أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
المسألة (19)
من صام في بلدٍ ثم سافر لبلد آخر قد رؤي الهلال فيه بعد الأول بيوم،
فما يفعل في تلك الحالة: هل يفطر مع من انتقل إلى بلدهم ولو صام واحداً وثلاثين يوماً؟
الجواب
هذه المسألة يكتنفها في الجملة ثلاثة أحاديث:
الأول: روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فعُدُّوا ثلاثين"، وله لفظ: "فعدوا ثلاثين ثم أفطِروا".
الثاني:روى مسلم وغيره عن كُريب: أن أمَّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمتُ الشام فقضيت حاجتها، واستُهِلَّ عليَّ رمضانُ وأنا بالشام فرأيت الهلالَ ليلة الجمعة، ثم قدمتُ المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذَكَر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة فقال: أنت رأيتَه؟ فقلت: نعم ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنَّا رأيناه ليلةَ السبت فلا نزال نصوم حتى نكمِّل ثلاثين أو نراه فقلت: أوَ لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".
الثالث:روى عبد الرزاق والترمذي والدارقطني والبزار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ" وهو عند أبي داود -ومن طريقه البيهقي في سننه- وابن ماجه بدون ذكر "الصوم يوم تصومون"، ومثله عند الشافعي وابن الجعد -ومن طريقه الطبراني في الأوسط- في مسنديهما، وفي "الأم" أيضاً، من حديث أم المؤمنين عائشة بطريقين مختلفين.
وقالت أم المؤمنين عائشة: النحر يوم ينحر الناس، والفطر يوم يفطر الناس.
من صام في بلدٍ ثم سافر لبلد آخر قد رؤي الهلال فيه بعد الأول بيوم،
فما يفعل في تلك الحالة: هل يفطر مع من انتقل إلى بلدهم ولو صام واحداً وثلاثين يوماً؟
الجواب
هذه المسألة يكتنفها في الجملة ثلاثة أحاديث:
الأول: روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فعُدُّوا ثلاثين"، وله لفظ: "فعدوا ثلاثين ثم أفطِروا".
الثاني:روى مسلم وغيره عن كُريب: أن أمَّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمتُ الشام فقضيت حاجتها، واستُهِلَّ عليَّ رمضانُ وأنا بالشام فرأيت الهلالَ ليلة الجمعة، ثم قدمتُ المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذَكَر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة فقال: أنت رأيتَه؟ فقلت: نعم ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنَّا رأيناه ليلةَ السبت فلا نزال نصوم حتى نكمِّل ثلاثين أو نراه فقلت: أوَ لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".
الثالث:روى عبد الرزاق والترمذي والدارقطني والبزار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ" وهو عند أبي داود -ومن طريقه البيهقي في سننه- وابن ماجه بدون ذكر "الصوم يوم تصومون"، ومثله عند الشافعي وابن الجعد -ومن طريقه الطبراني في الأوسط- في مسنديهما، وفي "الأم" أيضاً، من حديث أم المؤمنين عائشة بطريقين مختلفين.
وقالت أم المؤمنين عائشة: النحر يوم ينحر الناس، والفطر يوم يفطر الناس.
، وفي لفظ: "الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس"
وعليه؛ فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة،
فذهب بعضهم إلى أنه:
إذا صام المسلم في بلد ثم سافر إلى بلد آخر فحكمه في الصيام والإفطار حكم البلد الذي انتقل إليه، فيفطر معهم إذا أفطروا، لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يوماً قضى يوماً بعد العيد، ولو صام أكثر من ثلاثين يوماً فلا يفطر إلا معهم.
وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية، وقول جمع من المعاصرين، وعمدة هذا القول:
1- اعتبار اختلاف المطالع، وما دام أن هلال شوال لم يُرَ في البلد الذي هو فيه فلا يفطر؛ لحديث: "وأفطروا لرؤيته"، والرؤية فيه نسبية لمن يمكنه رؤيته دون غيره من المسلمين.
3- ولحديث: "الفطر يوم تفطرون"، ومعناه عند بعضهم: أفطِروا يوم يفطر جماعة الناس، فإن رآه وحده فلا يفطر عند بعضهم، وعند الشافعية يقولون: يفطر سراً.
قال الشيخ العثيمين -رحمه الله- في "فقه العبادات" آخذاً بهذا القول:
إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه، فإنه يبقى معهم حتى يفطروا، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس، فإنه قد يزيد عن اليوم المعتاد ساعتين أو ثلاثاً أو أكثر، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم إلا لرؤيته، وكذلك قال: "أفطروا لرؤيته"، وأما العكس مثل أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده، إلى بلد تقدم فيه ثبوت الشهر فإنه يفطر معهم، ويقضي ما فاته من رمضان، إن فاته يوم قضي يوماً، وإن فاته يومان قضي يومين. أهـ
والراجح -والله أعلم- ما يأتي:
1- أن حديث: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته" عام، وفي آخر اللفظ الذي أوردتُه أنه يفطر إذا أتم ثلاثين.
2- وأن حديث كريب ورد فيمن صام على رؤية بلده، ثم بلغه في أثناء نهار رمضان رؤية الهلال في بلد آخر قبله، فعندئذ يصوم مع أهل بلده حتى يروا هلالهم، أو يكملوا ثلاثين يوماً.
3- وأن حديث: "الصوم يوم تصومون" الحديث.. قد اختُلِف في تفسيره:
فقال الخطابي في معنى الحديث : "إن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد ، فلو أن قوما اجتهدوا فلم يرواالهلال إلا بعد ثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعاً وعشرين فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزر أو عيب، وكذلك هذا في الحج إذا أخطئوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته".
وقال المنذري: "وقيل: فيه الإشارة إلى أن يوم الشك لا يصام احتياطاً وإنما يصوم يوم يصوم الناس، وقيل: فيه الرد على من يقول: إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم به ويفطر دون من لم يعلم، وقيل : إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أن هذا لا يكون صوماً له كما لم يكن للناس".
قلت: وهي تأويلات وجيهة، وليس المعنى الأول بأولى منها، لا سيما أن من أفطر عندئذ فقد أفطر لرؤيته، وأعمل النصوص كلها، ولم يزد في صوم شهره عن ثلاثين يوماً كما دلت السنة عليه، فليفطِر إذا أتم ثلاثين يوماً برؤيةٍ أو بإكمال لعدة شعبان، والله اعلم.
وعليه؛ فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة،
فذهب بعضهم إلى أنه:
إذا صام المسلم في بلد ثم سافر إلى بلد آخر فحكمه في الصيام والإفطار حكم البلد الذي انتقل إليه، فيفطر معهم إذا أفطروا، لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يوماً قضى يوماً بعد العيد، ولو صام أكثر من ثلاثين يوماً فلا يفطر إلا معهم.
وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية، وقول جمع من المعاصرين، وعمدة هذا القول:
1- اعتبار اختلاف المطالع، وما دام أن هلال شوال لم يُرَ في البلد الذي هو فيه فلا يفطر؛ لحديث: "وأفطروا لرؤيته"، والرؤية فيه نسبية لمن يمكنه رؤيته دون غيره من المسلمين.
2- حديث كريب عند مسلم، وفيه حكاية لعمل السلف وعدم اعتمادهم على رؤية غيرهم.
3- ولحديث: "الفطر يوم تفطرون"، ومعناه عند بعضهم: أفطِروا يوم يفطر جماعة الناس، فإن رآه وحده فلا يفطر عند بعضهم، وعند الشافعية يقولون: يفطر سراً.
قال الشيخ العثيمين -رحمه الله- في "فقه العبادات" آخذاً بهذا القول:
إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه، فإنه يبقى معهم حتى يفطروا، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس، فإنه قد يزيد عن اليوم المعتاد ساعتين أو ثلاثاً أو أكثر، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم إلا لرؤيته، وكذلك قال: "أفطروا لرؤيته"، وأما العكس مثل أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده، إلى بلد تقدم فيه ثبوت الشهر فإنه يفطر معهم، ويقضي ما فاته من رمضان، إن فاته يوم قضي يوماً، وإن فاته يومان قضي يومين. أهـ
والراجح -والله أعلم- ما يأتي:
1- أن حديث: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته" عام، وفي آخر اللفظ الذي أوردتُه أنه يفطر إذا أتم ثلاثين.
2- وأن حديث كريب ورد فيمن صام على رؤية بلده، ثم بلغه في أثناء نهار رمضان رؤية الهلال في بلد آخر قبله، فعندئذ يصوم مع أهل بلده حتى يروا هلالهم، أو يكملوا ثلاثين يوماً.
3- وأن حديث: "الصوم يوم تصومون" الحديث.. قد اختُلِف في تفسيره:
فقال الخطابي في معنى الحديث : "إن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد ، فلو أن قوما اجتهدوا فلم يرواالهلال إلا بعد ثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعاً وعشرين فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزر أو عيب، وكذلك هذا في الحج إذا أخطئوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته".
وقال المنذري: "وقيل: فيه الإشارة إلى أن يوم الشك لا يصام احتياطاً وإنما يصوم يوم يصوم الناس، وقيل: فيه الرد على من يقول: إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم به ويفطر دون من لم يعلم، وقيل : إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أن هذا لا يكون صوماً له كما لم يكن للناس".
قلت: وهي تأويلات وجيهة، وليس المعنى الأول بأولى منها، لا سيما أن من أفطر عندئذ فقد أفطر لرؤيته، وأعمل النصوص كلها، ولم يزد في صوم شهره عن ثلاثين يوماً كما دلت السنة عليه، فليفطِر إذا أتم ثلاثين يوماً برؤيةٍ أو بإكمال لعدة شعبان، والله اعلم.
التعديل الأخير: