العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مَنْ يبلغ العلم لي ولمن ورائي؟

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
تساؤلات دارت ومناقشات بين طالبات كلية الشريعة عندنا..
وانحسر النقاش عن إشكالين:
1/تولي المرأة المحاماة..
2/وظيفة كاتب العدل للمرأة أيضا..
من فضلكم:هل من تأصيل شرعي لتيك المسألتين مع نظر في تبعاتها؟

وسؤال آخر:كانت الأخوات متفقات على تحريم تولي المرأة للقضاء..لكن هل هناك خلاف معتبر بين العلماء في ذلك؟
وثالث المطالب بلغكم الله تعالى أسمى مطالبكم:هل من نصيحة يمحضها أولوا الرأي أمثالكم إلى من تنوي الإنضمام لقسم (الأنظمة) أو: (القانون) في دراستها العليا ؟..
سأبلغ ردودكم بإذن الله تعالى لأكثر من 13 طالبة مقبلة على الدراسات العليا
شكر الله سعي الجميع..

 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
فتاوى القضاء ومتعلقات..
فتوى رقم 135052من الإسلام سؤال وجواب
ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - ط§ظ„ظƒظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط­ط¯ظ?ط« : (ظ„ظ† ظ?ظپظ„ط­ ظ‚ظˆظ… ظˆظ„ظ‘ظˆط§ ط£ظ…ط±ظ‡ظ… ط§ظ…ط±ط£ط©)
الكلام على حديث : (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)
السؤال: ما صحة حديث : ( ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ، وهل هو انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ؟ وهل كان هدهد سليمان يعيب على أهل سبأ أن امرأة كانت تملكهم ؟.

الجواب :

الحمد لله



هذا الحديث من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول ، ولم يتردد أحد من المحدثين والفقهاء والعلماء والشرَاح في قبول هذا الحديث ، فلا يترك إجماع المسلمين عليه بكلام بعض المعاصرين :



عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :

( لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ . قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً )

رواه البخاري (4425)، ورواه النسائي في " السنن " (8/227) وبوب عليه النسائي بقوله : "النهي عن استعمال النساء في الحكم " انتهى.



وليس في هذا الحديث انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ، ولكنه توجيه لقدراتها التوجيه الصحيح المناسب ، حفاظاً عليها من الهدر والضياع في أمر لا يلائم طبيعة المرأة النفسية والبدنية والشخصية ، ولا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى ، التي حفظت المرأة من الفساد والإفساد .



وقد سئلت اللجنة الدائمة السؤال الآتي :

هل يجوز لجماعة من المسلمات اللائي هن أكثر ثقافة من الرجال ، أن يصبحن قادة للرجال ؟ بالإضافة إلى عدم قيام المرأة بإمامة الناس في الصلاة ، ما هي الموانع الأخرى من تولي المرأة للمناصب أو الزعامة ، ولماذا ؟

فأجابت :

دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء ؛ لعموم حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارساً ولّوا أمرهم امرأة قال : ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) فإن كلا من كلمة ( قوم ) وكلمة ( امرأة ) نكرة وقعت في سياق النفي فَتَعُم ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معروف في الأصول .

وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى على تفكيرهن ؛ ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ، فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالاً ونساءً ، في السلم والحرب ، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة ، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .

ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير إجماعاً عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة " . انتهى.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (17/13-17)

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ : عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان .



وقد سبق الكلام في هذا الموضوع مفصلاً أيضاً ، في موقعنا ، في جواب السؤال رقم : (20677) ، (71338)



والله أعلم .

_____________


الفقه وأصوله » الفقه » معاملات » الإجارة » أحكام الوظائف
الفقه وأصوله » الفقه » معاملات » الإجارة » عمل المرأة
أضف إلى السلة
وورد
طباعة
أرسل إلى

فتوى رقم 71338
ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - ط­ظƒظ… ظˆظ„ط§ظ?ط© ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© ظ„ظ„ظ‚ط¶ط§ط،

حكم ولاية المرأة للقضاء
هل يجوز للمرأة أن تكون قاضية ؟.

الحمد لله

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء , ولو ولِّيت أثم المولي , وتكون ولايتها باطلة , وحكمها غير نافذ في جميع الأحكام , وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة , وبعض الحنفية .

انظر : "بداية المجتهد" (2/531) , "المجموع" (20/127) , "المغني" (11/350) .

واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة :

1- قول الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 . فالرجل قيم على المرأة , بمعنى أنه رئيسها وكبيرها والحاكم عليها , فالآية تفيد عدم ولاية المرأة , وإلا كانت القوامة للنساء على الرجال , وهو عكس ما تفيده الآية .

2- قوله تعالى : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228 .

فمنح الله تعالى الرجال درجة زائدة على النساء , فتولي المرأة لمنصب القضاء ينافي الدرجة التي أثبتها الله تعالى للرجال في هذه الآية لأن القاضي حتى يحكم بين المتخاصمين لا بد أن تكون له درجة عليهما .

3- وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : ( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) رواه البخاري (4425) .

استدل الفقهاء بهذا الحديث على عدم جواز تولي المرأة القضاء , لأن عدم الفلاح ضرر يجب اجتناب أسبابه , والحديث عام في جميع الولايات العامة , فلا يجوز أن تتولاها امرأة , لأن لفظ ( أمرهم ) عام فيشمل كل أمر من أمور المسلمين العامة .

قال الشوكاني رحمه الله :

" فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد , ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل , فدخوله فيها دخولاً أولياً " انتهى .

"السيل الجرار" (4/273) .

وقالت لجنة الفتوى بالأزهر :

" إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد بهذا الحديث مجرد الإخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم , لأن وظيفته عليه الصلاة والسلام : بيان ما يجوز لأمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح , وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم من الشر والخسارة , وإنما يقصد نهي أمته عن مجاراة الفرس في إسناده شيء من الأمور العامة إلى المرأة , وقد ساق بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين على فلاحهم وانتظام شملهم على الامتثال وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمراً من أمورهم , ولا شك أن النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة في أي عصر من العصور أن تتولى أي شيء من الولايات العامة , وهذا العموم تفيده صيغ الحديث وأسلوبه " انتهى .

4- وأيضاً : طبيعة المرأة وتكوينها تمنع من تولي المرأة الولايات العامة .

قالت لجنة الأزهر للفتوى بعد ذكر الاستدلال من الحديث :

" وهذا الحكم المستفاد من هذا الحديث , وهو منع المرأة من الولايات العامة ليس حكما تعبديا , يقصد مجرد امتثاله , دون أن تعلم حكمته , وإنما هو من الأحكام المعللة بمعان واعتبارات لا يجهلها الواقفون على الفروق بين نوعي الإنسان – الرجل والمرأة – ذلك أن هذا الحكم لم يُنَطْ ( أي : يعلق ) بشيء وراء الأنوثة التي جاءت كلمة ( امرأة ) في الحديث عنواناً لها , وإذن فالأنوثة وحدها هي العلة . . . إن المرأة بمقتضى الخلق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت لأجلها , وهي مهمة الأمومة , وحضانة النشء وتربيته , وهذه قد تجعلها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة , وهي مع هذا تعرض لها عوارض طبيعية تتكرر عليها في الأشهر والأعوام من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية , وتوهن عزيمتها في تكوين الرأي والتمسك به , والقدرة على الكفاح والمقاومة في سبيله , وهذا شأن لا تنكره المرأة نفسها , ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية التي تدل على أن شدة الانفعال والميل مع العاطفة من خصائص المرأة في جميع أطوارها وعصورها " انتهى .

5- وأيضاً : التجربة العملية لبعض الدول تدل على أن المرأة لا تصلح لتولي منصب القضاء , وأن الشرع لما نهى عن تولي المرأة الولايات العامة جاء بما يحقق المصالح ويدفع المفاسد ؛ بما لا يراه ولا يعلمه أصحاب النظر القاصر .

ففي إحدى الدول الإسلامية فتحت وزارة العدل أبواب القضاء أمام النساء النابغات , ولكن بعد تجربة خمس سنوات عزلت جميع هؤلاء النساء القاضيات !! وأغلقت أمام المرأة أبواب المعهد العالي للقضاء بسب فشلهن في التجربة , رغم ما أتيح لهن من فرص التعليم والتدريب ، ورغم ما حصلن عليه من درجات تفوق الرجال في المجال النظري .

وفي دولة إسلامية أخرى فتح مجال القضاء للنساء ثم اضطرت الدولة بعد فشلهن أن تنقلهن من المحكمة إلى المجال الفني وقسم البحوث .

وهذا يدل على أن المرأة ليست أهلاً للقضاء .

6- وأيضاً : لأن القاضي مطالب بالحضور في محافل الرجال والاختلاط بالخصوم والشهود وقد يحتاج إلى الخلوة بهم , وقد صان الشرع المرأة , وحفظ لها شرفها وعرضها , وحفظها من عبث العابثين , وأمرها بلزوم بيتها , وعن الخروج منه إلا لحاجة , ومنعها من مخالطة الرجال والخلوة بهم لما في ذلك من خطر على كيان المرأة وعرضها .

7- وأيضاً : القضاء يحتاج إلى زيادة الذكاء والفطنة وكمال الرأي والعقل , والمرأة أنقص من الرجل في ذلك , وهي قليلة الخبرة بأمور الحياة وحيل الخصوم .

إضافة على ذلك : ما يعرض لها من عوارض طبيعية على مر الأيام والشهور والسنين من الحيض والحمل والولادة والرضاع . . . إلخ مما يوهن جسمها , ويؤثر على كمال إدراكها للأمور , مما يتنافى مع منصب القاضي ومكانته .

انظر : "ولاية المرأة في الفقه الإٍسلامي" ( ص 217-250 ) رسالة ماجستير للباحث حافظ محمد أنور .

الإسلام سؤال وجواب

____________________
فتوى رقم:20677
ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - ظ‡ظ„ ظ?ط¬ظˆط² ظپظ? ط§ظ„ط´ط±ظ?ط¹ط© ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…ظ?ط© ط£ظ† ط?ظƒظˆظ† ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© ط­ط§ظƒظ…ط© ط?

هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟
هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟ أتمنى أن يكون هناك دليل من القرآن .

الحمد لله

أولاً :

يُشْكر الأخ السائل على حرصه على معرفة واتباع الأدلة من القرآن الكريم ، ولكن لا يلزم في كل مسألة أن يكون لها دليل خاص من القرآن ، بل كثير من الأحكام إنما ثبتت أدلتها بالسنة النبوية الصحيحة ، ولم تثبت بالقرآن ، والواجب على المسلم اتباع أدلة القرآن والسنة جميعاً . قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) النساء/59 .

فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأمر برد المسائل المتنازع فيها إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

وقال تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) الحشر/7 .

وروى ابن ماجه (12) عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (8186) .

ثانياً :

دلت الأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة ، كالخلافة والوزارة والقضاء وما أشبه ذلك .

1- أدلة القرآن :

قال الله عز وجل : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء / 34 .

قال القرطبي :

قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أي : يقومون بالنفقة عليهن ، والذب عنهن ، وأيضاً : فإنَّ فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو ، وليس ذلك في النساء اهـ . "تفسير القرطبي" ( 5 / 168 ) .

وقال ابن كثير :

أي : الرجل قيِّم على المرأة ، أي : هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت .

( بما فضَّل الله بعضهم على بعض ) أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة ، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك المُلك الأعظم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة ) رواه البخاري ، وكذا منصب القضاء اهـ . "تفسير ابن كثير" ( 1 / 492 ) .

2- أدلة السنة :

عن أبي بكرة قال : لما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى ، قال : ( لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) . رواه البخاري ( 4163 ) .

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (8/305) :

فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ، ولا يحل لقوم توليتها ، لأنه يجب عليهم اجتناب ما يوقعهم في عدم الفلاح اهـ بتصرف .

وقال الماوردي - في معرض كلامه عن الوزارة - :

ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة ) ؛ ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ، ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور اهـ "الأحكام السلطانية " ( ص 46 ) .

وقال ابن حزم رحمه الله - في معرض حديثه عن الخلافة - :

ولا خلاف بين أحدٍ في أنها لا تجوز لامرأة اهـ "الفصل في الملل والأهواء والنحل" ( 4 / 129 ) .

وفي "الموسوعة الفقهية" ( 21 / 270 ) :

اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرا ، فلا تصح ولاية امرأة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة ) ، ولكي يتمكن من مخالطة الرجال ، ويتفرغ لتصريف شئون الحكم ; ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة , وأعباء جسيمة , تلائم الذكورة اهـ .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي :

ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ؟

فأجاب :

تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض } ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .

ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري .

ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير .

وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمَّة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عمليّاً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين ، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة ، وما يتصل بها من المناصب ، والزعامات العامة ، ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء الإمارة ؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ؛ فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة ، وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمَّة ، وجماعتها ، رجالاً ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك ، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .

وأيضاً : فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن ، فإن المطلوب فيمن يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل ، والحزم ، والدهاء ، وقوة الإرادة ، وحسن التدبير ، وهذه الصفات تتناقض مع ما جُبلت عليه المرأة من نقص العقل ، وضعف الفكر ، مع قوة العاطفة ، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين ، وطلب العز والتمكين لهم ، والله الموفق ، وصلى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه اهـ "مجلة المجتمع" ( العدد 890 ) .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
______________
39188
ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - ط­ظƒظ… ط¥ظ…ط§ظ…ط© ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© ظ„ظ„ط±ط¬ط§ظ„

حكم إمامة المرأة للرجال
ما حكم إمامة المرأة للرجال في صلاة الجمعة وغيرها ؟.

الحمد لله

أولاً :

قد خص الله تعالى الرجال ببعض الفضائل والأحكام ، وكذلك خص النساء ببعض الفضائل والأحكام ، فلا يجوز لأحد من الرجال أن يتمنى ما خصت به النساء ، ولا يجوز لأحد من النساء أن يتمنى ما فضل به الرجال ، فإن هذا التمني اعتراض على الله تعالى في تشريعه وحكمه .

قال الله تعالى : ( وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) النساء/32 .

قال السعدي رحمه الله :

" ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره , من الأمور الممكنة وغير الممكنة . فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء , ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغني والكامل تمنيا مجردا , لأن هذا هو الحسد بعينه . . . ولأنه يقتضي السخط على قدر الله " انتهى .

فمما خص الله تعالى به الرجال ، أن العبادات التي تحتاج إلى قوة كالجهاد ، أو ولاية كالإمامة . . . إلخ تختص بالرجال ، ولا مدخل للنساء بها .

وقد دل على ذلك أدلة كثيرة ، منها :

1- قال الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 .

قَالَ الشَّافِعِيُّ في الأم (1/191) :

" وَإِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ بِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ وَصِبْيَانٍ ذُكُورٍ فَصَلاةُ النِّسَاءِ مُجْزِئَةٌ وَصَلاةُ الرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ الذُّكُورِ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ ; لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الرِّجَالَ قَوَّامِينَ عَلَى النِّسَاءِ وَقَصَرَهُنَّ عَنْ أَنْ يَكُنَّ أَوْلِيَاءَ ، وَلا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ إمَامَ رَجُلٍ فِي صَلاةٍ بِحَالٍ أَبَدًا " انتهى .

وقال السعدي رحمه الله :

" فتفضيل الرجال على النساء , من وجوه متعددة : من كون الولايات مختصة بالرجال , والنبوة والرسالة , واختصاصهم بكثير من العبادات , كالجهاد , والأعياد , والجمع . وبما خصهم الله به , من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله " انتهى .

2- وقال تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .

قال السعدي رحمه الله :

" وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ " أي : رفعة ورياسة , وزيادة حق عليها , كما قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) . ومنصب النبوة والقضاء , والإمامة الصغرى والكبرى , وسائر الولايات مختص بالرجال " انتهى .

3- روى البخاري (4425) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) .

فهذا الحديث دليل على أن الولايات العامة لا يجوز للمرأة أن تتولاها ، والإمامة من الولايات العامة .

4- روى أبو داود (576) وأحمد (5445) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ) صححه الألباني في سنن أبي داود .

قال في عون المعبود :

" ( وَبُيُوتهنَّ خَيْر لَهُنَّ ) : أَيْ صَلاتهنَّ فِي بُيُوتهنَّ خَيْر لَهُنَّ مِنْ صَلاتهنَّ فِي الْمَسَاجِد لَوْ عَلِمْنَ ذَلِكَ , لَكِنَّهُنَّ لَمْ يَعْلَمْنَ فَيَسْأَلْنَ الْخُرُوج إِلَى الْمَسَاجِد وَيَعْتَقِدْنَ أَنَّ أَجْرهنَّ فِي الْمَسَاجِد أَكْثَر . وَوَجْه كَوْن صَلاتهنَّ فِي الْبُيُوت أَفْضَل الأَمْن مِنْ الْفِتْنَة , وَيَتَأَكَّد ذَلِكَ بَعْد وُجُود مَا أَحْدَثَ النِّسَاء مِنْ التَّبَرُّج وَالزِّينَة " انتهى .

5- روى مسلم (440) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا ) .

قال النووي :

" أَمَّا صُفُوف الرِّجَال فَهِيَ عَلَى عُمُومهَا فَخَيْرهَا أَوَّلهَا أَبَدًا وَشَرّهَا آخِرهَا أَبَدًا أَمَّا صُفُوف النِّسَاء فَالْمُرَاد بِالْحَدِيثِ صُفُوف النِّسَاء اللَّوَاتِي يُصَلِّينَ مَعَ الرِّجَال , وَأَمَّا إِذَا صَلَّيْنَ مُتَمَيِّزَات لا مَعَ الرِّجَال فَهُنَّ كَالرِّجَالِ خَيْر صُفُوفهنَّ أَوَّلهَا وَشَرّهَا آخِرهَا , وَالْمُرَاد بِشَرِّ الصُّفُوف فِي الرِّجَال النِّسَاء أَقَلّهَا ثَوَابًا وَفَضْلا وَأَبْعَدهَا مِنْ مَطْلُوب الشَّرْع , وَخَيْرهَا بِعَكْسِهِ , وَإِنَّمَا فَضَّلَ آخِر صُفُوف النِّسَاء الْحَاضِرَات مَعَ الرِّجَال لِبُعْدِهِنَّ مِنْ مُخَالَطَة الرِّجَال وَرُؤْيَتهمْ وَتَعَلُّق الْقَلْب بِهِمْ عِنْد رُؤْيَة حَرَكَاتهمْ وَسَمَاع كَلامهمْ وَنَحْو ذَلِكَ , وَذَمَّ أَوَّلَ صُفُوفهنَّ لِعَكْسِ ذَلِكَ . وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى .

فإذا كانت المرأة مأمورة بالصلاة في بيتها ، والبعد عن الرجال ، وشر صفوف النساء أولها ، لأنها تكون أقرب إلى الرجال ، فكيف يليق بحكمة الشرع أن يبيح للمرأة أن تصلي إماما بالرجال ، وهو يأمرها أن تبتعد عن الرجال ؟!!

6- روى البخاري (684) ومسلم (421) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ) .

قال الحافظ :

" وَكَأَنَّ مَنْعَ اَلنِّسَاءِ مِنْ اَلتَّسْبِيحِ لأَنَّهَا مَأْمُورَة بِخَفْضِ صَوْتِهَا فِي اَلصَّلاةِ مُطْلَقًا لِمَا يُخْشَى مِنْ اَلافْتِتَانِ " انتهى .

فإذا كانت المرأة منهية عن تنبيه الإمام بالقول إن أخطأ ، وإنما تصفق ، حتى لا ترفع صوتها بحضرة الرجال ، فكيف تصلي بهم وتخطب بهم ؟!

7- روى مسلم (658) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّه صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه جدته ويتيم ، فقال : ( فَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ) .

قال الحافظ :

" فِيهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لا تَصُفُّ مَعَ الرِّجَالِ , وَأَصْلُهُ مَا يُخْشَى مِنْ الافْتِتَانِ بِهَا " انتهى .

فإذا كانت المرأة تقف منفردةً خلف الصف ، ولا تقف مع الرجال في صفهم ، فكيف تتقدمهم وتصلي بهم إماما ؟!

قال في عون المعبود :

"وَفِيهِ دَلِيل أَنَّ إِمَامَة الْمَرْأَة لِلرِّجَالِ غَيْر جَائِزَة ، لأَنَّهَا لَمَّا مُنعت عَنْ مُسَاوَاتهمْ مِنْ مَقَام الصَّفّ كَانَتْ مِنْ أَنْ تَتَقَدَّمهُمْ أَبْعَد " انتهى . بتصرف يسير .

8- عمل المسلمين على مدار أربعة عشر قرنا من الزمان ، على أن المرأة لا تتولى الصلاة بالرجال .

بدائع الصنائع (2/289 ) .

فمن خالف هذا فقد اتبع غير سبيل المؤمنين ، والله تعالى يقول : ( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ) النساء/115 .

وهذه طائفة من أقوال العلماء :

جاء في "الموسوعة القفقهية" (6/205) :

" يُشْتَرَطُ لإِمَامَةِ الرِّجَالِ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ ذَكَرًا , فَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ , وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ " انتهى .

قال ابن حزم في "مراتب الإجماع" ( ص 27 ) :

" واتفقوا على أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة ، فإن فعلوا فصلاتهم باطلة بإجماع " انتهى .

وقال في "المحلى" (2/167) :

" وَلا يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَلا الرِّجَالَ , وَهَذَا مَا لا خِلَافَ فِيهِ , وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّصَّ قَدْ جَاءَ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ إذَا فَاتَتْ أَمَامَهُ . . . وَحُكْمُهُ عليه السلام بِأَنْ تَكُونَ وَرَاءَ الرَّجُلِ وَلا بُدَّ فِي الصَّلاةِ , وَأَنَّ الإِمَامَ يَقِفُ أَمَامَ الْمَأْمُومِينَ لا بُدَّ أَوْ مَعَ الْمَأْمُومِ فِي صَفٍّ وَاحِدٍ . . . وَمِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ يَثْبُتُ بُطْلانُ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ وَلِلرِّجَالِ يَقِينًا " انتهى .

وقال النووي في المجموع (4/152) :

" وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لا تَجُوزُ صَلاةُ رَجُلٍ بَالِغٍ وَلا صَبِيٍّ خَلْفَ امْرَأَةٍ . . . وَسَوَاءٌ فِي مَنْعِ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ صَلاةُ الْفَرْضِ وَالتَّرَاوِيحِ , وَسَائِرُ النَّوَافِلِ , هَذَا مَذْهَبُنَا , وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ - رحمهم الله , وَحَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ التَّابِعِينَ , وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ وَأَحْمَدَ وَدَاوُد .....

ثُمَّ إذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ أَوْ الرِّجَالِ فَإِنَّمَا تَبْطُلُ صَلاةُ الرِّجَالِ , وَأَمَّا صَلاتُهَا وَصَلاةُ مَنْ وَرَاءَهَا مِنْ النِّسَاءِ فَصَحِيحَةٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ إلا إذَا صَلَّتْ بِهِمْ الْجُمُعَةَ فَإِنَّ فِيهَا وَجْهَيْنِ : ( أَصَحُّهُمَا ) لا تَنْعَقِدُ صَلاتُهَا ( وَالثَّانِي ) : تَنْعَقِدُ ظُهْرًا وَتُجْزِئُهَا , وَهُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ , وَلَيْسَ بِشَيْءٍ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وفي "الإنصاف" (2/265) :

" قَوْلُهُ ( وَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ )

هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا – يعني مذهب الإمام أحمد - قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ " انتهى .

ومذهب المالكية في هذا أشد المذاهب ، فإنهم يمنعون إمامة المرأة حتى للنساء ، ويجعلون الذكورة شرطاً في الإمامة مطلقاً . ففي "الفواكه الدواني" (1/204) :

"وَاعْلَمْ أَنَّ الإِمَامَةَ لَهَا شُرُوطُ صِحَّةٍ وَشُرُوطُ كَمَالٍ , فَشُرُوطُ صِحَّتِهَا ثَلاثَةَ عَشَرَ أَوَّلُهَا الذُّكُورَةُ الْمُحَقَّقَةُ فَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ وَلا الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ , وَتَبْطُلُ صَلاةُ الْمَأْمُومِ دُونَ الأُنْثَى الَّتِي صَلَّتْ إمَامًا" انتهى .

وسئل الشيخ ابن باز عن رجل صلى صلاة العصر مأموماً خلف امرأته , فأجاب :

" لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لأدلة كثيرة وعلى المذكور أن يعيد صلاته " "مجموع فتاوى ابن باز" (12/130) .

ثانياً :

أما تعويل من زعم ذلك على ما روي من أن أم ورقة قد أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة أهل بيتها . رواه أبو داود (591) .

فقالوا : إنها كانت تؤم أهل دارها بما فيهم الرجال والصبيان ، فقد أجاب العلماء عن هذا بعدة أجوبة :

1- أن الحديث ضعيف .

قال الحافظ في "التلخيص" (ص 121) : " وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة " انتهى .

وقال في "المنتقى شرح الموطأ" :

" هذا الحديث مما لا يجب أن يعول عليه " انتهى .

2- إن صح الحديث فالمراد : أنها كانت تؤم نساء أهل دارها .

3- أن ذلك خاص بأم ورقة ، لا يشرع ذلك لأحد غيرها .

4- أن بعض العلماء استدل به على جواز إمامة المرأة للرجل ، ولكن عند الضرورة ، ومعنى الضرورة ألا يوجد رجل يحسن قراءة الفاتحة . "حاشية ابن قاسم" (2/313) .

وانظر : "المغني" (3 /33) .

الإسلام سؤال وجواب

__________________

134785
ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - ظ‡ظ„ ظ?ط¬ظˆط² ظ„ظ„ظ…ط±ط£ط© ط§ظ„ظ…ظ†ط?ظ‚ط¨ط© ط£ظ† ط?ظƒظˆظ† ظ…ط¹ظ„ظ…ط© ظˆط¯ط§ط¹ظ?ط© ظپظ? ظ‚ظ†ط§ط© ظپط¶ط§ط¦ظ?ط© ط?
هل يجوز للمرأة المنتقبة أن تكون معلمة وداعية في قناة فضائية ؟
السؤال : ما حكم ظهور المرأة على القنوات الفضائية لإعطاء الدروس ، كما يحدث الآن في إحدى القنوات الفضائية الإسلامية ، علماً بأنها تكون بكامل حجابها – أي : منقبة - ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

القنوات الفضائية الإسلامية الجادة لا شك أنها وسيلة نافعة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى , وليست كل قناة تدعي أنها إسلامية فهي كذلك ؛ لأن منها ما تجاوز الحد في كثرة المخالفات الشرعية ، كظهور النساء في برامج مع الرجال ، والصدح بالمعازف ، وبعضها أدخل التمثيليات والمسلسلات العربية ، وغير ذلك من المنكرات .

ثانياً :

لا بأس أن تقوم المرأة بالدعوة إلى الله تعالى ، والتعليم ، وتدريس القرآن ، لكن على أن يتم ذلك في بنات جنسها ، وهناك ضوابط ينبغي توفرها ، فلينظر – للوقوف عليها - جواب السؤال رقم : ( 117074 ) .

ثالثاً :

الأصل في التصدي لتعليم أحكام الشرع أن يكون الرجل هو المعلِّم ، لما جعل الله تعالى له من القيام بمنصب إمامة الناس ، والقضاء ، وغير ذلك ، ولهذا لم يرسل الله تعالى رسولاً إلا رجلاً ، قال الله تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ) يوسف/109 ، لأن الرجل أقدر على القيام بالدعوة إلى الله وتحمل المشاق في سبيل ذلك .

وخروج المرأة على القنوات الفضائية لدعوة عموم الناس : مخالف للأدلة الشرعية ، ومخالف لهدي أمهات المؤمنين وهن خير نساء الأمة ، رضي الله عنهن .

أما مخالفة ذلك للأدلة الشرعية ؛ فقد أمر الله تعالى النساء بالبقاء في البيوت ، فقال تعالى : (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) الأحزاب/33، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خيراً لها من صلاتها في مسجد الكعبة ، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبروزها للدعوة ليراها الملايين مخالف لذلك .

فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ) رواه أبو داود (567) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

قال شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله :

(وبيوتهن خير لهن) : أي : صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد لو علمن ذلك , لكنهن لم يعلمن ، فيسألن الخروج إلى المساجد ، ويعتقدن أن أجرهن في المساجد أكثر ، ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل : الأمن من الفتنة , ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج ، والزينة .

"عون المعبود" (2/193) .

ولتطبق المرأة ذلك على تعليمها للنساء ، فيكون ذلك في بيتها ، فإن لم يمكن : ففي بيت غيرها من النساء ، ولا يكون ذلك في المسجد ، لأنه مكان تجمع الرجال في الغالب، فمن باب أولى وأحرى ألا يكون ذلك على قناة فضائية يراها الرجال كما تراها النساء .

ولهذا لما طلبت النساء من النبي صلى الله عليه وسلم يوماً يعلمهن فيه ، فواعدهن في بيتٍ يأتيهن فيه ، ولم يواعدهن في المسجد ! ولهذا أنكر الشيخ الألباني رحمه الله ما تفعله بعض الداعيات من تجميع النساء في المساجد ، فكيف يكون الأمر لو كان خروج تلك الداعية في "مقر فضائية" يعج بالرجال ؟!

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه جَاءَ نِسْوَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْنَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ مِنْ الرِّجَالِ ، فَوَاعِدْنَا مِنْكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ . قَالَ : مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانٍ ، وَأَتَاهُنَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلِذَلِكَ الْمَوْعِدِ . رواه أحمد (12/ 313) وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2680) .

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

"وأمَّا ما شاع هنا في دمشق في الآونة الأخيرة من ارتياد النساء للمساجد في أوقات معينة ليسمَعْن درساً من إحداهن ، ممن يتسمَّون بـ " الداعيات " زعمن ! : فذلك من الأمور المحدثة ، التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في عهد السلف الصالح ، وإنما المعهود أن يتولى تعليمهن العلماء الصالحون ، في مكان خاص ، كما في هذا الحديث ، أو في درس الرجال حجزة عنهم في المسجد إذا أمكن ، وإلا غلبهن الرجال ، ولم يتمكنَّ من العلم ، والسؤال عنه ، فإن وجد في النساء اليوم من أوتيت شيئاً من العلم ، والفقه السليم المستقى من الكتاب والسنَّة : فلا بأس من أن تعقد لهن مجلساً خاصّاً ، في بيتها ، أو بيت إحداهن ، ذلك خير لهن ، كيف لا ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الجماعة في المسجد : (وبيوتهن خير لهن) ؟! ، فإذا كان الأمر هكذا في الصلاة التي تضطر المرأة المسلمة أن تلتزم فيها من الأدب والحشمة ما لا تكثر منه خارجها ، فكيف لا يكون العلم في البيوت أولى لهن ؟! لا سيما وبعضهن ترفع صوتها ، وقد يشترك معها غيرها ، فيكون لهن دوي في المسجد قبيح ذميم ، وهذا مما سمعناه ، وشاهدناه ، مع الأسف .

ثم رأيت هذه المحدَثة قد تعدت إلى بعض البلاد الأخرى ، كعمَّان ، مثلا ، نسأل الله السلامة من كل بدعة محدثة" انتهى .

"السلسلة الصحيحة" (6/179) .

ويمكننا هنا أن نذكر بعض المحاذير والمخالفات الشرعية التي تؤدي إليها خروج المرأة في الفضائيات ولو كانت ترتدي النقاب :

1. أنه يلزم من ظهورها في الفضائيات : خروجها من بيتها ، وتعرضها للاختلاط مع الرجال , من مصور ، ومخرج للبرنامج ، وغيرهم , ممن لهم دور في إخراج حلقات برنامجها , وهذا بحد ذاته اختلاط قبيح ؛ إذ فيه محادثة ، واقتراب أجساد ، وهو مناف للأصل الشرعي وهو قرار المرأة في بيتها ، وبعدها عن أماكن وجود الرجال .

2. أن في خروجها في الفضائيات أو أجهزة الإعلام سماع مئات الآلاف أو الملايين من الرجال صوتها من غير حاجة ، وهذا لا يمكن أن يقول بجوازه عالم ، فإن العلماء اختلفوا في صوت المرأة هل هو عورة أم لا؟ ولكنهم لا يختلفون أنها لا ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال الأجانب عنها بلا حاجة ، وقد منعها الرسول صلى الله عليه وسلم من تنبيه الإمام في الصلاة إذا أخطأ بالقول ، وإنما تصفق ، فقال صلى الله عليه وسلم : (التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ) رواه البخاري (1204) ومسلم (421) .

وقد منع العلماء المرأة أن ترفع صوتها بالتلبية في الحج أو العمرة ، حتى لا يسمعها الرجال الأجانب عنها .

قال ابن عقيل رحمه الله : يكره سماع صوتها بلا حاجة .

وقال ابن الجوزي رحمه الله : سماع صوت المرأة مكروه .

وقال الإمام أحمد رحمه الله : ينبغي للمرأة أن تخفض صوتها إذا كانت في قراءتها إذا قرأت بالليل .

انظر : "الإنصاف" (8/31) .

3. في ظهورها على الفضائيات : تعريضها للسخرية ، والاستهزاء بها خاصة ، وبعموم المنتقبات عامة ، وسيكون برنامجها وقتاً للتسلية للمستهزئين بالشرع .

4. عدم تناسب بعض البرامج مع النقاب ، كمن تدرس التجويد وهي بنقابها ، وهي محتاجة في تدريسها لإظهار الشفتين ، واللسان ، حتى يتعلم النساء طريقة النطق الصحيحة ، فصار تدريسها لذلك العلم غير مؤدٍ لمقصوده .

5. هناك ضعف واضح في أولئك النسوة في التعليم ، كما هو مشاهَد ، والرجال بلا شك أقدر على القيام بالتعليم منهن .

6. يُخشى أن يكون هذا مقدمةً للتنازل عن النقاب ، والمسلم مأمور بالابتعاد عن مواطن الفتنة . 7. الزعم بأن المرأة أعلم بمشكلاتها ، وأقدر على طرح قضاياها : غير صحيح ، فقد ثبت أن الرجل هو الأقدر على ذلك ، والأعلم ؛ لمخالطته لصنوف من الناس ، ووقوفه على ما لم تقف عليه المرأة ، ثم لو فرض أنها الأعلم بمشكلاتها ، والأقدر على طرح قضاياها : فليست هي الأقدر على حلها ، وهذا مشاهد ، ومعلوم .

8. ليس هناك داعٍ لتقديم رسالة للغرب أن المرأة عندنا لها مكانتها ، وأنها تشارك الرجال في أعمالهم ، فالغرب لن يرضى بمتحجبة ، فضلاً عن منتقبة ، وإنما نقدم رسالة الإسلام للغرب بما عليه المسلمات من العفاف ، والحشمة .

فلما سبق : نرى عدم جواز خروج المرأة في قناة فضائية ، ولو كانت بحجابها الكامل ، ولو لم يكن في عملهن إلا الاختلاط بالرجال لكان كافياً في منعه ، فكيف وقد انضاف إلى ذلك أشياء أُخَر ؟! .



والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب
_______________-


83782
فقه الأسرة » عقد النكاح
أضف إلى السلة
وورد
طباعة
أرسل إلى
ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - ظ‡ظ„ ظ?ط¬ظˆط² ظ„ظ„ظ…ط±ط£ط© ط£ظ† ط?ظƒط?ط¨ ط¹ظ‚ظˆط¯ ط§ظ„ط²ظˆط§ط¬ ط?


هل يجوز للمرأة أن تكتب عقود الزواج ؟
عندنا في بلادنا يوجد سيدات يكتبن عقود الزواج يعملن عدول إشهاد ، وبهذه الصفة يكتبن عقود الزواج فأنا أعرف أنه من شروط الشهود والولي أن يكونوا ذكوراً .
هل يجوز للمرأة أن تكتب عقد الزواج ؟.

الحمد لله

يطلق على من يكتب عقود الزواج : " المأذون " و " مأذون الأنكحة " و " مملِّك " و " عاقد النكاح " .

وهو من يُجري عقد النكاح على الترتيب الشرعي من حيث الأركان والشروط والواجبات ويوثقه في وثيقة تسمى " عقد النكاح " .

ومن أعماله : التأكد من رضى المخطوبة وموافقتها على النّكاح ، باستئمار المرأة الثّيّب واستئذان البكر ، ومعرفة شروط الطرفين ، والتأكد من عدم وجود موانع للزواج .

ومن أعماله : التأكد من الولي إن كان موافقاً للشرع أم لا ، والتأكد من هوية الشهود وتوثيق شهادتهم .

ومن أعماله : توثيق تسمية الصّداق ومعرفة مقداره ، وهل استلمته الزوجة أو ليها أم لا ، وهل بقي منه شيء مؤجلاً أم كله قد عُجِّل .

وتعدُّ " المأذونية " فرعا من فروع القضاء ، بل هو نائب عن القاضي الشرعي ، ولذا لزم أن يكون المأذون الشرعي متصفاً في شخصه ببعض الصفات المشترطة في القاضي , ومن أعظمها أن يكون مسلماً ، ذكراً ، بالغاً ، عاقلاً ، رشيداً .

ويجوز للمرأة أن تمهِّد لعقد الزواج من حيث الصداق ورضا الطرفين ، وأما أن تباشر عقد الزواج فلا يجوز لها ذلك ، وفي ذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها :

عن ابن جريج قال : كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها ، دعت رهطا من أهلها ، فتشهدت ، حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح فإن النساء لا يُنْكِحن . " مصنف عبد الرزاق " ( 6 / 201 ) ، وصححه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 9 / 186 ) .

وعن عائشة قالت : كان الفتى من بني أختها إذا هويَ الفتاة من بني أخيها ، ضربت بينهما ستراً وتكلمت ، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح ، فإن النساء لا ينكحن .

" مصنف ابن أبي شيبة " ( 3 / 276 ) .

وقد ورد عن عائشة – أيضاً – ما يوهم جواز تولي المرأة عقد الزواج ، وقد استدل به الحنفية على عدم اشتراط الولي في النكاح :

عَنْ الْقَاسِمِ بنِ محمَّد أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : وَمِثْلِي يُصْنَعُ هَذَا بِهِ ؟ وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ ؟ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ : فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَا كُنْتُ لأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ ، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقًا .

رواه مالك ( 1182 ) وإسناده صحيح .

وما فهموه من الأثر خطأ ؛ ومعنى الأثر موافق لما ذكرناه عن عائشة رضي الله عنها من قبل.

قال الإمام أبو الوليد الباجي – رحمه الله - :

قوله : ( إن عائشة زوَّجت حفصة ... ) يحتمل أمرين :

أحدهما : أنها باشرت عقدة النكاح ، ورواه ابن مُزَّين عن عيسى بن دينار ، قال : وليس عليه العمل - يريد : عمل أهل المدينة حين كان بها عيسى - ; لأن مالكا وفقهاء المدينة لا يجوزون نكاحا عقدته امرأة ، ويفسخ قبل البناء وبعده على كل حال .

والوجه الثاني : أنها قدَّرت المهر وأحوال النكاح , وتولَّى العقدَ أحدٌ من عصَبتها ، ونسب العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها , وقد روي عن عائشة أنها كانت تقرر أمر النكاح ثم تقول : " اعقدوا ؛ فإن النساء لا يعقدن النكاح " ، وهذا هو المعروف من أقوال الصحابة أن المرأة لا يصح أن تعقد نكاحا لنفسها ولا لامرأة غيرها .

" المنتقى شرح الموطأ " ( 3 / 251 ) .

وقال ابن عبد البر – رحمه الله - :

قوله في حديث هذا الباب " أن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن أخيها من المنذر بن الزبير " ليس على ظاهره ، ولم يرد بقوله " زوجت حفصة " - والله أعلم - إلا الخطبة والكناية في الصداق والرضا ونحو ذلك دون العقد ، بدليل الحديث المأثور عنها أنها كانت إذا حكمت أمر الخطبة والصداق والرضا قالت : " أنكحوا واعقدوا ؛ فإن النساء لا يعقدن " ...

قال : قد احتج الكوفيون بحديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة المذكور في هذا الباب في جواز عقد المرأة للنكاح !

ولا حجة فيه لما ذكرنا من حديث ابن جريج ؛ ولأن عائشة آخر الذين رووا عن النبي عليه السلام ( لا نكاح إلا بولي ) ، والولي المطلق يقتضي العصبة لا النساء .

" الاستذكار " ( 6 / 32 ) باختصار .

والخلاصة : أنه يجوز للمرأة أن تمهِّد لعقد الزواج ، ولا يجوز لها أن تباشر التزويج بنفسها ؛ لأن هذا من فعل القاضي ومن ينوب عنه ، ومن شروطهما الذكورة .

وإذا تمَّ العقد الشرعي برضا الطرفين وموافقة الولي ، وتولت المرأة توثيق عقد النكاح ؛ كأن تكون موظفة في محكمة ، أو دائرة شرعية ، أو ما يشبه ذلك ، من أعمال المأذونية ، فلا يظهر المنع ؛ لأن العقد قد تمَّ وليس لها إلا توثيق ذلك على الورق .

أما تكون هي شاهدةً على عقد النكاح ، أو يكون المرجع في تقويم الشهود إليها ، أو أن تكون هي التي تلي عقد النكاح ، دون الولي ، فلا يجوز .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

________________


2198
الفقه وأصوله » الفقه » عادات » اللباس والزينة والصور » لباس المرأة
أضف إلى السلة
وورد
طباعة
أرسل إلى

ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - ظ…ط?ظ‰ ظ?ط¬ظˆط² ظ„ظ„ظ…ط±ط£ط© ظƒط´ظپ ظˆط¬ظ‡ظ‡ط§

متى يجوز للمرأة كشف وجهها
نحن نعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب تغطية المرأة ولكن هناك حالات متعددة لا تستطيع المرأة فيها تغطية الوجه فهل يمكن إلقاء الضوء على هذا الموضوع ؟

الحمد لله
القول الراجح الذي تشهد له الأدلة هو : " وجوب ستر الوجه " ، وعليه فإن المرأة الشابة تُمنع من كشفه أمام الرجال الأجانب سداً لذرائع الفساد ، ويتأكد ذلك عند الخوف من الفتنة .
وقد نص أهل العلم على أنّ ما حرم سداً للذريعة يباح من أجل مصلحة راجحة .
وبناءً علي ذلك نص الفقهاء على حالات خاصة يجوز للمرأة عندها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب عندما تدعو الحاجة إلى كشفه أمامهم ، كما يجوز لهولاء أن ينظروا إليه ، شريطة أن لا يتجاوز الأمر في الحالتين مقدار الحاجة ، لأن ما أبيح للضرورة أو حاجة يقدر بقدرها .
ونجمل هذه الحالات فيما يلي :

أولاً : الخِطبة :
يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام مريد خطبتها ، لينظر إليهما في غير خلوة ودون مسّ ، لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال ، والكفين على نحافة البدن أو خصوبته .
وقال أبو الفرج المقدسي : " ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها .. مجمع المحاسن ، وموضع النظر .. "
ويدل على جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته أحاديث كثيرة منها :
1- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : " إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله صلى الله عيله وسلم ، فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم طأطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال : أي رسول الله ، لَإِن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. ) الحديث أخرجه البخاري 7/19 ، ومسلم 4/143 ، والنسائي 6/113 بشرح السيوطي ، والبيهقي 7/84 .
2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟ قال : لا ، قال : فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً " أخرجه أحمد ( 2/286،299 ) ، ومسلم 4/142 ، والنسائي 2/73 .
3- وعن جابر رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ( إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى مايدعوه إلى نكاحها فليفعل ) أخرجه أبو داود والحاكم ، وسنده حسن ، وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة ، وصححه ابن حبان والحاكم ، وأخرجه أحمد وابن ماجه ، ومن حديث أبي حميد أخرجه أحمد والبزار ، كذا في فتح الباري ( 9/181 ) .
قال الزيلعي : ( ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة أ.هـ ، وفي درر البحار : لا يحل المسّ للقاضي والشاهد والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة .. أ.هـ ) رد المحتار على الدر المختار 5/237 .
وقال ابن قدامة : ( ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رجل بإمراة فإن ثالثهما الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة . قال أحمد في رواية صالح : ينظر إلى الوجه ، ولا يكون عن طريق لذة .
وله أن يردّد النظر إليها ، ويتأمل محاسنها ، لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك " أ.هـ

ثانياً : المعاملة :
ويجوز لها كشف وجهها وكفيها عند حاجتها إلى بيع أو شراء ، كما يجوز للبائع أن ينظر إلى وجهها لتسليم المبيع ، والمطالبة بالثمن ، ما لم يؤد إلى فتنة ، وإلا منع من ذلك .
قال ابن قدامة : ( وإن عامل امرأة في بيع أو أجارة فله النظر إلى وجهها ليَعْلَمَها بعينها فيرجع عليها بالدّرَك ( وهو ضمان الثمن عند استحقاق البيع ) ، وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز ، وكرهه لمن يخاف الفتنة ، أو يستغني عن المعاملة فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس " المغني 7/459 ، والشرح الكبير على متن المقنع 7/348 بهامش المغني ، والهداية مع تكملة فتح القدير 10/24 .
وقال الدسوقي : إن عدم جواز الشهادة على المتنقبة حتى تكشف عن وجهها عام في النكاح وغيره ، كالبيع ، والهبة ، والدين ، والوكالة ، ونحو ذلك ، واختاره شيخنا " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/194 .

ثالثاً : المعالجة
يجوز للمرأة كشف مكان العلة من وجهها ، أو أي موضع من بدنها لطبيب يعالج علتها ، شريطة حضور محرم أو زوج ، هذا إذا لم توجد امرأة تداويها ، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفّ ، وأن لا يكون الطبيب غير مسلم مع وجود طبيب مسلم يمكنه معالجتها ، ولا يجوز لها كشف ما يزيد عن موضع المرض .
ولا يجوز للطبيب نظر أو لمس ما يزيد على ما تدعو الحاجة إليه ، قصْراً للأمر على الضرورة التي تقدر بقدرها .
قال ابن قدامة : ( يباح للطبيب النظر إلى ما تدعوا إليه الحاجة من بدنها من العورة وغيرها ، فإنه موضع حاجة .
وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال : انظروا إلى مؤتزره ( أي موضع شعر العانة الدالّ على البلوغ من عدمه ) ، فلم يجدوه أنبت الشعر ، فلم يقطعه " المغني 7/459 ، وغذاء الألباب 1/97 .
وقال ابن عابدين : ( قال في الجوهرة : إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر إليه عند الدواء ، لأنه موضع ضرورة ، وإن كان موضع الفرج فينبغي أن يعلّم امرأة تداويها ، فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك ، أو يصيبها وجع لا تحتمله يستروا منها كل شيء إلا موضع العلة ، ثم يداويها الرجل ، ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح ) رد المحتار 5/237 ، وانظر : الهدائية العلائية ص/245 .
ومِثله من يلي ( يتولى ويُباشر ) خدمة مريض ولو أنثى في وضوء واستنجاء . أنظر : غذاء الألباب 1/97 .
قال محمد فؤاد : ويدل على جواز مداواة الرجل للمرأة - بالقيود التي سبق ذكرها - ما رواه الإمام البخاري بسنده عن الربَيِّع بنت معوذ ، قالت : ( كنا نعزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نسقي القوم ونخدمهم ، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة ) أخرجه البخاري 6/80و10/136 فتح الباري ) ، وأخرجه بنحوه عن أنس : مسلم (5/196) ، وأبو داود ( 7/205 مع عون المعبود ) ، والترمذي ( 5/301-302 ) وقال : حسن صحيح .
وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله : ( باب هل يداوي الرجل المرأة ، والمرأة الرجل ) ؟ فتح الباري ( 10/136 )
قال الحافظ ابن حجر : " ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس ، وإنما لم يجزم - يعني البخاري - بالحكم ، لاحتمال لأن يكون ذلك قبل الحجاب ، أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجاً لها أو محرماً ، وأما حكم المسألة : فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة ، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر ، والجسّ باليد ، وغير ذلك " فتح الباري (10/136) .

رابعاً : الشهادة
يجوز للمرأة كشف وجهها في الشهادة أداءً وتحملاً ، كما يجوز للقاضي النظر إليه لمعرفتها صيانة للحقوق من ضياع .
قال الشيخ الدردير : ( ولا تجوز شهادة على امرأة متنقبة حتى تكشف عن وجهها ليشهد على عينها ووصفها لتتعين للأداء ) .الشرح الكبير للشيخ الدردير ( 4/194 )
وقال ابن قدامة : ( وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها لتكون الشهادة واقعة على عينها ، قال أحمد : لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها ) المغني 7/459 ، والشرح الكبير على متن المقنع (7/348 ) بهامش المغني ، والهداية مع تكملة فتح القدير 10/26 .

خامساً : القضاء
يجوز للمرأة كشف وجهها أمام قاض يحكم لها أو عليها ، وله - عند ذلك - النظر إلى وجهها لمعرفتها ، إحياء للحقوق ، وصيانة لها من الضياع .
و..أحكام الشهادة تنطبق على القضاء سواءً بسواء ، لاتحادهما في علة الحكم . انظر : الدرر المختار (5/237) ، الهدية العلائية ( ص/244) ، والهدية مع تكملة فتح القدير ( 10/26) .

سادساً : الصبي المميّز غير ذي الشهوة
يباح للمرأة - في إحدى الروايتين - أن تُبدي أمام الصبي المميز غير ذي الشهوة ما تبديه أمام محارمها ، لعدم رغبته في النساء ، وله أن يرى ذلك كله منها .
قال الشيخ أبو الفرج المقدسي : ( وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى المرأة إلى ما فوق السرة وتحت الركبة في إحدى الروايتين ، لأن الله تعالى قال : ( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم من بعض ) النور :58 وقال تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلُم فليستأذنوا كما استئذن الذين من قبلهم ) النور : 59 فدل على التفريق بين البالغ وغيره .
قال أبو عبد الله : حجم أبو طيبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام .
والرواية الأخرى : حكمه حكم ذوي المحارم في النظر إذا كان ذا شهوة ، لقوله تعالى : ( أو الطّفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) النور : 31
قيل لأبي عبد الله : متى تغطي المرأة رأسها من الغلام ؟ قال : إذا بلغ عشر سنين ، فإذا كان ذا شهوة فهو كذي المحرم لقوله تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ) الآية النور : 59
وعنه : أنه كالأجنبي لأنه في معنى البالغ في الشهوة ، وهو المعنى المقتضي للحجاب وتحريم النظر ، ولقوله تعالى : ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) النور 31 فأما الغلام الطفل غير المميز فلا يجب الاستتار منه في شيء . الشرح الكبير على متن المقنع 7/349، وانظر : المغني 7/458 ، وغذاء الألباب 1/97 .

سابعاً : عديم الشهوة
ويجوز للمرأة أن تُظهر لعديم الشهوة ما تظهره أمام محارمها ، ولكونه لا أرَب له في النساء ، ولا يفطن لأمورهن ، وله أن يرى ذلك كله منها ، قال : ابن قدامة : " ومن ذهبت شهوته من الرجال لكِبَر ، أو عُنّةٍ ، أو مرض لا يُرجى برؤه ، والخصيّ .. ، والمخنث الذي لا شهوة له ، فحكمه حكم ذوي المحرم في النظر ، لقوله تعالى : ( أو التابعين غير أولِي الإربة ) أي غير أولي الحاجة إلى النساء ، وقال ابن عباس : هو الذي لاتستحي منه النساء ، وعنه : هو المخنث الذي لا يكون عنده انتشار ( أي مقدرة على الانتصاب ) .
وعن مجاهد وقتادة : الذي لا أرب له في النساء ، فإن كان المخنث ذا شهوة ويعرف أمر النساء فحكمه حكم غيره ، لأن عائشة قالت : دخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة من الرجال فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة أنها إذا أقبلت أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألا أرى هذا يعلم ما ههنا ، لا يدخلنّ عليكم هذا ) فحجبوه . رواه أبو داود وغيره .
قال ابن عبد البر : ليس المخنث الذي تُعرف فيه الفاحشة خاصة ، وإنما التخنيث بشدة التأنيث في الخلِقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والنغمة والعقل ، فإذا كان كذلك لم يكن له في النساء أرب ، وكان لا يفطن لأمور النساء ، وهو من غير أولي الإربة الذين أبيح لهم الدخول على النساء ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع ذلك المخنث من الدخول على نسائه فلما سمعه يصف ابنة غيلان وفَهِم أمر النساء أمر بحجبه ) المغني 7/463 ، الشرح الكبير على متن المقنع 7/347-348 )

ثامناً : العجوز التي لا يُشتهى مثلها
ويجوز للعجوز التي لا تُشتهى كشف وجهها وما يظهر غالباً منها أمام الأجانب ، والستر في حقها أفضل .
ألا ترى أن الله تعالى قال : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن ) النور:60 ، قال ابن قدامة : ( العجوز التي لا يُشتهي مثلها لا بأس بالنظر منها إلى ما يظهر غالباً ، لقول الله تعالى : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً ) الآية ، قال ابن عباس في قوله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) النور : 30 ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) الآية النور : 31 ، قال : فنسخ ، واستثنى من ذلك القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً ، الآية . وفي معنى ذلك الشوهاء التي لا تشتهى ) المغني 7/463 ، الشرح الكبير على متن المقنع 7/347-348 .

تاسعاً : كشف الوجه أمام الكوافر
اختلف أهل العلم فيما يجوز أن تظهره المسلمة أمام الكافرة :
قال ابن قدامة : ( وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء ، ولا فرق بين المسلمين ، وبين المسلمة والذمية ، كما لا فرق بين الرجلين المسلمين وبين المسلم والذمي في النظر ، قال أحمد : ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية ، وأما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج ، ولا تقبلها حين تلد . ( أي لا تكون قابلة لأنها ستطلّع على العورة المغلّظة عند الولادة إلا في حالات الضرورة كما تقدّم ) .
وعن أحمد رواية أخرى : أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ، .. لقوله تعالى : ( أو نسائهن ) ، والأول أولى ، لأن النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن قد كن يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكنّ يحتجبن ولا أُمرْن بحجاب ، وقد قالت عائشة : جاءت يهودية تسألها ، فقالت : أعاذك الله من عذاب القبر ، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ، وذكر الحديث ، وقالت أسماء قدمت عليّ أمي وهي راغبة - يعني عن الإسلام - فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصِلُها ؟ قال : نعم . ولأن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية فوجب أن لا يثبت الحجب بينهما كالمسلم مع الذمي ، ولأن الحجاب إنما يجب بنص أو قياس ولم يوجد واحد منهما .
فأما قوله تعالى : ( أو نسائهنّ ) فيحتمل أن يكون المراد جملة النساء . المغني 7/464 ، الشرح الكبير على متن المقنع 7/351 بهامش المغني .
قال ابن العربي المالكي : ( الصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء وإنما جاء بالضمير للإتباع ، فإنها آية الضمائر ، إذ فيها خمسة وعشرون ضميراً لم يروا في القرآن لها نظيراً ، فجاء هذا للإتباع ) أحكام القرآن 3/326 .
وقال الآلوسي : ( وذهب الفخر الرازي إلى أنها كالمسلمة ، فقال : والمذهب أنها كالمسلمة ، والمراد بنسائهن جميع النساء ، وقول السلف محمول على الاستحباب .
ثم قال : وهذا القول أرفق بالناس اليوم ، فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات " تفسير الآلوسي 19/143 .
قال محمد فؤاد : إن كان ذلك القول أرفق في زمانهم ، فلا شك أنه أولى ، وأكثر رفقاً ، وأعظم يسراً في زماننا هذا ، سيما لمن ألجأتهم أسباب قاهرة للإقامة في غير بلاد المسلمين ، فاختلطت المسلمات بالذميات ، وتشابكت ظروف الحياة ، بحيث أصبح احتجابهن عنهن مليء بالصعوبات فإنا لله وإنا إليه راجعون .

عاشراً :
يجب على المرأة أن تكشف وجهها وكفيها حالة إحرامها بالحج أو العمرة ، ويحرم عليها - عند ذلك - لبس النقاب والقفازين ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تتنقب المرأة المُحرمة ، ولا تلبس القفازين )
فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال بقربها ، أو كانت جميلة وتحققت من نظر الرجال إليها ، سدلت الثوب من فوق رأسها على وجهها ، لحديث عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مُحرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه )
قال الجزيري حكاية عنهم : ( للمرأة أن تستر وجهها لحاجة كمرور الأجانب بقربها ، ولا يضر التصاق الساتر بوجهها ، وفي هذا سعة ترفع المشقة والحرج ) الفقه على المذاهب الأربعة ‍1/645 .
هذه جملة حالات يصح للمرأة معها كشف وجهها وكفيها حسب التفصيل الذي نص عليه الفقهاء ، وحرره العلماء ، ولكن بقيت مسألة أخرى جديرة بالنظر والاهتمام ، ألا وهي : " حالة الإكراه " التي يفرض بموجبها على المرأة المسلمة كشف وجهها ، فما الحكم في ذلك ؟

الحادي عشر : حالة الإكراه
فرضت بعض الأنظمة المتسلطة أحكاماً جائرة ، وقوانين ظالمة ، خالفت بها دين الإسلام ، وتمردت على الله ورسوله ، ومنعت بموجبها المرأة المسلمة من الحجاب ، بل وصل الحال ببعضها إلى إزاحته عنوة عن وجوه النساء ، ومارست ضدهن أسوأ أنواع التسلط والقهر والإرهاب..
كما حدثت مضايقات للمنقبات في بعض البلاد الأوربية .. وتعرض بعضهن إلى الإيذاء تارة ، والتعرض للإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم تارة أخرى ..
وإزاء ذلك فإنه يجوز للمرأة في حال الضرورة التي تتيقّن فيها أو يغلب على ظنّها حصول الأذى الذي لا تُطيقه أن تكشف وجهها ، وإن الأخذ بقول مرجوح أولى من تعرضها للفتنة على أيدي رجال السوء .
ولئن جاز للمرأة كشف وجهها وكفيها في الحالات المتقدمة التي لا تصل إلى حد الإكراه ، فإن جواز كشفهما لأذى يلحقها في نفسها أو دينها من باب الأولى ، خاصة إذا كان نقابها سيعرضها لجلاوزة يرفعون حجابها عن رأسها ، أو يؤدي بها إلى عدوان عليها ، والضرورات تبيح المحظورات ، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ، كما نص على ذلك أهل العلم .. ولا ينبغي التساهل في هذا الأمر ويجب إحسان التّقدير للظّرف والوضع الذي تعيش فيه المرأة المسلمة والاعتبار بالتجارب والمواقف التي حصلت لغيرها حتى يكون تقديرها للضرورة صحيحا لا يُصاحبه الهوى ولا الضّعف والخوَر .
وحيث جاز للمرأة كشف وجهها وكفيها في الحالات الاستثنائية المتقدمة ، فلا يجوز لها ذلك مع الزينة بالمساحيق والحلي الظاهر ، إذ يحرم عليها إظهارها أمام الرجال الأجانب عند جميع الفقهاء ، لقوله تعالى : ( لا يبدين زينتهن ) ولعدم وجود ضرورة أو حاجة ماسة تدعو إلى ذلك . حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ص/239
والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين وصلى الله على نبينا محمد .
الشيخ محمد صالح المنجد


__________

130102
العلم والدعوة » العلم
أضف إلى السلة
وورد
طباعة
أرسل إلى

ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - ظ‡ظ„ ط?طµط­ ط§ظ„ظپط?ظ?ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط³ط§ط،ط? ظˆظ…ظ† ظƒط§ظ† ظ?ظ?ط¹ط±ظپ ط¨ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظˆط§ظ„ظپط?ظ?ط§ ظ…ظ†ظ‡ظ† ظپظ? ط?ط§ط±ظ?ط® ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…ط?

هل تصح الفتيا من النساء؟ ومن كان يُعرف بالعلم والفتيا منهن في تاريخ الإسلام؟
السؤال: ما مدى صحة جواز الفتيا للنساء ؟ .

الجواب:

الحمد لله

بعث الله تعالى رسولَه بالهدى ودين الحق ، ليكون للعالَمين بشيراً ونذيراً ، وقد أدَّى النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة ، وبلَّغ الرسالة ، وكان ممن سمع منه صلى الله عليه وسلم نساء ورجال ، وهكذا قام من بعده بوظيفة التبليغ والتعليم الصحابة ، ومن بعدهم ، وكان في تلامذتهم نساء ورجال ، وقد كانت الأمور منضبطة بضابط الشرع في أمور التعلم والتعليم ، بعيدة عن الاختلاط المحرَّم ، وكشف المرأة وجهها ، والخضوع في القول .

والإسلام لا يفرِّق بين الرجال والنساء في العلم والفتيا ، وقد نصَّ أهل العلم على شروط المفتي ، ولم يذكروا من الشروط : الذكورة ، ولا يُعرف في هذا خلاف بينهم .

قال النووي رحمه الله :

"شرط المفتى : كونه مكلفاً ، مسلماً ، ثقةً ، مأموناً ، متنزهاً عن أسباب الفسق ، وخوارم المروءة ، فقيه النفس ، سليم الذهن ، رصين الفكر ، صحيح التصرف ، والاستنباط ، متيقظاً ، سواء فيه الحر ، والعبد ، والمرأة ، والأعمى ، والأخرس إذا كتب ، أو فُهمت إشارته" انتهى .

"المجموع شرح المهذب" (1/41) .

وقد كان في هذه الأمة العظيمة من قام بواجب التعليم والفتيا من النساء ، كما قام به من الرجال .

نعم ، إن عدد النساء لا يمكن مقارنته بالرجال بسبب طبيعة الرجل ، لكن هذا لم يمنع من وجود نساء يقمن بمهمة التعليم ، والفتيا ، وعلى رأس أولئك النساء : أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، وقد كانت مقصد الرجال والنساء في الفتيا ؛ بسبب قربها من النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكائها ، وفطنتها .

قال ابن عبد البر في "الاستيعاب" (ص 609) :

"عن مسروق قال : رأيت مشيخةً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض .

وقال عطاء بن أبي رباح : كانت عائشة أفقه الناس ، وأعلم الناس ، وأحسن الناس رأياً في العامة .

وقال هشام بن عروة عن أبيه : ما رأيت أحداً أعلم بفقه ، ولا بطب ، ولا بشعْر من عائشة .

وقال الزهري : لو جُمع عِلْم عائشة إلى عِلْم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وعِلم جميع النساء : لكان عِلم عائشة أفضل" انتهى .

وقد عدَّ ابن القيم رحمه الله المكثرين من الفتيا من الصحابة ، وذكر منهم عائشة رضي الله عنها ، وعدَّ أم سلمة رضي الله عنها من المتوسطين ، وجعل أم عطية ، وصفية أم المؤمنين ، وحفصة ، وأم حبيبة ، من المقلِّين في الفتيا .

انظر : "إعلام الموقعين" (1/12 ، 13) .

ونحن نسوق هنا بعض من وصفهن الإمام الذهبي رحمه الله بالعلم والفقه في كتابه "سيَر أعلام النبلاء" ، توكيداً لما ذكرناه :

1. صفية بنت شيبة .

قال الذهبي رحمه الله :

صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ، الفقيهة ، العالمة .

"سير أعلام النبلاء" (3/507 ، 508) .

2. أم الدرداء .

قال الذهبي رحمه الله :

أم الدرداء ، السيدة ، العالمة ، الفقيهة ، وهي أم الدرداء الصغرى .

روت علماً جمّاً عن زوجها أبي الدرداء ، وعن سلمان الفارسي ، وكعب بن عاصم الأشعري ، وعائشة ، وأبي هريرة ، وطائفة .

وعرضت القرآن وهي صغيرة على أبي الدرداء .

وطال عمرها ، واشتهرت بالعلم ، والعمل ، والزهد .

قال مكحول : كانت أم الدرداء فقيهة .

"سير أعلام النبلاء" (4/277 ، 278) .

3. معاذة العدوية (ت 83 هـ) .

قال الذهبي رحمه الله :

معاذة بنت عبد الله ، السيدة ، العالمة ، أم الصهباء العدوية البصرية ، العابدة ، زوجة السيد القدوة صلة بن أشيم .

روت عن علي بن أبي طالب ، وعائشة ، وهشام بن عامر .

"سير أعلام النبلاء" (4/508 ، 509) .

4. بنت المحاملي (ت 377 هـ) .

قال الذهبي رحمه الله :

العالمة ، الفقيهة ، المفتية ، أمة الواحد بنت الحسين بن إسماعيل .

تفقهت بأبيها ، وروت عنه ، وعن إسماعيل الوراق ، وعبد الغافر الحمصي ، وحفظت القرآن ، والفقه للشافعي ، وأتقنت الفرائض ، والعربية ، وغير ذلك .

قال البرقاني : كانت تفتي مع أبي علي بن أبي هريرة .

وقال غيره : كانت من أحفظ الناس للفقه .

"سير أعلام النبلاء" (15/264) .

5. كريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم أم الكرام المرزوية (ت 463 هـ) .

قال الذهبي رحمه الله :

الشيخة ، العالمة ، الفاضلة ، المسندة ، أم الكرام .

"سير أعلام النبلاء" (18/233 ، 234) .

6. عائشة بنت حسن بن إبراهيم (ت 460 هـ) .

قال الذهبي رحمه الله :

الواعظة ، العالمة ، المسندة ، أم الفتح الاصبهانية ، الوركانية .

قال ابن السمعاني : سألت الحافظ إسماعيل عنها ، فقال : امرأة صالحة ، عالمة ، تعظ النساء.

"سير أعلام النبلاء" (18/302) .

7. فاطمة الدقَّاق (ت480 هـ) .

قال الذهبي رحمه الله :

فاطمة بنت الأستاذ الزاهد أبي علي ، الحسن بن علي الدقاق ، الشيخة ، العابدة ، العالمة ، أم البنين ، النيسابورية ، أهل الأستاذ أبي القاسم القشيري ، وأم أولاده .

"سير أعلام النبلاء" (18/479 ، 480) .

8. بنت زعبل (ت532 هـ) .

قال الذهبي رحمه الله :

الشيخة ، العالمة ، المقرئة ، الصالحة ، المعمرة ، مسندة نيسابور ، أم الخير ، فاطمة بنت علي بن مظفر بن الحسن بن زعبل بن عجلان البغدادي ، ثم النيسابورية .

"سير أعلام النبلاء" (19/625) .

9. فاطمة بنت البغدادي (ت539 هـ) .

قال الذهبي رحمه الله :

الشيخة ، العالمة ، الواعظة ، الصالحة ، المعمرة ، مسندة أصبهان ، أم البهاء ، فاطمة بنت محمد بن أبي سعد أحمد بن الحسن بن علي بن البغدادي الأصبهاني .

"سير أعلام النبلاء" (20/148) .

فهذه طائفة من نساء فاضلات ، عالمات ، مفتيات ، ولا يمنع الإسلام أحداً من أهل العلم ، رجلاً كان أم امرأة أن يفتي ، ويعلم الناس دين الله تعالى .

وينبغي التنبيه إلى أن هناك فرقاً بين الفتوى والقضاء ، فالفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي ، وهذا لا يُمنع منه أحد ، إذا كان أهلاً لذلك ، أما القضاء فقد دلت الأدلة الشرعية ، وجرى عليه عمل الأمة الإسلامية أن المرأة لا تتولى القضاء ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (71338) .



والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب

_________________


شريط ولاية المرأة الشيخ سعد الشثري ولاية المرأة

______________
حكم تولي المرأة القضـــــــــــاء

لفضيلة الشيخ / أيمن سامي

حكم تولي المرأة القضاء .. بحث لفضيلة الشيخ أيمن سامي - منتديات بيت الفقه

القضاء في اللغة :

الحكم ، وأصله قضايٌ لأنه من قضيت إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت (1) .

، والقضاء :

إحكام الشيء والفراغ منه ، وبه سمي القاضي (2) .

يقال : استقضي َ فلان أي صير قاضيا ً (3) .

قال أهل الحجاز :

القاضي معناه في اللغـة القاطع للأمـور المحكم لها (4) .

أما تعريف القضاء في اصطلاح الفقهاء ،

فقد اختلفت فيه عبارات الفقهاء .

، فعند الحنفية هو :

فصل الخصومات وقطع المنازعات (5) .

، وعند المالكية هو :

حكم حاكم أو محكم بأمر ثبت عنده (6) .

، وعند الشافعية هو :

إظهار حكم الشرع في الواقعة من قطاع الوقائع الخاصة بحكم الشرع لمعين أو غيره (7) .

، وعند الحنابلة هو :

تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات (8) .

من هذه التعريفات نجد أن الفقهاء اختلفوا في تعريف القضاء إصطلاحا ً ،

فبعضهم جعل مجرد حكم المحكم نوع من القضاء ، وبعضهم جعله على سبيل الإلزام ،

وبعضهم أدخل فيه الصلح بين الخصمين .

جاء في مجموع الفتاوى :

المقصود من القضاء :

وصول الحقوق إلى أهلها ، وقطع المخاصمة . ، فوصول الحقوق هو المصلحة ،

وقطع المخاصمة إزالة المفسدة ، فالمقصود هو جلب تلك المصلحة ،

وإزالة هذه المفسدة (9) .

ثم إن للعلماء في تولي المرأة القضاء ثلاثة أقوال هي :

1ـ المنع مطلقا ً وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة (10) .

2 ـ المنع مع تصحيح القضاء ـ إن قضت ـ في غير الحدود والقصاص

وهو رأي الأحناف (11) .

تنبيه :

الأحناف يصححون قضاء المرأة في غير الحدود والقصاص لأنهم يرون

أن أهلية القضاء دائرة مع أهلية الشهادة ـ كما سيأتي في أدلتهم ـ ،

ولكن مع هذا لا يجيزون تقليد المرأة منصب القضاء ويرون إثم من ولى امرأة

منصب القضاء ويقولون إن منصب القضاء كان للأحناف فترات طويلة من الزمن

ولم تول امرأة أبدا ً هذا المنصب (12)،

وقد رجعت إلى كتب الأحناف فرأيت في البحر الرائق :

وتقضي المرأة في غير حد وقود لأنها أهل للشهادة في غيرهما ، فكانت أهلا ً للقضاء

لكن يأثم المولي لها (13) .

وجاء في رد المحتار على الدر المختار :

والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولي لها (14) .

3 ـ السماح مطلقا ً وهو رأي الظاهرية (15) ، وينسب إلى ابن جرير الطبري (16) (17) .

أدلة الجمهور :

1 ـ قول الله تعالى :

" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض

و بما أنفقوا من أموالهم " (18) .

وجه الدلالة في الآية :

هذه الآية تدل على أن الرجل هو القيم على المرأة أي هو رئيسها والحاكم عليها (19) .

و التعريف في كلمتي الرجال والنساء يفيد العموم أي أن جنس الرجال هو الذي ينبغي

أن يكون حاكما ً على جنس النساء ، وعليه فلا ينبغي أن تكون المرأة هي التي تتولى

أمر القضاء أو غيره من الأمور التي تكون فيها قيمة على الرجل .

2 ـ من السنة :

ما رواه أبو بكرة رضى الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

[ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ] (20) .

وجه الدلالة في الحديث :

بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قوم ولوا أمرهم امرأة ؛ فإنهم لن يفلحوا ،

ونفي الفلاح يقتضي التحريم ، وكل ولاية عامة فإنها داخلة في هذا النهي ،

وحيث أن ولاية القضاء تعد من الولايات العامة فإن الحديث يشملها .

3 ـ لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم

ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين المهديين من بعده

أنه ولى امرأة قضاءً قط (21) .

أدلة الأحناف :

أستدل الأحناف على عدم تولية المرأة القضاء بنفس الحديث الذي استدل به الجمهور (22)

غير أنهم يرون أنها إن قضت في غير الحدود والقصاص ،

فقضاؤها صحيح لأنها أهل لأن تقضي ، فأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة (23) .

أدلة الظاهرية :

1ـ ما ورد في الصحيحين عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

كلكم راع ٍ ومسئول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم ،

والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده

وهي مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع

وكلكم مسئول عن رعيته (24) .

وجه الدلالة في الحديث :

قالوا إن الحديث يثبت أن المرأة راعية وأنها مسئولة عما استرعيت عليه ،

فيصح أن تكون راعية إلا في الأمر العام وهو الخلافة لحديث أبي بكرة رضى الله عنه

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (25) أما ما عدا الخلافة فلا مانع منه (26) .

2 ـ ما ورد في المحلى :

أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ولى امرأة من قومه

ـ يقال لها الشفاء ـ أمر السوق (27) .

وجه الدلالة في الأثر :

قالوا في هذا دليل على أن المرأة تلي بعض الولايات ، فهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ،

وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمُرنا باتباع سنتهم يولي امرأة أمر السوق ،

فهذا دليل على أن المنع ليس من عموم التولية بل هو خاص بالخلافة فقط .

الترجيح :

الراجح قول الجمهور لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة أما ما استدل به الظاهرية ،

فحديث المرأة راعية 00 دليل في غير محل النزاع ،

وأما أثر عمر فلا دليل على صحته ولو صح فلا يدرى ما الذي ولاه عمر رضى الله عنه

للشفاء ، فلعله ولاها شيئا ً خاص بالنساء .

، وعليه فلا يصح شرعا ً تولية المرأة منصب القضاء

كما هو الراجح من قول جمهور الفقهاء ، ومن ولاها فإنه يأثم كما نص على ذلك فقهاء

المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

جاء في كتاب الأحكام السلطانية :

وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاءها في جميع الأحكام ،

ولا اعتبار بقول يرده الإجماع (28) .



(1) لسان العرب المحيط لابن منظور 3 / 111 .
(2) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للشيخ أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي 3 / 2137 ط 1 مكتب الإعلام والبحوث والنشر بجمعية الدعوة الإسلامية العالمية ـ ليبيا .
(3) الصحاح في اللغة والعلوم تجديد صحاح العلامة الجوهري لنديم وأسامة مرعشلي 2 / 317 .
(4) لسان العرب لابن منظور 3 / 111 .
(5) رد المحتار على الدر المختار المعروف باسم حاشية ابن عابدين 8 / 20 .
(6) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للعلامة أبي البركات أحمد بن محمد الدردير 4 / 186.
(7) حاشيتان قليوبي ـ عميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين 4 / 186.
(8) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لابن قاسم النجدي الحنبلي 7 / 508 .
(9) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 35 / 355 ط 1 صاحب السمو الملكي فهد بن عبد العزيز مطابع دار العربية ـ بيروت .
(10) انظر : الشرح الصغير للدردير 4 / 187 ، مغني المحتاج للشربيني 6 / 262 ، المغني لابن قدامة 9 / 39 .
(11) انظر : بدائع الصنائع للكاساني 9 / 4079 ، البحر الرائق لابن نجيم 6 / 433 ، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 2 / 240 .
(12) تعلمت هذه الفائدة ـ أعني فائدة التفريق بين عدم جواز التولية وبين صحة قضاء المرأة في غير الحدود والقصاص ـ من صاحب رسالة ولاية المرأة في الفقه الإسلامي حافظ محمد أنور انظر : ولاية المرأة في الفقه الإسلامي لحافظ محمد أنور ص 222 ، وما بعدها .
(13) البحر الرائق لابن نجيم 7 / 8 .
(14) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 2 / 240 .
(15) المحلى لابن حزم 8 / 527 ، 528 .
(16) الحسين بن القاسم أبو علي الطبري الفقيه الشافعي درس على أبي علي بن أبي هريرة وبرع في العلم وسكن بغداد وصنف كتاب المحرر وهو أول كتاب صنف في الخلاف المجرد وصنف أيضا كتاب الإفصاح في المذهب وصنف كتابا في الجدل وكتابا في أصول الفقه ومات ببغداد في سنة خمسين وثلاثمائة . تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 8/ 78 ط دار الكتب العلمية بيروت .
(17) بداية المجتهد لابن رشد 6 / 205
(18) سورة النساء : آية : 34 .
(19) تفسير القرآن العظيم لا بن كثير 1 / 641
(20) تقدم تخريجه ، وهو في البخاري وغيره .
(21) انظر المغني لابن قدامة 9 / 39 ، 40 .
(22) انظر البحر الرائق لابن نجيم 7 / 8 ، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 2 / 240 .
(23) انظر بدائع الصنائع للكاساني 9 / 4079 .
(24) تقدم تخريجه ، وهو في الصحيحين .
(25) تقدم تخريجه ، وهو عند البخاري وغيره .
(26) انظر المحلى لابن حزم 8 / 528 .
(27) تقدم تخريجه .
(28) الأحكام السلطانية للماوردي ص 81 .


--------------------

 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
العودة للصفحة الرئيسية لموسوعة الفتاوى
arrow.gif
هل يجوز تولية المرأة للقضاء؟
أرسل لصديق
.visited:link, .visited:visited, .visited:active{ color:maroon; font-family:tahoma; font-size:10pt; font-weight:normal; text-decoration:none; }
السؤال:
أفادت الجريدة اليومية الماليزية الحكومية بإقرار تولية المرأة في مجال القضاء بالمحاكم الشرعية الماليزية. وهذه التولية عامة في جميع القضايا تشمل المناكحات والمعاملات والجنايات وغيرها كشأن القضاة الذكور. وذلك -كما قال بعض الوزراء- إقرارًا لحق المرأة وتوسيعاً لمجال عملها ونظر إلى الشكاوى الناتجة من ميل القضاة الذكور إلى ظلم المرأة. ما هو الحكم الشرعي في هذه القضية في ضوء المستجدات العصرية؟

المفتي: عبد الحي يوسف الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:
فإن الله جل جلاله يقول في كتابه الكريم: {وليس الذكر كالأنثى}، أي أن للرجل طبيعته ومواهبه وللمرأة طبيعتها ومواهبها ولا يمكن أن يستويا، بل كل منهما يكمل الآخر، كما في الحديث الصحيح: "إنما النساء شقائق الرجال" (رواه أبو داود والترمذي)، وقد اقتضت حكمة الله عز وجل ألا يكون الأنبياء إلا رجالاً كما قال سبحانه وتعالى: {وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم}، فليس في النساء نبية بل أعلى مقام وصلت إليه هو مقام الصديقية، {ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام}، قال أهل العلم: "لأن مقام النبوة يقتضي لقاء الناس سراً وعلانية، بالليل والنهار، ومخاطبتهم ومواجهة المعاندين، وقيادة الجيوش، وهذا كله مما يصلح له الرجال دون النساء، كما أن المرأة يعتريها من الأعذار الطبيعية ما تمتنع معه عن كثير من المهام الشرعية؛ ولذلك خصت الشريعة الرجال بالجمعة والجماعة، والإمامة والحكم، والغزو والجهاد، وغير ذلك؛ وضعاً للأمور في موضعها الصحيح، ورفقاً بالمرأة، ورعاية لطبيعتها، وجبلتها كما قال سبحانه: {أومن ينشّأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين}.

إذا تبين هذا فأعلم أيها السائل أنه لا يجوز للمرأة تولي القضاء، ولا الفصل في الخصومات والنزاعات، سواء في الأنكحة أو المعاملات أو غيرها، بل الذكورة شرط من شروط القاضي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (رواه البخاري). قال الحافظ في الفتح: "وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا عند الحنفية، واستثنوا الحدود، ويؤيد ما قاله الجمهور أن القضاء يحتاج إلى الرأي، ورأي المرأة ناقص ولا كمال، سيما في محافل الرجال" أ.هـ.

ومن أدلة الجمهور حديث بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار"، قال الشوكاني رحمه الله: "فدل بمفهومه على خروج المرأة"، وقال القاضي عياض رحمه الله: "وشروط القضاء التي لا يتم القضاء إلا بها، ولا تنعقد الولاية ولا يستدام عقدها إلا معها عشرة: الإسلام، والعقل، والذكورية، والحرية، والبلوغ، والعدالة، والعلم، وكونه واحداً، وسلامة حاسة السمع والبصر من العمى والصمم، وسلامة اللسان من البكم"أ.هـ، وقال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: "ولا يصح من المرأة لنقصها، ولأن كلامها ربما كان فتنة". وقال الرملي -من فقهاء الشافعية-: "فلا تولّى المرأة لنقصها ولاحتياج القاضي لمخالطة الرجال وهي مأمورة بالتخدر"أ.هـ.

وقال ميّارة في شرح تحفة الحكام: "واشتُرطت فيه الذكورة لأن القضاء فرع الإمامة العظمى، وولاية المرأة الإمامة ممتنع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، وكذلك النائب عنه لا يكون امرأة" أ.هـ، ويقول الصنعاني رحمه الله في شرح الحديث: "فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئاً من الأحكام العامة بين المسلمين" أ.هـ، ويدل على ذلك أنه قد جرى العمل في القرون المفضلة على أن المرأة لا تتولى القضاء؛ فلم يولّ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاءً مع كثرة الفاضلات العالمات الفقيهات في ذلك الزمان، وقد نبّه ربنا جل جلاله إلى كثرة نسيان المرأة وغفلتها بقوله: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}. ومن هنا قال المالكية والشافعية والحنابلة بعدم جواز قضاء المرأة مطلقاً.

وقد ذاع عند الناس أن الحنفية -رحمهم الله- يبيحون للمرأة أن تقضي فيما تصح فيه شهادتها، وغفلوا عن أن الحنفية يقولون بإثم من ولاها. قال ابن نجيم رحمه الله في (البحر الرائق الجزء السابع صفحة 6): "وتقضي المرأة في غيره ولا قود لكن يأثم المولِّي لها لحديث: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة""، ومثله كلام شيخي زادة في (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: 2/168)، وكذلك كلام ابن عابدين في حاشيته: 5/440.

ولا يخفى عليك أيها السائل أن مسارعة كثير من دول المسلمين إلى إقرار مبدأ ولاية المرأة القضاء إنما يأتي استجابة لضغوط اليهود والنصارى بمؤسساتهم ومنظماتهم و دعايتهم،كما تنبأ بذلك من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضبٍ تبعتموهم" قلنا: "يا رسول الله اليهود والنصارى؟" قال: "فمن؟" (رواه البخاري).

وقد عاش المسلمون زماناً طويلاً والقضاء بيد الرجال فكان ماذا؟ وأما قول الوزير المعني بأن هذا الإجراء يأتي نظراً للشكاوى من ميل القضاة الذكور إلى ظلم المرأة. فجوابه: أن الحل يكون بتولية القضاء لمن عرف عنه العلم والنزاهة والورع، مع كفايته حاجته وسد عوزه، لا بأن نولي المرأة القضاء وإلا فقد تظلم المرأة الرجال وتميل إلى صويحباتها. لكن هذا تتفيه للقضايا وصنع للصراع، وإلى الله المشتكى وعليه المعول.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.


 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
المحاماة..


العودة للصفحة الرئيسية لموسوعة الفتاوى العمل بالمحاماة وتولي القضاء
العمل بالمحاماة وتولي القضاء - موسوعة الفتاوى
أرسل لصديق
السؤال:
هل يجوز العمل بالمحاماة وتولي القضاء؟

المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فالعمل بالمحاماة جائز لمن كانت نيته نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وتبيين حجة من لا يستطيع بيانها ونحو ذلك من صور التعاون على البر والتقوى؛ إذ المحامي ليس إلا وكيلاً في خصومة أو مطالبة، وقد أجمع المسلمون على جواز الوكالة وصحتها في الجملة؛ وذلك لدلالة القرآن والسنة ولأن الحاجة داعية إليها.

وليحذر من يعمل محامياً من أن يدخل في خصومة بباطل أو يعين ظالماً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها" (رواه البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها).

وأما تولي القضاء فقد يكون واجباً إذا تعين على امرئ ولم يكن ثمة من يصلح له سواه، وقد يكون مندوباً إذا نوى به إحقاق الحق وإنصاف المظلوم، ويكون محرماً في حق من أراد به لعاعة الدنيا وحكم بين الناس بالجهل أو الهوى، والعلم عند الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.


_______________



العودة للصفحة الرئيسية لموسوعة الفتاوى حكم العمل في المحاماة
حكم العمل في المحاماة - موسوعة الفتاوى
أرسل لصديق
السؤال:
تخرجت من كلية الحقوق وأريد أن أعمل محامياً؛ فهل هذه المهنة حرام؟

المفتي: خالد عبد المنعم الرفاعي
الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن الأصل أن المسلم لا يحكم ولا يتحاكم إلا بما أنزل الله تعالى؛ لقول الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة:44] وقال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً} [النساء:60].

وقد اختلف أهل العلم في العمل بمهنة المحاماة في ظل تحكيم القوانين الوضعية على قولين:

القول الأول: المنع بإطلاق، وهو قول العلامة أحمد محمد شاكر في كتابه الماتع "عمدة التفاسير".

القول الثاني: الجواز - وهو الراجح - اعتباراً للحاجة الملِحَّة وتحقيقاً للمصلحة، وإعمالاً لقاعدة الضرورة، واستيفاء للحقوق، واستخلاصاً للمظالم عند انعدام البديل من المحاكم الشرعية، فالمبرر الوحيد الذي يجيز للمسلم الاشتغال بهذه المهنة في ظل القوانين الوضعية، هو العمل على نصرة المظلوم، والقيام بمصالح المسلمين، ودفع الظلم عنهم أو تخفيفه، حسب الإمكان، ويُشتَرَط تحقيق بعض المصالح أو دفع بعض المفاسد.

ويجب على المحامي أن يتحرى الحق، ويتجنب الكذب؛ فينظر في القضايا ويتأملها، فإن رأى أن الحق مع موكله، دافع عنه وانتصر للحق، وإن رأى أن الحق عليه، لزِمَه بيان ذلك له، ونصحه بترك الدعوى ورد الحقوق إلى أهلها، ولا يتوكل عنه.

فالواجب عليه ابتداء؛ مراعاة حكم الشرع في أصل القضية؛ فلا يترافع إلا إذا علم مشروعية الدعوى ومضمونها، كما لا يجوز له الدفاع عن موكله في أمر يعلم بطلانه؛ كالدفاع عن اللصوص وتجار المخدرات، وكذلك لا يجوز له المطالبة لموكِّله بحق ليس له، وفي جميع الأحوال يجب عليه بيان الحق وقول الصدق، وهذا القول نصره محمد رشيد رضا في (تفسير المنار).

وقد سئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية" عن ممارسة مهنة المحاماة لطلب الرزق في ظل القانون الوضعي فأجابت:

"إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعاً، ورد الحقوق إلى أربابها، ونصر للمظلوم فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون إلى البر والتقوى، وإلا فلا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان؛ قال الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2]"،، والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موقع الألوكة

_________________



العودة للصفحة الرئيسية لموسوعة الفتاوى لماذا لا تعمل المرأة في المحاماة؟
لماذا لا تعمل المرأة في المحاماة؟ - موسوعة الفتاوى
أرسل لصديق
السؤال:
توجد حاجة للنساء لرفع بعض القضايا وهذا يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال إذا لم توجد نساء محاميات، فماذا لو خرجت للمحاماة مع محافظتها لهذا الشرط؟
أسماء بنت يزيد الأنصارية كانت خطيبة النساء لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا السيدة عائشة كانت تضمد جراح الجرحى في الغزوات وغيرها من الصحابيات.

المفتي: حامد بن عبد الله العلي
الإجابة:

المرأة إذا كانت لديها قضية تحتاج إلى المحاكم توكل محاميا وهو يتولى الخصومة عنها، ولا تحتاج أن تخالط الرجال في المحاكم.
ونحن لا نقول أن المرأة لا يجوز لها أن تخاطب الرجال مطلقًا، أو أنها لا يجوز أن تكون في موضع يكون فيه رجال، فإن هذا لا يمكن تطبيقه ولو كلفنا به لصار على الناس في ذلك من الحرج ما الله به عليم. ولكن نقول إن المرأة المسلمة تتجنب المواضع والأعمال التي تحتاج فيها إلى الاختلاط بالرجال الذي يؤدي إلى الفتنة أو الوظائف التي تحتاج منها إلى ما لا يحل أن يكون من المرأة المسلمة مثل الخلوة ونحو ذلك، وأما أن تعمل طبيبة للنساء ولا تكشف على الرجال إلا في حالات الضرورة، فهذا لا حرج فيه، أو تعمل في الوظائف التي تنفع بها بنات جنسها، فلا حرج أيضًا.
هذا ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم خطيبة تخطب أمام الرجال، كما أنه يجوز للمرأة أن تضمد جراح الرجل إن لم يكن ثمة بديل كما ذكرنا، وقد ذكر العلماء أن خروج النساء مع الجيش للسقي وتضميد الجراح كان قبل نزول الحجاب وأما بعده فيقتصر هذا العمل على الطاعنة في السن.
كما اتفق الفقهاء أن المرأة لا تؤذن ولا تخطب خطبة الجمعة والعيد في الرجال، ولا تصلي إمامة بالرجال وإذا سها الإمام تفتح عليه بالتصفيق لا بالتسبيح كالرجال، مع أنها تصلي وراء صفوف الرجال، فدل هذا كله على أنها وإن حضرت الأماكن التي فيها الرجال، غير أنها لا ترفع صوتها أمامهم، ولا تخالطهم كما يخالط الرجل الرجل.
والله أعلم.
_________________



رقـم الفتوى : 13545
إسلام ويب - مركز الفتوى - كل عمل يستلزم خلع الحجاب لا تجوز ممارسته
عنوان الفتوى : كل عمل يستلزم خلع الحجاب لا تجوز ممارسته
تاريخ الفتوى : 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال

ماحكم خلع النقاب من أجل العمل مع الرجال لكن دون رغبتي مع العلم أنهم أجبروني أكثر من مرة .. (مهنة المحاماة)
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم خلع النقاب برقم:
4470 وذكرنا هنالك أن تغطية الوجه واليدين بالنسبة للمرأة أمام الرجال الأجانب واجب شرعي باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة في مثل الظروف المعاشة حالياً، وعليه فكل عمل يستلزم من المرأة الكشف عن وجهها أمام الرجال أو يؤدي إلى اختلاطها بغير المحارم لا تجوز لها ممارسته، ولا يخفى ما في مهنة المحاماة من التعرض للاختلاط، وحضور الجلسات، والدخول في مراحل لا تليق بالمسلمة ولا تتلاءم مع حيائها وأدبها، لهذا فإنا نرى أنه لا يجوز للمرأة أن تعمل كمحامية.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
_________________



رقـم الفتوى : 122539
إسلام ويب - مركز الفتوى - من الكتب المتعلقة بمهنة المحاماة
عنوان الفتوى : من الكتب المتعلقة بمهنة المحاماة
تاريخ الفتوى : 30 جمادي الأولى 1430 / 25-05-2009
السؤال

أرجو منكم إفادتي بخصوص الكتب المناسبة لي كمحامية والتي تنفعني في ديني ودنيا وعملي؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن الكتب الجيدة التي تناولت ما يهم المرأة من كتب في جميع نواحي الحياة والعلوم مع عرض تفصيلي لكل كتاب وبيان فائدته ومنهجه ، كتاب: دليل مكتبة المرأة المسلمة- كتاب للشيخ أحمد عبد العزيز الحمدان وقد قال المؤلف في مقدمته للكتاب: فكرة
الكتاب تقدم للمرأة خلاصة علم واطلاع ودراسة تزيل عنها الحيرة في اختيار الكتب المناسبة، وتكفيها مؤنة التقويم والتفضيل ، وتوجهها نحو حاجتها الفقهية أو الفكرية أو غيرها في الكتب المختلفة. انتهى .

وننصحك كذلك بالاستفادة من الانترنت في هذا المجال، وهذه الروابط تعينك على ما سألت عنه:

المكتبة الإسلامية - إسلام ويب

مكتبة صيد الفوائد الاسلامية

ومن الكتب المتعلقة بمهنة المحاماة كتاب: هل المحاماة حلال أم حرام د. مسلم اليوسف وبإمكانك تحميل نسخة الكترونية منه من هذا الرابط:

مكتبة صيد الفوائد الاسلامية

وكتاب: تاريخ المحاماة بعض الدول الإسلامية د. مسلم اليوسف وبإمكانك تحميل نسخة الكترونية منه من هذا الرابط:

مكتبة صيد الفوائد الاسلامية



وفي الفتوى رقم: 22036 كتب في فنون شتى ينصح باقتنائها وقراءتها، وفي الفتوى رقم: 29216 كتب نافعة حول الصلاة و حجاب المرأة .

وأما بالنسبة لحكم عمل المرأة محامية فراجعي فيه الفتوى رقم: 13104 .

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى
____________________



رقـم الفتوى : 13104
إسلام ويب - مركز الفتوى - عمل المرأة (محامية)
عنوان الفتوى : عمل المرأة (محامية)
تاريخ الفتوى : 15 ذو القعدة 1422 / 29-01-2002
السؤال

1-بسم الله الرحمن الرحيم
امابعد افيدونا بعلمكم
جزاكم الله خيرا :أريد أن أرتبط بامرأة صالحة والحمدلله إلا أن لديها رغبة في ممارسة مهنة المحاماة السؤال ماحكم الشرع في ذلك
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال، لما في ذلك من محاذير شرعية، ولما يترتب عليه من التعرض للمفاسد.
ويمكن للمرأة أن تعمل في مجال يلائمها كالتدريس، وتطبيب النساء وما شابه ذلك.
وقد سبق بيان ضوابط عمل المرأة في فتوى سابقة برقم:
3859
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
________________


 
أعلى