العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

جلسة الإستراحة

طارق أبو وردة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 أكتوبر 2009
المشاركات
27
التخصص
مناظرات
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
مالكي

بسم الله الرحمان الرحيم وعلى سيدنا محمد أزكى الصلاة والتسليم

مشروعية جلسة الإستراحة

لا شك ينتاب المسلم المريد الخير للأمة إحساس بالفرح و الغبطة و السرور القلبي مستبشرا بمستقبل الخلافة على منهاج النبوة لما يراه من بوادر الرجوع و الإستمساك بالسنة و العض عليها بالنواجد و كذا إحياء ما غاب منها . خصوصا في صفوف الشباب الطامح الطامع لموعود رسول الله صلى الله عليه و سلم في ما رواه الترمدي : من أحيى سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا .

فتجد الشباب يتنافسون في الخير و يتعاونون عليه و كلما عتر أحدهم على سنة فرح بها و دل إخوانه عليها و لا يرغبون إلا في ما صح عن المصطفى صلى الله عليه و سلم . فمن واجد لسنة في الصلاة و واجد سنة في اللباس إلى واجد دعاء مأثور لازم في بابه و آخر و آخر.

و إنك لترا ذلك جليا في المساجد أثناء الصلاة في ترتيب الصفوف و المحادات بين المناكب و الأقدام و محاذات اليدين بالكتفين في الرفع بالتكبير و كل ذلك راجع إلى أخبار صحاح وردت في السنة .

لكنك تجد اختلافا في بعض الأمور فكل يطبق السنة على فهمه أو منحصرا في مذهبه أو مقلدا لشيخه . و من هده الأمور تلك الجلسة بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى و الثالثة قبل الرفع منهما و قد دأب جل الشباب في المساجد على المواضبة عليها و كأنها لازمة من سنن الصلاة وقد تجد من يعيب عليك إذ لم تأتي بها .

وهدا هو الدافع لكتابة هدا الموضوع الدي يبحث في المسألة وما جاء فيها من آثار و كذا أقوال العلماء حتى نعلم موقعها من السنة النبوية . وفيه فصول :

الأحاديث التي ذكرت فيها .وفيه مباحث
- اختلاف ألفاظ الروايات
- الترجيح بين الرويات

الأحاديث التي لم تذكر فيها جلسة الإستراحة

أقوال العلماء

تعارض الأحاديث

الجمع بين الأحاديث

خلاصة

فوائد مهمة





 

طارق أبو وردة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 أكتوبر 2009
المشاركات
27
التخصص
مناظرات
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
مالكي

الأحاديث الدالة عليها و مناقشتها . وفيه مباحث

لفظ الحديث

عن أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ
فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلاةَ وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَالَ أَيُّوبُ فَقُلْتُ لأَبِي قِلابَةَ وَكَيْفَ كَانَتْ صَلاتُهُ قَالَ مِثْلَ صَلاةِ شَيْخِنَا هَذَا يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ قَالَ أَيُّوبُ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ قَامَ

أخرجه البخاري : بَاب (مَنْ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ) بلفظ :


و (بَاب كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَةِ) بلفظ :


وفي رواية نحوه ، وفيه : «قام فأمْكَنَ القيام ، ثم ركع فأمكن الركوع ، ثم رفع رأسه فانْتَصب قائما هُنيْهة ، قال أبو قِلابة : صلَّى بنا صلاةَ شيخنا هذا - أبي بُرَيد - وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة من الركعة الأولى والثانية ، استوى قاعدا ، ثم نهض».

وفي رواية أبي داود : قال أبو قِلابة : «جاءنا أبو سليمان - مالك بن الحُوَيْرِث - في مسجدنا ، فقال : إني لأُصلِّي ، ما أريد الصلاةَ ، ولكنِّي والله أُريدُ أن أُرِيكم كيف رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي ، قال : قلت لأبي قِلابة : كيف صلَّى ؟ قال : مثل صلاةِ شيخنا هذا - يعني : عمرو بن سلمة إمامهم - وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى ، قعد ، ثم قام».

وفي رواية النسائي ، قال : «كان مالك بن الحويرث يأتينا ، فيقول :-[365]- ألا أحدِّثُكم عن صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ فيصلي في غير وقت صلاة ، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدا ، ثم قام فاعتمد على الأرض».

- أخرجه أحمد (3/436) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (5/53) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد.

- والبخاري (1/172) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب. وفي (1/202) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (1/207) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد. وفي (1/209) قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب.

- وأبو داود (842) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن إبراهيم. وفي (843) قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل.

والنسائي (2/233) وفي الكبرى (650) قال: أخبرنا زياد بن أيوب دلويه، قال: حدثنا إسماعيل. ثلاثتهم - إسماعيل، وحماد، ووهيب - قالوا: حدثنا أيوب.

-وأخرجه النسائي (2/234) وفي الكبرى (652) قال: أخبرنا محمد بن بشار. وابن خزيمة (687) قال: حدثنا محمد بن بشار، وأبو موسى. كلاهما - محمد بن بشار، وأبو موسى محمد بن المثنى - قالا:حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا خالد.

والحديث صحيح لا غبار عليه

***اختلاف ألفاظ الروايات***


الحديث مداره : عن أبي قلابة . وله طريقان الأولى عن أيوب السختياني و الثانية عن خالد الحداء .

فأما عن أيوب فقد أخرج البخاري روايته (باب المكث بين السجدتين) 776 قال :
عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لأَصْحَابِهِ :أَلا أُنَبِّئُكُمْ صَلاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلاةٍ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً فَصَلَّى صَلاةَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا قَالَ أَيُّوبُ كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ قَالَ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ صَلُّوا صَلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا صَلُّوا صَلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ .

و أما خالد الحذاء فرواها من قول مالك ، فقد أخرج البخاري في باب ( من استوى قاعدا في وتر من صلاته ) 780 عنه عن أبي قلابة قال : " أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلّي ، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا " هذا في رواية هشيم عنه.

و خالفه عبد الوهاب الثقفي و وهيب فروياه من فعل مالك بن الحويرث رضي الله عنه. فقد روى ابن خزيمة ( 387) و ابن حبان (1935) و غيرهما ، عنه عن أبي قلابة قال : " كان مالك بن الحويرث مابيننا فيقول ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فصلى في غير وقت صلاة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام واعتمد على الأرض "

و هذه مخالفة صريحة لأيوب ، الذي جعلها من فعل ذلك الشيخ . قَالَ أَيُّوبُ كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ .

فأما معرفة الرواية الأصح هذا لا يأتي إلا بمعرفة أيوب و خالد و مكانتيهما في رواة الحديث .

***الترجيح بين الرويات***

رواة الحديث

أيوب السختياني
نقل الذهبي في (سير أعلام النبلاء) : قال محمد بن سعد الكاتب: كان أيوب ثقة، ثبتا في الحديث، جامعا، كثير العلم، حجة، عدلا.
وقال أبو حاتم وسئل عن أيوب، فقال: ثقة، لا يسأل عن مثله.
قلت: إليه المنتهى في الاتقان .
قال ابن المديني: له نحو من ثمان مئة حديث.
وأما ابن علية، فقال: كنا نقول: حديث أيوب ألفا حديث، فما أقل ما ذهب علي منها.
وسئل ابن المديني عن أصحاب نافع، فقال: أيوب وفضله، ومالك وإتقانه، وعبيد الله وحفظه ....
قال حماد بن زيد: أيوب عندي أفضل من جالسته، وأشده اتباعا للسنة
وروى جرير الضبي عن أشعث، قال: كان أيوب جهبذ (2) العلماء.
قال سلام بن أبي مطيع: كان أفقههم في دينه أيوب.
قالوا لمالك: إنك تتكلم في حديث أهل العراق، وتروي مع هذا عن أيوب، فقال: ما حدثتكم عن أحد، إلا وأيوب أوثق منه.
قال علي بن المديني: لايوب نحو من ثمان مئة حديث.
وآخر من روى حديثه عاليا، أبو الحسن بن البخاري.

خالد ابن مهران (الحذاء)
نقل الذهبي في (سير أعلام النبلاء) قال :
وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وجماعة. وحديثه في الصحاح. قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به وقال عباد بن عباد: أراد شعبة أن يضع من خالد الحذاء.فأتيته أنا وحماد بن زيد، فقلت له: مالك: أجننت ؟ ! أنت أعلم ! قال: وتهددناه فأمسك. قال يحيى بن آدم: قلت لحماد بن زيد: ما لخالد الحذاء في حديثه ؟ قال: قدم علينا قدمة من الشام، فكأنا أنكرنا حفظه.وقال عبد الله بن أحمد، حدثني أبي قال: قيل لاسماعيل بن علية في هذا الحديث.
فقال: كان خالد يرويه، فلم كن يلتفت إليه. ضعف ابن علية أمره. يعني الحذاء.

قال يحيى بن آدم: حدثنا عبد الله بن نافع القرشي أبو شهاب قال: قال لي شعبة: عليك بحجاج بن أرطاة، ومحمد بن إسحاق فإنهما حافظان، واكتم علي عند البصريين في خالد الحذاء، وهشام يعني ابن حسان.

قلت: هذا الاجتهاد من شعبة مردود، لا يلتفت إليه.
بل خالد وهشام محتج بهما في " الصحيحين " هما أوثق بكثير من حجاج وابن إسحاق، بل ضعف هذين ظاهر ، ولم يتركا.اهـ

فأيوب السختياني و خالد ابن مهران( الحداء) من الثقات و لا يلتفت إلى أي كلام فيهما , لكن خالدا تكلم فيه ولذلك أورده الذهبي في الميزان وكذلك العقيلي في الضعفاء 402

وخلاصته أن أيوب أوثق من خالد ذلك بتزكية المحدثين له و كلاهما ثقات

قال أبو حاتم ( الجرح والتعديل 3/457 ) : - أيوب أحب إليّ من خالد في كل شيء .

وهدا الإضطراب في المتن يوهن رواية خالد و يقوي رواية أيوب
فربما خالد الحذاء أخطأ في نسبة الجلسة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم . و خالفه مَن هو أحفظ منه و أثبت ،فنسبها إلى عمرو بن سلِمة ، و ميّزها عن صفة الصلاة التي صلاها مالك بن الحويرث رضيالله عنه . بل و استغربها و نبّه على أنّ الناس لا يفعلونها . و يعني بالناس مَن أدرك مِن التابعين.

780-عَنْ أَبِي قِلابَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا 781-عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلاةَ وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَالَ أَيُّوبُ فَقُلْتُ لأَبِي قِلابَةَ وَكَيْفَ كَانَتْ صَلاتُهُ قَالَ مِثْلَ صَلاةِ شَيْخِنَا هَذَا يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ قَالَ أَيُّوبُ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ قَامَ



 

طارق أبو وردة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 أكتوبر 2009
المشاركات
27
التخصص
مناظرات
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
مالكي

الاحاديث التي لم تذكر فيها جلسة الإستراحة

كثيرة هي الأحاديث التي لم تدكر فيها جلسة الإستراحة و هي قسمان قسم نفاها و قسم لم يذكرها لا نفيا و لا إثباتا و تراوحت صحتها بين الضعيف و الصحيح و الحسن لغيره بكثرة طرقها :
ونذكر أولها و أصحها حديث أيوب السختياني في البخاري و غيره و هو حجة على القائلين بسنيتها :

الحديث -1-


فروى البخاري في باب (المكث بين السجدتين)عنه عن أبي قلابة :
" أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه : ألا أريكم كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟- و ذلك في غير حين صلاة - فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنيئة ثم سجد ثم رفع رأسه ثم انتظر هنيئة ثم سجد ، ثم قال أبو قلابة : صلى صلاة شيخنا هذا ؛ يعني عمرو بن سلمة . قال أيوب : وكان عمرو يصنع شيئا لا أرى الناس يصنعونه ؛كان إذا رفع رأسه من آخر السجدتين في الأولى والثالثة استوى قاعدا ثم يقوم"

قلت : هدا حديث صريح صحيح يبين إباحة جلسة الإستراحة في الصلاة و يبين الإجماع على تركها كما قال أيوب و هم التابعون في زمنه , نرجع لهدا بعد ذكر الأحاديث .

الحديث -2-

عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر ثم إلتحف بثوبه ووضع اليمني على اليسرى فإذا أراد أن يركع قال هكذا بثوبه وأخرج يديه ثم رفعهما وكبر فلما أراد أن يسجد وقعت ركبتاه على الأرض قبل أن تقعا كفاه فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافي عن أبطيه . وقال همام وثنا شفيق ثنا عاصم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا قال وفي حديث أحدهما قال همام وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة فإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخديه

رواه أبو داود في السنن عن محمد بن معمر عن حجاج بن منهال
البيهقي في سننه الكبرى ج 2/ ص 99 حديث رقم: 2461
الطبراني في معجمه الكبير ج 22/ ص 28 حديث رقم: 60
وقد أورده الألباني في الضعيفة و عزى ذلك إلى مخالفته جملة من الأحاديث الصحيحة في مسألة النزول على الركبتين
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير شريك وذكر أنه ما رواه عن عاصم مرسلا ولم يذكر وائل بن حجر.

قال اليعمري : من شأن الترمذي التصحيح بمثل هذا الإسناد فقد صحح حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ( لأنظرن إلى صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما جلس للتشهد ) الحديث وإنما الذي قصر بهذا عن التصحيح عنده الغرابة التي أشار إليها وهي تفرد يزيد بن هارون عن شريك وهو لا يحطه عن درجة الصحيح لجلالة يزيد وحفظه وأما تفرد شريك به عن عاصم وبه صار حسنا فإن شريكا لا يصحح حديثه منفردا هذا معنى كلامه .انهـ

فافهم . و الحديث حسن في أقل أحواله و له شواهد أخر كحديث أبي هريرة قال : ( إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل ) مسند ابن أبي شيبة 1/263 ورواه الأثرم في سننه أيضا عن أبي بكر كذلك وقد روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر .

الحديث -3-

ما أخرجه مسلم في صحيحه و تفرد به عن البخاري و قال: باب مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلاَةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ : وذكر جملة من الأحاديث لم يرد فيها ذكر جلسة الإستراحة و ختم الباب بهذا الحديث الجامع :

1138 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - يَعْنِى الأَحْمَرَ - عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَفْتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلِكَنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيمِ.

قلت : ولم تذكر جلسة الإستراحة في هدا الحديث الجامع للصلاة .

الحديث -4-

عن أبي هُرَيْرَةَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اللَّيْثِ وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوس

قوله بعد الجلوس أي في التشهد الأول .أخرجه البخاري باب (التكبير إدا قام من السجود) و مسلم باب (باب التكبير في كل خفض و رفع إلا رفعه من الركوع فيقول : سمع الله لمن حمده) .

هدا الحديث يبين المواضع اللازمة للتكبير و المواضع الغير اللازمة للتكبير في الصلاة كلها و لا وجود لذكر جلسة الإستراحة و لو كانت من الصلاة لما أغفلها الراوي أبو هريرة حتى يبين أنها غير لازمة للتكبير فهو لم يغفل أي رفع أو خفض في الصلاة إذ لم يرا رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعلها .

الحديث -5-


عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَمَقْتُ الصَّلاَةَ مَعَ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالاِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ

أخرجه البخاري (باب استواء الظهر في الركوع)
أخرجه مسلم (باب اعتدال أركان الصلاة)

قال ابن الملقن في (الإعلام) :ومعنى رمقت هنا : المبالغة في النظر و شدة التتبع لأفعاله و أقواله صلى الله عليه و سلم .

قلت : ففي هذا الحديث – الذي تتبع فيه الراوي أفعال النبي صلى الله عليه و سلم بدقة – ذكر جميع الجلسات في الصلاة و لم يذكر جلسة الإستراحة لأنه لم يرا النبي صلى الله عليه و سلم يأتي بها .

الحديث -6-

حديث المسيئ في صلاته
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام فارجع فصل فإنك لم تصل فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وقال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما حدثنا ابن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا اهــ

أخرجه البخاري (باب : أمر النبي صلى الله عليه و سلم الدي لا يتم ركوعه بالإعادة)

أخرجه مسلم (باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة)

قلت : منهم من جعل الحديث دليلا لوجوب جلسة الإستراحة مستدلا بقوله صلى الله عليه و سلم : حتى تطمئن جالسا . وقد أخطأ في تعيين الجلسة . فليس المراد بها جلسة الإستراحة وإنما أراد بها جلسة التشهد و قد صحح ذلك الحافظ ابن حجر في (الفتح) 11/38 و كل من تعرض لشرح الحديث بين ذلك .

وهو دليل أيضا لم يتطرق لذكر جلسة الإستراحة في جميع رواياته حتى الشاذة منها .

الحديث -7-

عن معاذ بن جبل قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم اذا كان في صلاته رفع يديه قبالة أذنيه فاذا كبر أرسلهما ثم سكت وربما رأيته يضع يمينه على يساره فاذا فرغ من فاتحة الكتاب سكت فاذا ختم السورة سكت ثم يرفع يديه قبالة أذنيه ويكبر ويركع وكنا لا نركع حتى نراه راكعا ثم يستوي قائما من ركوعه حتى يأخذ كل عضو مكانه ثم يرفع يديه قبالة أذنيه ويكبر ويخر ساجدا وكان يمكن جبهته وأنفه من الارض ثم يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه وكان اذا جلس في آخر صلاته اعتمد على فخذه اليسرى ويده المنى على فخذه اليمنى ويشير باصبعه اذا دعا وكان اذا سلم أسرع القيام

فيه الخصيب بن جحدر قال العقيلي في (الضعفاء الكبير) : بصري أحاديثه مناكير لا أصل لها .

قلت : قول العقيلي : (لا أصل لها) لا أصل له . فقد تحامل عليه و لم يدكر من أحاديثه إلا واحدا مع أنه يقول : كان يروي ثلاثة عشر أو أربعة عشر حديثا .

ثم ذكر حديثا لخصيب في ترجمة عبد الصمد بن سليمان الأزرق : حدثنا عبد الصمد بن سليمان ، عن الخصيب بن جحدر ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : كان رجل يشهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحفظ فيسألني فأحدثه ، فشكى قلة حفظه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : استعن على حفظك بيمينك يعني الكتاب .انهـ ولا يستنكر منه شيئ

و الخصيب بن جحدر ضعفه جملة من العلماء و اتهموه بالكذب و هو جرح غير مفسر و سلفهم في ذلك شعبة ، أنه كان يقع في الخصيب بن جحدر يقول : رأيته في الحمام بغير مئزر .

قلت : قولنا في الخصيب : أنه ضعيف لتضعيف جملة من الأئمة له منهم البخاري الدي لم يبدي فيه رأيا إلا أنه قال : (ضعفه شعبة) انهـ .

و معروف عن شعبة تعنته و إسرافه في الجرح .قال عبد الله اجديع في (تحرير علوم الحديث) : (قلت : ومعروف عن شعبة تشديده في ترك حديث الراوي لشيء رآه منه في غير الحديث ، مما يحتمل التأويل أو الخطأ . عن ورقاء بن عمر ، قال : قلت لشعبة : ما لك تركت حديث فلان ؟ قال : " رأيته يزن إذا وزن فيرجح في الميزان ، فتركت حديثه " ، وقلت لشعبة : ما لك تركت حديث فلان ؟ قال : " رأيته يركض دابته ، فتركت حديثه .
وكان شعبة يقع في ( الخصيب بن جحدر ) يقول : " رأيته في الحمام بغير مئزر . وقال يحيى القطان : أتى شعبة المنهال بن عمرو ، فسمع صوتاً ، فتركه ، يعني الغناء . انهـ

وربما كانت له مناكير إلا أنه لا يوجد ما يستنكر في حديثه هذا و الدي قبله . ويكفي أن استشهد الحافظ ابن حجر بحديث له في (المطالب العالية) : 3066 - وقال أبو يعلى : حدثنا الحكم هو ابن موسى ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، حدثنا الحسن بن دينار ، عن الخصيب بن جحدر ، عن راشد بن سعد ، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من شيء يعبد تحت ظل السماء ، أبغض إلى الله عز وجل من هوى متبع »

وحديثنا هدا ثابث إن شاء الله

الحديث -8-

أَبِي هُرَيْرَةَ قَال : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِي الصَّلاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ

أخرجه الترمدي في السنن الكبرى 265
وبين ضعفه لكنه قال : قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُونَ أَنْ يَنْهَضَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ . وله روايات و طرق عديدة


- عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

- عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

- عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَنْهَضُونَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ.

- عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ إذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ قَامَ كَمَا هُوَ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

- عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ بِنَحْوِهِ.

- عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

الحديث -10-

عن نعيم المجمر قال : " صليت وراء أبي هريرة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال: آمين فقال الناس: آمين ، فلما ركع قال: الله أكبر ، فلما رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده ،ثم قال: الله أكبر ، ثم سجد فلما رفع قال: الله أكبر ، فلما سجد قال: الله أكبر ،ثم استقبل قائما مع التكبير، فلما قام من الثنتين قال: الله أكبر فلما سلم ، قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. "

خرّجه بهذا اللفظ ، ابن خزيمة في صحيحه 688
و رواه ابن حبان في صحيحه 1797
و خرجه البخاري من وجه آخر برقم 789
و رواه مسلم بلفظ قريب 390

و رواه النسائي في السنن ( 2/235 ) برقم ( 1156 ) بلفظ أوضح ، و فيه : " فلما ركع كّبر ، فلما رفع رأسه قال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، ثم سجد وكبر ، ورفع رأسه وكبر، ثم كبر حين قام من الركعة ثم قال والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا "

و هذا اللفظ صريح في القيام من الركعة

الحديث -11-

و عن عكرمة قال : " رأيتُ في مسجد الحرام شيخًا يصلي ؛ فإذا رفع رأسه كبّر ، و إذا وضع رأسه كبّر ، و إذا نهض فيما بين التكبيرتين كبّر. فأنكرتُ ذلك فأتيتُ ابن عباس فأخبرته ، فقال : لا أُمّ لك ، تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه و سلم ."

الحديث رواه البخاري ( 787 – 788 ) ، و الطبراني في الكبير
( 11933 ) و اللفظ له .

و قد روى أحمد و الطحاوي و الطبراني عن عكرمة أنّ ذلك الشيخ هو أبو هريرةرضي الله عنه .

و قوله : " و إذا نهض فيما بين التكبيرتين " يعني : بين الركعتين كما هو ظاهر سياق الحديث . و هو صريح في ترك جلسة الإستراحة .

الحديث -12-

و عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه : " جمع قومه فقال يا معشرالأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنا بالمدينة فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ فأحصى الوضوء إلى أماكنه حتى لما أن فاء الفيء وانكسر الظل قام فأذن فصف الرجال في أدنى الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان ثم أقام الصلاة فتقدم فرفع يديه فكبر فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرهما ثم كبر فركع فقال سبحان الله وبحمده ثلاث مرار ثم قال سمع الله لمن حمده واستوى قائما ثم كبر وخر ساجدا ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فانتهض قائما فكان تكبيره في أول ركعة ست تكبيرات وكبر حين قام إلى الركعة الثانية فلما قضى صلاته أقبل إلى قومه بوجهه فقال احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهار... الحديث "

الحديث صحيح و قد ضعفه بعضهم بتضعيفه لشهر ابن حوشب
قال الذهبي في ( مَن تُكلّم فيه ) ( 1/100 ) : " شهر بن حوشب علم من علماء التابعين وثقه أحمد وابن معين وقال أبو حاتم ما هو بدون أبي الزبير وقال النسائي وغيره ليس بالقوي .

و قال أبو حفص الواعظ في – تاريخ أسماء الثقات – ( 1/111 ) : "وقال يحيى : شهر بن حوشب ثبت وفي رواية أخرى عنه : شامي نزل البصرة وكان من الأشعريين من أنفَسهم وهو ثقة
روى عنه الأئمة ؛ مسلم في صحيحه ، و البخاري في ( الأدب المفرد ) و كان يثني عليه و يقوي أمره كما ذكر الترمذي ، و أصحاب السنن و غيرهم .

و المحققون من علماءالحديث يصححون حديثه منهم الهيثمي و المنذري و البوصيري ( مصباح الزجاجة 1/13) ، والحافظ كما في ( الفتح 3/65) قال : " شهر حسن الحديث ، و إن كان فيه بعض الضعف " . و هذا هو الحق

الحديث -13-


و عن عبد الرحمن بن أبزى قال : " ألا أُريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقام فكبّر ، ثمّ قرأ فوضع يديه على ركبتيه حتى أخذ كل عظم مأخذه ، ثمّ رفع حتى أخذ كل عظم مأخذه ، ثمّ سجد حتى أخذ كل عظم مأخذه ، ثمّ رفع حتى أخذ كل عظم مأخذه ، ثمّ سجد حتى أخذ كل عظم مأخذه ، ثمّ رفع فصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى ، ثمّ قال : هكذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ."

قال الهيثمي ( المجمع 2/130) : - رواه أحمد و رجاله ثقات .

الحديث -14-

و عن أسماء بنت أبي بكر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف ... الحديث "

رواه البخاري في باب ما يقول بعد التكبير رقم 712

الحديث -15-

و عن عائشة رضي الله عنها قالت : " ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مركبا له قريبا فلم يأت حتى كسفت الشمس فخرجت في نسوة فكنا بين يدي الحجرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من مركبه سريعا وقام مقامه الذي كان يصلي وقام الناس وراءه فكبر وقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد سجودا دون السجود الأول ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهودون الركوع الأول ثم رفع فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد وانصرف فكانت صلاته أربع ركعات في أربع سجدات فجلس وقد تجلت الشمس."

الحديث رواه الأئمة ، و هذا اللفظ لابن خزيمة في صحيحه 1378

الحديث -16-


عن أبي قلابة قال : " حدثني عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه و ركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين يعني عمر بن عبد العزيز قال سليمان الراوي عن أبي قلابة : فرمقت عمر في صلواته فكان بصره إلى موضع سجوده وإذا كبر فركع لم يرفع رأسه حتى يرى أن كل من خلفه قد ركع ثم يرفع رأسه ويعتدل قائما حتى يرى أن كل من خلفه قد رفع ثم يسجد فلا يرفع رأسه حتى يرى أن كل من خلفه قد سجد ثم إذا رفع رأسه للقيام رجع على صدور قدميه حتى يعتدل قائما..."

رواه ابن عدي في الكامل 3/275 و ابن عساكر

الحديث -17-


عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه ، قال : " لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العتمة فقلت يا رسول الله أئذن لي أن اتعبد بعبادتك ... ( إلى أن قال ) : ...ثم كبر فسجد فسمعته يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ويردد شفتيه فأظن انه يقول وبحمده فمكث في سجوده قريبا من قيامه ثم نهض حين فرغ من سجدتيه فقرا فاتحة الكتاب ثم استفتح آل عمران لا يمر بأية رحمة الا سأل ولا أية خوف الااستعاذ ولا مثل الا فكر حتى ختمها ثم فعل في الركوع والسجود كفعله الأول ثم سمعتا النداء بالفجر قال حذيفة فما تعبدت عبادة كانت أشد علي منها "

رواه في مسند الحارث (241) قال الهيثمي (1/346) : هو في الصحيح باختصار.

والأحاديث و الروايات و الطرق كثيرة و مختلفة الألفاض و يقصر المقام على ذكرها مجتمعة و قد اكتفينا بما ذكر . ثم بعد ذلك نذكر أقوال العلماء
و اختلاف المذاهب في المسألة




 

طارق أبو وردة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 أكتوبر 2009
المشاركات
27
التخصص
مناظرات
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
مالكي

الاحاديث التي لم تذكر فيها جلسة الإستراحة

كثيرة هي الأحاديث التي لم تدكر فيها جلسة الإستراحة و هي قسمان قسم نفاها و قسم لم يذكرها لا نفيا و لا إثباتا و تراوحت صحتها بين الضعيف و الصحيح و الحسن لغيره بكثرة طرقها :
ونذكر أولها و أصحها حديث أيوب السختياني في البخاري و غيره و هو حجة على القائلين بسنيتها :

الحديث -1-


فروى البخاري في باب (المكث بين السجدتين)عنه عن أبي قلابة :
" أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه : ألا أريكم كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟- و ذلك في غير حين صلاة - فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنيئة ثم سجد ثم رفع رأسه ثم انتظر هنيئة ثم سجد ، ثم قال أبو قلابة : صلى صلاة شيخنا هذا ؛ يعني عمرو بن سلمة . قال أيوب : وكان عمرو يصنع شيئا لا أرى الناس يصنعونه ؛كان إذا رفع رأسه من آخر السجدتين في الأولى والثالثة استوى قاعدا ثم يقوم"

قلت : هدا حديث صريح صحيح يبين إباحة جلسة الإستراحة في الصلاة و يبين الإجماع على تركها كما قال أيوب و هم التابعون في زمنه , نرجع لهدا بعد ذكر الأحاديث .

الحديث -2-

عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر ثم إلتحف بثوبه ووضع اليمني على اليسرى فإذا أراد أن يركع قال هكذا بثوبه وأخرج يديه ثم رفعهما وكبر فلما أراد أن يسجد وقعت ركبتاه على الأرض قبل أن تقعا كفاه فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافي عن أبطيه . وقال همام وثنا شفيق ثنا عاصم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا قال وفي حديث أحدهما قال همام وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة فإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخديه

رواه أبو داود في السنن عن محمد بن معمر عن حجاج بن منهال
البيهقي في سننه الكبرى ج 2/ ص 99 حديث رقم: 2461
الطبراني في معجمه الكبير ج 22/ ص 28 حديث رقم: 60
وقد أورده الألباني في الضعيفة و عزى ذلك إلى مخالفته جملة من الأحاديث الصحيحة في مسألة النزول على الركبتين
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير شريك وذكر أنه ما رواه عن عاصم مرسلا ولم يذكر وائل بن حجر.

قال اليعمري : من شأن الترمذي التصحيح بمثل هذا الإسناد فقد صحح حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ( لأنظرن إلى صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما جلس للتشهد ) الحديث وإنما الذي قصر بهذا عن التصحيح عنده الغرابة التي أشار إليها وهي تفرد يزيد بن هارون عن شريك وهو لا يحطه عن درجة الصحيح لجلالة يزيد وحفظه وأما تفرد شريك به عن عاصم وبه صار حسنا فإن شريكا لا يصحح حديثه منفردا هذا معنى كلامه .انهـ

فافهم . و الحديث حسن في أقل أحواله و له شواهد أخر كحديث أبي هريرة قال : ( إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل ) مسند ابن أبي شيبة 1/263 ورواه الأثرم في سننه أيضا عن أبي بكر كذلك وقد روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر .

الحديث -3-

ما أخرجه مسلم في صحيحه و تفرد به عن البخاري و قال: باب مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلاَةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ : وذكر جملة من الأحاديث لم يرد فيها ذكر جلسة الإستراحة و ختم الباب بهذا الحديث الجامع :

1138 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - يَعْنِى الأَحْمَرَ - عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَفْتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلِكَنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيمِ.

قلت : ولم تذكر جلسة الإستراحة في هدا الحديث الجامع للصلاة .

الحديث -4-

عن أبي هُرَيْرَةَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اللَّيْثِ وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوس

قوله بعد الجلوس أي في التشهد الأول .أخرجه البخاري باب (التكبير إدا قام من السجود) و مسلم باب (باب التكبير في كل خفض و رفع إلا رفعه من الركوع فيقول : سمع الله لمن حمده) .

هدا الحديث يبين المواضع اللازمة للتكبير و المواضع الغير اللازمة للتكبير في الصلاة كلها و لا وجود لذكر جلسة الإستراحة و لو كانت من الصلاة لما أغفلها الراوي أبو هريرة حتى يبين أنها غير لازمة للتكبير فهو لم يغفل أي رفع أو خفض في الصلاة إذ لم يرا رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعلها .

الحديث -5-


عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَمَقْتُ الصَّلاَةَ مَعَ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالاِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ

أخرجه البخاري (باب استواء الظهر في الركوع)
أخرجه مسلم (باب اعتدال أركان الصلاة)

قال ابن الملقن في (الإعلام) :ومعنى رمقت هنا : المبالغة في النظر و شدة التتبع لأفعاله و أقواله صلى الله عليه و سلم .

قلت : ففي هذا الحديث – الذي تتبع فيه الراوي أفعال النبي صلى الله عليه و سلم بدقة – ذكر جميع الجلسات في الصلاة و لم يذكر جلسة الإستراحة لأنه لم يرا النبي صلى الله عليه و سلم يأتي بها .

الحديث -6-

حديث المسيئ في صلاته
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام فارجع فصل فإنك لم تصل فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وقال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما حدثنا ابن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا اهــ

أخرجه البخاري (باب : أمر النبي صلى الله عليه و سلم الدي لا يتم ركوعه بالإعادة)

أخرجه مسلم (باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة)

قلت : منهم من جعل الحديث دليلا لوجوب جلسة الإستراحة مستدلا بقوله صلى الله عليه و سلم : حتى تطمئن جالسا . وقد أخطأ في تعيين الجلسة . فليس المراد بها جلسة الإستراحة وإنما أراد بها جلسة التشهد و قد صحح ذلك الحافظ ابن حجر في (الفتح) 11/38 و كل من تعرض لشرح الحديث بين ذلك .

وهو دليل أيضا لم يتطرق لذكر جلسة الإستراحة في جميع رواياته حتى الشاذة منها .

الحديث -7-

عن معاذ بن جبل قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم اذا كان في صلاته رفع يديه قبالة أذنيه فاذا كبر أرسلهما ثم سكت وربما رأيته يضع يمينه على يساره فاذا فرغ من فاتحة الكتاب سكت فاذا ختم السورة سكت ثم يرفع يديه قبالة أذنيه ويكبر ويركع وكنا لا نركع حتى نراه راكعا ثم يستوي قائما من ركوعه حتى يأخذ كل عضو مكانه ثم يرفع يديه قبالة أذنيه ويكبر ويخر ساجدا وكان يمكن جبهته وأنفه من الارض ثم يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه وكان اذا جلس في آخر صلاته اعتمد على فخذه اليسرى ويده المنى على فخذه اليمنى ويشير باصبعه اذا دعا وكان اذا سلم أسرع القيام

فيه الخصيب بن جحدر قال العقيلي في (الضعفاء الكبير) : بصري أحاديثه مناكير لا أصل لها .

قلت : قول العقيلي : (لا أصل لها) لا أصل له . فقد تحامل عليه و لم يدكر من أحاديثه إلا واحدا مع أنه يقول : كان يروي ثلاثة عشر أو أربعة عشر حديثا .

ثم ذكر حديثا لخصيب في ترجمة عبد الصمد بن سليمان الأزرق : حدثنا عبد الصمد بن سليمان ، عن الخصيب بن جحدر ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : كان رجل يشهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحفظ فيسألني فأحدثه ، فشكى قلة حفظه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : استعن على حفظك بيمينك يعني الكتاب .انهـ ولا يستنكر منه شيئ

و الخصيب بن جحدر ضعفه جملة من العلماء و اتهموه بالكذب و هو جرح غير مفسر و سلفهم في ذلك شعبة ، أنه كان يقع في الخصيب بن جحدر يقول : رأيته في الحمام بغير مئزر .

قلت : قولنا في الخصيب : أنه ضعيف لتضعيف جملة من الأئمة له منهم البخاري الدي لم يبدي فيه رأيا إلا أنه قال : (ضعفه شعبة) انهـ .

و معروف عن شعبة تعنته و إسرافه في الجرح .قال عبد الله اجديع في (تحرير علوم الحديث) : (قلت : ومعروف عن شعبة تشديده في ترك حديث الراوي لشيء رآه منه في غير الحديث ، مما يحتمل التأويل أو الخطأ . عن ورقاء بن عمر ، قال : قلت لشعبة : ما لك تركت حديث فلان ؟ قال : " رأيته يزن إذا وزن فيرجح في الميزان ، فتركت حديثه " ، وقلت لشعبة : ما لك تركت حديث فلان ؟ قال : " رأيته يركض دابته ، فتركت حديثه .
وكان شعبة يقع في ( الخصيب بن جحدر ) يقول : " رأيته في الحمام بغير مئزر . وقال يحيى القطان : أتى شعبة المنهال بن عمرو ، فسمع صوتاً ، فتركه ، يعني الغناء . انهـ

وربما كانت له مناكير إلا أنه لا يوجد ما يستنكر في حديثه هذا و الدي قبله . ويكفي أن استشهد الحافظ ابن حجر بحديث له في (المطالب العالية) : 3066 - وقال أبو يعلى : حدثنا الحكم هو ابن موسى ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، حدثنا الحسن بن دينار ، عن الخصيب بن جحدر ، عن راشد بن سعد ، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من شيء يعبد تحت ظل السماء ، أبغض إلى الله عز وجل من هوى متبع »

وحديثنا هدا ثابث إن شاء الله

الحديث -8-

أَبِي هُرَيْرَةَ قَال : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِي الصَّلاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ

أخرجه الترمدي في السنن الكبرى 265
وبين ضعفه لكنه قال : قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُونَ أَنْ يَنْهَضَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ . وله روايات و طرق عديدة


- عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

- عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

- عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَنْهَضُونَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ.

- عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ إذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ قَامَ كَمَا هُوَ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

- عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ بِنَحْوِهِ.

- عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

الحديث -10-

عن نعيم المجمر قال : " صليت وراء أبي هريرة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال: آمين فقال الناس: آمين ، فلما ركع قال: الله أكبر ، فلما رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده ،ثم قال: الله أكبر ، ثم سجد فلما رفع قال: الله أكبر ، فلما سجد قال: الله أكبر ،ثم استقبل قائما مع التكبير، فلما قام من الثنتين قال: الله أكبر فلما سلم ، قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. "

خرّجه بهذا اللفظ ، ابن خزيمة في صحيحه 688
و رواه ابن حبان في صحيحه 1797
و خرجه البخاري من وجه آخر برقم 789
و رواه مسلم بلفظ قريب 390

و رواه النسائي في السنن ( 2/235 ) برقم ( 1156 ) بلفظ أوضح ، و فيه : " فلما ركع كّبر ، فلما رفع رأسه قال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، ثم سجد وكبر ، ورفع رأسه وكبر، ثم كبر حين قام من الركعة ثم قال والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا "

و هذا اللفظ صريح في القيام من الركعة

الحديث -11-

و عن عكرمة قال : " رأيتُ في مسجد الحرام شيخًا يصلي ؛ فإذا رفع رأسه كبّر ، و إذا وضع رأسه كبّر ، و إذا نهض فيما بين التكبيرتين كبّر. فأنكرتُ ذلك فأتيتُ ابن عباس فأخبرته ، فقال : لا أُمّ لك ، تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه و سلم ."

الحديث رواه البخاري ( 787 – 788 ) ، و الطبراني في الكبير
( 11933 ) و اللفظ له .

و قد روى أحمد و الطحاوي و الطبراني عن عكرمة أنّ ذلك الشيخ هو أبو هريرةرضي الله عنه .

و قوله : " و إذا نهض فيما بين التكبيرتين " يعني : بين الركعتين كما هو ظاهر سياق الحديث . و هو صريح في ترك جلسة الإستراحة .

الحديث -12-

و عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه : " جمع قومه فقال يا معشرالأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنا بالمدينة فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ فأحصى الوضوء إلى أماكنه حتى لما أن فاء الفيء وانكسر الظل قام فأذن فصف الرجال في أدنى الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان ثم أقام الصلاة فتقدم فرفع يديه فكبر فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرهما ثم كبر فركع فقال سبحان الله وبحمده ثلاث مرار ثم قال سمع الله لمن حمده واستوى قائما ثم كبر وخر ساجدا ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فانتهض قائما فكان تكبيره في أول ركعة ست تكبيرات وكبر حين قام إلى الركعة الثانية فلما قضى صلاته أقبل إلى قومه بوجهه فقال احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهار... الحديث "

الحديث صحيح و قد ضعفه بعضهم بتضعيفه لشهر ابن حوشب
قال الذهبي في ( مَن تُكلّم فيه ) ( 1/100 ) : " شهر بن حوشب علم من علماء التابعين وثقه أحمد وابن معين وقال أبو حاتم ما هو بدون أبي الزبير وقال النسائي وغيره ليس بالقوي .

و قال أبو حفص الواعظ في – تاريخ أسماء الثقات – ( 1/111 ) : "وقال يحيى : شهر بن حوشب ثبت وفي رواية أخرى عنه : شامي نزل البصرة وكان من الأشعريين من أنفَسهم وهو ثقة
روى عنه الأئمة ؛ مسلم في صحيحه ، و البخاري في ( الأدب المفرد ) و كان يثني عليه و يقوي أمره كما ذكر الترمذي ، و أصحاب السنن و غيرهم .

و المحققون من علماءالحديث يصححون حديثه منهم الهيثمي و المنذري و البوصيري ( مصباح الزجاجة 1/13) ، والحافظ كما في ( الفتح 3/65) قال : " شهر حسن الحديث ، و إن كان فيه بعض الضعف " . و هذا هو الحق

الحديث -13-


و عن عبد الرحمن بن أبزى قال : " ألا أُريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقام فكبّر ، ثمّ قرأ فوضع يديه على ركبتيه حتى أخذ كل عظم مأخذه ، ثمّ رفع حتى أخذ كل عظم مأخذه ، ثمّ سجد حتى أخذ كل عظم مأخذه ، ثمّ رفع حتى أخذ كل عظم مأخذه ، ثمّ سجد حتى أخذ كل عظم مأخذه ، ثمّ رفع فصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى ، ثمّ قال : هكذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ."

قال الهيثمي ( المجمع 2/130) : - رواه أحمد و رجاله ثقات .

الحديث -14-

و عن أسماء بنت أبي بكر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف ... الحديث "

رواه البخاري في باب ما يقول بعد التكبير رقم 712

الحديث -15-

و عن عائشة رضي الله عنها قالت : " ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مركبا له قريبا فلم يأت حتى كسفت الشمس فخرجت في نسوة فكنا بين يدي الحجرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من مركبه سريعا وقام مقامه الذي كان يصلي وقام الناس وراءه فكبر وقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد سجودا دون السجود الأول ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهودون الركوع الأول ثم رفع فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد وانصرف فكانت صلاته أربع ركعات في أربع سجدات فجلس وقد تجلت الشمس."

الحديث رواه الأئمة ، و هذا اللفظ لابن خزيمة في صحيحه 1378

الحديث -16-


عن أبي قلابة قال : " حدثني عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه و ركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين يعني عمر بن عبد العزيز قال سليمان الراوي عن أبي قلابة : فرمقت عمر في صلواته فكان بصره إلى موضع سجوده وإذا كبر فركع لم يرفع رأسه حتى يرى أن كل من خلفه قد ركع ثم يرفع رأسه ويعتدل قائما حتى يرى أن كل من خلفه قد رفع ثم يسجد فلا يرفع رأسه حتى يرى أن كل من خلفه قد سجد ثم إذا رفع رأسه للقيام رجع على صدور قدميه حتى يعتدل قائما..."

رواه ابن عدي في الكامل 3/275 و ابن عساكر

الحديث -17-


عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه ، قال : " لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العتمة فقلت يا رسول الله أئذن لي أن اتعبد بعبادتك ... ( إلى أن قال ) : ...ثم كبر فسجد فسمعته يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ويردد شفتيه فأظن انه يقول وبحمده فمكث في سجوده قريبا من قيامه ثم نهض حين فرغ من سجدتيه فقرا فاتحة الكتاب ثم استفتح آل عمران لا يمر بأية رحمة الا سأل ولا أية خوف الااستعاذ ولا مثل الا فكر حتى ختمها ثم فعل في الركوع والسجود كفعله الأول ثم سمعتا النداء بالفجر قال حذيفة فما تعبدت عبادة كانت أشد علي منها "

رواه في مسند الحارث (241) قال الهيثمي (1/346) : هو في الصحيح باختصار.

والأحاديث و الروايات و الطرق كثيرة و مختلفة الألفاض و يقصر المقام على ذكرها مجتمعة و قد اكتفينا بما ذكر . ثم بعد ذلك نذكر أقوال العلماء
و اختلاف المذاهب في المسألة




 

طارق أبو وردة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 أكتوبر 2009
المشاركات
27
التخصص
مناظرات
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
مالكي
أقوال العلماء فيها

اختلفت أقوال العلماء في سنية جلسة الإستراحة فمنهم قائل بعدم سنيتها و هم الجمهور لكنها مشروعة . إلى قائل بنفيها كلية . ثم قائل بلزومها في الصلاة كباقي السنن :

قال ابن عبد البر في التمهيد 19/254 و 8/37 : ) : " واختلف الفقهاء في النهوض من السجود إلى القيام فقال مالك والأوزاعي والثوري وأبوحنيفة وأصحابه : ينهض على صدورقدميه ولا يجلس ، وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمروابن عباس وقال النعمان بن أبي عياش : " أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك" وقال أبو الزناد :" تلك السنة " ، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه قال أحمد : " أكثر الأحاديث على هذا " . قال الأثرم : " ورأيت أحمد بن حنبل ينهض بعد السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض وذكر عن ابن مسعود وابن عمر وأبي سعيد وابن عباس وابن الزبير انهم كانوا ينهضون على صدورأقدامهم " . وقال الشافعي : " إذا رفع رأسه من السجدة جلس ثم نهض معتمدا على الأرض بيديه حتى يعتدل قائما".

قلت : هناك من يقول أن الإمام أحمد ابن حنبل له في المسألة قولان وأيا كان هدا القول صحيحا أم وهم فقد استقر رأيه على تركها . قَالَ الْخَلَّالُ : رَجَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إلَى هَذَا . نقله ابن قدامة المقدسي في (المغني) 2/422

ومنهم من يقول أن جلسة الإستراحة هي اختيار الشافعي مطلقا . بل له فيها قولان . نقل ذلك ابن دقيق العيد في (إحكام الأحكام) 1/159 قال : فقال بها الشافعي في قول . انهـ وهو غير المشهور عنه .

وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ : أَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . (المغني) 2/422 أي لا يجلس بعد السجود

قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ (السنن الكبرى) 265

وخلاصة أقوالهم أنها ثابتة بالحديث الصحيح و لا وجه لإنكارها و الخلاف فقط في هل هي سنة أم أنها جبلة .

ومذهب الحنابلة هو ما نص عليه الماوردي في (الإنصاف) 2/53 قال :
الصحيح من المذهب: أنه إذا قام من السجدة الثانية لا يجلس جلسة الاستراحة بل يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه نص عليه إلا أن يشق عليه كما قدمه المصنف وعليه أكثر الأصحاب.

قال الزركشي: هو المختار من الروايتين عند ابن أبي موسى والقاضي وأبي الحسين.

قال ابن الزاغوني: هو المختار عند جماعة المشايخ.

وجزم به في الخرقي والعمدة والوجيز والمنور والمنتخب والمذهب الأحمد وقدمه في الفروع والمحرر والمستوعب والخلاصة والحاوي الكبير والفائق وإدراك الغاية ومجمع البحرين.

وعنه أنه يجلس جلسة الاستراحة اختاره أبو بكر عبد العزيز والخلال وقال إن أحمد رجع عن الأول وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة وشرح المجد.

وقيل يجلس جلسة الاستراحة من كان ضعيفا واختاره القاضي والمصنف وغيرهما.

تعارض الأحاديث

أنكر القائلون بسنية جلسة الإستراحة وجود التعارض بين الأحاديث التي ذكرت فيها هده الجلسة و الأحاديث التي لم تدكر فيها . و احتجوا بأن القول بالتعارض يلزم منه إنكار مجموعة من السنن ذكرت في أحاديث ولم تذكر في غيرها دون و جود التعارض .

لكن هدا الإحتجاج ما هو إلا شبهة . وذلك لوجوه :

الوجه الأول هو من جهة إطلاق الإحتجاج دون تبيين الأمثلة عليه . وهدا مهم و ضروري لأنه لا وجه للتشابه بين ما احتج به و ما نحن بصدده . فالسنن التي زعمها لا بد من معرفة كيف ذكرت و أين ذكرت و الوجه الدي ذكرت عليه حتى يعرف إن كان هناك تعارض أم لم يكن . كذلك الأحاديث التي لم تذكر فيها أهي من جهة النسيان أو من جهة الروايات التي تكمل بعضها بعضا أو من جهة قسط ذكر على أنه من فعل و الباقي ذكر على أنه قول .... و في الأمر مباحث كثيرة تدرس كل سنة على حدتها بحيثياتها و خواصها .
أما إطلاق التشبيه عليها هكدا فكما قلت ما هو إلا شبهة واهية .

و الوجه الثاني أن مجرد عدم ذكرها في الأحاديث . معارضة . فلا يلزم القول بتجنبها بالضرورة .وإلا لزم منه التنبيه على كل فعل من الأفعال الجبلية أنه ليس بسنة . فنكون محتاجين لدليل للتنبيه على أن حك الرأس في الصلاة ليس بسنة و كذلك تحريك اليدين و جمع الرداء و غيره . فكل هدا يلزمنا دليل على عدم سنيته .
ومن الأحاديث التي ذكرنا منها ما يصلح للإحتجاج به كمعارض و منها ما لا يصلح .

أولها : حديث نعيم المجمر قال : صليت وراء أبي هريرة فقال : ... فلما سجد قال: الله أكبر ،ثم استقبل قائما مع التكبير . الحديث وهو 10 في ترتيبنا .

ثانيها حديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه : ... فسجد ثم كبر فانتهض قائما... الحديث . و هو 11 في ترتيبنا

ثالثها حديث عبد الرحمن بن أبزى قال : ... ، ثمّ سجد حتى أخذ كل عظم مأخذه ، ثمّ رفع... الحديث و هو 12 في ترتيبنا

رابعها حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه ، قال ... فمكث في سجوده قريبا من قيامه ثم نهض حين فرغ من سجدتيه ... الحديث و هو 17 في ترتيبنا

فهده كلها تنفي الجلسة و تبين أن فعل النبي صلى الله عليه و سلم هو القيام مباشرة بعد الفراغ من السجود .

وناهيك عن القيام على صدور القدمين فلم أذكر حديثه هنا لأنه ضعيف و إن كانت كثرة طرقه تقويه زيادة على أنه اختيار الأئمة كما ذكرنا في فصل أقوال العلماء .

وبهدا بطل قول من ادعى عدم و جود التعارض .

الجمع بين الأحاديث

قال العلماء : أن الشريعة السمحة لا تعارض فيها و إنما التعارض في نضر المجتهد باعتبار الأدلة بين يديه .

وكذلك في أحاديثنا الدالة على جلسة الإستراحة و النافية لها . فقد تأكد أن فعل النبي صلى الله عليه و سلم كان دأبه القيام بعد السجود مباشرة دون جلسة الإستراحة . هدا لا ينفي أنه فعلها مرة أو مرات في حياته . و الجمع بين هدا و ذاك يتطلب منا البحث في مسائل :

الإستثناء الطارئ عندما فعلها صلى الله عليه و سلم
وقد قال ابن بطال في (شرح صحيح البخاري) عند شرحه لحديث ابن الحويرث : احتمل أن يكون ما فعله رسول الله فيه لعلة كانت به فقعد من أجلها ، لا لأن ذلك من سنة الصلاة . 2/439

قال ابن قدامة : وَحَدِيثُ مَالِكٍ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَشَقَّةِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ لِضَعْفِهِ وَكِبَرِهِ ، فَإِنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
{ إنِّي قَدْ بَدَّنْتُ ، فَلا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلا بِالسُّجُودِ } المغني 2/424.

والحقيقة أن مالك بن الحويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز في غزوة تبوك والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قد كبر وبدأ به الضعف .

وهو اختيار جم غفير من العلماء . وبهدا يتم الجمع بين الأحاديث دون إهمال لأي دليل

خلاصة

مما تأكد لدينا – سواء من الأحاديث أو من أقوال العلماء – أن فعل النبي صلى الله عليه و سلم في الصلاة كان دأبه القيام مباشرة بعد السجود دون جلسة الإستراحة . هدا لا ينفي قيامه بها مرة أو مرات لكنها لم تكن من لوازمه فيها . فالمقتدي متقفي الأثر إن كان يقلده فيها دائبا عليها فكأنما يقلده صلى الله عليه و سلم في شيئ فعله لضرورة الحاجة إليه كأن يصلي جالسا عند العجز أما السنة فهي القيام مباشرة بعد السجود




فوائد مهمة

***صلوا كما رأيتموني أصلى***

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صلوا كما رأيتموني أصلى
فقد صلى النبي صلى الله عليه و سلم و صلى الصحابة خلفه رضي الله تعالى عنهم أجمعين و رأوا صلاته بأعينهم و استيقنتها قلوبهم تشربا و تلمذة و محبة فكانت صلاتهم كصلاته صلى الله عليه و سلم .

روى الشيخان و غيرهما عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ .

فهدا الفتح و هده البركة سارية إلى يوم القيامة و هي صحبة من صحب و ليس فضلها للجهاد و الفتح فقط بل في الصلاة و هي عماد الدين و أي فتح أعظم من الفتح في الصلاة بالخشوع و حضور القلب فيها مع رب العباد . فإدا خشع القلب خشعت الجوارح .

فتعلم الصلاة الصحيح لا بد أن يؤخد كما تعلمه الصحابة من النبي صلى الله عليه و سلم و كما تعلمه التابعون من الصحابة و كما تعلمه تابعوا التابعين من التابعين و كما تعلمه القوم بعدهم منهم سنة جارية إلى يوم القيامة و انضر وفقنا الله و إياك إلى صالح الأعمال و صحبة من صحب كيف جاء في الأحاديث تعليم الصلاة .

1-... فَقَالَ إِنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلاةَ وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي .

2-عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

3- صليت وراء أبي هريرة فقال:…. والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم

4- رأيتُ في مسجد الحرام شيخًا يصلي ؛ فإذا رفع رأسه كبّر ، و إذا وضع رأسه كبّر ،و إذا نهض فيما بين التكبيرتين كبّر. فأنكرتُ ذلك فأتيتُ ابن عباس فأخبرته ، فقال : لا أُمّ لك ، تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه و سلم

5- و عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه : جمع قومه فقال يا معشرالأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلمصلى....... فلما قضى صلاته أقبل إلى قومه بوجهه فقال احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهار... الحديث

6- و عن عبد الرحمن بن أبزى قال : " ألا أُريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ..... ثمّ قال : هكذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ."

-7 عن أبي قلابة قال : " حدثني عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين يعني عمر بن عبد العزيز قال سليمان الراوي عن أبي قلابة : فرمقت عمر في صلواته .

إنها السنة المحضة الخالصة التي لا تأخد تقليد الحركات من الكتب فحسب بل تجمع تعلم الصلاة بالضاهر و الباطن قد تعلم عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه من الصحابة الصلاة و هدا التابعي أبو قلابة يتعلم منه كدلك بالنضر إلى جسد و روح لا بالنضر إلى تفاريع الكتب التي لا يستفاد منها إلا العلم العقلي أو بمعنى أدق ثقافة الصلاة .

ولم يكن الصحابي أبو مالك الأشعري رضي الله عنه يضيع الوقت حينما جمع قومه رجالا و نساء كبارا و صغارا يريهم كيف صلاة النبي صلى الله عليه و سلم .

وادع الله أن يقيد لك من تسلسل سنده في تعلم الصلاة إلى النبي صلى الله عليه و سلم سندا متصلا بصحبة من صحب من صحب من صحب...

***الخشوع في الصلاة***

يبقى مشكل الخشوع ديدنا يتردد في الصدور . وتجد المرء غير راض عن صلاته قد أتم ركوعها و سجودها و جميع أركانها . لكن الخشوع ما زال بعيدا عن مشام قلبه وإن ريحه ليبعد بمسافة كدا و كدا. وتمر الأيام و السنين و الأمر لم يتغير فيه شيء .

أضف إلى ما ذكرناه في تعلم الصلاة برؤية من رأى . وصحبة من صحب لا بد من الذكر آناء الليل و أطراف النهار .

أخرج أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله " سبق المفردون قالوا: وما المفردون يا رسول الله ؟ قال: الذاكرون الله كثيرا "

وأخرج أحمد والطبراني عن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله " أن رجلا سأله فقال: أي المجاهدين أعظم أجرا ؟ قال: أكثرهم لله ذكرا قال: فأي الصائمين أعظم أجرا ؟ قال: أكثرهم لله ذكرا وذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك ورسول الله يقول: أكثرهم لله ذكرا فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله : أجل "

وقد جمع لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم هاتين الخصلتين – الصحبة و الذكر – في حديثه المشهور

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : قال: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «الدُّنيا مَلعْونَةٌ ، مَلْعُون ما فيها ، إِلا ذكرُ الله ، وما والاهُ ، وعَالِمٌ ، ومُتَعَلِّمٌ».
أخرجه الترمذي.



 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أقول هنا كما قلت بملتقى أهل الحديث:

جزاك الله خيراً

وقولك: ( هذا حديث صريح صحيح يبين إباحة جلسة الإستراحة في الصلاة و يبين الإجماع على تركها كما قال أيوب و هم التابعون في زمنه )

أقول: لا يدل هذا على الإجماع، فكونه لم ير أحداً يصنعه لا يعني حكاية إجماع، فلتتنبه بارك الله فيك.

وأطالبك بأن تأتينا باستناد أحد من أئمة الإسلام على هذا في حكاية إجماع يخص هذه المسألة، أو أنه فهم ذلك من هذه العبارة هنا.
 

طارق أبو وردة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 أكتوبر 2009
المشاركات
27
التخصص
مناظرات
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
مالكي
أبو بكر باجدين
أقول لك كما قلت في ملتقى أهل الحديث :
وإذا لم يعجبكم إجماع التابعين فهاكم إجماع الصحابة : عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَنْهَضُونَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
أبو بكر باجدين

أقول لك كما قلت في ملتقى أهل الحديث :

وإذا لم يعجبكم إجماع التابعين فهاكم إجماع الصحابة : عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَنْهَضُونَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ.


بارك الله فيك أخي الكريم على هذا البحث و بارك الله في الاخوة و نصائحهم ، الإنسان لا يرى خطأه إلا إذا عرضت أقواله على غيره فربما إستفاد من ملاحظاتهم.

بالنسبة للإجماع فما نقلته ليس يدل على إجماع في تركها ، كل ما يدل عليه هو جواز تركها و هذا معروف و لا يحتاج لنقل لأن أكثر ما يقال في الجلسة أنها مستحبة و المستحب لا يؤثم تاركه, الخلاف في كونها سنة أو عارضة.

أما قولك "وهدا الإضطراب في المتن يوهن رواية خالد و يقوي رواية أيوب" فهل لك أن تذكر لي من سبقك من المحدثين في ذلك ؟ و إن أمكن نقل أقوالهم.
 

طارق أبو وردة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 أكتوبر 2009
المشاركات
27
التخصص
مناظرات
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
مالكي
بالنسبة لقولي بالإجماع عند التابعين قد بينت في ردي في موقع أهل الحديث أني ما قصدت الإصطلاح وأقسمت على ذلك .
رغم أن كثرة الأحاديث و الروايات تكاد تجزم بالإجماع عند الصحابة و التابعين و أصحاب المذاهب .
ولينضر بعين الحق من له حرقة على اتباع السنة دون تعصب و سيجد ذلك .

أخي عبد الكريم بن عبد الرحيم قد قلبت الأمور حين قلت :
أكثر ما يقال في الجلسة أنها مستحبة . بل أكثر ما يقال فيها أنها مباحة فقط خصوصا عند الإحتياج . وارجع إلى فصل (الجمع بين الأحاديث) تجد الجواب الشافي .

أما حديثك عن الإضطراب في الحديث فقد عرفت الحديث المضطرب في بحثي السابق (استحباب إفراد السبت بالصيام) - وهو في ملتقى فقه الصيام - وأنقله هنا أيضا :
تعريف الحديث المضطرب :
حديث يروى على أوجه مختلفة متساوية سواء كان من راو واحد مرتين أو أكثر أو من راو ثان أو من رواة و لا مرجح . فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بحفظ راويها أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالحكم للراجحة . ولا يكون الحديث مضطربا و المرجوحة شاذة أو منكرة . ويقع الإضطراب في السند تارة و في المتن أخرى وقد يقع فيهما معا

وفي حديثنا توجد روايتان الأولى عن أيوب السختياني الدي ذكر أن الجلسة من فعل مالك ابن الحويرث بقوله : (
كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ)
و الثانية عن خالد الحذاء الدي رواها من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم بقول : (
أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلّي ، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا)

فأيهما ترجح رواية أيوب أم رواية خالد وضع نصب عينيك تزكية العلماء لأيوب و كمثال :
قال أبو حاتم ( الجرح والتعديل 3/457 ) : - أيوب أحب إليّ من خالد في كل شيء .
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
بالنسبة لقولي بالإجماع عند التابعين قد بينت في ردي في موقع أهل الحديث أني ما قصدت الإصطلاح وأقسمت على ذلك .
رغم أن كثرة الأحاديث و الروايات تكاد تجزم بالإجماع عند الصحابة و التابعين و أصحاب المذاهب .
ولينضر بعين الحق من له حرقة على اتباع السنة دون تعصب و سيجد ذلك .

أخي عبد الكريم بن عبد الرحيم قد قلبت الأمور حين قلت :
أكثر ما يقال في الجلسة أنها مستحبة . بل أكثر ما يقال فيها أنها مباحة فقط خصوصا عند الإحتياج . وارجع إلى فصل (الجمع بين الأحاديث) تجد الجواب الشافي .

أما حديثك عن الإضطراب في الحديث فقد عرفت الحديث المضطرب في بحثي السابق (استحباب إفراد السبت بالصيام) - وهو في ملتقى فقه الصيام - وأنقله هنا أيضا :
تعريف الحديث المضطرب :
حديث يروى على أوجه مختلفة متساوية سواء كان من راو واحد مرتين أو أكثر أو من راو ثان أو من رواة و لا مرجح . فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بحفظ راويها أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالحكم للراجحة . ولا يكون الحديث مضطربا و المرجوحة شاذة أو منكرة . ويقع الإضطراب في السند تارة و في المتن أخرى وقد يقع فيهما معا

وفي حديثنا توجد روايتان الأولى عن أيوب السختياني الدي ذكر أن الجلسة من فعل مالك ابن الحويرث بقوله : (
كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ)
و الثانية عن خالد الحذاء الدي رواها من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم بقول : (
أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلّي ، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا)

فأيهما ترجح رواية أيوب أم رواية خالد وضع نصب عينيك تزكية العلماء لأيوب و كمثال :
قال أبو حاتم ( الجرح والتعديل 3/457 ) : - أيوب أحب إليّ من خالد في كل شيء .



أخي الكريم الذي طلبته من سبقك من العلماء بالقول بالاضطراب ، هذه أحاديث البخاري , و ليس البخاري الذي يفوته اضطراب حديث دون تعليله فتنبه لذلك.

ليس قول كل أحد يقبل في أحاديث الصحيحين دون النظر في قول غيره خاصة إن كان طالب علم فقط.

إذن من سبقك من المحدثين بتعليل الحديث بالاضطراب ؟


بالنسبة للجلسة فأكثر ما يقال فيها أنها مستحبة و لا يقال أن أكثر ما يقال فيها أنها مباحة لأنه مذهبك لا ما يقال فتنبه لمعنى ما يقال أي ما يستطيع المرء قوله أي الخلاف المعتبر و ليس ما تراه أنت صحيحا.، فلا حاجة لإجابتي بمذهبك (و إن كان مذهبك في المسألة هو ما أذهب إليه شخصيا) , لابد للمرء أن يحفظ للخلاف المعتبر حقه عند النقل العام هذا من الأمانة.


بالنسبة للإجماع فلفظه مصطلح لايجوز التعبير به عن غيره فأرجو أن تغيره من البحث بلفظ آخر حتى لا يتوهم الناس أنك تنقل إجماعا.

و بارك الله فيك.
 

طارق أبو وردة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 أكتوبر 2009
المشاركات
27
التخصص
مناظرات
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
مالكي
أخي عبد الكريم -
بالنسبة للجلسة فأكثر ما يقال فيها أنها مستحبة و لا يقال أن أكثر ما يقال فيها أنها مباحة- هدا القول مفتقر إلى تفصيل وإلى استدلال وإلا فما هو إلا إدعاء .
وأنا أطالب أيضا بمن سبق في ذلك .
أما بالنسبة لكلامنا على الإضطراب فأنا أوجه لك سؤالا أنت غير ملزم بالإجابة عنه : مادا نسمي الحديث الدي يروى على أوجه مختلفة متساوية سواء كان من راو واحد مرتين أو أكثر أو من راو ثان ..... ويقع الإضطراب في السند تارة و في المتن أخرى وقد يقع فيهما معا .
أليس هادا واقع في حديثنا .

وإن كنت تبحت عن من سبقنا من العلماء بهدا القول فهناك من سبقنا بأصعب من هدا القول و قد بين اضطرابا أشد من هذا :

وروى هذا الحديث أنيس بن سوار الحنفي ، قال : حدثني أبي ، قال : كنت مع أبي قلابة ، فجاءه رجل من بني ليث ، يقال له : مالك بن الحويرث ، من أصحاب النبي ( ، فقال : إلا أريكم كيف كان رسول الله ( يصلي ؟ قلنا : بلى ، فصلى لنا ركعتين ، فأوجز فيهما .
قال أبي : فاختلفت أنا وأبو قلابة ، قال أحدنا : لزق بالارض ، وقال الأخر : تجافى .
خرّجه الخلال في ( ( كتاب العلل ) ) .
وقال الإمام أحمد في حديث مالك بن الحويرث في الاستواء إذا رفع رأسه
من السجدة الثانية في الركعة الأولى ، قال : هو صحيح ، إسناده صحيح .
وقال - أيضاً - : ليس لهذا الحديث ثان .
يعني : أنه لم ترو هذه الجلسة في غير الحديث .
وهذا يدل على أن ما روي فيه هذه الجلسة من الحديث غير حديث مالك بن الحويرث ، فانه غير محفوظ ، فإنها قد رويت في حديث أبي حميد وأصحابه في صفة صلاة النبي ( .
خرّجه الإمام أحمد وابن ماجه .
وذكر بعضهم أنه خرّجه أبو داود والترمذي ، وإنما خرّجا أصل الحديث ، ولم نجد في ( ( كتابيهما ) ) هذه اللفظة .
والظاهر - والله أعلم - : إنها وهم من بعض الرواة ، كرر فيه ذكر الجلوس بين السجدتين غلطاً .
وبعضهم ذكر سجوده ، ثم جلوسه ، ثم ذكر أنه نهض .
كذا في رواية الترمذي وغيره .
فظن بعضهم ، أنه نهض عن جلوسٍ ، وليس كذلك ، إنما المراد بذلك الجلوس : جلوسه بين السجدتين ، ولم يذكر صفة الجلسة الثانية لاستغنائه عنها بصفة الجلسة
الأولى .
وقد خرج أبو داود حديث أبي حميد وأصحابه من وجه آخر ، وفيه : أنه
سجد ، ثم جلس فتورك ، ثم سجد ، ثم كبر فقام ولم يتورك .
وهذه الرواية صريحة في أنه لم يجلس بعد السجدة الثانية .
ويدل عليه : أن طائفة من الحفاظ ذكروا أن حديث أبي حميد ليس فيه ذكر هذه الجلسة .
نقلا من فتح الباري لبن رجب رقم 832 ج5 ص138

وأترك لك التعليق على هدا



 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
أخي عبد الكريم -
بالنسبة للجلسة فأكثر ما يقال فيها أنها مستحبة و لا يقال أن أكثر ما يقال فيها أنها مباحة- هدا القول مفتقر إلى تفصيل وإلى استدلال وإلا فما هو إلا إدعاء .
وأنا أطالب أيضا بمن سبق في ذلك .
أما بالنسبة لكلامنا على الإضطراب فأنا أوجه لك سؤالا أنت غير ملزم بالإجابة عنه : مادا نسمي الحديث الدي يروى على أوجه مختلفة متساوية سواء كان من راو واحد مرتين أو أكثر أو من راو ثان ..... ويقع الإضطراب في السند تارة و في المتن أخرى وقد يقع فيهما معا .
أليس هادا واقع في حديثنا .

وإن كنت تبحت عن من سبقنا من العلماء بهدا القول فهناك من سبقنا بأصعب من هدا القول و قد بين اضطرابا أشد من هذا :

وروى هذا الحديث أنيس بن سوار الحنفي ، قال : حدثني أبي ، قال : كنت مع أبي قلابة ، فجاءه رجل من بني ليث ، يقال له : مالك بن الحويرث ، من أصحاب النبي ( ، فقال : إلا أريكم كيف كان رسول الله ( يصلي ؟ قلنا : بلى ، فصلى لنا ركعتين ، فأوجز فيهما .
قال أبي : فاختلفت أنا وأبو قلابة ، قال أحدنا : لزق بالارض ، وقال الأخر : تجافى .
خرّجه الخلال في ( ( كتاب العلل ) ) .
وقال الإمام أحمد في حديث مالك بن الحويرث في الاستواء إذا رفع رأسه
من السجدة الثانية في الركعة الأولى ، قال : هو صحيح ، إسناده صحيح .
وقال - أيضاً - : ليس لهذا الحديث ثان .
يعني : أنه لم ترو هذه الجلسة في غير الحديث .
وهذا يدل على أن ما روي فيه هذه الجلسة من الحديث غير حديث مالك بن الحويرث ، فانه غير محفوظ ، فإنها قد رويت في حديث أبي حميد وأصحابه في صفة صلاة النبي ( .
خرّجه الإمام أحمد وابن ماجه .
وذكر بعضهم أنه خرّجه أبو داود والترمذي ، وإنما خرّجا أصل الحديث ، ولم نجد في ( ( كتابيهما ) ) هذه اللفظة .
والظاهر - والله أعلم - : إنها وهم من بعض الرواة ، كرر فيه ذكر الجلوس بين السجدتين غلطاً .
وبعضهم ذكر سجوده ، ثم جلوسه ، ثم ذكر أنه نهض .
كذا في رواية الترمذي وغيره .
فظن بعضهم ، أنه نهض عن جلوسٍ ، وليس كذلك ، إنما المراد بذلك الجلوس : جلوسه بين السجدتين ، ولم يذكر صفة الجلسة الثانية لاستغنائه عنها بصفة الجلسة
الأولى .
وقد خرج أبو داود حديث أبي حميد وأصحابه من وجه آخر ، وفيه : أنه
سجد ، ثم جلس فتورك ، ثم سجد ، ثم كبر فقام ولم يتورك .
وهذه الرواية صريحة في أنه لم يجلس بعد السجدة الثانية .
ويدل عليه : أن طائفة من الحفاظ ذكروا أن حديث أبي حميد ليس فيه ذكر هذه الجلسة .
نقلا من فتح الباري لبن رجب رقم 832 ج5 ص138

وأترك لك التعليق على هدا





أخي الكريم أراك تحيد عن الجواب و تسأل أسئلة جوابها ظاهر للباحث تمنعنا من الاستفادة من بحثك لذلك هذه الطريقة لا تنفع للمناقشة فأعذرني عن مواصلة المشاركة و السلام عليكم
 

طارق أبو وردة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 أكتوبر 2009
المشاركات
27
التخصص
مناظرات
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
مالكي
اعذرني أخي ضننتك من أهل الفن . كان لا بد أن أبسط لك الأمور

الإضطراب الدي تحدت كان في الإختلاف في نسبة الجلسة أهي لرسول الله صلى الله عليه و سلم أم هي لعمرو ابن سلمة . وأنت طلبت قول أحد من العلماء سيق بهذا .

وأنا أتيتك بقول أحد من العلماء بين إضطراب أشد منه و هو نفي الجلسة أصلا في روايات بل و رجحها

والظاهر - والله أعلم - : إنها وهم من بعض الرواة ، كرر فيه ذكر الجلوس بين السجدتين غلطاً .
وبعضهم ذكر سجوده ، ثم جلوسه ، ثم ذكر أنه نهض .
كذا في رواية الترمذي وغيره .


أما يكفيك هذا أم تريد المزيد


 

أبو محمد السوري

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 أغسطس 2008
المشاركات
9
التخصص
طالب علم
المدينة
سوريا
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله رب العالمين00والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أمَّا بعد :
جزاك الله تعالى أخي :" طارق أبو وردة "0على هذا البحث العلمي المتين00لكن لا أظن إنَّ هذا الاختلاف الذي ذكرته يصل إلى حد الاضطراب ، وذلك لأنَّ كل من أيوب وخالد الحذَّاء رحمهم الله تعالى قد نسب هذا الجلسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمَّا خالد الحذاء فقد نسبها مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمَّا أيوب فقد نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشكل غير مباشر ، عندما ذكر أنَّ صلاة الشيخ - عمرو بن سلمة - مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد جاء في صلاتخ ذكر لجلسة الاستراحة0
لذا أقول : إنّ هذا الاختلاف هو في الحقيقة اختلاف في الألفاظ ، لا في المعنى ، وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت - وهو يتحدث عن الاضطراب - ما نصه :(ص335)0طبعة دار الكتب العلمية
" القسم الثاني : أن يكون الاختلاف في العبارة فقط ، والمعنى بها في الكل واحد ، فإنَّ مثل هذا لا يُعد اختلافاً - ايضاً - ولا يضر إذا كان الراوي ثقة "0
و أسمح لي أخي الفاضل أن أنقل كلام الحافظ ابن حجر حمه الله تعالى - واجزم بأنك قد اطلعتَ عليه - ففيه بعض الردود على ما تفضلت به0
قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح :(2/391)0
" ذكر فيه حديث مالك بن الحويرث ومطابقته واضحة وفيه مشروعية جلسة الاستراحة وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث وعن أحمد روايتان وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر واحتج الطحاوي بخلو حديث أبي حميد عنها فإنه ساقه بلفظ فقام ولم يتورك وأخرجه أبو داود أيضا كذلك قال فلما تخالفا احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد لاجلها لا أن ذلك من سنة الصلاة ثم قوي ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص وتعقب بأن الأصل عدم العلة وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلى فحكايته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخله تحت هذا الأمر ويستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها فكأنه تركها لبيان الجواز وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالقيام والقعود فإني قد بدنت فدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغنى فيها بالتكبير المشروع للقيام فإنها من جملة النهوض إلى القيام ومن حيث المعنى إن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزا لكل عضو وضع فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميز رفع ركبتيه وإنما يتم ذلك بان يجلس ثم ينهض قائما نبه عليه ناصر الدين بن المنير في الحاشية ولم تتفق الروايات عن أبي حميد على نفى هذه الجلسة كما يفهمه صنيع الطحاوي بل أخرجه أبو داود أيضا من وجه آخر عنه بإثباتها وسيأتي ذلك عند الكلام على حديثه بعد بابين إن شاء الله تعالى وأما قول بعضهم لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته فيقوى أنه فعلها للحاجة ففيه نظر فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف وإنما أخذ مجموعها عن مجموعهم "0
وقبل أن أختم أحب أن أنوه إلى ما نقلته عن صاحب المعني من أنَّ الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد رجع عن القول بها ، حيث قلتَ بالحرف :" هناك من يقول أن الإمام أحمد ابن حنبل له في المسألة قولان وأيا كان هدا القول صحيحا أم وهم فقد استقر رأيه على تركها . قَالَ الْخَلَّالُ : رَجَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إلَى هَذَا . نقله ابن قدامة المقدسي في (المغني) 2/422"0

"0والصواب أنَّه رجع إلى القول بها - كما قال الحافظ ابن حجر في النص الذي نقلته أنفاً - وهو مطابق لما جاء في المغني ، وإليك نصَّ كلام صاحب المغني رحمه الله تعالى :(1/602)0
" مسألة : قال : ثم يرفع رأسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه
وجملته أنه إذا قضى سجدته الثانية نهض للقيام مكبرا والقيام ركن والتكبير واجب في إحدى الروايتين واختلفت الرواية عن أحمد هل يجلس للإستراحة فروي لا يجلس وهو اختيار الخرقي وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وبه يقول مالك و الثوري و إسحاق وأصحاب الرأي وقال أحمد : أكثر الأحاديث على هذا وذكر عن عمر وعلي وعبد الله وقال النعمان بن أبي عياش : أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أي لا يجلس قال الترمذي : وعليه العمل عند أهل العلم وقال أبو الزناد : تلك السنة والرواية الثانية : أنه يجلس أختارها الخلال وهو أحد قولي الشافعي قال الخلال : رجع أبو عبد الله إلى هذا يعني ترك قوله بترك الجلوس لما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض متفق عليه وذكره أيضا أبو حميد في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن صحيح فيتعين العمل به والمصير إليه وقيل أن كان المصلي ضعيفا جلس للإستراحة لحاجته إلى الجلوس وإن كان قويا لم يجلس لغناه عنه وحمل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان في آخر عمره عند كبره وضعفه وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين "0
لذا أقول أخي الفاضل إنَّ نقلك عن صاحب المعني غير صحيح ، لذا أنصح نفسي أولاً ثُمَّ جميع الإخوة التحري الشديد في صحة النقل عن الأئمة والعلماء0
وأخيراً أقول :
إنَّ تساؤل الأخ الفاضل :" عبد الكريم بن عبد الرحيم "0مشروع بل واجب ، إذ أنًّ الإقدام على تضعيف حديث في أحد الصحيحين من غير أن يكون لنا سلف في هذا ، هو أمر مهيب حقاً ، وهذا الإمام البارع الحافظ الذهبي قد تهيب في الحكم بالضف والنكارة على حديث :" من عاد لي ولياً00"0فقال في كتابه النافع ميزان الاعتدال :(1/641)0
" فهذا حديث غريب جداً لولا هيبة الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد00"0
فإذا تهيب الحافظ الذهبي في الحكم على هذا الحديث - وهو من هو - فإنَّه ينبغي على من هو أقل شأناً وعلماً - كحالنا - أن يكون أكثر تهيباً ، والله أعلم0
أخوكم من بلاد الشام
أبو محمد السوري

 

طارق أبو وردة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 أكتوبر 2009
المشاركات
27
التخصص
مناظرات
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
مالكي
نعم أخي الكريم قد تأكدت من الغلط الدي وقعت فيه من رجوع الإمام أحمد بالقولة بجلسة الإستراحة

وهدا الرجوع لا يبين قوله بسنبتها بل على أنه كان ينفيها أولا ثم تبين لديه أن النبي صلى الله عليه و سلم قام بها
و لعل قوله (وأكثر الأحادبث على هدا ) أي على تركها . يبين ذلك

أما تهمة تضعيف الحديث الدي هو في البخاري . فأنا بريئ منها و قد سبق قولي أتناء البحث : (والحديث صحيح لا غبار عليه) و الإختلاف الموجود ليس اختلافا في العبارة بل هو اختلاف جوهري في نسبة الجلسة

والإضطراب موجود لا محالة . بغض النضر عن الإضطراب في الروايات التي نفت الجلسة أصلا

 

أبو محمد السوري

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 أغسطس 2008
المشاركات
9
التخصص
طالب علم
المدينة
سوريا
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله رب العالمين00والصلاة والسلام على من لانبي بعده
أمَّا بعد :
أخي الكريم إنَّ قولك :" والإضطراب موجود لا محالة . بغض النضر عن الإضطراب في الروايات التي نفت الجلسة أصلا "0فيه شيء من الوهن ، وبيان ذلك من وجوه :
الأول : إذا سلمنا لك أنَّ الحديث فيه شيء من الاضطراب ، فإنَّ ذلك بسبب ما ذكرتً من الاختلاف على أبي قلابة بين أيوب وخالد الحذاء ، فهذا قد يصح ، أمَّا أن تدعم قولك بالإضطراب على أساس ما ذكرته من الأحاديث الأخرى ، فهذا لا يسلم لك بحال ، وبيان ذلك :
الثاني : إنَّ الأحاديث التي ذكرتها ليس فيه نفي لهذه الجلسة ، بل أقصى ما فيه أنَّها لم تذكرها ، وفرق بين النفي وعدم الذكر ، فإنَّ النفي أشد وأبلغ وأصرح من مجرد عدم الذكر ، كما هو معلوم0
الثالث : إنَّ من ذكر هذه السنة ، عنده زيادة علم ، والذي علم حجة على من لم يعلم0
الرابع : وعلى فرض أنَّ في هذه الأحاديث نفي لهذه السنة ، فإنَّ المثبت مقدم على النافي ، لذا لا يصح أن نستدل بهذه الأحاديث على الإضطراب الذي ذهبت إليه0
أخوكم من بلاد الشام
أبو محمد السوري
 

طارق أبو وردة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 أكتوبر 2009
المشاركات
27
التخصص
مناظرات
المدينة
الرباط
المذهب الفقهي
مالكي


يا أخي يا حبيبي يا سيدي عندما ناقشت اضطراب الحديث في البحث . ناقشته في رواياته مجردا عن باقي الأحاديث الأخرى . وارجع إلى فصل ( الأحاديث الدالة عليها و مناقشتها) . فهل تجد ذكر حديث آخر هناك . فالوهن الدي تتحدث عنه . في اعتراضك أما الإضطراب فكل من له شمة من علوم الحديث يقر به .

وعندما ناقشت الحديث مع معارضيه لم ألتفت إلى الإضطراب بتاتا

أما مسألة أن الأحاديث الأخرى لا تنفيها - وقد احتج بعضهم أن صفة الصلاة الجامعة لم تذكر في حديث واحد بل علمت من مجموع الأحاديث -. - و هو قول حق - إلى أن فيه نكتة لا بد أن توضح .
أنه لا يوجد ركن أو فرض أو سنة إلا و ذكرت عدة مرات في مجموع الأحاديث . إن لم تذكر في حديث ذكرت في أحاديث . فإدا عددت تكرارها في مجموع الأحاديث تجده يزيد على السبع مرات على الأقل .
إلا جلسة الإستراحة ذكرت مرة واحدة في حديث . و نفيت في بعض رواياته و الرواية الأوثق ختمها صاحبا باستغرابها . وكان عمرو يصنع شيئا لا أرى الناس يصنعونه ؛كان إذا رفع رأسه من آخر السجدتين في الأولى والثالثة استوى قاعدا ثم يقوم
ألا تجد هدا شاذا

و المعارضة موجودة لا محالة و قد و ضحتها في فصل (تعارض الأحاديث) و أكرر مرة أخرى :
ومن الأحاديث التي ذكرنا منها ما يصلح للإحتجاج به كمعارض و منها ما لا يصلح .

أولها : حديث نعيم المجمر قال : صليت وراء أبي هريرة فقال : ... فلما سجد قال: الله أكبر ،ثم استقبل قائما مع التكبير . الحديث وهو 10 في ترتيبنا .

ثانيها حديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه : ... فسجد ثم كبر فانتهض قائما... الحديث . و هو 11 في ترتيبنا

ثالثها حديث عبد الرحمن بن أبزى قال : ... ، ثمّ سجد حتى أخذ كل عظم مأخذه ، ثمّ رفع... الحديث و هو 12 في ترتيبنا

رابعها حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه ، قال ... فمكث في سجوده قريبا من قيامه ثم نهض حين فرغ من سجدتيه ... الحديث و هو 17 في تلاتيبنا

فهده كلها تنفي الجلسة و تبين أن فعل النبي صلى الله عليه و سلم هو القيام مباشرة بعد الفراغ من السجود .

وناهيك عن القيام على صدور القدمين فلم أذكر حديثه هنا لأنه ضعيف و إن كانت كثرة طرقه تقويه زيادة على أنه اختيار الأئمة كما ذكرنا في فصل أقوال العلماء .

وإن لم تقتنع بالمعارضة الفردية لكل حديث فلا أضنك تنكر معارضة مجموع الأحاديث


وبالنسبة للإعتراض الثالث يمكن أن يكون معتبرا ولكن في غير أمر كالصلاة التي كان يحضرها الاصحاب الملازمون للنبي صلى الله عليه و سلم دائما في ضعنه و ترحاله و صلاته و سائر أحواله :

عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَنْهَضُونَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ.

وحتى أمهات المومنين اللآئي شهدن تهجده و قيامه لم يذكرن هذه الجلسة


والإعتراض الرابع لا داعي له ليس محله هنا . الجلسة ثابثة و لا ينفيها أحد ووضحنا من خلال البحث أن النبي صلى الله عليه و سلم قام بها مرة أو مرات لعذر و لم تكن من لوازمه في الصلاة .





 

أبو محمد السوري

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 أغسطس 2008
المشاركات
9
التخصص
طالب علم
المدينة
سوريا
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله رب العالمين00والصلاة والسلام على منن لانبي بعده
أمَّا بعد :
نعم أخي الفاضل ، لقد تنبهتُ إلى أنَّك تذهب إلى القول بالاضطراب بسبب الاختلاف على أبي قلابة في هذا الحديث ، وقد عبَّرتُ عن هذا بقولي في المشاركة السابقة :" إذا سلمنا لك أنَّ الحديث فيه شيء من الاضطراب ، فإنَّ ذلك بسبب ما ذكرتً من الاختلاف على أبي قلابة بين أيوب وخالد الحذاء ، فهذا قد يصح "0
فانظر كيف سملتُ لك بوجود شيء من الاضطراب - أقول شيء من الاضطراب - ولو لا هيبة الصحيح لجزمتُ بما جزمتَ به من الاضطراب في هذا الحديث0
ولكن قولك السابق :" بغض النضر عن الإضطراب في الروايات التي نفت الجلسة أصلا "0يفيد أنَّك تدعم قولك بالاضطراب بالروايات التي نفت الجسلة - وأكبر الظن أنَّك تقصد الأحاديث التي ذكرتها تحت باب الأحاديث التي لم تذكر فيها جلسة الاستراحة - لذا كانت مناقشتي لك على هذا النحو ، أي أنَّك لا تستطيع أن تدعم الاضطراب الذي ذهبت إليه بهذه الطائفة من الأحاديث التي لم تذكر هذه الجلسة ، لأنَّ الاضطراب لا يكون إلاَّ عند اتحاد المخرج - وقد أشرتَ حضرتك إلى هذا المعنى في المناقشات السابقة -
تقبل تحياتي
أخوكم من بلاد الشام
أبو محمد السوري
 
أعلى