العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أرجو ذكر أقوال الفقهاء في مسألة اختلاط النساء بالرجال بين الحل والتحريم

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
السلام عليكم
ما رأيكم في هذه الفتوى ؟؟
وأرجو ألا ينسحب الكلام على الجهة المصدرة للفتوى

http://www.dar-alifta.org/viewMoslemFatawa.aspx?ID=4305&LangID=1

كما أرجو ذكر أقوال الفقهاء في هذا الأمر
والمعتمد في المذاهب الأربعة
 
إنضم
14 يونيو 2013
المشاركات
5
الكنية
ابو الحسن
التخصص
علوم و تكنولوجيا
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: أرجو ذكر أقوال الفقهاء في مسألة اختلاط النساء بالرجال بين الحل والتحريم

السلام عليكم
ما رأيكم في هذه الفتوى ؟؟
وأرجو ألا ينسحب الكلام على الجهة المصدرة للفتوى

http://www.dar-alifta.org/viewMoslemFatawa.aspx?ID=4305&LangID=1

كما أرجو ذكر أقوال الفقهاء في هذا الأمر
والمعتمد في المذاهب الأربعة
السلام علييكم
للشيخ ابوعبد المعز محمد علي فركوس رسالة قيمة في الباب اسماها
تقويم الصراط في توضيح حالات الاختلاط
مع العلم ان معظم دراساته يغلب عليها الطابع الاصولي
و هي متوفرة في موقعه حفظه الله ; اليك الرابط
http://ferkous.com/site/rep/Kotob/index.php?M=20
وهو المرجع عندنا و الله اعلم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: أرجو ذكر أقوال الفقهاء في مسألة اختلاط النساء بالرجال بين الحل والتحريم

السلام عليكم
ما رأيكم في هذه الفتوى ؟؟
وأرجو ألا ينسحب الكلام على الجهة المصدرة للفتوى

http://www.dar-alifta.org/viewMoslemFatawa.aspx?ID=4305&LangID=1

كما أرجو ذكر أقوال الفقهاء في هذا الأمر
والمعتمد في المذاهب الأربعة
وهذا نص الفتوى :
حكم عمل النساء مع الرجال في مكان واحد


الرقـم المسلسل : 4305 تاريخ الإجابة : 30/08/2010

اطلعنا على الفاكس المقيد برقم 438 لسنة 2010م المتضمن:
أنا فتاة مسلمة أعيش بدولة أوروبية ودرست هناك، وبعد الدراسة بدأت أبحث عن عمل فلم أجد؛ لأن شرط العمل كان خلع الحجاب فكنت أرفض دون تردد، من حوالي شهر وجد أبي لي فرصة عمل ولم يشترطوا خلع الحجاب فوافقت.
وظروف العمل هي: أعمل كعاملة بثلاجة لحفظ الخضار والفاكهة، عملي هو تقطيع الخضار وتغليفه، والحمد لله ملتزمة بالزي الإسلامي، وزميلاتي بالعمل أوروبيات ليس لي علاقة بهن غير السلام أو إذا كان هناك أي استفسار بخصوص العمل وليس بيننا أي أحاديث أو اختلاط خارج نطاق العمل، وعندما يبدأ وقت العمل تنشغل كل واحدة بعملها، وأيضًا بسبب وجود كاميرات مراقبة فهم يخافون (مع العلم بأن أي مكان ندخله تكون فيه كاميرات مراقبة وحتى بالشوارع) وأيضًا لأنني لا أحب الاختلاط أو التقرب منهم. وأيضًا رئيسنا بالعمل تعاملنا معه يبدأ في الصباح عندما يعطينا الأوامر أو إذا كان هناك أي تعديلات في العمل وإذا وجد أي سؤال تكون الإجابة على قدر السؤال.
والسؤال هو: هل يجوز لي هذا العمل المختلط أم لا؟ وأنا أحتاج إلى العمل وزوجي العاقد عليَّ بدون دخول أخبرني أن عملي هذا حرام ولا يجوز وشرطه للموافقة على عملي هذا ألا يكون حرامًا أو مخالفًا للشرع.
أرجو منكم الإجابة على سؤالي: هل أستمر بهذا العمل مع كونه مختلطًا أم لا؟ وهل مالي منه حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيرًا.


الـجـــواب
الذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أن مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، وأن الحرمة إنما هي في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف؛ كأن يُظهر النساءُ ما لا يحل لهن إظهاره شرعًا، أو يكون الاجتماع على منكر أو لمنكر، أو يكون فيه خلوة محرَّمة. ونص أهل العلم على أن الاختلاط المحرم في ذاته إنما هو التلاصق والتلامس لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكان واحد.
وعلى ذلك دلت السنة النبوية الشريفة:
- ففي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: «لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ»، وترجم له البخاري بقوله: "باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس" اهـ.
قال القرطبي في التفسير: "قال علماؤنا: فيه جواز خدمة العروسِ زوجَها وأصحابَه في عرسها" اهـ.
وقال ابن بطال في شرحه على البخاري: "وفيه أن الحجاب (أي انفصال النساء عن الرجال في المكان والتعامل المباشر) ليس بفرض على نساء المؤمنين، وإنما هو خاص لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك ذكره الله في كتابه بقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾" اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": "وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك" اهـ.
وفي الصحيحين أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أبي طلحة الأنصاري في إطعامه الضيف: أنهما جعلا يُرِيانِه أنهما يأكلان، فباتا طاويَين، وفي رواية ابن أبي الدنيا في "قِرى الضيف" من حديث أنس رضي الله عنه: أن الرجل قال لزوجته: أثردي هذا القرص وآدِمِيه بسمنٍ ثم قَرِّبيه، وأمري الخادم يطفئ السراج، وجعلت تَتَلَمَّظُ هي وهو حتى رأى الضيفُ أنهما يأكلان اهـ. وظاهره أنهم اجتمعوا على طبق واحد. وقد قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ»، ونزل فيهما قولُه تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9].
- وفي صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخَى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سَلمانَ وأبي الدرداء، فزار سلمانُ أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء مُتَبَذِّلةً، فقال لها: ما شأنُكِ؟ قالت: أخوكَ أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا.. إلى آخر الحديث.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": "وفي هذا الحديث من الفوائد.. جواز مخاطبة الأجنبية والسؤال عما يترتب عليه المصلحة" اهـ.
وأما عن الأعمال التي قد تقتضي طبيعتُها وجود الرجل مع المرأة في مكان واحد فإنه لا مانع منها إذا أُمِنَت الريبة وانتفت الخلوة، فمجرد وجود الرجال مع النساء في مكان واحد ليس حرامًا في نفسه، بل المحرم هو أن ينفرد الرجل مع المرأة في مكان بحيث لا يمكن الدخول عليهما، قال الإمام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" في شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إيَّاكُمْ والدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»: "مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ المَحَارِم وَعَامٌّ بِالنِّسْبَةِ إلى غَيْرِهِنّ، ولا بد مِن اعتبارِ أمرٍ آخَرَ، وهو أن يَكُونَ الدُّخُولُ مُقْتَضِيًا لِلْخَلْوَةِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَقْتَضِ ذَلِكَ فَلا يُمْتَنَعُ" اهـ.
ثم إنه ليس كل انفرادٍ واختلاءٍ يُعَدُّ خلوةً محرمةً؛ فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أنَس بن مالك رضي الله عنه قال: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَخَلَا بِهَا، فَقَالَ: «وَاللَّهِ إِنَّكُنَّ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ»، وفي بعض الروايات: «فَخَلَا بِهَا فِي بَعْض الطُّرُقِ أَوْ فِي بَعْضِ السِّكَكِ»، وبوَّب الإمام البخاري على ذلك بقوله: (باب مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ)، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": "وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرًّا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة"، وقال الملا على القاري في "مرقاة المفاتيح": "وفيه تنبيه على أن الخلوة مع المرأة في زقاق ليس من باب الخلوة معها في بيت"، وضابط الخلوة المحرَّمة كما قال الشيخ الشَّبْرامَلِّسي الشافعي في حاشيته على "نهاية المحتاج": "اجتماعٌ لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً، بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدُّ خلوة" اهـ ومجرد إغلاق الباب إغلاقًا مِن شأنه أن يسمَح لأي أحد بفتحه والدخول في أي وقت لا يجعله من باب الخلوة المحرَّمة.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع لك من الاستمرار في عملك هذا، ومالك منه حلال شرعًا.والله سبحانه وتعالى أعلم
 
أعلى