العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هام نازلة وجوب نفقة الزاني على ابنه من الزنا

محمد رمضان سنيني

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 نوفمبر 2012
المشاركات
117
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
من تطبيقات المعاصرة :إحداث قول ثالث


اختلف في ابن زنا:


- لا ينسب إلى الزاني؛ وبالتالي لا نفقة عليه


- ينسب إلى الزاني ؛ وبالتالي تثبت له كل الحقوق بما فيها النفقة


وينادي جماعة من الفقهاء وأهل القانون ب: إلزام الزاني بالنفقة على المتخلق من مائه دون تنسيبه منه؛ فيجتمع عدم النسب مع وجوب النفقة


وهذا يذكرنا بالنظائر التي يجتمع فيه حد الزنا مع النسب
 
إنضم
10 أغسطس 2008
المشاركات
11
الكنية
ابواحمد
التخصص
قانون
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
عام
رد: نازلة وجوب نفقة الزاني على ابنه من الزنا

لايكون الزنا سببا للنسب اذ انسب نعمة من الله والجريمة لاتكون سببا للنعمة ولايمكن اعتماد ان النفقة جزاءا على ما اقترفت يداه اذ له عقوبة مقررة
 

محمد رمضان سنيني

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 نوفمبر 2012
المشاركات
117
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: نازلة وجوب نفقة الزاني على ابنه من الزنا

ليس بهذه البساطة يتم الرد على القائلين بتنسيب ابن الزنا من المتخلق من مائه
 
إنضم
16 أكتوبر 2015
المشاركات
7
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
تفسير وعلوم القرآن
المدينة
إب
المذهب الفقهي
شافعي
رد: نازلة وجوب نفقة الزاني على ابنه من الزنا

بسم الله
ذهب إلى القول بمشروعية نسبة ولد الزنى لصاحب الماء الإمام إسحاق بن راهوية، وكاد يميل إليه ابن القيم فيما أحسب، إلا أن الجمهو على عدم مشروعية الانتساب وهو الأقرب، ولكن يبقى في المسألة احتمال لبعض الحالات الخاصة الذي قد يرى فيها القاضي ونحوه خلاف قول الجمهور، أما إلزام الزاني بالنفقة فالجمهور تبعا لقولهم السابق لا يلزمونه، وتكون النفقة حينئذ على الأم، فإن عجزت فعلى أغنياء المسلمين، فإن عجزوا فعلى الدولة، فإن لم تقم الدولة بواجبها.. هنا المحك، ولعل إلزام الزاني بالنفقة في هذا الحالة جائز حفاظا على حياة الطفل البريء، وتعزيرا لصاحب الماء، كما يمكن القول بإلزام صاحب الماء بشطر النفقة تعزيرا كذلك وتتحمل الأم الشطر الآخر، لأن الوزر عليهما، وقد يقال بإلزام صاحب الماء النفقة كاملة مطلقا لتحمل الأم مصاعب رعاية الطفل وتربيته، لكن قد يرد هذا بأنه قد يفتح ذريعة لتكرار الفاحشة، وعليه يمكن اتخاذ احتياطات معينة تحول دون تكرار الفاحشة، أما القول بأن الشرع أوجب الحد فقط، فيمكن القول بأن الحد متعلق بالجريمة ولا يشمل ما قد يترتب عليها من مفاسد أخرى، وحينئذ تدخل هذه المفاسد في إطار التعزير وبحسب تقدير القاضي أو من له سلطة التقدير، والله أعلم.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: نازلة وجوب نفقة الزاني على ابنه من الزنا

ليس بهذه البساطة يتم الرد على القائلين بتنسيب ابن الزنا من المتخلق من مائه
هل نظرة القائل بوجوب النفقة مبنية على الشرع
أم هي عاطفة اجتماعية؟!
 

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: نازلة وجوب نفقة الزاني على ابنه من الزنا

مذهب الإمام إسحق بن راهويه: أن الولد ينسب لمن ادعاه، ما لم يكن هناك صاحب فراش ينازعه في نسبه.
وهو اختيار ابن القيم.
وفي واقعنا يلزمون الزاني الزواج ممن زنى بها، وإلا تعرض لعقوبات رادعة، ويلزمونه النسب.
وأظن هذا نقل عن عمر بن الخطاب.
وهو مصلحة اجتماعية.
والولد ابن لمن تخلق من مائه في الواقع والشرع والاعتبار.
وهذه الثلاثة لا تتناقض.
فهو ابنه، وعليه نفقته.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: نازلة وجوب نفقة الزاني على ابنه من الزنا

مذهب الإمام إسحق بن راهويه: أن الولد ينسب لمن ادعاه
عند الشافعية: الابن الذي لا أب له، إن ادعاه شخص نسب إليه، ولهم في هذه المسألة تفاريع

والكلام هنا ليس فيمن ادعاه، بل إن زنى بها ولم يدع الولد

وفي واقعنا يلزمون الزاني الزواج ممن زنى بها، وإلا تعرض لعقوبات رادعة، ويلزمونه النسب.
هل يصح هذا النكاح مع الإكراه؟!
وهل إذا أُنجب لهما يكون الولد شقيقا لابن الزنا؟!

فهو ابنه، وعليه نفقته.
إذًا يتوارثان
 

أم هبة الله

:: متابع ::
إنضم
30 ديسمبر 2012
المشاركات
95
الكنية
أم محمد
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مذهب أهل السنة والجماعة
رد: نازلة وجوب نفقة الزاني على ابنه من الزنا

أتوقع أنّ المسألة ينبني عليها إثبات نسب وتوارث ومحارم وليس من السهولة الأخذ فيها بقول ابن راهويه الذي ربما قال به ابن القيم أو لم يقل!!

وحتى لو قال به ابن القيم عليه رحمة الله وخالف فيه جماهير أهل العلم هل يكون قوله مستندا لحكم شرعي في مسألة إثبات نسب ابن الزنا!!

وقد خالفا -أي إسحاق وابن القيم- في ذلك قول جماهير أهل العلم المستندة إلى النص الصريح الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجَر"

هذا والله أعلى وأعلم.
 
أعلى