المقدمة
بسم الله و الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ؛ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، بلغ عن ربه فأتم البلاغ ، وبين لنا شرائع ديننا فى شتى مناحي الحياة ، حتى غبطنا على بيانه أهل الكتاب ، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع ملته إلى يوم الدين آمين.
وبعد،
فإن المسلم يحتاج إلى معرفة حكم الله في كل حركاته وسكناته ولذلك جاءت شريعة الإسلام كاملة لتبين الطريق وتهدي إلى السبيل الذي بسلوكه تتم مصالح العباد في الدنيا والآخرة.
وإن من أهم الصناعات والمهن التي بها تتم مصالح الخلق في الدنيا مهنة الطب وذلك أنها المهنة التي يعنى أصحابها بحفظ صحة الناس عند وجودها واسترجاعها عند فقدها. والصحة البدنية والسلامة من الآفات والأمراض تحفظ ضرورة من ضروريات الحياة تأتى مباشرة بعد ضرورة حفظ الدين إذ إنها داخلة في معنى حفظ النفس.(1)
ولما كان ذلك كذلك لم تكن الشريعة الغراء الخاتمة الكاملة الشاملة لتخلو من تنظيم هذه المهنة وتبيين أحكامها وتجلية آدابها. ولكن المسائل المتعلقة بالتطبيب تجدها متفرقة في كتب الفقه والحديث بل والتفسير أيضا مما يصعب جدا على الطبيب غير المشتغل بالعلوم الشرعية استقصاءها ، وكذلك فإن المشتغل بالعلوم الشرعية يجد عنتاً في تتبعها في مظانها ، ولذلك كان حسناً أن يفرد بالتأليف فيها كتب تعنى بجمع شوارد هذه المسائل وترتيبها نفعا لأهل مهنة الطب ولطلبة العلم الشرعي – حفظ الله جميع المهتمين بأحكام الدين- وهذه المؤلفات ينبغي أن تعنى أيضاً بالمستجدات التي حصلت في المهنة .
من أجل ذلك فقد قررت جعل موضوع بحثي- الذي أقدمه لنيل درجة الماجستير في الشريعة من الجامعة الأمريكية المفتوحة – هذه الأحكام المتعلقة بطب الأطفال ؛ ولقد اخترت هذا البحث لما سبق بيانه ، ولأنني شخصياً طبيب أطفال فأردت أن أستثمر خبرتي في هذا المجال في البحث.
ومما قوى من عزمي وزادني إصراراً على الكتابة في هذا الموضوع بالذات هو أنني لا أعلم أحداً سبق إلى بحثه ؛ نعم ، قد سبق جمع بالكتابة في الأحكام المتعلقة بالطب والصحة والمرض وكتب كثير في طبه .
أذكر مما كتب عن الطب في القرآن:
1- "الإعجاز الطبي في القرآن" للدكتور السيد الجميلي
2- "خلق الإنسان بين الطب و القرآن" للدكتور محمد علي البار
3- "القرآن و الطب" للدكتور أحمد محمود سليمان
4- "مع الطب في القرآن" للدكتورين عبد المجيد ذياب و أحمد قرقوز
5- "المواضيع الطبية في القرآن الكريم" للدكتور فيصل إبراهيم زاهر
6- "الطب في القرآن" للدكتورين محمد جميل الحبال و وميض رمزي العمري
بالإضافة إلى الكثير مما ألف عن الإعجاز العلمي في القرآن و تناول الطب
وأذكر مما كتب في طب النبي :
أولاً : الأجزاء الحديثية
1-الطب النبوي :لأبي بكر البستي
2-الطب النبوي : لأبي نعيم الأصبهاني
3-الطب النبوي : لأبي عبد الله الحميدي
ثانياً: المصنفات التي ألفت في طبه :
1- "الطب من الكتاب و السنة" للإمام موفق الدين عبد اللطيف البغدادي
2- "الأحكام النبوية في الصناعة الطبية" لأبي الحسن علي بن تقي الحموي الكحال
3- "الطب النبوي" للإمام ابن القيم و هو جزء من كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد
4- "الطب النبوي" للإمام الذهبي
5- "الطب النبوي والعصر الحديث" للدكتور محمود ناظم النسيمي
6- "إعجاز الطب النبوي" للدكتور سيد الجميلي
7- "معجزات في الطب للنبي العربي محمد" للدكتور محمد سعيد البوطي
ولكن هذه الكتب لم تكن تتناول الأحكام الشرعية المتعلقة بالممارسة الطبية على وجه التحديد وإنما تناولت أنواعاً من الإعجاز الطبي في كتاب الله و السنة المطهرة و كذلك إرشادات طبية نافعة فيهما.
ولقد قل في تأليف المتقدمين ما اختص بأحكام و أخلاق مزاولة المهنة، أذكر منها:
1- "أخلاق الطبيب" للإمام أبي بكر بن زكريا الرازي
2- " أدب الطبيب" لإسحاق بن علي الرهاوي .
و لكن كان من كتابات المعاصرين ما هو أقرب لموضوعنا هذا الذي نبحث ومنها:
1- "أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة" للدكتور محمد نعيم ياسين
2- "بحوث في الفقه الطبي و الصحة النفسية من منظور إسلامي" للدكتور عبد الستار أبي غدة
3- "دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة" للدكاترة عمر سليمان الأشقر و محمد عثمان شبير و عبد الناصر أبو البصل و عارف علي عارف و عباس أحمد محمد الباز
4- "أخلاقيات الطبيب المسلم" للدكتور سعد بن ناصر الشثري
5– "الطبيب المسلم وأخلاقيات المهنة" للدكتور هشام الخطيب وزملائه
6– "الطبيب: أدبه وفقهه" للدكتورين السباعي والبار
7– "الأحكام الشرعية للأعمال الطبية" للدكتور أحمد شرف الدين
8– "الموسوعة الطبية الفقهية" للدكتور أحمد محمد كنعان
9- "الوجيز في الطب الإسلامي" للدكتور هشام إبراهيم الخطيب
ولكن هذه الكتب جاءت عامة في كل أنواع الطب ولم تركز على طب الأطفال أو أي نوع من أنواع التخصص الطبي، ثم هناك مجموعة من الكتب و الرسائل التي تناولت تخصصاً طبياَ بعينه أو موضوعاً.
أذكر مما تناول أحد التخصصات:
1- "أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها" للدكتور محمد بن محمد مختار الشنقيطي
2- "الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء" للدكتور محمد خالد منصور
ثم هناك العديد من الكتب و الرسائل التي تناولت بعض المواضيع الطبية كأحكام الجنين و العمليات التجميلية و الختان و زرع الأعضاء و التلقيح الصناعي و الاستنساخ و التداوي و المسئولية الطبية و الأمراض التناسلية و الإيدز و غيرها.
وإننا ننبه هنا إلى أنه و إن كانت هناك مسائل مشتركة بين كل أنواع الطب إلا أن هناك مسائل متعلقة بكل تخصص.
ولا يخفى ما للأطفال من خصوصية في كثير من الأحكام وكذلك فيما يتعلق بطبهم و لذلك كان وجيها إفراد أحكام طب الأطفال بالتأليف.
أما طريقتي في البحث: فقد جمعت شتات المسائل المتعلقة بطب الأطفال ثم طلبت أحكامها من النصوص الشرعية مستعيناً بمراجعة هذه المسائل في مظانها في أمهات الكتب. وكان الكثير من هذه المسائل غير مطروح على وجه التفصيل - ولا حتى على وجه الإجمال في بعض الأحيان - في أمهات الكتب، ولا سيما المسائل المعاصرة أو (النوازل)، ولذلك فلقد اعتمدت في هذه المسائل على مصنفات المعاصرين وكلام وفتاوى أهل العلم منهم، لاسيما مقررات وتوصيات وفتاوى ومؤلفات وأبحاث المجامع الفقهية والمؤسسات المعنية بهذا الموضوع وأذكر منها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ولها جهود مباركة في هذا المجال و مجمعي الفقه الإسلامي – التابعين لمنظمة المؤتمر الإسلامي و رابطة العالم الإسلامي -.
أما بالنسبة لتحرير المسائل الطبية فلقد استعنت بأكبر و أوثق كتب طب الأطفال – على الأقل في تقدير أكثر من أعرف من أطباء الأطفال – و هو مرجع نيلسون في طب الأطفال
(Nelson Textbook of Pediatric Medicine)
و سبب الرجوع إلى ذلك المرجع أكثر من رجوعي إلى الأبحاث و الدوريات – وإن كنت قد راجعت عدداً كبيراً منها – هو أنني أردت أن أعتمد على المستقر المتفق عليه في المهنة دون المختلف فيه ، و لا تخفى أهمية ذلك عندما تترتب أحكام شرعية على هذه الحقائق أو النظريات الطبية.
و لأن كثيراً من الألفاظ المستعملة في الطب في غالب البلاد العربية معربة من الانجليزية أو منقولة منها من غير تعريب فقد أوردت اللفظ العربي و بجواره ترجمته أو أصله باللغة الانجليزية بين قوسين لرفع الالتباس و تجلية المقصود.
و أما فيما يتعلق بعرض الآراء الفقهية، فقد اجتهدت في استقصاء أدلة كل فريق من المخالفين و عرضها و تحليلها، ثم الترجيح بين الأقوال المختلفة مع التزام التجرد و عدم التعصب إلا لله و رسوله من غير إهمال لاجتهادات السلف.
ثم إنني اجتهدت في التزام المنهج العلمي البحثي في التعامل مع النقولات و توثيقها؛ أما الآيات فأذكر في الحاشية موضعها في كتاب الله فأذكر السورة و رقم الآية. و أما أحاديث رسول الله فاعتنيت بتخريجها فما كان منها في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بذكر موضعها فيهما و أستغني بذلك عن ذكر الكتب الأخرى التي أخرجتها إلا إن كانت هناك فائدة أو زيادة في لفظ رواية خارج الصحيحين ففي هذه الحالة أذكر موضع أصل الحديث في الصحيحين مع ذكر موضع اللفظ المذكور من خارج الصحيحين.
أما الحكم على درجة الحديث، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك عن ذكر حكم أهل الحديث على درجته، إذ إنهم قد سبق حكمهم على أحاديث الصحيحين كلها بالصحة، فلا حاجة حينئذ إلى بيان حكم حديث في الصحيحين أو أحدهما. وأما إذا كان الحديث من خار ج الصحيحين فأنقل للقارئ حكم أهل الحديث على درجته.
و لقد اعتنيت بالفهارس تيسيراً للبحث على المطالع وقسمتها إلى أربعة.
فهرس الآيات القرآنية و فهرس أطراف الأحاديث النبوية و فهرس المراجع و فهرس الموضوعات.
مع مراعاة الترتيب الهجائي للفهارس ما عدا الأول فجعلته على ترتيب المصحف و الأخير حسب ورود الموضوع بالبحث.
أما عناصر بحثي فقسمته إلى مقدمة و تمهيد و ستة فصول وخاتمة أردفتها بالفهارس.
ففي المقدمة أتناول:
1- أهمية الموضوع .
2- أهم ما كتب فيه من قبلي.
3- سبب اختياري له.
4- منهجي في البحث.
5- عناصر البحث.
و في التمهيد أتناول:
التعريف بعنوان الرسالة "الأحكام المتعلقة بطب الأطفال"
فأعرف
1-الأحكام 2-المتعلقة 3-الطب 4-الأطفال 5-المراد بالأحكام المتعلقة بطب الأطفال.
الفصل الأول :- و عنوانه " أحكام تطبيب الأطفال" و فيه:
المبحث الأول: تعلم طب الأطفال.
المبحث الثاني: حكم أخذ الأجرة على طب و جراحة الأطفال.
المبحث الثالث: حكم مداواة الأطفال
المبحث الرابع: أحكام فحص الأطفال.
الفصل الثاني:- و عنوانه "أحكام طبيب الأطفال" و فيه:
المبحث الأول: حاجة الطبيب للعلم الشرعي.
المبحث الثاني: أهلية الطبيب و خصائصه.
المبحث الثالث: مسئولية الطبيب. (الأخلاقية والمهنية والجنائية).
المبحث الرابع: الدور الدعوي لطبيب الأطفال.
الفصل الثالث: وعنوانه "أحكام الطفل الطبية" و فيه:
المبحث الأول: أحكام المولود المتعلقة بالطب (كالاستهلال و التحنيك و الختان و ثقب الآذان و غيرها).
المبحث الثاني: حقوق الطفل الصحية.
الفصل الرابع: و عنوانه "تحديد حالة الطفل" و فيه:
المبحث الأول: تحديد النسب.
المبحث الثاني: تحديد جنس الطفل الخنثى.
المبحث الثالث: تحديد بلوغ الطفل.
الفصل الخامس : وعنوانه "أحكام ولي الطفل" و فيه:
المبحث الأول: مالك الإذن بالعلاج و حدود صلاحياته و متى تسقط ولايته.
المبحث الثاني: مسئولية الطبيب عند إساءة الولي إلى الطفل.
الفصل السادس : و عنوانه "أحكام علاج الأطفال" وفيه:
المبحث الأول: الوقاية و فيه الإرشادات الاحترازية و التطعيم و عزل المرضى.
المبحث الثاني: مداواة الطفل بالمحرمات و هل يجوز لكونهم غير مكلفين.
المبحث الثالث: مداواة الطفل بالجراحة و ما يحرم منها.
الخاتمة :
وفيها لخصت أهم النقاط التى توصلت إليها من خلال بحثى مرتبة على الفصول.
الفهارس:
وكما ذكرت رتبتها هجائيا - حيث ناسب - وقسمتها إلى أربعة:
1-فهرس الآيات القرآنية 2- فهرس أطراف الأحاديث النبوية 3- فهرس المراجع 4-فهرس الموضوعات.
وأسأل الله التوفيق والسداد، وله الحمد فى الأولى والآخرة، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الخــــــاتمة
وفيها عرض لأهم ما توصلت إليه في بحثي مرتباً حسب ترتيب الموضوعات:
أولاً: الفصل الأول: في أحكام تطبيب الأطفال
المبحث الأول: حكم تعلم طب الأطفال
وفيه بينت أن تعلم طب الأطفال فرض من فروض الكفايات، وينبغي أن يوجه له النابهون وألا يتقاعس عنه الصالحون.
المبحث الثاني: حكم أخذ الأجرة على تطبيب الأطفال
وفيه بينت جواز ذلك في كل من الطب الطبائعي و الجرائحي. وأن ما روي في أجر الحجام لا ينطبق على الجراح.
المبحث الثالث: حكم مداواة الأطفال
وبينت فيه الفرق بين حكم التداوي في العموم، وأن الراجح الوجوب إلا في حالات معينة. وحكم مداواة الأطفال، وأن الصحيح أنه لا يسع ولي الطفل بحال ترك مداواته.
المبحث الرابع: أحكام فحص الأطفال
وفيه تكلمت على عورة الصغار وبينت أن الصبي إذا بلغ عشر سنين فعلى وليه أن يراعي الترتيب في اختيار الطبيب، فيبدأ بالطبيب المسلم، ثم الطبيب الكافر، ثم الطبيبة المسلم، ثم الكافرة، وكذلك إذا كان الصبي دون العاشرة إذا كان يشتهي مثله، ويحتاج الطبيب إلى الكشف عن عورته، وأما الجارية فمتى كان يشتهي مثلها فلابد من مراعاة الترتيب عند طلب الطبيب لها.
ثانياً: الفصل الثاني: في طبيب الأطفال
المبحث الأول: حاجة الطبيب إلى العلم الشرعي
وفيه بينت مدى الحاجة لتعلم الطبيب الأحكام الشرعية، ووجوب ذلك عليه فيما يختص بعمله كما يجب على التاجر أن يتعلم فقه البيوع.
المبحث الثاني: أهلية طبيب الأطفال و خصائصه
وفيه بينت وجوب امتحان الأطباء و عدم التصريح بممارسة المهنة إلا للأكفاء، و كذلك مراقبة الأطباء و التأكد من التزامهم بقواعد المهنة. و بينت أيضاً أن طبيب الأطفال و كذلك كل طبيب ينبغي له أن يحافظ على إتقانه للمهنة. ثم ذكرت بعض آداب ممارسة المهنة وأن في هذه الآداب ما يجدر بطبيب الأطفال أن يتحلى بها فوق أي طبيب آخر.
المبحث الثالث: مسئولية الطبيب
وفيه بيان أحكام مسئولية الطبيب المتعلقة بمهنته والتفريق بين الجاهل وغيره ثم التفريق بين المتعدي والمهمل وغير المقصر، وبينا أن المتعدي يعاقب كما يعاقب غيره بالقصاص وغيره، وأن المهمل كما الجاهل يعزر، وأن غير المقصر لا يجب عليه غير الضمان عند وقوع الخطأ.
المبحث الرابع: الدور الدعوي لطبيب الأطفال
وفيه مقارنة بين حالنا كأطباء مسلمين وحال غيرنا من أطباء النصارى في مجال العمل الإغاثي - الذي هو من أوسع الأبواب للدعوة - وفيه استنفار للهمم للقيام بالدور الواجب علينا تجاه الله ورسوله ودين الإسلام.
ثالثاً: الفصل الثالث: الطفل
المبحث الأول: أحكام المولود المتعلقة بالطب
وفيه بيان عدة مسائل: منها أحكام الاستهلال؛ وخلاصة ما بحث أن المولود يحكم بولادته حياً عند وجود الصياح أو العطاس أو الارتضاع أو التنفس أو الحركة والاختلاج الإراديان أو نبض القلب والشرايين. وأن الاستهلال يثبت بشهادة المرأة الواحدة والرجلين و يتوجه قبول شهادة الرجل الواحد إذا كان الطبيب. وفي هذا المبحث أيضاً التنبيه على الإعجاز في سنة التحنيك، وتعريف الأطباء بفوائدها. وفيه بيان أحكام الختان، وأنه واجب في حق المولود الذكر، مشروع - أو مستحب - في حق الأنثى. وفيه بيان حكم ثقب الأذن، وأنه جائز في حق الإناث محرم في حق الذكور وكذلك يحرم ثقب غير الآذان.
المبحث الثاني : حقوق الطفل الصحية
وفيه بينت حقوق الطفل الصحية، ومنها الرضاعة الطبيعية وأنها حق واجب على الأب، وتجب على الأم عند عدم قبول الطفل لبن غيرها، أو عدم قدرة الولي على إيجاد البديل. ثم ذكرت حق الطفل في رعاية أمه له وبيان الخطر من خروج المرأة للعمل من غير مراعاة لحقوق الأطفال. وفي المبحث أيضاً حقوق الطفل الصحية على المجتمع من توفير الغذاء والدواء له، و بيان أن الله لا يقدس أمة لا تأخذ للضعيف حقه.
رابعاً: الفصل الرابع: في التحديد
المبحث الأول: تحديد النسب
وفيه بيان أن تحديد النسب عن طريق الأحماض الأمينية ينبغي أن يعتبر من أدلة تحديد النسب الشرعية لأنه قائم على اليقين أو غلبة الظن المقاربة لليقين التي تترتب عليها الأحكام. وأنه لا يصلح لمعارضة دليل الفراش - إلا عند نفي الوالد للولد - فهو أقوى الأدلة، والنص ظاهر عليه، ولكن يصلح لمعارضة ما دون دليل الفراش.
المبحث الثاني: تحديد جنس الطفل
وفيه بينت جلالة قدر فقهاء الإسلام، وبذلهم الوسع في استقراء الواقع وتقرير الأحكام في الواقع بعد دراسة و تحرٍ، وبينت أنهم أخطأوا في بعض التقديرات المتعلقة بتحديد جنس الخنثى، وأنه عند وجود الأطباء الأكفاء ينبغي أن يعول عليهم في هذا فيتحدد جنس الخنثى عن طريق الاختبارات الكروموسومية والإشعاعية وغيرها، و عند فقد الأطباء الأكفاء يعتمد ما قرره الفقهاء مع بعض الملاحظات على ما قرروه، ومن هذه الملاحظات أن المبال لا ينبغي أن يعارض ما هو أقوى منه، كظهور اللحية ونهود الثديين وغيرها من العلامات كما بينا في محله.
المبحث الثالث: تحديد البلوغ
وفيه بينت علامات البلوغ في حق الذكور والإناث، وبينت أنه ينبغي أن لا يحدد أدنى سن للبلوغ، وإن ساغ تحديد سن الخامسة عشرة كعلامة على الإدراك - سواء حصل البلوغ أم لا - عند تأخر العلامات الأخرى.
خامساً: الفصل الخامس: الولي
المبحث الأول: مالك الإذن بعلاج الطفل
وفيه بيان أن الولي على النفس هو الذي يملك الإذن بعلاج الطفل، وفيه ترتيب الأولياء، وحدود صلاحيات الولي، ومتى تنزع الولاية منه، وجواز أخذ الإذن في العلاجات البسيطة من الأم أو الحاضنة. وفيه التأكيد على ما سبق من وجوب مداواة الأطفال وبيان أن هذا الواجب متعين على الولي.
المبحث الثاني: مسئولية الطبيب عند إساءة الولي للطفل
وفيه بيان جواز تأديب الأطفال بالضرب غير المبرح للولي ومن يأذن له من معلم وغيره. وأن الضرب المبرح لا يجوز لأن المقصود التأديب لا العقوبة والإهلاك. وفيه بيان أن الولي إن أدى ضربه إلى قطع أو كسر أو إهلاك عضو أو نفس فهو متعدٍ ضامن، والطبيب هو أكثر من يلاحظ ذلك، ومن واجبه ألا يكتم الشهادة، وأن يرفع الأمر إلى القاضي أو من ينوب عن ولي الأمر في هذا الاختصاص.
سادساً: الفصل السادس: علاج
المبحث الأول: الوقاية
وفيه بيان الإرشادات الاحترازية التي ينبغي على الطبيب بيانها للطفل وأهله، وأن السنة قد جاءت بأصول هذه الإرشادات. وفيه الكلام عن مشروعية التطعيمات، وجواز إجبار ولي الأمر للأولياء أن يطعموا أولادهم. وفيه الكلام عن العدوى وعزل الأطفال لاسيما عزل الطفل من أمه المريضة بمرض خطير.
المبحث الثاني: المداوة بالمحرمات
وفيه بيان أن حكم الأطفال في هذا الباب كحكم الكبار وأنهم وإن كانوا غير مكلفين إلا أن الولي يجب عليه أن يجنبهم الحرام.
المبحث الثالث: المداواة بالجراحة
وفيه بيان أنواع الجراحات المحرمة، إما لعدم وجود الداعي، أو لتغيير خلق الله من غير إذن منه. ثم بيان بعض الجراحات التجميلية الحاجية التي تجوز شرعاً والفرق بينها وبين جراحة التجميل التحسينية التي لا تجوز.
وفي الختام نسأل الله العليم أن يعلمنا من لدنه علماً نافعاً، وأن يهدينا إلى سبيل المؤمنين، سبيل محمد سيد خلق الله وأصحابه الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
تم في الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة 1425
خطة الرسالة
لقد كسرتُ الرسالةَ على مقدمةٍ وتمهيدٍ وأربعةِ أبوابٍ وخاتمةٍ لخصت فيها أهم نتائجِ البحثِ.
أما المقدمة، ففيها بيان موضوع البحث وسبب اختياري له وطريقة عملي فيه وتقسيمه وكذلك ذكر ما كتب من قبله مما له تعلق بذات الموضوع.
وفي التمهيد، بينت التداخل بين علمي الفقه والطب، ثم ناقشت المسألة التي يرتكز عليها البحث، وهي مشروعيةُ بل وجوبُ تغيرِ الفتوى بتغير الواقع الذي يحكم فيه الفقيه أو المُعطَياتِ التي يعتمدُ عليها.
1 وفي الباب الأول ذكر بعض المسائل الفقهية التي تغيرت الفتوى فيها بتطور الطب في أبواب العبادات. وجعلت هذا الباب مقسمًا إلى ثلاثةِ فصول:
1- الأولُ في الطهارة: وفيه مسائلُ.
1- الختان للجنسين.
2- الماء المشمس.
3- الحيض وصفته وأقله وأكثره وبدايته ونهايته وهل تحيض الحامل، والطهر وأقله وأكثره.
4- النفاس وصفته وبدايته وأكثره ومتى يسمى الدم مع السقط نفاسًا والمرأة تلد التٌؤام بينهما فترة طويلة هل تنفس بعدهما كليهما.
2- الثاني في الجنائز: وفيه مسائل:
1- علامات الموت وموت الدِّمَاغ.
2- المنع من انتهاك حرمة الميت وأثرُ ذلك على ما قد يُفعل بالمسلم عند موته أحيانًا من التشريح أو شقِّ البطن لدواعي نقل الجثة أو لمعرفة سبب الوفاة أو غير ذلك.
3- الثالث في الصيام. وفيه مسائل مبطلات الصيام.
1 أما الباب الثاني ففيه ذكر بعض المسائل التي تغيرت الفتوى فيها بتطور الطب في أبواب العادات وقسمته إلى ثلاثة فصول:
1- الأول في الأطعمة والأشربة. وفيه مسائل:
1- حكم الجَلالة وإطعامِ الميتةِ والنجاساتِ للحيوانات.
2- حكم التدخين.
2- الثاني في الاستمناء.
3- الثالث في التداوي. وفيه مسائل:
1- حكم التداوي.
2- حكم مداواة المصاب بالحياة النباتية المستمرة.
1 وفي الباب الثالث ذكر بعض المسائل التي تغيرت الفتوى فيها بتطور الطب في أبواب المعاملات، وقسمته على فصلين:
1- الأول في النكاح والعدد. وفيه مسائل في الحمل والعدد:
1- أقل الحمل.
2- أكثر الحمل.
3- الحمل من ماءين.
4- مسائل في عدَّةِ من انقَطَع حيضُها قبل سنِّ الإياس أو تَباعَدَ؛ وعدة المُستحاضة.
2- الثاني في الحجر والفرائض. وفيه مسائل:
1- البلوغ وأماراته.
2- الخنثى وأنواعه.
1 وفي الباب الرابع أتعرض إلى القضاء ودور الطب الشرعي فيه. وفيه فصلان:
1- الأول في القضاء.
وفيه مناقشة أدلة الإثبات في القضاء الإسلامي ودور الطب الشرعي في الإثبات مع الإقرار والشهادة واليمين وغيرها من البينات والقرائن القاطعة؛ وفيه مثال تطبيقي على حجية الدليل المادي، واخترت لذلك مسألة تحديد النسب عن طريق الأحماض الأمينية.
2- الثاني في الجراح والقِصاص والحدود. وفيه مسائل:
1- استيفاء القِصاص عن طريق الأطباء الجراحين، وأثر ذلك على الاستيفاء.
2- أثر تطور علم الأجنة على خلاف الفقهاء في وقت نفخ الروح وما يترتب عليه من أحكام الإجهاض.
1 ثم ختمت بخاتمة ذكرت فيها أهم نتائج البحث.
1 وجعلت الفهارس سبعة:
1- أولها للآيات القرآنية.
2- وثانيها لأطراف الأحاديث النبوية.
3- وثالثها للأعلام.
4- ورابعها للألفاظ والعبارات.
5- والخامس للمراجع.
6- والسادس للصور والجداول.
7- والسابع للموضوعات.
والحَمدُ للهِ على مَنِّه وفَضلِه. وصلي اللهُ وسلَّم على سيِّدِنا محمَّدٍ وآلِه وصّحبِه
الخاتمة
1- زاد يقيني بعصمة الكتاب وصحيح السنة من كل خطأ، وبإعجازهما، ولا عجب في ذلك فهما الوحي المنزل من خالق الكون تعالى وواضع ناموسه، فلزم من ذلك أن آياته الكونية والشرعية لا تتعارض وتتناقض، بل تتعاضد وتتوافق.
2- زاد يقيني بعصمة الأمة في مجموعها، وأنها لم تطبق على خطأ. فالإجماع المنعقد المعتبر لا يمكن أن يظهر خطؤه، فإنه لا تزال طائفة من أمة محمد على الحق ظاهرة. ولكن نقل الإجماع لا يعني الإجماع إذا ثبت وجود المخالف، وقد يشتهر القول حتى يظنه البعض إجماعًا وليس كذلك.
3- زاد يقيني بعظمة موروثنا الفقهي ومرونته، وأن الشريعة هي وحدها الصالحة للحكم بين العباد، وأنها قادرة على استيعاب كل جديد.
4- زاد يقيني بعظمة فقهائنا وصلاحهم وأنهم استفرغوا الوسع في طلب الحقيقة.
5- زاد يقيني بأن العصمة التي هي لهذه الأمة الخيرية لا يمكن أن تختزل في مذهب أو إمام، وأن الواجب - مع التقدير الكامل لمذاهب المجتهدين - أن نطلب الحق الموافق للدليل في أي مذهب معتبر وألا نحجر واسعًا، فنحصر الإسلام في مذهب واحد، فيلزم إن ثبت خطؤه نسبة الخطأ للإسلام.
6- زاد يقيني بأهمية التحقيق عند نقل الآثار والتعاطي معها، حتى لا ندخل في الدين ما ليس منه، فيلحقه الخطأ.
7- تطور المعارف والصناعة الطبية لم يأت بما يناقض نصّا صريحًا صحيحًا أو إجماعًا منعقدًا معتبرًا، ولا يتصور ذلك أصلا.
Conclusion
1- My certainty has increased in the infallibility and the miracle of the Quran and authentic Sunnah. There is no surprise in that since they are the revelations of the creator of the universe, so His universal signs and revealed word will never contradict one another, but rather corroborate each other.
2- My certainty has increased in the infallibility of the ummah as a whole, and that it never agreed on an error. The established consensus shall never be found to be mistaken, for there will always be a party of the nation of Muhammad on the truth, prevailing. However, the reporting of Ijma’ (consensus) does not necessarily mean the occurrence of a valid consensus, when a controversy is found to have existed. Sometimes, a certain position becomes so popular that it would be thought by some to be a consensus when in fact it is not.
3- My certainty has increased in the greatness of our juridical heritage, and that the Shari’a alone is befitting to rule over the people. It is ever capable of addressing any new matters.
4- My certainty has increased in the greatness of our jurists, their righteousness, and that they tried all they can in pursuing the truth.
5- My certainty has increased in that the infallibility of this goodly nation as a whole may never be limited in one madhhab (school) or Imam (grand scholar). It is incumbent upon us – while paying due respect to the schools of the mujtahedeen (expert jurists) – to seek the truth that is in accordance with the proof in any reliable madhhab (school). We should never constrain that which is vast, and limit Islam into one madhahab, for the direct consequence of this is the attribution of error to Islam when the madhhab is found to be wrong.
6- My certainly has increased in the importance of verification when citing the transmitted reports and tackling them so as to not incorporate in the religion that which is foreign to it, which could result in the attribution of error to it.
7- Unsurprisingly, the advancement of medical sciences and practice did not bring forth anything that contradicts a clear authentic revealed text or an established consensus.
الخاتمة
1- زاد يقيني بعصمة الكتاب وصحيح السنة من كل خطأ، وبإعجازهما، ولا عجب في ذلك فهما الوحي المنزل من خالق الكون تعالى وواضع ناموسه، فلزم من ذلك أن آياته الكونية والشرعية لا تتعارض وتتناقض، بل تتعاضد وتتوافق.
2- زاد يقيني بعصمة الأمة في مجموعها، وأنها لم تطبق على خطأ. فالإجماع المنعقد المعتبر لا يمكن أن يظهر خطؤه، فإنه لا تزال طائفة من أمة محمد على الحق ظاهرة. ولكن نقل الإجماع لا يعني الإجماع إذا ثبت وجود المخالف، وقد يشتهر القول حتى يظنه البعض إجماعًا وليس كذلك.
3- زاد يقيني بعظمة موروثنا الفقهي ومرونته، وأن الشريعة هي وحدها الصالحة للحكم بين العباد، وأنها قادرة على استيعاب كل جديد.
4- زاد يقيني بعظمة فقهائنا وصلاحهم وأنهم استفرغوا الوسع في طلب الحقيقة.
5- زاد يقيني بأن العصمة التي هي لهذه الأمة الخيرية لا يمكن أن تختزل في مذهب أو إمام، وأن الواجب - مع التقدير الكامل لمذاهب المجتهدين - أن نطلب الحق الموافق للدليل في أي مذهب معتبر وألا نحجر واسعًا، فنحصر الإسلام في مذهب واحد، فيلزم إن ثبت خطؤه نسبة الخطأ للإسلام.
6- زاد يقيني بأهمية التحقيق عند نقل الآثار والتعاطي معها، حتى لا ندخل في الدين ما ليس منه، فيلحقه الخطأ.
7- تطور المعارف والصناعة الطبية لم يأت بما يناقض نصّا صريحًا صحيحًا أو إجماعًا منعقدًا معتبرًا، ولا يتصور ذلك أصلا.
It became clear to me that:
General Guidelines تبين لي:
قواعد عامة
1- Due to the fact that the sciences of fiqh and medicine are concerned with the welfare of the human being, they are interdependent to an extent known by those who are versed in either one. This is because the subject-matter of medicine is the human body, which is tasked by the religious duties. The rulings of those duties are the subject-matter of fiqh.
2- The followers of Sunnah don’t neglect the mental axioms or those things perceptible by the senses. In fact, they reinterpret the manifest implications of the text when they contradict them. They also use them in judging the authenticity of transmitted reports.
3- The fatwa (edict by a scholar) – not the hukm (Allah’s ruling) – may change from time to time and place to place. That is not just by the mere change of time and place, but rather because they are vehicles in which various new events, customs and conditions exist. The fatwa may then change according to certain guidelines detailed in the research. Tackling this enormously difficult task is only attainable by those who are well grounded in knowledge.
4- The advancement in medical sciences proved wrong some judgments of some of our jurists - may Allah have mercy on them. They did all they can during their time to ascertain the presence of the effective causes of the various rulings in the individual cases that confronted them, so as to guide the people in the various realities in the light of the Quran and Sunnah. May Allah reward them immensely on behalf of this ummah. However, the Quran and Sunnah are infallible and the judgments of the jurists – who are but human beings – are not. There is no shame then for them to err, consequent to the erring of the physicians of their times, for they asked – as required of them – those endowed with the knowledge of medicine in their times. It is shameful, however, that the mistake be confirmed and we act too proud to correct it.
5- In addition to proving some rulings right or wrong, the advancements in the medical field might result in the change of the fatwa in certain matters in the realm of means and procedures. . For instance, in earlier times scholars would use qiyafah (physical similarities between the child and the parent) to establish paternity. Now, the DNA tests are indisputably a lot more accurate. Likewise, some of things that were difficult to execute in earlier times are now easy. For instance, the consummation of the retaliation rights by using surgeons would widen the spectrum of possibilities in the applications of this ruling. The advancement in medicine may bring about some new realities that would call for updating some established rulings in the books of fiqh. For example, with the presence of the modern life support machines the need arises to update the signs of death.
6- There are some cases where it is thought or propagated that the fatwa should change as a result of the advances in medical sciences, while the reality is counter to that. Many times the advancement in medical sciences is has no impact on the issue of disagreement or may not completely bring the controversy between the jurists to an end.
7- The physicians may differ in their judgment. The jurists have to verify what they hear for the sake of their fatwa’s accuracy. This is particularly so in matters of public interest, even though it is important even in individual cases. Most certainly, fiqh preceded medicine in ranking the strengths of evidences. Now, modern medicine considers the opinion of the expert only as weak evidence. It is then imperative to double check with the physicians to verify the strength of the proofs upon which they base their judgments. It may be of benefit to invite debate between them. 1- لما كان الفقه والطب معنيين بصلاح ذلك الكائن البشري، حصل بينهما من التداخل ما يعرفه المشتغلون بأيهما، فإن موضوع علم الطب هو بدن الإنسان، وهذا البدن محل للتكاليف الشرعية، وأحكام الأخيرة هي موضوع علم الفقه.
2- أهل السنة لا يهملون ما ثبت ببديهة العقل وأوائل الحس بل إنهم يؤولون ظواهر النصوص التي تخالف ذلك، بل ويأخذون بدليل الحس في الحكم على صحة الأخبار.
3- الفتوى - دون الحكم الشرعي - تتغير لا لمجرد تغير الزمان والمكان، ولكن باعتبارهما أوعية لما يكون فيهما من الحوادث والعادات والأحوال المختلفة. والفتوى عند اختلاف ذلك تتغير بضوابط فصلت في البحث. ولا يقدر على هذا المعترك الصعب إلا الراسخون من أهل العلم.
4- تطور العلوم الطبية أثبت بعض الخطأ في تقديرات بعض فقهائنا - رحمهم الله تعالى - فلقد بذلوا وسعهم في تحقيق مناط الأحكام الشرعية وتنزيلها على واقع الناس ومعالجة قضاياهم في ضوء الكتاب والسنة - فجزاهم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء - إلا أن الكتاب والسنة معصومان، وتقديرات الفقهاء - وهم بشر - غير معصومة، فلا عيب إذًا أن يخطئوا تبعًا لخطأ أطباء عصرهم، لأنهم سألوا "أهل الذكر" في الطب بأزمنتهم كما كان ينبغي عليهم؛ ولكن يكون عيبًا أن يُثبَت الخطأ ونَسْتكبر عن تصحيحه.
5- بالإضافة إلى إظهار المعارف الطبية الحديثة خطأ أحد الأقوال وصواب الآخر، فإن تطورها قد يؤدي إلى تغير الفتوى في أبواب الوسائل، فقد عمل الأولون بالقيافة في إثبات النسب، والآن البصمة الوراثية أدق منها بلا نزاع. وكذلك فإن بعض ما كان متعذرًا في الأزمنة السابقة سار ميسورًا، ومن ذلك استيفاء القِصاص عن طريق الجراحين، فإنه يوسع دائرة الممكن في الاستيفاء. وربما يؤدي تطور الطب إلى بعض النوازل التي تحتاج إعادة النظر في بعض ما استقر في كتب الفقه، فمثلاً مع وجود أجهزة الإنعاش الحديثة، تبرز الحاجة إلى مراجعة علامات الموت.
6- هناك مسائل يُظَن أو يُشاع أن الفتوى تغيرت فيها بسبب تقدم العلوم الطبية وليس الأمر كذلك،فأحيانًا يكون تقدم العلوم الطبية عديم الأثر على المسألة محل الخلاف أو لا يحسم الخلاف فيها بين الفقهاء.
7- الأطباء قد يختلفون في تقديراتهم، والفقهاء ينبغي أن يستوثقوا لفتواهم سيما في الأمور العامة، وإن كان ذلك لازمًا في وقائع الأعيان كذلك. إن الفقه قد سبق الطب بقرون في ترتيب درجات قوة الدليل، وإن الطب الآن يجعل رأي الخبير من الأدلة الضعيفة، فلا بد من مراجعة الأطباء وأن يطلب منهم الاستيثاق من قوة الدليل وربما أفادت المناظرة بينهم.
The Chapters of Worship أبواب العبادات
8- There are several narrations pertaining to female circumcision. There is no doubt that some of them are in the authentic collections, albeit not clear in indicating the obligation of the matter or encouraging it. There are some reports upon which the people of knowledge disagreed, and that section is clearer in establishing the legality of female circumcision. However, the ahadeeth pertaining to sunan al-fitrah (the etiquettes of grooming) that mentioned circumcision may not be limited to men only, since it is established that the word “khitan” (circumcision) was used to refer to both male and female circumcision as obviously understood from the hadeeth of “when the khitan touches the khitan.” Based on that, what appeared stronger to me is that female circumcision is recommended.
9- The extent of the sunni khitan (circumcision) is the cutting of the clitoral hood, not the clitoris itself. There are no studies, meeting the scientific standards, which proved the harm in cutting the clitoral hood alone, or even with partial cutting of a small part of the clitoris. The studies, however, did prove the harm in the total excision of the clitoris and all of the more aggressive practices of the bid’ey khitan (innovated circumcision). It is incumbent upon the devout to fight such practices.
10- Islam protects the woman’s right in sexual enjoyment. It also forbids any mutilation of her body, and makes the practitioner who mutilates her sex organs liable for the diyah (entire blood-money.)
11- We must regulate the practice of female circumcision and that could be done only by commissioning the physicians alone to this job, and they are the ones qualified to do it. Critically importantly, they should be made aware of the correct practice and its extent.
12- Concerning the use of water heated by the sun, what appeared stronger to me is the absolute permissibility of its use in ritual purification. That is not because its harmlessness was established, but rather because of the extreme weakness of the transmitted reports about it, as well as the lack of medical evidence on its harms.
13- Concerning menstruation, modern medicine can help in distinguishing the various stages of the menstrual cycle through the measurement of the blood hormones. The use of such technologies would help in removing the confusion from many cases where it is difficult for the woman to sort out the menstrual blood from prolonged bleeding or identify the beginning of her period.
14- Concerning the youngest age of menarche (the beginning of menstruation,) what appeared to me to be stronger is that menstruation may take place at any age prior to age ten, but will not be legally consequential until the girl reaches age ten.
15- Concerning the maximum age for menstruation (menopause), it appeared stronger to me that no limit should be set in the case of the presence of trustworthy physicians, and the woman should be recommended to consult the physician if the nature of her menstruation changed at her old age, or if the menstruation lasted beyond fifty five years of age. In case the trustworthy physicians are lacking, the woman should be advised to consider her blood menstrual as long as its nature did not change, and there were no long lapses between her periods. That is until age fifty five, and once she reaches that age, she should be more careful in verifying that it is in fact menstrual blood, and not pathological bleeding. When she reaches age sixty, then the blood is not menstrual except in very rare cases, and no consideration is given to rarities.
16- Concerning the menstrual cycle, I have clarified that the natural human disposition is that it occurs once every lunar month. The period of the cycle may decrease or increase to the extent that it would be considered medically abnormal. However, it remains to be legally valid as long as it does not happen more frequently than twice a month.
17- As for the longest duration of purity between two menstrual periods, the jurists unanimously do not set an upper limit for that.
18- The physicians agreed with the juridical position that upholds that the least amount/duration of the menstruation is the flow of a drop of blood.
19- The longest duration of menstruation: Menstruation - in the sense of the flow of the dark blood which has an odor and is known by women, and which results from the breakdown and fall of the uterine inner lining - may continue without end. The revealed texts indicated that, since they did not refer every woman to the distinction (between the menstrual blood and the prolonged bleeding). This is also what medicine affirms. The solution of the problem, in my opinion, is to distinguish between two types of menstruation: The natural one that is legally consequential, and that usually lasts as long as six to seven days as in the Islamic fiqh as well as medical science. The second type of menstruation is the pathological one, which may last up to months. The majority of physicians agree that if the menstruation lasted more than ten days, it is considered pathological, and it needs evaluation and treatment. They also agree that it is not completely normal between seven to ten days. If there was a scholar who set the upper limit for the legally consequential menstruation at seven days, it would have been a strong position, yet no one did set the limit at less than ten days, thus it becomes a consensus.
20- The least duration of purity between two menstrual periods: It appeared to me that the position of the majority of fifteen days being the lower limit for this period is the closest to correctness.
21- There is no upper limit for the duration of purity between two menstrual periods. This may be due to disease or other reasons. The physicians help may be invoked in treating such cases and determining the reason behind the cessation of menstruation. This issue is not problematic except in the topics pertaining to the ‘iddah (waiting period.)
22- Medical help must be sought to end the confusion of the one confused about her period as well as the first-timer, so long as this is possible.
23- If the yellowish or turbid discharge was connected to the menstrual period and immediately after it, and they were different from the usual discharges that happen to the woman, then they are part of the period. It may also be prudent for the woman to seek help from the physician in the distinction.
24- The jurist’s good understanding of the nature of the menstrual period will enable him to make learned judgments pertaining to the issues of menstruation. The advancement of medicine will not bring to an end all of the problems in this chapter. For instance, in some cases, the breakdown and fall of the inner uterine lining may continue without end. This is menstruation according to the medical sciences, but not so according to fiqh. Also, the physician may rule that a six year old girl has had a menstrual period, and the fiqh refuses to impose on her the duties of Islam that become all incumbent upon one who reached puberty. In addition, many women do not have the ability to consult physicians.
25- The default human nature is that the pregnant woman will not menstruate, and any deviation from this is a rare exception, thus not legally consequential. It may be acceptable to say that the bleeding that immediately precedes labor (by up to two days), and is caused by it, may take the ruling of postnatal bleeding. Such is the position of the Hanbalis.
26- Confirming that the flow of blood is in fact postpartum (postnatal) bleeding is done by a trustworthy physician confirming that what the woman delivered was in fact a fetus that was aborted. In the case of the lack of such physician, we may refer to what the jurists stated about this, which is that it is confirmed upon the recognition of some human features, even if subtle, in the aborted flesh that will make us comfortable it was in fact a fetus.
27- The longest duration of postnatal bleeding: Modern medicine affirms that the uterus may continue to expel its remaining discharges for a period of up to six to eight weeks. Based on that, the position that is more in agreement with the modern medical science is that the longest period of legally consequential postnatal bleeding is sixty days.
28- Postpartum bleeding from giving birth to twins: What appeared to me is the strength of the position that every delivery is followed by postnatal bleeding. It is the agreement of physicians that the blood that flows after each delivery is caused by it, and not pathological. As for the rulings pertaining to the waiting period, it ends only upon the last delivery by consensus.
29- Brain death: most scholars permit taking a patient off life support upon his brain death. That is the correct position, for seeking treatment is not always obligatory. As for the controversy considering the equation of brain death to death, there is no doubt that every group of the scholars had valid evidence, and I could not reach certainty with regard to choosing one position over the other. There may be an exit out of the need to make that ruling about the brain dead for the utilization of his organs. That is to transfer the brain dead patient to the operating room and then take him off the life support and wait until his heart stops, and then, he would be ruled dead by agreement. At that time, the organs needed, including the heart may be transferred.
30- Dissection of dead bodies: What appeared stronger to me is the position of the majority allowing dissection. The need for this has become great with the advancements in the medical practice. There are conditions for this permissibility, such as the presence of the need, and the lack of alternatives, as well as the respectful treatment of the bodies being dissected.
31- Fasting: the opinion that appeared stronger in my view is the opinion of scholars that limit the jawf (hollow interior) to whom the reaching of objects nullifies the fast to the jawf that is capable of breaking food down. In addition to breaking the fast by anything that is similar to eating in form (like swallowing non-nutritive substances,) the fast will be broken by the reaching of any nutritive substances to the stomach, small intestines, as well as the large intestines, or directly to the blood if that substance is of any benefit to the body such as fluids, salts, and glucose. This is because such acts are similar to eating in effect. 8- ختان النساء جاءت فيه آثار ولا شك أن منها ما هو في الصحيح، وإن كان غير صريح في الأمر به أو الحض عليه، ومنها ما وقع الخلاف بين أهل العلم فيه، وهذا القسم أصرح في إثبات مشروعية الختان للنساء. إلا أن أحاديث سنن الفطرة التي ذكرت الختان - وهي في الصحيح - لا معنى لحملها على الرجال دون النساء، وقد ثبت أن الختان يشمل الرجال والنساء كما هو واضح من حديث مس الختان الختان، فالذي ترجح عندي هو استحبابه.
9- حد الختان السني هو قطع قُلْفَة البظر لا البظر، وليست هناك دراسات موافقة للمعايير العلمية تثبت ضرر قطع القُلْفَة دون البظر، بل وحتى مع قطع جزء من البظر. ولكن الدراسات أثبتت ضرر قطع البظر كاملا وكل ما هو فوق ذلك من أنواع الختان البدعي والذي ينبغي على المخلصين محاربته.
10- الإسلام يحفظ للمرأة حق الاستمتاع ويمنع العدوان على بدنها، ويوجب كامل الدِّيَة في العدوان على فرجها.
11- لا بد أن ننظم عملية ختان البنات، وإنما يكون ذلك بإسناد هذه الممارسة إلى الأطباء وهم أولى بها وأهلها، وكذلك بإيقاف الأطباء على حقيقية الختان وحَدِّه.
12- بشأن استعمال الماء المشمس، الذي ترجح لي هو إباحة استعماله في الطهارة بإطلاق وليس ذلك لثبوت عدم ضرره، ولكن لشدة ضعف الآثار المروية، ولعدم ثبوت ضرره طبيًا.
13- بشأن الحيض، الطب الحديث يستطيع المساعدة في تمييز المراحل المختلفة للدورة الحيضية عبر قياس الهرمونات في الدم، واستخدام هذه التقنيات من شأنه أن يرفع الالتباس في كثير من هذه الحالات التي يصعب فيها على المرأة تمييز الحيض من الاستحاضة أو تمييز بداية الحيض.
14- بشأن أدنى سن للحيض، فإن القول الذي ترجح عندي هو أن الحيض قد يقع قبل العاشرة في أي سن ولكن لا يكون له أثر في الأحكام الشرعية والتكاليف حتى تبلغ الجارية العاشرة.
15- بشأن أعلى سن للحيض، ترجح عندي ترك التحديد في حال وجود الثقات من الأطباء وتنصح المرأة بمراجعة الطبيب إذا تغيرت عادتها في السن الكبيرة أو استمر بها الحيض بعد الخامسة والخمسين. فإن عدم الثقات من الأطباء فتنصح المرأة باعتبار دمها حيضًا ما لم تتغير عادتها وما لم ينقطع حيضها فترة طويلة حتى تبلغ الخامسة والخمسين، فإن بلغتها وبقيت ترى الدم، فينبغي أن يزداد تحريها لكونه حيضًا لا دم فساد، فإن بلغت الستين فليس الدم حيضًا إلا فيما ندر جدًّا ولا عبرة بالنادر.
16- أما عن الدورة الحيضية، فقد بينت أن الفطرة هي كون الدورة موافقة للأشهر القمرية. وقد تقل مدة الدورة الحيضية أو تزيد فيما يعتبر أمرًا مرضيًا ولكنها على أي حال تبقى دورة حيضية من الناحية الشرعية ما دامت لا تتكرر أكثر من مرتين في الشهر.
17- أما أكثر المدة بين الدورتين، فإن الفقهاء متفقون على أنه لا حد لأكثر الطهر.
18- أقل الحيض: اتفق الأطباء مع أحد الآراء الفقهية، وهو الرأي القائل: إن أقل الحيض نقطة.
19- أكثر الحيض: الحيض (بمعنى خروج الدم الأسود الذي يعرف والناشئ عن تساقط بطانة الرحم) قد يستمر وقد بينت ذلك النصوص حيث أنها لم ترد كل امرأة إلى التمييز، وبهذا يقول الطب. وحل المشكلة في التفريق بين نوعين من الحيض: الحيض العادي الطبيعي، وهو الذي تترتب عليه الأحكام وأكثره ستة أو سبعة الأيام كما هو في الشرع والطب كذلك. والحيض المرضي الذي قد يستمر لأشهر، وأغلب الأطباء متفقون على أنه إذا تجاوز الحيض عشرة أيام فإنه مرضي يحتاج إلى تشخيص وعلاج. وإن كانوا يرون أن الحيض لا يكون طبيعيًا إذا استمر فوق السبعة أيام. ولو وجد قائل بأن أكثر الحيض سبعة أيام لكان قولا قويًا، ولكن ليس هناك من حَدَّ أكثر الحيض بدون العشرة أيام فيكون إجماعًا.
20- أقل الطهر: الذي ظهر لي أن قول الجمهور بالخمسة عشر يومًا هو الأقرب إلى الصواب.
21- لا حد لأكثر الطهر، وقد يكون ذلك مرضيًا أو غير ذلك، وربما انتُفِع بالأطباء في العلاج من الحالات المرضية وتحديد سبب انقطاع الحيض. ولكن هذه المسألة لا تعد من المشكلات إلا في مباحث العدة.
22- ينبغي أن يستعان بالطب لإنهاء حيرة المُتَحَيِّرَة والمُبْتَدَأة ما امتهد إلى ذلك سبيل.
23- إن كانت الصُّفْرَة والكُدْرَة متصلة بالحيض وبعيده، ويختلفان عما يصيب المرأة من الإفرازات في العادة فإنهما من بقايا الحيض. وقد يكون وجيهًا أيضًا أن تستعين المرأة بالطبيبة في تمييز ذلك.
24- فهم الفقيه لطبيعة الدورة الحيضية سيمكنه من حسن النظر والترجيح في مسائل الحيض. ولكنْ لن يحسم تطور الطب كل إشكالات باب الحيض، ففي بعض الحالات قد يستمر تساقط جدار الرحم بلا انقطاع وهذا حيض من جهة الطب ولا يكون كذلك من جهة الفقه، وقد يحكم الطب بحيض بنت السادسة ويأبى الفقه أن يلزمها بتكاليف الإسلام كافة. هذا بالإضافة إلى عدم قدرة الكثير من النساء على زيارة الأطباء.
25- الأصل أن الحامل لا تحيض وغيره الاستثناء النادر فلا ينبني عليه الحكم. وقد يسوغ القول بأن ما يكون من نزيف بسبب الولادة وقبيلها يأخذ حكم النفاس كما هو قول الحنابلة.
26- يثبت النفاس بقول الطبيب الثقة أن ما وضعته المرأة كان حملا سقط، فإن لم يتوفر الطبيب، فيُرجَع إلى ما قاله الفقهاء من اعتماد ظهور خلق الإنسان أو الصورة الخفية التي يحصل معها الاطمئنان إلى كون الموضوع حملاً.
27- أكثر النفاس: الطب الحديث يقرر أن الرحم ربما بقي يطرد بقايا إفرازاته إلى مدة أقصاها ستة إلى ثمانية أسابيع، وعليه فإن القول الأسعد حظًا بموافقة المعارف الطبية المعاصرة هو قول من قال بالستين يومًا.
28- النفاس من التوأمين: الذي ظهر لي هو قوة القول بأن لكل ولادة نفاسًا، والدم النازل بعد كل ولادة إنما يكون بسببها لا دم علة وفساد باتفاق الأطباء. أما العدة فإنما تتعلق بفراغ الرحم من الحمل إجماعًا.
29- موت الدِّمَاغ: أكثر العلماء متفقون على جواز رفع أجهزة الإنعاش عمن مات دماغه، وهو الحق والصواب لأن التداوي ليس كله واجبا. أما مسألة الحكم بالموت على ميت الدِّمَاغ فلا ريب أن لكل من الفريقين دليله والقطع برجحان أحد القولين على الآخر لم يظهر لي. وقد يكون هناك مخرج من الحكم بموت ميت الدِّمَاغ لنقل الأعضاء، وهو نقل ميت الدِّمَاغ إلى غرفة العمليات ونزع الأجهزة فيها ثم التربص به حتى يتوقف قلبه ومن ثم يحكم بموته اتفاقًا وعندها يتم نقل الأعضاء المُحْتاج إلى نقلها بما في ذلك القلب.
30- التشريح: الذي ظهر لي هو صواب قول الجمهور بجواز التشريح، ولقد اشتدت الحاجة إليه مع تطور الصناعة الطبية. وهناك ضوابط مهمة للتجويز كوجود الحاجة وانعدام البديل وإذن الأولياء واحترام الجثمان.
31- الصيام: الذي ترجح لي هو قول من اعتبر قوة التحليل في الجَوْف الذي يفسد الصوم بوصول الأعيان إليه، وأن الفطر - بالإضافة لحصوله بكل ما يشابه الأكل في الصورة - يحصل بوصول الأعيان المغذية إلى المَعِدَة أو الأمعاء الدقيقة وكذا الغليظة، أو مباشرة إلى الدم، إذا كان الواصل مما ينتفع به الجسم كالسوائل والأملاح والجلوكوز، فإن كل هذا يشابه الأكل في المعنى.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.