العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما حكم أخذ "العمولة" من غير "صاحب العمل" الموضوع للمدارسة

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ما حكم أخذ "العمولة" من غير "صاحب العمل" الموضوع للمدارسة
من أكثر الأسئلة شيوعاً من قبل الموزعين والموردين والوكلاء والسماسرة وكثير من الموظفين والإداريين
هو عن حكم أخذ العمولة من غير صاحب العمل سواء كان بائعا أو مشترياً أو موزعاً.
والموضوع للمدراسة ، حتى نستطيع أن نخرج برؤية واضحة عن الصور الواقعة اليوم في أخذ هذه العمولة، وعن الضوابط التي يمكن أن نعرف بها حدود العمولة الجائزة ، وحدودة العمولة المحرمة.
كما آمل من الإخوة إثراء الموضوع بنقل الفتاوى التي اشتملت على بيان حكم المسألة وأقسامها .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الشبكة الإسلامية:

حول أخذ العمولة من مورد لسلعة تجارية ، حيث يعرض التاجر على الوسيط عمولة في حال اعتمد المشتري بضاعته ، مع العلم بأن الوسيط لا يغش المشتري بالنصيحه حول صلاحية السلعة له وأفضليتها ؟ وجزاكم الله كل خير

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فالظاهر - والله أعلم - جواز أخذ العمولة عما يقوم به الوسيط إن كان على وجه النصيحة، وسلم من الغش والمحاباة .
والله أعلم.
-----------------
فتوى أخرى من الشبكة:
فالعمولة التي يدفعها المتعاملون مع الشركة لموظفيها إذا كانت بغير إذن الشركة فهي غير جائزة، لأنها تدخل في معنى هدايا العمال التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا!! والذي نفس محمد بيده؛ لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين.
وأما إذا كان ذلك بإذن الشركة فلا حرج فيه بشرط ألا يؤدي إلى مخالفة شرعية
------------------------
فتوى أخرى من الشبكة:


أنا أعمل في مجال مواد البناء ولدى زبون يريد منتجا ليس لدي وسوف أحضره من مصنع ليس في الدولة التي أنا بها هل يجوز لي أخذ عمولة من المصنع على زبون أنا أحضرته له مع العلم أن المصنع ربما يزيد السعر لإعطائي العمولة؟
ولكم جزيل الشكر.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا مانع من أخذ الأخ السائل عمولة من المصنع مقابل جلب هذا الزبون، وما يأخذ في هذه الحالة يعد من باب الأجرة على السمسرة، وهي التوسيط بين البائع والمشتري، ويدل على جواز هذه الأجرة قول الله تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ {يوسف: 72} فهذه الآية أصل في جواز الجعل على الدلالة أو السمسرة، وإذا رفع المصنع ثمن المنتج على الزبون بسبب حسابه لعمولة الوسيط فإن هذا لا يضر في جواز أخذ الأجرة على الدلالة فالبيع يقوم على التراضي من الثمن والمثمون، فإذا حصل بين البائع والمشتري فلا حرج على السمسار في ذلك.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فتوى لـ د . رياض بن محمد المسيميري

السؤال: من ضمن عملي إنني أقوم بشراء المواد اللازمة للعمل وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي حتى فوجئت بالمحل الذي أتعامل معه بدا يعطيني أموال لأنني اشتريت منه كل المواد ولم اذهب إلى غيره (مع العلم أنها مواد جيدة وهى المطلوبة في عملنا) بمعنى انه لا يعطيني المال لأتغاضى عن عيوب في المواد أو غيرها أو لأنها مثلا ذات أسعار مرتفعه ….
فهو يعطيني هذا المال بشكل غريب حيث إنني بعد الشراء ومعرفه الأسعار يبدأ هو في كتابه الفاتورة بشكل آخر بمعنى أن السلعة إذا كانت بـ 10 دراهم فهو يسجلها 10 ويأخذ منى 8 دراهم مثلا .

الجواب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد :
فاعلم أيها الأخ الكريم أن مدير المشتريات أو المندوب أو غيرهما من الذي يعملون في مؤسسة أو شركة عملا محددا، ويتقاضون مقابل ذلك أجرا معلوما لا يحل لهم أن يأخذوا ممن يتعامل مع شركتهم مالا نظير تعاملهم معهم؛ لأن هذا عملهم وهو واجب عليهم . وأخذ عمولة منهم تعد رشوة .
وفي البخاري من حديث أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال: (هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا).
وجاء في فتاوى علماء اللجنة الدائمة مانصه :
ما دام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها، فأخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها لا يجوز؛ لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر، فلا يناقص فيه، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها.
فتاوى اللجنة الدائمة (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 127)

وإذا اشتريت من هذا المحل مرة ثانية عليه أن يكتب السعر الحقيقي مثلا 10 ثم يكتب آخر الفاتورة التخفيض مثلا 20% . أو المجموع كذا وبعد التخفيض كذا . وبهذا تستفيد الجهة التي تعمل لها .
وأخبر البائع بما أنه يخفض للجهة التي تعمل أنت لديها . فهذا داعية لك أن تشتري من عنده . نصحا منك للجهة التي تعمل عندها . وفقك الله لكل خير .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جواب للدكتور سلمان العودة:
السؤال:
يعمل صديق لي لدى جهة حكومية تطلب من الشركات توريد بعض الأشياء، هذا الصديق هو الذي يحدد الشركات الموردة بناء على الجودة ورخص الأسعار بما يرضي الله - تعالى -، فبعد توريد الشركات للأشياء المتعاقد عليها وإرسالها، تبعث هذه الشركات بعمولة تصل لآلاف الجنيهات لهذا الصديق، فهل يقبل هذه العمولة ؟
مع العلم:1- أنه يختار الشركات بأمانة .2- لا يطلب شيئاً قط من هذه الشركات .3 - هذه الشركات لديها أجود الأشياء مع أرخص الأسعار .4 - هذه الشركات يهودية ونصرانية في الغالب .5 - إن لم يأخذ هو العمولة أخذها غيره بدون حق بإيهام الشركات بأنه أثَّر على الصديق المختار لاختيارهم. أفتونا مأجورين.

الجواب:
إذا كان المسؤولون في هذه الشركة، أو في هذه الإدارة الحكومية التي يعمل فيها ذلك الصديق على علم واطلاع على هذه العمولات ، ولم تمانع في تسلّم الموظف لها فلا يظهر لي مانع من ذلك، سواءً أخذها لنفسه برضا إدارته ، أو سلمّها لإدارته ، أو تقاسموها .
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت


عنوان الفتوى
أخذ الموظف عمولة ممن يشتري منه لمصلحة الشركة

السؤال
السلام عليكم استحلفكم بالله الرد سريعا
زوجي يعمل مدير مصنع في شركة كبيرة، وهذه الشركة تملك مصانع أخرى أيضا، ويطلب من زوجي استيراد ماكينات للمصنع الذي يعمل به والمصانع الأخرى، فهل يجوز له أخذ عمولة من الشركة الموردة دون علم صاحب العمل مع العلم أنه يشترط على الشركة الموردة عدم زيادة سعر الماكينات وللتوضيح فزوجي يتقاضى راتبا شهريا ليس بقدر تعبه ويسافر من أجل العمل ولا يتقاضى أي حوافز أو بدل سفر، ولقد طالب صاحب العمل بزيادة راتبه ولكنه رفض، فما حكم هذه العمولة؟ وإن أخذها ماذا يفعل بها؟
أعتذر عن الإطالة ولكني تعبت وأنا أبعث السؤال دون مجيب أرجو التفصيل وجزاكم الله خيرا.
الفتوى

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لزوجك أن يأخذ هذه العمولة إلا بعلم ورضا صاحب الشركة التي يعمل فيها، أما عن قلة راتبه ونحو ذلك... فالحاكم في ذلك هو الاتفاق بينه وبين صاحب العمل، وإن أخذ شيئا من هذه العمولة فعليه أن يعلم بذلك صاحب العمل ليسامحه أو يرده إلى الجهة التي أخذه منها، مع التوبة والاستغفار.

والله تعالى أعلم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
47166.jpg
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
د.حمد بن حماد الحماد

ما حكم من يأخذ عمولة من شخص إلى آخر دون علم الأول والثاني؟.
الجوابالعمولة يقصد بها ما يأخذه الشخص مقابل قيامه بالبيع أو الشراء لغيره، فهي تزاد على الثمن بالنسبة للمشتري أو تخصم من الثمن بالنسبة للبائع، وعليه فلا بد أن يعلم بها من تفرض عليه أو تخصم منه، أما أخذ شيء بغير علم البائع أو المشتري فليس هذا بعمولة، وإنما هو اختلاس لا يجوز.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
لا يزال الموضوع للمدراسة
وظهر لنا هنا اتجاهان:
الاتجاه الأول: الجواز مطلقا ما دام أنه لم يشتمل على غش لصاحب العمل.
الاتجاه الثاني: التحريم مطلقا لاشتراط أن يكون أخذ العمولة بإذن صاحب العمل، لأنه يؤثر زيادة ونقصانا على قيمة الصفقة إن بيعا وإن شراء.
أما التفصيل: بأنه إذا كان بإذن صاحب العمل فيجوز وإن لم يكن بإذنه فلا يجوز فهذا إنما يقع على جهة التفصيل في الفتوى، وبحثنا هنا فيما إذا لم يعلم به صاحب العمل، وهو الأمر المشكل، أما إذا أذن له صاحب العمل فلا إشكال حينئذ في المسألة.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
كما نطمع من الإخوة أن يفيدونا عن مظان بحث المسألة في كتب الفقه، وعن الأبحاث المعاصرة التي تعرضت للمسألة.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يرفع الموضوع للمدارسة ، والإثراء بنقل الفتاوى التي تضيف في الموضوع
وأنا متفائل إن شاء الله بأننا سنخرج بنتائج جيدة من مدارسة الموضوع،
وقد تناقشت مع بعض الإخوة، ووجد أن الموضوع فيه إشكال، وبحاجة إلى كلام محرر ومنضبط
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
للمدارسة
 
إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
166
التخصص
الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
أهل الحديث (ظاهري)
هناك أيضاً مسألة خطيرة ذكرها لي البعض
وهي الموظف في جهة حكومية يشرف على مقاول أو مورد ويكون هناك بعض أعمال يؤديها لحساب مقاول أو مورد ويأخذ أجره منه دون أن يؤثر ذلك في عمله
وأزيد الأمر توضيحاً:
موظف في دائرة حكومية يشرف على مقاول يقوم بإنشاء منشآت للدولة
والمقاول مطلوب منه حصر الأعمال أو تصميم جزء من المنشأ مثلاً بواسطة مهندس يتبعه فيقوم الموظف المشرف على العمل بعمل هذا لحساب المقاول بدلاً من أن يستأجر المقاول من يؤدى إليه هذا العمل ويأخذ أجره ويقول إن هذا لا يؤثر على العمل
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
قول الشخص إن العمولة لم و لن تؤثر على عمله ولا على ميله لاختيار تلك الشركة دون غيرها تزكية للنفس وبعد عن الواقعية في النظر للنفس البشرية وافتراض جدلي غالبا والله أعلم
ولو كانت تلك الجهة تعلم أنه سيختارها أخذ العمولة أو لا لما "تصدقت عليه" بهذه العمولة لأنها ليست جهة خيرية توزع الصدقات ولا بيت مال يوزع العطايا
باختصار: هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أو لا
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
لن يعدم الإنسان من نفسه البشرية تبريرا يثبت به لذمته أنه اختار هذه الشركة دون غيرها لسبب غير العمولة
 
أعلى