العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

خير الدين رضوان محمد

الكنية
أبو كثير
التخصص
فقه
الوظيفة
أستاذ
المدينة
بودواو
المذهب الفقهي
مالكي
موضوع رسالة الماجستير
الحيل الفقية
ملخص رسالة الماجستير
ملخص يتضمن أهم نتائج البحث:
1- تُستعمَل لفظة الحيلة في اللّغة في معانٍ عديدةً أقربها إلى المعنى الفقهيّ "إعمال الفكر والقدرة على دقّة التّصرُّف"، وأكثر استعمال هذا المعنى فيما فيه خداعٌ ومكرٌ، وقد تُستعمَل أحيانًا في معنى الحكمة.
2- للحيلة في اصطلاح الفقهاء معنيان اثنان، عامٌّ وخاصٌّ:
أ- المعنى العامّ: الحيلة هي سلوك الطرق الخفية التي يَتوصَّل بها الرّجل إلى حصول غرضه بحيث لا يُتفطَّن له إلا بنوعٍ من الذّكاء والفطنة، سواءٌ كان أمرًا جائزًا أو محرَّمًا.
ب- المعنى الخاصّ: هو إبراز عملٍ ممنوعٍ شرعاً في صورة عملٍ جائزٍ شرعاً، أو إبراز عملٍ غير معتدٍّ به شرعًا في صورة عملٍ معتدٍّ به لقصد التَّفصِّي من مؤاخذته.
3- رُوِي عن النّبيّ  في الحيل نصوصٌ متنوعةٌ منها ما يدلّ على الجواز، ومنها ما يدلّ على المنع، وهذا ما يُبيِّن أنّ الحيل يختلف حكمها من حالةٍ إلى حالةٍ بَيْن الجواز والمنع، وبعده  في عصر الصحابة ظهر القول بالحيل في عددٍ من المسائل اختلف فيها الصّحابة، وبقي الأمر في عصر التّابعين على هذا، ثم اتّسع القول بالحيل في عهد الأئمّة المجتهدين خاصّة على مذهب الحنفية، وظهرت فيها بعض التّآليف بيْن مدافعٍ عنها ومنكرٍ لها.
4- للحيل تقسيماتٌ باعتباراتٍ مختلفة:
باعتبار اعتراء الحكم التكليفي لها: فالأحكام الخمسة تعتريها، وهي على الجملة ترجع إلى قسمين: مشروعةٌ وغير مشروعةٍ.
باعتبار المقصد والوسيلة: فهي أربعة أقسام:
الوسيلة مشروعةٌ والمقصد مشروع.
الوسيلة محرَّمةٌ والمقصد محرَّم.
الوسيلة مشروعةٌ والمقصد غير مشروع.
الوسيلة محرّمةٌ والمقصد مشروع.
5- اختلف العلماء في القسم الأخير منها، ذهب البعض إلى تصحيحها، والبعض إلى إبطالها.
6- عند التّأمّل في أدلّة الفريقيْن ومناقشتها، يظهر أنّ الخلاف لفظيّ، وأن ما يحرِّمه المانعون من الحيل لا يقول بحلّه المجيزون، وأن ما يقول بحلّه المجيزون لا يحرِّمه المانعون.
7- يتّفق العلماء في تأصيل الحيل، فيمنعونها إذا هدمت مقصدًا شرعيًا أو أسقطت واجبًا أو أحلّت حرامًا، أو أبطلت حقًّا، ويجيزونها ما لم تكن كذلك.
8- المسائل التي اختلف فيها العلماء من الحيل كتحليل المطلّقة ثلاثًا وبيع العينة، إنّما كان الخلاف بأيّ قسم من الحيل تُلحَق، بالجائز أم بالممنوع.
9- حتّى تكون الحيل جائزةً لا بدّ أن تتوفّر فيها الضّوابط التّالية:
أ/ ألاّ تعارض الحيلة أصلاً شرعيًّا.
ب/ ألاّ يعارض قصد المحتال قصد الشّارع.
ج/ ألاّ تسقط الحيلة حقًّا ثابتًا للغير.
د/ ألاّ تلحِق الحيلة ضررًا بالغير.
هـ/ أن يترتَّب على العمل بالحيلة مصلحةٌ راجحةٌ.
و/ أن تكون الوسيلة مشروعةً.
10- حتّى تكون الحيلة جائزةً في المعاملات الماليّة لا بدّ أن تتوفّر فيها الضّوابط التالية:
أ/ ألاّ تؤدّي الحيلة إلى الغرر.
ب/ ألاّ تؤدّي الحيلة إلى الرّبا.
ج/ ألاّ تؤدّي الحيلة إلى أكل مال الغير بغير حقٍّ.
د/ ألاّ يقصد المحتال بحيلته الغرر أو الرّبا أو أكل مال الغير بغير حقٍّ.
هـ/ ألاّ تسقط الحيلة حقًّا ثابتًا للغير.
و / ألا تلحق الحيلة ضررًا بالغير.
ل/ أن يترتَّب على العمل بالحيلة مصلحةٌ راجحةٌ.
ي/ أن تكون الوسيلة مشروعةً.
أعلى