العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

القول برؤية الواحد في هلال رمضان عند الحنابلة (مقارنة في متونهم الفقهية بالترتيب التاريخي )

إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
ومن رأى هلال شهر رمضان وحده صام فإن كان عدلا صوم الناس بقوله ولا يفطر إلا بشهادة عدلين ولا يفطر إذا رآه وحده.[1]
وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم. ويقبل في هلال رمضان عدل واحد ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان [2] وإن صاموا بشهادة اثنين، أفطروا، وإن صاموا بشهادة واحد، لم يفطروا، وقيل: يفطرون.[3]
ويقبل فيه شهادة الواحد وعنه: لا يقبل فيه إلا شهادة اثنين، وقال أبو بكر: إن كان الرأي في جماعة لم يقبل إلا شهادة اثنين؛ لأنهم يعاينون ما عاينه، وإن كان في سفر فقدم، قبل قوله وحده، وظاهر المذهب: الأول. اختاره الخرقي وغيره.[4]
وإذا رأى الهلال وحده صام فإن كان عدلا صام الناس بقوله ولا يفطر إلا بشهادة عدلين ولا يفطر إذا رآه وحده. وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثون يوما أفطروا وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة.[5] ،
ويثبت هلال الصوم بقول عدل وعنه يفتقر إلى عدلين كبقية الشهور ورؤية بعض البلاد رؤية لجميعها. وإذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا كالصوم بالغيم وقيل: يفطرون [وهو المذهب] كالصوم بقول عدلين. ومن رأى هلال الصوم وحده فردت شهادته لزمه الصوم والكفارة بالوطء فيه [وهو المذهب] وعنه لا صوم عليه وإن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر وقيل: يفطر سرا.[6]
ويثبت بقول عدل، ولو أنثى في أوله فقط.[7]
فصل: ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد نص عليه "وش" وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء لحديثي ابن عباس وابن عمر ولأنه خبر ديني، وهو أحوط، ولا تهمة فيه، بخلاف آخر الشهر، ولاختلاف أحوال الرائي والمرئي، ولهذا لو حكم حاكم بشهادة واحد وجب العمل بها "وهـ" وفي الرعاية: وقيل حتى مع غيم وقتر، فيفهم منه أن المقدم خلافه، والمذهب التسوية، وقال أبو بكر: إن جاء من خارج المصر أو رآه فيه لا في جماعة قبل واحد، وإلا اثنان، وحكى رواية. وفي الرعاية هذه الرواية إلا أنه قال: لا في جمع كثير، ولم يقل: وإلا اثنان لا في جمع كثير قبل وإلا فلا. ومذهب "هـ" يقبل واحد في غيم أو رآه خارجه أو أعلى مكان منه كالمنارة، ومع الصحو التواتر، وعن أحمد رحمه الله: يعتبر عدلان "وم ق"[8]
قوله (ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد) . هذا المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقال في الرعاية: ويثبت بقول عدل واحد، وقيل: حتى مع غيم وقتر، فظاهره: أن المقدم خلافه. قال في الفروع: والمذهب التسوية، وعنه لا يقبل فيه إلا عدلان كبقية الشهود. واختار أبو بكر أنه إن جاء من خارج المصر، أو رآه في المصر وحده، لا في جماعة: قبول قول عدل واحد، وإلا اثنان، وحكى هذه رواية. قال في الرعاية، وقيل عنه: إن جاء من خارج المصر أو رآه فيه لا في جمع كثير: قبل وإلا فلا، فقال في هذه الرواية " لا في جمع كثير " ولم يقل " وإلا اثنان "، [9]
ويقبل فيه قول عدل واحد لا مستور ولا مميز في غيم والصحو ولو في جمع كثير [10] ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال أفطروا لا إن صاموا بشهادة واحد [11]
ويصام برؤية عدل "ولو أنثى" فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام.[12]
ويقبل فيه وحده خبر مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى ، وبشهادة اثنين ثلاثين ولم يروه أفطروا لا بواحد ولا لغيم [13]
وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان.[14] ،
ويصام برؤية عدل ولو عبدا أو أنثى، وإن صاموا برؤية واحد أو لغيم ثلاثين يوما ولم ير الهلال لم يفطروا، ومن رآه وحده فرد، أو رأى هلال شوال وحده صام.[15]
يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل [16]
ويقبل فيه وحده خبر مكلف عدل، ولو عبدا أو أنثى أو بدون لفظ الشهادة[17]


[1] مختصر الخرقى 334هــ (ص: 51)

[2] الهداية 510هــ (ص: 154)

[3] عمدة الحازم في زوائد الهداية على الخرقي 620هــ (ص: 166

[4] الكافي 620هـــ (1/ 436) حذفت الاستدلال للمؤلف

[5] عمدة الفقه 620ــهــ (ص: 41)

[6] المحرر 652هــ (1/ 228)

[7] المنور في راجح المحرر 749هــ (ص: 213)

[8] لفروع 763هــ (4/ 417)

[9] الإنصاف للمرداوي 885هــ (3/ 274)

[10] الإقناع 968هـ (1/ 303)

[11] الإقناع 968هـ (1/ 303)

[12] زاد المستقنع 968ـ (ص: 81)

[13] منتهى الإرادات 972هـ (2/ 8)

[14] دليل الطالب 1033هـ (ص: 91)

[15] عمدة الطالب لنيل المآرب 1051هـ (1/ 106)

[16] أخصر المختصرات 1083هـ (ص: 144)

[17] بداية العابد وكفاية الزاهد 1192هـ (ص: 63)
 
أعلى