فلاح هاشم الناصري
:: متابع ::
- إنضم
- 12 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 4
- التخصص
- فقه إسلامي
- المدينة
- بغداد
- المذهب الفقهي
- شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
من المعلوم في علم الأصول أن الظن الراجح يكون معتمداً، وهذا الظن الراجح يعبر عنه أحياناً بالظن الغالب، وهو الظن الذي يكون فيه احتمال الصواب أكثر من احتمال الخطأ، كما في قال تعالى ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً﴾ فيجوز العمل به بإجماع العلماء، أما الظن المرجوح فليس بمعتمد؛ وكذلك الظن المساوي للشك فإنه لا يجوز العمل به حتى يترجح فيه أحد الاحتمالين.
والنهي عن اتباع الظن الذي ورد في الآيات القرآنية يحمل على خصوص الظن المرجوح، كما في قوله تعالى: (إن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ).
كما لا شك أن أغلب الأحكام التي تقع مورداً للاجتهاد هي أحكام ظنية، ففي كل الأحوال يقع في أحد مقدماتها ما هو ظني كاللغة وغيره، وهذا يشمل حتى الآيات القرآنية ـ باستثناء ما كانت دلالته نص ـ فإنها ظنية الدلالة وإن كانت قطعية السند. وكذلك أغلب الأحاديث النبوية.
وبعد هذه المقدمة أقول:
ما هو الفارق بين الظن الناشئ من النصوص سواء الآيات أم الأحاديث، والظن الناشئ من القياس أو الاستصلاح أو الاستحسان أو العرف؟
هل هو ذات الظن بلا فرق بينهما؟ أم يوجد بينهما ترتب؟ وعلى هذا في النوازل والوقائع المستجدة لماذا يقال أن هذه مما لا نص فيها فيجب أن تخضع للظن القياسي أو الاستحسان أو الاستصلاح؟
أليس القول بأنها مما لا نص فيها هو تجوّز؟ لأننا لو قلنا أن هذه الأربعة مما ثبت كونها صالحة للدليل الشرعي، كما هو الحال مثلا في القياس فقد ثبت أنه دليل معتبر، فعندئذ: ألا يقال أن هذا القياس حاله حال الآيات القرآنية والأحاديث، فكيف نفسر مع هذا أن مورد القياس يطلق عليه مما لا نص فيه أو منطقة فراغ بحسب اصطلاح البعض من العلماء؟ مع أن القياس دليل أيضاً فهو مثل النص في كون دليلاً.
فهل أن هذه الظنون الأربعة تكون معتبرة بعد فقدان الظنون الناشئة من القرآن والسنة؟
إلا أن يقال: إن خلو الواقعة من النص لا يعني خلوها من الدليل، فبين النص والدليل عموم مطلق فكل نص هو دليل لكن ليس كل دليل هو نص.
أرجو من الأخوة العلماء هنا توضيح ذلك لي. مع امتناني وتقديري للجميع.
من المعلوم في علم الأصول أن الظن الراجح يكون معتمداً، وهذا الظن الراجح يعبر عنه أحياناً بالظن الغالب، وهو الظن الذي يكون فيه احتمال الصواب أكثر من احتمال الخطأ، كما في قال تعالى ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً﴾ فيجوز العمل به بإجماع العلماء، أما الظن المرجوح فليس بمعتمد؛ وكذلك الظن المساوي للشك فإنه لا يجوز العمل به حتى يترجح فيه أحد الاحتمالين.
والنهي عن اتباع الظن الذي ورد في الآيات القرآنية يحمل على خصوص الظن المرجوح، كما في قوله تعالى: (إن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ).
كما لا شك أن أغلب الأحكام التي تقع مورداً للاجتهاد هي أحكام ظنية، ففي كل الأحوال يقع في أحد مقدماتها ما هو ظني كاللغة وغيره، وهذا يشمل حتى الآيات القرآنية ـ باستثناء ما كانت دلالته نص ـ فإنها ظنية الدلالة وإن كانت قطعية السند. وكذلك أغلب الأحاديث النبوية.
وبعد هذه المقدمة أقول:
ما هو الفارق بين الظن الناشئ من النصوص سواء الآيات أم الأحاديث، والظن الناشئ من القياس أو الاستصلاح أو الاستحسان أو العرف؟
هل هو ذات الظن بلا فرق بينهما؟ أم يوجد بينهما ترتب؟ وعلى هذا في النوازل والوقائع المستجدة لماذا يقال أن هذه مما لا نص فيها فيجب أن تخضع للظن القياسي أو الاستحسان أو الاستصلاح؟
أليس القول بأنها مما لا نص فيها هو تجوّز؟ لأننا لو قلنا أن هذه الأربعة مما ثبت كونها صالحة للدليل الشرعي، كما هو الحال مثلا في القياس فقد ثبت أنه دليل معتبر، فعندئذ: ألا يقال أن هذا القياس حاله حال الآيات القرآنية والأحاديث، فكيف نفسر مع هذا أن مورد القياس يطلق عليه مما لا نص فيه أو منطقة فراغ بحسب اصطلاح البعض من العلماء؟ مع أن القياس دليل أيضاً فهو مثل النص في كون دليلاً.
فهل أن هذه الظنون الأربعة تكون معتبرة بعد فقدان الظنون الناشئة من القرآن والسنة؟
إلا أن يقال: إن خلو الواقعة من النص لا يعني خلوها من الدليل، فبين النص والدليل عموم مطلق فكل نص هو دليل لكن ليس كل دليل هو نص.
أرجو من الأخوة العلماء هنا توضيح ذلك لي. مع امتناني وتقديري للجميع.