العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

صالح كمال ابو طه

الميلاد
25 أبريل 1982 (العمر: 42)
الكنية
ابو حذيفة
التخصص
الفقه المقارن
الوظيفة
معلم
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
شافعي
موضوع رسالة الماجستير
التداوي بالمحرمات دراسة فقهية مقارنة
ملخص رسالة الماجستير
تعالج هذه الرسالة حكم التداوي بالمحرمات عامة، سواء كانت حسية أم معنوية، ومهدت فيها بمدى اهتمام الإسلام بصحة الأرواح والأبدان، وهذا ما يظهر في كثير من تعاليم الإسلام، وما فيها من عناية بصحة النفس والبدن، كما تحدثت عن حقيقة التداوي وحكمه ومدى مشروعيته وأنواعه، وبيان الحكمة فيه، وبينت أن الأصل في التداوي الإباحة وأنه مأمور به شرعاً، فهو يقرر مقصداً من مقاصد الشريعة ألا وهو حفظ النفس.
كما سلكت في بيان حكم التداوي بالمحرمات مسلكان:
المسلك الأول: بيان حكم التداوي بالمحرمات الحسية من النجاسات وما في حكمها؛ كالتداوي بالخمر والكحول، والتداوي بالخنزير والدم والبول والميتة وعظامها، وبينت أن التداوي بهذه النجاسات والمحرمات لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: فهي أن تبقى على حالها ويبقى الحكم بنجاستها وحرمتها، وبذلك فلا يجوز التداوي بها إلا بالضوابط والشروط التي ذكرت في قلب الرسالة، وعلى رأسها وجود الضرورة، وأن تقدر بقدرها، وعدم توفر البديل، وأن تتعين طريقاً للشفاء بوصف طبيب ثقة.
الحالة الثانية: وهي أن تتغير ولا تبقى على حالها وهو ما يسميه الفقهاء بالاستحالة، فإن هذه النجاسات والمحرمات إن استحالت وتغيرت عن حالها ووصفها تغير الحكم عليها، وجاز التداوي بها، مع اشتراط الاستحالة الكاملة.
وكذلك الطاهرات المحرمة من المحرمات الحسية؛ فهي كالسم والمفترات وبعض المعادن كالذهب والفضة وثياب الحرير في حق الرجال، فإن هذه الأشياء طاهرة في ذاتها ممنوعة في استعمالها، فإن التداوي بها جائز بالضوابط آنفة الذكر.
المسلك الثاني: بيان حكم التداوي بالمحرمات المعنوية والروحية؛ كالتداوي بالسحر والرقى والتمائم غير الشرعية، وما فيها من شعوذة وطلاسم شركية، فإن التداوي بمثل هذه الأشياء لا يحتمل إلا قولاً واحداً؛ وهو عدم الجواز.
أما التداوي بالأمور الروحانية والنفسية الأخرى؛ كالتداوي بالتنويم المغناطيسي، وكذلك التداوي بالموسيقى والتداوي بالنظر إلى المحرمات، ففيه تفصيل:
أما التداوي بالتنويم المغناطيسي فهو جائز ولا حرج فيه، بشرط أن لا يشتمل على مخالفة شرعية؛ كالخلوة بالأجنبية، فقد ثبت أنه علم وله أهله المتخصصون في ذلك، وقد ثبت نفعه ولم يثبت العكس، وأن من أفتى بحرمته تعجل من غير دليل.
وأما التداوي بالموسيقى وكذلك التداوي بالنظر إلى المحرمات، فلا يجوز البتة؛ لما فيه فساد الدين والدنيا، وتسفيه للعقول، وهتك الأعراض، ومن قال غير ذلك فهو مشكوك في دينه وفقهه.
كما ختمت الرسالة ببعض التوصيات، من تطويرٍ لصناعة الأدوية، وتوفير البديل الحلال الذي يغنينا عن هذه الأدوية المشتملة على مواد نجسة أو محرمة، وأن يتقوا الله في أبحاثهم، ويراعوا الجانب الديني، بأن تكون الأدوية على مواصفات إسلامية نافعة.

متابع

المتابِعون

أعلى