العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

آخر محتوى من قبل أبو حفص الشامي

  1. أ

    سؤال في حد القذف ؟

    بسم الله يعرف الشافعية القذف : بأنه الرمي بالزنى على جهة الشتم والتعيير . فحكم هؤلاء الشباب إذا تلفظوا بالقذف ولو على جهة السباب والشتم -كقوله : يا ابن الحرام- هو الحد عند السادة الشافعية . والحمد لله رب العالمين
  2. أ

    ما صحة قول أن المراة لا حق لها في الجماع أصلا .

    حياكم الله المعتمد عند الشافعية أن دوام الوطء قضاءً حق الزوج وينقضي حق الزوجة في الوطء بمرة واحدة
أعلى