العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من فقه التعدد (3) الوطء ومقدماته

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
(من فقه التعدد)3


*الوطء ومقدماته :
هل يجب التسوية في الوطء وسائر الاستمتاعات بين الزوجات ؟


قال في الروضة :ولاتجب التسوية في الجماع لكن يستحب التسوية فيه وفي سائر الاستمتاعات .
وقال في الانوار : ولايجب التسوية في الجماع ويستحب ..
وقال في تنوير القلوب : ولايجب عليه اذا قسم أن يطأ الا أن المستحب أن يسوي بينهن في ذلك .
قال في كفاية الأخيار معللا عدم وجوب التسوية : ووجه عدم التسوية في الجماع بأنه أمر متعلق بالشهوة وهي أمر لا يتأتى في كل وقت اذ لا قدرة له على ذلك .


لو دخل الزوج عند أحد الزوجات لضرورة او لحاجة في نوبة ضرتها فهل يجوز له أن يجامعها أم يحرم عليه ذلك ؟
قال في مغني المحتاج : ولو جامع من دخل عليها في ليلة غيرها عصى وان قصر الزمن وكان لضرورة .
وقال في العباب : فإن جامع أثم ...
وقال في الروضة : فإن جامعها عصى ..
وقال في الروضة أيضا : ولايجوز في دخول الحاجة أن يجامع
فرع:
وهل يحرم عليه الاستمتاع أيضا أم أن الحرمة مختصة بالوطء ؟
قال في الأنوار : وله جميع الاستمتاعات غير الجماع إن أمن منه .
وقال في المنهاج : وأن له ما سوى وطء من استمتاع
وقال في العباب : وله التمتع بمن دخل عليها بغير الوطء ..
وقال في الروضة : وفي سائر الاستمتعات وجهان : أصحهما الجواز .


فرع : لو اضطر الزوج أن يقيم عندها أياما لنحو مرض أو لخوف عليها فهل يجوز له أيضا في هذه الأيام أن يجامعها ؟
قال القليوبي في حاشيته : لو احتاج الى الاقامة عندها أياما لنحو مرض أو لخوف عليها في منزل لايأمن عليها وحدها فيه ولم يتيسر نقلها لغيره جاز له ذلك (أي الجماع ) مع وجوب القضاء (أي قضاء هذه الأيام للزوجة الاخرى صاحبة النوبة )


فرع : هل يجب على الزوج أن يسوي بين الزوجات وقت النهار(التابع ) بمعنى آخر : فكما أنه جلس عند الاولى وقت النهار بأكمله او نصفه مثلا فهل يلزمه ذلك أيضا للزوجة الأخرى أثناء نوبتها ؟
قال في الروضة : وأما النهار فلا تجب التسوية فيه بين النسوة في قدر إقامته في البيت ...
وقال في المنهاج : ولا تجب تسوية في الاقامة نهارا ...


ملاحظة : ذكر النهار ليس قيدا في الحكم انما هو تصوير ومثال للتابع فإن كان النهار هو التابع واصل القسم هو الليل فالحكم ما ذكرناه وان كان الليل هو التابع والنهار هو اصل القسم فينطبق على الليل ما ذكرناه والخلاصة أن التسوية في التابع لاتجب وانما تجب في الأصل ولذا قال في اعانة الطالبين : فلا تجب تسوية في الاقامة في غير الأصل كأن كان نهارا ..


فرع : هل تجب التسوية في الأصل (سواء كان الأصل هو الليل أو النهار )؟
قال في اعانة الطالبين : أما الأصل فيجب التسوية في قدر الاقامة فيه ..
وقال في الأنوار : ولو بات عند واحدة وخرج أو أخرج في نوبة الأخرى بعض الليل قضى لها الفائت ..


والحمد لله رب العالمين
كتبه الفقير الى عفو ربه :
ياسر علي محمد
 
أعلى