أمين بن منصور الدعيس
:: متخصص ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 337
- التخصص
- فقه
- المدينة
- الدمام
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
رد: بلوغ الأرب في اختصار قواعد ابن رجب
فيه قولان في المذهب، ويذكران روايتين عن أحمد، وأكثر الأصحاب يقولون: ليس بمتقوم، وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة فقالوا: لا تضمن للزوج شيئًا بغير خلاف، واختار الشيخ تقي الدين أنه متقوم على الزوجة وغيرها، وحكاه قولًا في المذهب .
ويتخرج على ذلك مسائل:
أ) لو أفسد مفسد نكاح امرأة قبل الدخول بها برضاع أو غيره؛ فإنه يجب عليه نصف المهر، حيث يلزم الزوج نصف المهر.
وأما إن كان الإِفساد بعد الدخول بإرضاع أو غيره؛ ففيه وجهان:
أحدهما: إن على المفسد ضمان المهر المستقر على الزوج، وهو منصوص أحمد بناءً على أن خروج البضع متقوم – وهو المشهور من المذهب-
والوجه الثاني: إنه لا ضمان على المفسد بحال لاستقرار المهر على الزوج بالوطئ بناءً على أن خروجه غير متقوم، واختاره طائفة من المتأخرين.
ب) شهود الطلاق إذا رجعوا قبل الدخول؛ فإنهم يغرمون نصف المهر، وإن رجعوا بعد الدخول؛ فهل يغرمون المهر كله، أم لا يغرمون شيئًا؟
على روايتين – والمشهور من المذهب أنهم لا يغرمون-.
ت) امرأة المفقود إذا تزوجت بعد المدة المعتبرة، ثم قدم زوجها المفقود؛ فإنه يخير بين زوجته وبين المهر، فإن اختار المهر؛ أخذ من الزوج الثاني المهر الذي أقبضه إياها ، أعني: الأول؛ لأنه هو الذي استحقه على أصح الروايتين – وهو المشهور من المذهب-.
القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة
خروج البضع من الزوج؛ هل هو متقوم أم لا؛ بمعنى أنه: هل يلزم المُخرج له قهرًا ضمانه للزوج بالمهر ؟
فيه قولان في المذهب، ويذكران روايتين عن أحمد، وأكثر الأصحاب يقولون: ليس بمتقوم، وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة فقالوا: لا تضمن للزوج شيئًا بغير خلاف، واختار الشيخ تقي الدين أنه متقوم على الزوجة وغيرها، وحكاه قولًا في المذهب .
ويتخرج على ذلك مسائل:
أ) لو أفسد مفسد نكاح امرأة قبل الدخول بها برضاع أو غيره؛ فإنه يجب عليه نصف المهر، حيث يلزم الزوج نصف المهر.
وأما إن كان الإِفساد بعد الدخول بإرضاع أو غيره؛ ففيه وجهان:
أحدهما: إن على المفسد ضمان المهر المستقر على الزوج، وهو منصوص أحمد بناءً على أن خروج البضع متقوم – وهو المشهور من المذهب-
والوجه الثاني: إنه لا ضمان على المفسد بحال لاستقرار المهر على الزوج بالوطئ بناءً على أن خروجه غير متقوم، واختاره طائفة من المتأخرين.
ب) شهود الطلاق إذا رجعوا قبل الدخول؛ فإنهم يغرمون نصف المهر، وإن رجعوا بعد الدخول؛ فهل يغرمون المهر كله، أم لا يغرمون شيئًا؟
على روايتين – والمشهور من المذهب أنهم لا يغرمون-.
ت) امرأة المفقود إذا تزوجت بعد المدة المعتبرة، ثم قدم زوجها المفقود؛ فإنه يخير بين زوجته وبين المهر، فإن اختار المهر؛ أخذ من الزوج الثاني المهر الذي أقبضه إياها ، أعني: الأول؛ لأنه هو الذي استحقه على أصح الروايتين – وهو المشهور من المذهب-.