أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
في هذه المسألة مذاهب للعلماء بعد اتفاقهم على أن السنة أن يكون طواف الإفاضة يوم النحر:
1- أن فاعل ذلك إذا أمسى يوم النحر ولم يطف بعد يعود محرماً كما كان.
2- أنه إذا أخره عن يوم النحر لزمه دم.
3- أنه إذا أخره عن يوم النحر قد أساء، ولا دم عليه ولو أخره سنين.
4- أنه إذا غربت شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ولم يطف بعد لزمه دم.
5- أنه إذا غربت شمس آخر أيام ذي الحجة ولم يطف بعد لزمه دم.
6- أن تأخيره مطلقاً جائز ولا يلزمه به دم.