العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نتائج البحث

  1. أ

    سؤال في حد القذف ؟

    بسم الله يعرف الشافعية القذف : بأنه الرمي بالزنى على جهة الشتم والتعيير . فحكم هؤلاء الشباب إذا تلفظوا بالقذف ولو على جهة السباب والشتم -كقوله : يا ابن الحرام- هو الحد عند السادة الشافعية . والحمد لله رب العالمين
  2. أ

    ما صحة قول أن المراة لا حق لها في الجماع أصلا .

    حياكم الله المعتمد عند الشافعية أن دوام الوطء قضاءً حق الزوج وينقضي حق الزوجة في الوطء بمرة واحدة
أعلى