رد: ماحكم صلاة الجماعة؟
المشهور أنها سنة مؤكدة للرجل وقيل إنها فرض كفاية هذا بالنسبة للفرائض والسنن أما النوافل فتندب في التراويح منها فقط
وفيها أقوال أخر في المذهب بالندب وفصل ابن رشد وابن بشير والأبي فقالوا بوجوبها في البلد على الكفاية وسنيتها بكل مسجد وندبها للرجل في خاصة نفسه حيث أٌقيمت بمسجد
وهذا كله في غير الجمعة ومن لا يحفظ الفاتحة ولم يمكنه تعلمها ومن أقيمت عليه الصلاة ولم يحصل فضل الجماعة فإنها تجب عليهم
وقد قال محمد مولود في الكفاف مشيرا إلى حكمة الجماعة وحكمها :
من حكمة الجمع انتفاع الجُهلا ..... معَ تلقِّي بركاتِ الفُضلا
وبتعاهد اللَِقا نظامُ ......... الالفة يحصُلُ لهُ القيامُ
بالفرض غير جمعة وفي السننْ ... لا وترٍ او كسوفٍ الجمعُ يُسنْ
والمتنفِّلُ بها لا يُطلبُ .......... إلا التراويحَ فطوراً تندبُ
وكُرهتْ في قمرٍ وهل تجبْ ... شرطاً لذاتِ الميتِ أو ممّا نُدبْ
إلخ