمريض وارث جازت هبنه ولو زادت عن ثلث ماله, و كذا لو أجاز الورثة الزائد عن الثلث أو هبة للوارث مطلقا.
25- يجوز وقف المريض من الثلث على الوارث أو الأجنبي عند المالكية إلا ان الراجح اعتباره وصية تصح للأجنبي من الثلث و لا تصح للوارث إلا بإجازة بقية الورثة.
26- يكون العتق و التدبير في المرض من الثلث فإذا ضاق عنهم خرجوا بطريق القرعة كما دل عليه حديث عمران بن حصين.
27- المكاتبة اقرب إلى البيع منه إلى التبرع هو لهذا فإنها من المريض تكون من رأس ماله, أما المحاباة فيها فتكون من الثلث لأنها تبرع.
28- يقدم بعض الوصايا على بعض في الإحراج إذا ضاق الثلث عنها.
29- يصح نكاح المريض أو المريضة سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا , وتترتب عليه كل أثار كاستحقاق الصداق أو الميراث إن مات احدهما.
30- من تزوج امرأة في مرضه استحقت الصداق المسمى كاملا إن كان في حدود مهر مثلها, و ما زاد عنه اعتبر وصية لها تأخذها إن لم تكن وارثة إذا لم يزد عن الثلث , ولا تستحقه إن كانت وارثة إلا برضي بقية الورثة.
31- قد يلجأ المريض إلى الطلاق لمنع امرأته من الميراث و بالتالي نعامل بنقيض مقصوده و تورث المرأة.
32- ترث المرأة المطلقة طلاقا بائنا إذا اتهم زوجها المريض بإرادة منعها حقها في الميراث في العدة. أما إذا خرجت عدتها فهي أجنبية لا ترث.
33- إذا انتقت التهمة عن المطلق وقت مرضه لم تستحق المبتوتة من الميراث شيء سواء خرجت عدتها أو لم تخرج كما لو سألته الطلاق أو علق طلاقها في صحته على أمر وقع وهو مريض أو خالعته.
34- تمنع رده احد الزوجين التوارث بينهما سواء وقعت حال الصحة أو حال المرض.
35- تستحق المطلقة قبل الدخول في المرض نصف الصداق ولا ميراث لها في الأصح, ولا عدة عليها.
36- يصح خلع المريض ولا ميراث بينهما على الصحيح من أقوال الأئمة.
37- يصح خلع المريضة من زوجها الصحيح أو المريض ولا ميراث بينهما, و تجوز محاباتها للرجل من الثلث لأنه غير وارث بعد الخلع.
38- يصح لعان المريض و تترتب عليه أثاره و لا ميراث للمرأة ان لم يكن الزوج متهما , أما إن اتهم بقصد حرمانها فإنها تستحق الميراث.
39- يكون إقرار المريض صحيحا و يقبل إذا لم يتهم فيه سواء كان المقر له وارثا أم أجنبيا , و يرد إن كان متهما فيه, و هذا قول المالكية و بعض الشافعية.
40- متى صح الإقرار ترتب عليه أثره و هو الدين المقر به, فيستحق المقر له الدين و يتعلق حقه بماله دونها تفريق بين المقر له حال الصحة أو حال المرض, بل يتحاض الجميع في المال إذا ضاق عن الديون.
41- إقرار المريض لغيره بعين له في يده يجعل المقر له أحق بتلك العين أقوى من تعلقه بالذمة.
42- يصح الإقرار المريض باستيفاء دينه من الوارث أو الأجنبي إذا لم يتهم في إقراره ولا يصح إن اتهم.
43- يصح الإقرار بالنكاح في المرض إذا لم يظهر ما ينافي إقراره أو تكذبه القرائن.
44- يصح الإقرار المريض بالطلاق إذا لم يتهم الزوج بان وجد عذر لتأخيره أو صدقته الزوجة.
45- يصح الإقرار المريض بنسب شخص منه و إن ورثه بسبب إقراره ما لم يوجد ما يكذبه من أدلة و قرائن.
46- يصح الإقرار المريض بكفالة سواء أسندها لزمن الصحة أو زمن المرض إذا انتفت التهمة أو علم صدقه.
47- يجوز عفو المريض عن دم العمد.
48- يجوز عفو المريض عن دم الخطأ و يكون في الثلث.
49- تجوز الوصية للقاتل عمدا أو خطأ إن طرأت الوصية على القتل, أما إذا سبقت الوصية القتل فن الموصى له متهم باستعجال الوصية فيعاقب بحرمان ما استعجل..
50- عفو المريض عن بعض أو كل ماله يعتبر تبرعا بأخذ حكم الوصايا.
موضوع أطروحة الدكتوراه
مقاصد نظام الأسرة في التشريع الإسلامي
ملخص أطروحة الدكتوراه
وتتضمن أهم مميزات التشريع الإسلامي في مجال الأس عن القوانين الوضعية، ثم النتائج المتوصل إليها والتوصيات التي يمكن تسجيلها مما يتعلق بموضوع البحث.
أ-مميزات التشريع الإسلامي في مجال الأسرة:
لما كان التشريع الذي أرساه الإسلام للأسرة مستمدا من الوحي المعصوم وقواعد الشريعة المستنبطة منه كان من الطبيعي أن يأخذ هذا النظام من صفات هذا التشريع ما يميزه عن سائر التشريعات الوضعية التي اجتهد البشر في سنها وتهذيبها من وقت إلى آخر ويختلف عنها في مواطن عديدة منها:
1-ارتباطه بالجانب الإيماني العقدي وبالتالي بمفهوم الجزاء الأخروي الذي يدفع المسلم إلى العمل الصالح والإحسان في المعاملة دونما حاجة إلى السلطة رادعة التي تعتمدها مختلف القوانين لفرض احترامها وحمل الناس على الانصياع والانقياد لها، ومن هنا تبرز أهمية التربية الإيمانية في المجتمع الإسلامي وأثرها في صلاح الأفراد ثم صلاح المجتمع واستقامة سلوكهم.
2- قيام نظام الأسرة في النظام الإسلامي على التعاون والمودة والرحمة والرقي بالعلاقات داخلها إلى مرتبة العبادة التي يؤجر المرء عليها، بدلا من المبالغة في سرد الواجبات والحقوق وتذكير كل فرد بها وإلزام الطرف الآخر بالوفاء بجميعها والمحاسبة الصارمة على كل خطأ أو تجاوز يصدر من هذا الطرف أو ذاك كما هو شأن القوانين وبالتالي تحويل البيوت إلى ثكنات عسكرية مصغرة تصدر فيها الأوامر الصارمة بتطبيق القوانين وأداء الحقوق...ما يعنت الأسر ويحولها إلى حلبات صراع أو قاعات محاكم.
3- التكامل الموضوعي بين مختلف مراحل البناء الأسري في النظام الإسلامي، فترى الخطبة ممهدة لعقد زواج يحقق الديمومة والاستقرار بما يصاحبه من توثيق وتقوية بالولي والشهود والصداق ثم ما شرعه من إصلاح وتنازل ووفاء بالشروط وأمر بالصبر على المكاره التي من شأنها أن تنغِّص الزوجية وتقي من وقوع الفراق وتحريم إيقاع الطلاق في أكثر الأوقات وتنظيمه لئلا يقع إلا عندما يكون حلا للعائلة ومخرجا لها من أزمة، في حين تركز القوانين على الجوانب المادية فقط في الموضوع كاسترجاع هدايا الخطبة عند العدول أو الخلاف على متاع البيت أو التعويض على الطلاق ...ولا تكترث بالجوانب الأخلاقية والتربوية التي تعد أساس استقرار الأسر.
4- التناسق الموضوعي بين نظام الأسرة ونظام المجتمع من الجانب الأخلاقي والاقتصادي والتربوي وعدم الفصل بينها باعتبارها تكون لحمة متجانسة يخدم بعضها بعضا، فلا يمكن أن تتحقق مقاصد الإسلام من تكوين الأسرة من دون أن يصاحبها منع الفواحش والمنكرات كالزنا وسائر صور المخادنة ولا يمكن المحافظة على قداسة الزوجية ثم نبيح التعري والاختلاء بين الجنسين وجعل ذلك ثقافة شائعة في المجتمع، ولا يتحقق العفاف والطهر المقصود بالزواج إذا كان الزنا عملا مشروعا في نظر القانون لا يجرم ولا يعاقب عليه.
5- إن نجاح أي قانون أو نجاعَته تقاس بمدى احترام الناس له وانقيادهم لنصوصه ظاهرا وباطنا سرا وعلانية، ولا يتأتى ذلك إلا باعتقاد الناس بعدالة تلك القوانين وانسجامها مع معتقداتهم وعدم مخالفتها لأحكام ما يتبعون من مذهب أو دين، ولا يكون سن القوانين كافيا لتربية المجتمعات وجعلهم يحترمون المبادئ والقيم التي تطرح عليهم ما لم يصدر ذلك بدافع الإيمان والعقيدة، فإذا لم تكن كذلك اخترعوا الحيل وتفننوا في ما يجعلهم يتملصون منها، وتلك هي طبيعة القوانين التي لا تراعي معتقدات الناس ومذاهبهم وإنما تستورد كما تستورد البضائع والسلع.
6-المرونة التي تطبع نظام الأسرة في التشريع الإسلامي تجعله يستجيب للتغيرات الحاصلة في المجتمع مع محافظته على المبادئ والأسس التي قام عليها وتحقيقه للمقاصد التي شرع لها تغني عن المراجعة المتتالية والمستمرة التي تخضع لها القوانين الوضعية التي تفرضها النقائص المسجلة في نصوصها وعجزها عن معالجة المشاكل الحادثة.
7- إن نظام الأسرة في التشريع الإسلامي يهدف إلى تربية المجتمع والسير به نحو الخيرية والصلاح والحياة الطيبة ماديا ومعنويا عاجلا وآجلا ولا يهدف فقط إلى حل مشاكل آنية أو معالجة قضايا عاجلة ولو كانت مقطوعة عن رسالة الأمة ودورها في الحياة.
ب- النتائج :
من خلال هذا العرض للمسائل المتعلقة بنظام الأسرة في التشريع الإسلامي ودراسة جزئيات موضوعها المربوطة بالحكم والمقاصد يمكننا تسجيل جملة من النتائج:
أ‌- وجود نظام إسلامي متكامل للأسرة يؤهلها للقيام بدورها الاجتماعي والتربوي في الأمة يجمع بين أصالة المبدأ والقابلية للتطور والاستجابة للظروف المستجدة.
ب‌- ارتباط أحكام الأسرة في نظام التشريع الإسلامي بحكم ومقاصد عامة وخاصة شرعت لتحقيقها.
ت‌- الاختلاف الجوهري بين منهج الإسلام في بناء الأسرة والمحافظة عليها وبين المناهج القانونية الأخرى التي عرفتها مختلف المجتمعات البشرية.
ث‌- ارتباط أحكام الأسرة في النظام الإسلامي بالجانب العقدي والأخلاقي الذي أسَّسَه الإسلام، وأي فصل بينها يفضي إلى تعطيلها تعطيلا جزئيا ومنعِ التطبيق الحسن لها وطمسِ المقاصد الشرعية للنظام الإسلامي.
ج‌- الحاجة المُلِحَّة إلى إثراء قضايا الأسرة في المجتمعات الإسلامية لمواكبة المستجدات الاجتماعية والعرفية الحاصلة في الأمة بما يتفق ونصوص الشرع ويحقق مقاصده الكلية أو الجزئية.
ح‌- وجوب التفريق في قضايا الأسرة بين الثابت بالشرع أو الوحي الذي لا تجوز مخالفته وبين الثابت بالاجتهاد الذي يحتمل المخالفة وتغير الحكم تبعا لتغير المصلحة أو العرف.
خ‌- ضرورة اجتهاد علماء الشريعة في استقراء نصوصها واكتشاف مقاصدها في كل مجالات الحياة واستثمارها في ترقية الحياة وبناء الحضارة الإسلامية التي تقوم على العدل والرحمة والتكافل.
د‌- إن سلامة المجتمع وصلاحه مرهون بمدى صلاح الأسرة ونجاحها في القيام بدوره الذي أناطه الشارع بها، وأي تقصير في هذا الدور يعود بالسلب والخسران على الأمة والمجتمع.
ذ‌- مراعاة المنهج الإسلامي الجانب الفطري والعاطفي للإنسان وبناء أحكامه عليها لتسهيل تنفيذها وتحقيق الانتفاع المقصود للإنسان.
ر‌- خطورة اللجوء إلى البدائل الغربية في قوانين الأسر في البلدان الإسلامية لارتباط النظام الأسري بكثير من أمور العقيدة ومسائل الحلال والحرام التي لا يجوز تجاوزها تحت أي ذريعة،لمصادمتها لصريح النصوص وقواعد الشرع وبالتالي عدم احترام جمهور الأمة لهذه الحلول واستهجانها وهو أمر ناتج عن جهل دعاة استيراد هذه القوانين فضلا عن الغربيين بحقيقة النظام الإسلامي الذي رسمه لإنشاء وتسيير الأسرة والمجتمع.
ز‌- وجوب انتقاء الأحكام والقوانين التي تنظم الأسرة بما يحقق مقاصد الشرع ويستجيب للتطورات التي عرفها المجتمع لتحقيق الأسرة المتماسكة والمتكافلة التي تنفع المجتمع وتخدم الأمة ورسالتها السامية.
س‌- وجوب التفريق بين الحكم الشرعي الثابت بالنقل وبين ما أثبته الفقهاء بناء على اجتهادات قد تكون راعت أعراف بلدانهم والتي قد لا ينطبق كثير منها على مجتمعاتنا المعاصرة فيكون في إلزامهم بمقتضاها حملا على ما لم يعهدوا من العادات وليس بحكم الشرع وفي ذلك إعنات وإحراج لهم.
ش‌- ضرورة تقبل الخلافات المذهبية وانتقاء ما يخدم الأمة ويحقق لها البدائل والحلول المناسبة لأوضاعها الراهنة مع وجوب تفعيل قواعد الشرع واستنطاق دلالات النصوص واستثمارها وفق أصول التشريع ومقاصد الشرع.
ص‌- إن تربية المجتمع الصالح لا يتحقق في الوجود إلا عبر الأسرة الناجحة في تكوين الأجيال وتعليمهم وتربيتهم بما يحقق للأمة أهدافها ومبادئها والدفاع عن كرامتها، وأي تفريط أو تقصير في دور الأسرة سينهعكس سلبا على المجتمع بأسره.
ت-التوصيات :
وأما يمكن تسجيله وتوجيهه من توصيات متعلقة بالبحث موجهة إلى الباحثين أو إلى فعاليات المجتمع من هيئات ومؤسسات فيمكن تلخيصها فيما يلي:
• ضرورة ربط أحكام الأسرة بالمنهج العام الذي رسمه الإسلام لتنظيم حياة الناس وعدم فصل قضايا الأسرة عن هذا المنهج العام حتى تكون الحلول ناجعة منسجمة مع قصد الشارع وللتكامل الوثيق بين أجزاء الجسد الواحد.
• ضرورة اجتهاد علماء الشريعة في استقراء نصوصها واكتشاف مقاصدها في كل مجالات الحياة واستثمارها في ترقية الحياة وبناء الحضارة الإسلامية التي تقوم على العدل والرحمة والتكافل.
• تفادي البدائل الغربية في قوانين الأسر في البلدان الإسلامية لعدم ملاءمتها للنظام الاجتماعي الذي رسمه الإسلام واختلاف الفلسفة التي يقوم عليها كل منهما مع ارتباط تنظيم الأسرة بكثير من أمور العقيدة ومسائل الحلال والحرام التي لا يجوز تجاوزها التي تمثل جوهر الإسلام.
• وجوب الاعتناء بالأجيال وإعدادها إعدادا متكاملا يراعي الجوانب الصحية والذهنية والنفسية والسلوكية والعاطفية وفق رسالة الأمة ودينها وحضارتها وما يراد منه تحقيقه من أهداف أو ينتظره من تحديات.
• على الهيئات التشريعية في كل بلد انتقاء الأحكام التي تنظم الأسرة وإعداده بدراسة دقيقة وفي حكمة وروية بعيدا عن كل ارتجال أو رد فعل لاجتناب السلبيات والمخاطر الناجمة عن سوء التقدير والخطأ في الاختيار التي تهدد أجيالا من الأمة.
• على المشرِّع أن يجتنب سن أي حكم يصادم المألوف من الأحكام أو ما فيه مخالفة للشريعة التي تؤمن الأمة بقدسيتها وأهليتها للتطبيق والانصياع لأن ذلك يفضي إلى عدم الاقتناع بالقانون نفسه وهذا يؤدي إلى التحايل على مخالفته والحيلولة دون احترامه وتحقيق أهدافه.
• وجوب الإثراء الدوري لمدونات الأحوال الشخصية المستمدة من التشريع الإسلامي ومراجعتها مراعاة لاختلاف الظروف وكثرة المستجدات والاجتهاد في جعلها موافقة للشريعة مواكبة للتطور الحاصل في المجتمع في الوقت نفسه.
• على الباحثين وطلبة العلم بذل مزيد من الجهود لإبراز المقاصد الشرعية في المجال الاجتماعي والنفسي والتربوي والسنن الكونية والتاريخية واستثمارها بما يخدم الأمة ورسالتها العالمية للإنسانية جميعا، وسد التخلف والقصور المسجل في هذه المجالات الحيوية للأمة بما يسهم في نهضة حضارية تناسب عظمة رسالة الإسلام.
• على كافة المعنيين بقضايا المرأة والأسرة والطفولة والشيخوخة وغيرها طرح النظر الشرعي الذي بيَّنه الإسلام وفلسفته في الحل الذي يطرحه -في مختلف المؤتمرات والتجمعات الدولية والإقليمية - لإنقاذ البشرية التي لم تهتد إلى كثير من القيم والمبادئ الإسلامية وغرقت في ظلمات الانحلال والتفكك والتيه ......بسبب تقصير كثير من المسلمين في التبليغ وانبهارهم بكل ما جاء من الغرب ولو كان في حالة حيرة من أمره! فبإمكان المسلمين القيام بدور المعلِّم الذي يمد غيره بما يحمل من مبادئ بدل الاكتفاء بمنزلة المتلقي دائما...
أعلى