العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

طلب مساعدة عاجلة جدا

ناصرة الاقصى

:: متابع ::
إنضم
20 يوليو 2011
المشاركات
22
التخصص
علوم اسلامية فقه واصوله
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
المالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الافاضل من منكم يدلني اين اجد اراء المذهب المالكي في تعاقد النائب مع نفسه
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلب مساعدة عاجلة جدا

مدرك ذلك باب الوكالة من أبواب البيع

وشراؤه لنفسه ما أنيب فيه ممنوع وإن وقع توقف على رضا الموكل فإن أمضاه جاز وكذا يجوز إن كان الموكل حاضرا وكذا إذا تيقن أنه لا يُشترى بأكثر مما يشتريه هو به
وقد ذكر العلامة محمد مولود الشنقيطي اليعقوبي هذه الأشياء في بيتين من نظمه (الكفاف) فقال :
وبيعه لنفسه حِرمٌ وإنْ .... سَمَّى مُنيبُهُ له قدرَ الثمنْ
وجاز إن يأذنْ له أو حَضرا.... أو يوقِن أنْ لا يُشتَرَى بأكثرا
فإن خالف الوكيل فللموكل الرد إلا أن يفوت البيع بأحد المفوتات فيلزم الوكيل الأكثر من الثمن والقيمة فإن باع واشترى فالربح لموكِّله لأن المتعدي لا ربح له
وكما لا يجوز بيعه لنفسه لا يجوز كذلك بيعه لطفله ويتيمه على الأصح فيهما
أما بيعه لزوجته وابنه الرشيد فيجوز إذا لم يحاب فإن حابى غرم ما حابى به إن فات البيع وإن لم يفت فللموكِّل أخذ الشيء المبيع على الراجح وبه أفتى ابن رشد . انتهى بتصرف في الألفاظ من مرام المجتدي وقال : انظر الرهوني

ويمكن مراجعة شراح المختصر وخاصة المطولات منها عند الموضع المذكور وستجدين إن شاء الله ما يشفي لك الغليل

ومدرك المسألة في أصول المذهب قاعدة " اليد الواحدة هل لها التصرف بالقبض والدفع معا ؟"
قال الولاتي في نظمه :
هل ليدٍ واحدةٍ تصرُّفُ .... بالقبض والدفع خلافٌ يُعْرَفُ
وقال في شرح البيت يعني أن الفقهاء اختلفوا في اليد الواحدة هل لها تصرف بالقبض والدفع معا أو ليس لها ذلك
قال : ومن فروع القاعدة الخلاف في جواز بيع الوكيل أو شرائه لنفسه الشيء الموكَّل عليه ..
ثم ذكر صورا كثيرة وقال بعدها قلت: فالجواز في هذه الصور مبني على أن اليد الواحدة لها التصرف بالقبض والدفع وهو المشهور والمنع على أن ليس لها ذلك .اهـ
( الدليل الماهر الناصح شرح المجاز الواضح في قواعد المذهب الراجح) ص 151 -152

والله أعلم
 

ناصرة الاقصى

:: متابع ::
إنضم
20 يوليو 2011
المشاركات
22
التخصص
علوم اسلامية فقه واصوله
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
المالكي
رد: طلب مساعدة عاجلة جدا

شكرا جزيلا وبارك الله فيك على الافادة وجعله الله في ميزان حسناتك
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طلب مساعدة عاجلة جدا

شكرا جزيلا وبارك الله فيك على الافادة وجعله الله في ميزان حسناتك

آمين ولك بالمثل

ومن الخلاف في تعاقد النائب مع نفسه من وكلها شخص بتزويجه ممن شاءت فزوجته نفسها فقد خرجوها على أن المشهور أن بيع الوكيل لنفسه ممنوع

ذكر ذلك في مرام المجتدي عند قول ناظم الكفاف :

ولكن اختُلف إن بيَّنها .. من غيره أو زوجته عينها
 
أعلى