العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سد الذريعة المفضية إلى المفسدة غالباً

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
من نص نتائج الباب الأول من رسالة الشيخ إبراهيم المهنا للحصول على درجة الماجستير بكلية الشريعة من جامعة أم القرى بمكة، وهي بعنوان:
"سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية":

* إن قاعدة سد الذرائع معمول بها عند جميع المذاهب، عدا الظاهرية فإنهم يمنعون العمل بالذرائع.

* أن الذريعة التي تفضي إلى المفسدة قطعاً يجب سدها بالإجماع، والتي تفضي إلى المفسدة نادراً ملغاة بالإجماع.

* إن الذريعة التي تفضي إلى المفسدة غالباً، أو كثيراً،
- فقد قال بسدها المالكية والحنابلة
- وخالفهم فيها الحنفية والشافعية
فالعمل بسد هذا القسم منوط بنظر المجتهد العالم بأصول الشريعة ومقاصدها، وأحوال عصره وزمانه وعادة الناس فيه....

* أن أقوى المذاهب إعمالاً لسد الذرائع المؤدية إلى الفساد هم المالكية، فهم في أعلى درجات الأخذ بسد هذه الذرائع، والشافعية في أدنى درجات الأخذ بها.
والحنابلة أقرب للمالكية، والحنفية أقرب للشافعية.

أرغب من الإخوة الكرام الإفادة والإسهام الفاعل في شأن سد الذريعة المفضية للمفسدة غالباً
 
التعديل الأخير:
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
الشيخ الكريم أبو بكر وفقه الله
قاعدة سد الذرائع حقيقة كغيرها من المسائل التي وقع الخلاف فيها في الظاهر في الجملة بينما الواقع العملي هو الإجماع على الاحتجاج بها كما هو الحال في الاستحسان والمصلحة المرسلة وغيرهما مما نص المحققون على أن الواقع العملي للمذاهب هو العمل بها .
قاعدة سد الذرائع هي حقيقة قاعدة درء المفاسد التي أجمع عليها العلماء .
نعم من ناحية التنظير هم قسموها ثلاثة أقسام : ذرائع مفضية للحرام قطعاً وذرائع مفضية إلى الحرام غالباً أو كثيراً وذرائع مفضية إلى الحرام نادراً ولا إشكال من ناحية التقعيد في الاحتجاج بالقسم الأول وعدم الاحتجاج بالقسم الثالث ومحل النزاع نظريا في القسم الثاني .
أما عمليا فالعلماء يذكرون الاتفاق على العمل بها :
1 - يقول القرافي : " وأصل سدِّها مجمعٌ عليه "الفروق ( 2 / 32 – 33 ) ف ( 58 )
ويقول كذلك : " ويحكى عن المذهب المالكي اختصاصُه بسدِّ الذَّرائع ، وليس كذلك ، بل منها ما أُجْمِعَ عليه "الفروق ( 3 / 266 ) ف ( 194 )
2 - ويقول القرطبي : " وسدُّ الذَّرائع ذهب إليه مالك وأصحابه ، وخالفه أكثر الناس تأصيلاً ، وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلاً "ينظر : البحر المحيط ( 6 / 82 )
3 - ويقول الشاطبي : " قاعدة الذَّرائع متفقٌ على اعتبارها في الجملة ، وإنما الخلاف في أمرٍ آخر " الموافقات ( 4 / 558 ) .
وعلق الشيخ عبد اللَّه دراز على قول الشاطبي بقوله : ( هو في الحقيقة اختلاف في المناط الذي يتحقق فيه التذرع وهو من تحقيق المناط في الأنواع ... )
ونحن لو نظرنا أكثر من تكلم في رد القول بسد الذرائع في القسم المختلف فيه لوجدناهم الشافعية وهم مع ذلك يقولون بقاعدة " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " ، وقاعدة " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " ، وقاعدة " المنع من الحيل " ، وقاعدة " من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه " وهي ما يطلق عليها المعاملة بنقيض المقصود ، وقاعدة " إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام " ، وقاعدة التهم ، وقاعدة مراعاة المآل ، وقاعدة العمل بالاحتياط وتجنب الشبهات وغيرها .
وهذه كلها في الحقيقة من سد الذرائع وليس كلها على سبيل القطع ومع ذلك فالشافعية يعملون بها .
ولو نظرنا إلى الشافعية على الخصوص أيضاً لوجدنا بعضهم يصرح بقبول هذا النوع بل يقول الإمام الشافعي نفسه : " الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام " الأم ( 4 / 49 ) والشافعية كابن السبكي وغيره يؤولون كلام الشافعي بحمله على القطعي فقط .
ونرى العز بن عبد السلام يقسم الذرائع ثلاثة أقسام ويقول : " القسم الثاني : ما يغلب ترتب مسببه عليه وقد ينفك عنه نادراً فهذا أيضاً لا يجوز الإقدام عليه لأن الشرع أقام الظن مقام العلم في أكبر الأحوال " قواعد الأحكام ( 1 / 85 )
وثمة امر آخر وهو أن الشافعية يخالفون في التسمية حيث يسمون الذرائع القطعية وسائل فيرون أن الذرائع أعم وأكثر كلامهم إنما تعلق بمسائل البيوع وهي ما تسمى ببيوع الآجال عند المالكية .

وقد أطال ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين في ذكر أدلة القول بسد الذرائع فذكر تسعة وتسعين دليلاً وذكر شيخه ابن تيمية ثلاثين وجهاً في كتابه إقامة الدليل على إبطال التحليل وجعل سد الذرائع أحد أدلة المنع من الحيل .
وينظر للفائدة ما كتبه الدكتور محمد هشام البرهاني في كتابه سد الذرائع وما كتبه الدكتور مصطفى بن كرامة الله مخدوم في كتابه قواعد الوسائل .
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
عدا الظاهرية فإنهم يمنعون العمل بالذرائع

1ـ هذا الاطلاق غير مسلَّم ، بل إن ابن حزم رحمه الله قد نصَّ على سد الذريعة المتيقن إفضاءها إلى محظور ...

2 ـ نصَّ المقري في القواعد ـ نقلا عن القرافي رحم الله الجميع ـ أن الذرائع تُفتح كما تُسدُّ... وإن العجب ليبلغ مداه ممن جعل جل نظره الفقهي : سد في سد ...

3ـ مسألة سد الذرائع تلحق بنظرية المآل ، وهذه الأخيرة مبنية على النظر في الواقع ، وتنزيل النص بما يلائمه = وبالتالي فاختلاف وجهات النظر واردة هنا ، ولا مدخل للتبديع في هذا الباب ...

 
إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
166
التخصص
الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
أهل الحديث (ظاهري)
الظاهرية يعملون بسد الذرائع ولكن بتفصيل :
1-ما يؤدي إلى محظور يقيناً فيمنع
2-ما يؤدى بظن لا يعتبر عندهم لعدم اعتبار الظن
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يرفع للفائدة
 
أعلى