العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الديموقراطية الخامس: توراة الديمقراطيين

إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
231
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
لا مذهبي
الديموقراطية الخامس: توراة الديمقراطيين

الدستور:
أولاً ظهور الدستور: [وظهور المعنى الشكلي للدستور، كان نتيجة لانتشار حركة تدوين الدساتير في العصر الحديث، تلك الحركة التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية ومنها إلى فرنسا، ثم إلى بقية الدول، حيث كانت دساتير الولايات المتحدة الأمريكية ثم دستورها سنة 1778م أول الدساتير المكتوبة في التاريخ الحديث، تلاه الدستور الأول للثورة الفرنسية سنة 1791م، وانتشرت بعد ذلك حركة تدوين الدساتير فعمت بلاد العالم] د. محمد حسين عبد العال، القانون الدستوري، ص 13 - 14،
المهم أنه لأول مرة في الشرق عرف ما يسمى "البرلمان" في أيام إسماعيل باشا عام (1866م)، ثم خلفه الخديوي توفيق، ولأول مرة -أيضاً- في الشرق يعلن ما يسمى الدستور، فأعلن الدستور في الدولة العثمانية عام (1882م) ،
وأول مرة أعلن الدستور في البلاد العربية دستور مصر عام 1923؟


ثانياً تعريف الدستور:
الدستور: [مجموعة المبادئ الرئيسية المنظمة لحياة الدولة السياسية والقواعد الأساسية التي تخضع لها هيئاتها, أو الوثيقة المتضمنة ذلك كله, ينطوي الدستور عادة على نصوص تصون الحريات العامة, والحقوق الشخصية, وتحدد سلطات الدولة المختلفة, وتنظم العلاقات في ما بين هذه السلطات من ناحية, وفي ما بينها وبين المواطنين من ناحية ثانية,]
موسوعة المورد/ منير البعلبكي/ المجلد الثالث/ ص:83

دستور: [كلمة فارسية الأصل دخلت اللغة التركية ثم شاعت في اللغة العربية وأصبح لها عدة معاني تطورت مع مرور الزمن, وتعني في وقتنا الحالي بأنها مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد شكل ونظام الحكم في الدولة, كما أن الدستور يبين طبيعة النظام السياسي وسلطات ووظائف هيئات الدولة وعلاقاتها واختصاصها فيما بينها, ثم علاقاتها مع المواطنين وواجباتهم وحقوقهم كما أن الدستور يعتبر ضماناً لحريات الأفراد والجماعات وحقوقهم, ويتعذر تعديل وتغيير الدستور إلا عندما تدعو الضرورة لذلك, وعملية التعديل أو التغيير تتوقف على مدى ما يتمتع به الدستور من مرونة أو جمود.]
الصطلحات السياسية الشائعة/ فهد عبد الله المالكي/ ص: 107 – 108

دستور: [لفظ دستور يطلق اليوم في أكثر الدول العربية بمعنى القانون النظامي أو القانون الأساسي أو مجموع القواعد الأساسية التي تقرر نظام الحكم للدولة وسلطة الحكومة وطرق توزيع هذه السلطة وكيفية استعمالها كما تبين حقوق الأفراد وواجباتهم.
وللدستور شأن ليس لغيره من القوانين, وهو ما ينعت بسمو الدستور أو علوه أو بمركزه الممتاز بالنسبة للقوانين العادية حتى يصبح في مأمن من خطر الأهواء والفورات الوقتية, لذلك يتعذر أن ينال بالتعديل أو التغيير إلا عندما تدعو أقصى الضرورات, وفي حالة تعارض نصوصه مع القوانين العادية تكون الغلبة للدستور, فمن ثم لا يصدر قانون على خلاف حكم الدستور.] القاموس السياسي/ أحمد عطية الله/ دار النهضة العربية/ ص: 521 - 522


الدستور: [أهم وثيقة في الحياة السياسية للمجتمع وفي بنيان الدولة, وهو مجموع القواعد القانونية التي تحدد نظام الحكم وشكل الحكم في الدولة, ولكل دولة دستور مكتوباً كان أم غير مكتوب كما هو الحال في بريطانيا. وتمتاز بعض الدساتير بالمرونة, أي بجواز تعديلها بقانون تصدره الهيئة التشريعية أو الهيئة التنفيذية في الدولة دون حاجة إلى إجراءات معقدة وخاصة, بينما تتصف دساتير أخرى بالجمود وتعديلها يتطلب إجراءات معقدة مثل استفتاء الشعب أو إجماع مجلس النواب أو أغلية الثلثين أو الثلاثة أرباع.
يبين الدستور طببيعة النظام السياسي وهيئات الدولة وسلطاتها ووظائفها وكيفية انبثاقها وحركية تغيرها وعلاقاتها واختصاصاتها فيما بينها ثم علاقاتها مع المواطنين وحقوق المواطنين وواجباتهم, وهو ضمانة لحريات الأفراد وحقوق الجماعات ويفترض أن تقوم الهيئة القضائية بحمايته من أي عبث من قبل الهيئات الأخرى ومن هنا كان استقلال القضاء في الدولة أمراً حيوياً.] موسوعة السياسة/ د. عبد الوهاب الكيالي/ الجزء الثاني/ ص: 679 – 680


[الدستور هو القانون المهيمن، والموجه لقوانين تلك الدولة ونظمها]. الإسلام والدستور (1/ 5):: توفيق بن عبد العزيز السديري
[الدستور: - التعريف اللغوي: الدستور كلمة فارسية ...انتقلت إلى العربية من التركية بمعنى (قانون، وإذن) ثم تطور استعمالها حتى أصبحت تطلق الآن على القانون الأساسي في الدولة ] د. محمد موسى هنداوي، المعجم في اللغة الفارسية، ص 207، السيد آدي شير، معجم الألفاظ الفارسية المعربة، ص 63
[ التعريف الاصطلاحي: يعرف الدستور اصطلاحا بأنه مجموعة الأحكام التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وسلطاتها، وطريقة توزيع هذه السلطات، وبيان اختصاصاتها، وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم] د. عبد العزيز النعيم، أصول الأحكام الشرعية ومبادئ علم الأنظمة، ص 182.
وينطبق تعريف الدستور هذا على تعريف القانون الدستوري؛ لأن القانون الدستوري هو الأحكام الدستورية المطبقة في بلد ما، والدستور المطبق في بلد ما هو مجموعة الأحكام الدستورية الخاصة بهذا البلد.


فما هو الدستور بالنظر إلى موضوعه؟
وما هو الدستور بالنظر إلى شكله؟
بالنظر إلى الموضوع:
الدستور, بالنظر إلى موضوعه, هو مجموعة القواعد القانونية الأكثر أهمية في الدولة (تعريف فيدال). يعني القواعد التي تعد, في جوهرها وفي مدلولها وموضوعها, من المسائل الدستورية بصرف النظر عن الوثيقة التي تجمع فيها هذه القواعد. وتعتبر مسائل دستورية من خلال هذا التعريف, القواعد التي تعين شكل الدولة (متوحدة أم اتحادية) وشكل الحكم فيها (جمهورية أم ملكية) والأعضاء الذين يديرونها, وطرائق تعيينهم, وصلاحياتهم, كما تعين حقوق المواطنين.
وبالنظر إلى الشكل:
أما من زاوية الشكل, فالدستور هو الوثيقة التي تضم هذه القواعد, التي تخضع, سواء في سنها أم في تعديلها أم في إلغائها, لأصول خاصة تختلف عن الأصول التي تتبع في سن سائر القوانين وتعديلها وإلغائها.
المجموعة الدستورية/ الدولة والنظم السياسية النوظم السياسية/ أنور الخطيب/ الجزء السادس/ ص: 93 – 94

ثالثاً: إن القانون الدستوري هو الذي يقر المبادئ الأساسية للقانون العام, وهي المبادئ التي تكفل للأفراد حقوقهم السياسية والمدنية والحريات العامة, أما القانون الإداري فيتولى وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ ويعين شروط تطبيقها. أي أنه يعنى ببيان الحدود التي يجب على الأفراد مراعاتها, وبيان المسائل التفصيلية في ممارسة الحريات والحقوق.
ولكن بين القانون الدستوري والقانونن الإداري حدوداً واضحة المعالم:
(أ‌) فالقانون الدستوري يعنى بدراسة النظام السياسي, أي نظام الحكم بمعناه الواسع الذي يشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وما يتصل باختصاصاتهما , وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالسلطة التشريعية.
المجموعة الدستورية/ الدولة والنظم السياسية النوظم السياسية/ أنور الخطيب/ الجزء السادس/ ص / ص: 96

ثالثاً طريقة صنع الستور

الأسلوب الديمقراطي
هو الأسلوب الذي تسود في إرادة الشعب وحدها, ولا يكون لإرادة الحاكم أثر كبير فيه, ويطلق عليه اسم الأسلوب الديمقراطي, لأن الديمقراطية بتعريفها: هي حكم الشعب.
وينشأ الدستور بموجب الأسلوب الديمقراطي وفقاً لطريقتين هما:
- طريقة الجمعية النيابية التأسيسية.
- طريقة الاستفتاء الشعبي.
النبذة الأولى
الجمعية التأسيسية
تتمثل الإرداة الشعبية في هذه الطريقة, بانتخاب هيئة نيابية تأسيسية يطلق عليها غالباً اسم (الجمعية التأسيسية أو المجلس التأسيسي) وتكون مهمتها وضع الدستور. وهكذا تتجلى إرادة الشعب وحده في إنشاء دستوره.
ولقد اتبعت هذه الطريقة في إنشاء الكثير من الدساتير الحديثة, مع انتشار المبادئ الديمقراطية, وقد اتبعت فرنسا في الماضي عند إنشاء دستوري 1848 للجمهورية الثانية و 1875 للجمهورية الثالثة.
ومن أمثلة ذلك في الدول العربية, دستور الجمهورية التونسية (1957) ودستور دولة الكويت (1962)
النبذة الثانية
الاستفتاء الدستوري
الاستفتاء هو الطريقة المثلى لتجلي إرادة الشعب في وضع الدستور, وهو إحدى مازيات الديمقراطية شبه المباشرة, فبعد أن تضع الجمعية التأسيسية مشروع الدستور وتقره, تطرحه على الشعب ليقول كلمته فيه, ولا يصبح نافذاً إلا إذا نال موافقة الشعب.
ولكن المشروع لا يكون دائماً من صنع جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب, بل قد يكون من صنع متولي السيادة نفسه, ملكاً كان أو رئيساً , فكثيرا ما يلجأ رئيس الدولة إلى وضع مشروع الدستور بواسطة لجنة من لجان القانون ويطرحه على الشعب للاستفتاء.
إن الاستفتاء الدستوري على المشروع الموضوع من جمعية تأسيسية, قد استعمل عند إنشاء دستور الجمهورية الرابعة الفرنسية (1946) ودستور الجمهورية الخامسة (1958) ودستور الجمهورية الجزائرية (1963) أما دستور المملكة المغربية (1962) فقد وضعته لجنة عينها الملك ثم طرح على الشعب لاستفتائه فيه فوافق عليه.
المجموعة الدستورية/ الدولة والنظم السياسية النوظم السياسية/ أنور الخطيب/ الجزء السادس/ ص: 102 – 103

رابعاً سمو الدستور
الفصل الأول: الرقابة الدستورية بوجه عام
إن الدستور هو القانون الأسمى بين قوانين الدولة جميعاً, وهذا السمو هو نتيجة طبيعية لسيادة الدولة, لأن الدستور يعبر عن هذه السيادة. ولذلك يوضع الدستور في قمة الهرم الذي تتألف منه قوانين كل دولة وأنظمتها, ولذلك أيضاً تعتبر جريمة خرق الدستور (خيانة عظمى) تستلزم محاكمة رئيس الدولة والوزراء أمام محكمة خاصة.
ولكن لسمو الدستور حدوداً, لا في الحقل الداخلي فحسب, بل في الحقل الخارجي أيضاً.
إن الدولة بوصفها ذات سياسة تتمتع, مبدئياً, بالحرية الكاملة بأن تضع الدستور الذي تريد, ولكن الهيئة التأسيسية عندما تضع الدستور, تصطدم بحدود تفرضها حقوق من الداخل والتزامات مع الخارج.
إن الدول جميعاً ملزمة في الداخل, أن تحترم حقوق الأفراد المواطنين, هذه الحقوق التي تجد مصادرها في القانون الطبيعي, أكثر مما تجدها في القانون الوضعي.
والدول جميعاً ملزمة, في الخارج, باحترام المعاهدات الدولية التي عقدتها, وملزمة أيضاً بأن تضع تشريعها منسجماً مع هذه المعاهدات. والفقه الدستوري يعتمد لتحقيق هذه الغاية أسلوبين هما: أسلوب الثنوية القانونية, وأسلوب الأحادية القانونية.
فأسلوب الثنوية القانونية في الدولة يعني إنشاء نظامين قضائيين منفصلين ومختلفين: أحدهما يختص بتطبيق القوانين الداخلية حكماً بالاستناد إلى الدستور, والثاني يختص بتطبيق القوانين الدولية.
أما أسلوب الأحادية القانونية فيرتكز على نظام واحد, يعني بالقضايا الداخلية والدولية معاً, فعندما تعقد الدولة معاهدة ما, فإن هذه المعاهدة لا تمتاز عن القانون بشئ, على أنه إذا تناقض القانون الداخلي مع المعاهدة, فإن هذه المعاهدة هي التي يجب أن تفضل, عملاً بمبادئ القانون الدولي العام.
.... قلنا إن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة. فهو الذي ينشئ أجهزتها, وهو الذي يحدد العلاقات بين هذه الأجهزة ويعين اختصاصاتها, وهو أخيراً الذي يعين أصول سن القوانين, ولذلك فإن خرق هذا القانون الأسمى يؤدي إلى نتائج في غاية الخطورة.
إن الدولة على حد تعبير العميد دوغي, هي دولة القانون.
وهذا يعني أن لا محل فيها للتصرفات الكيفية, فالحريات العامة تضمن حقوق المواطنين, وحقوق المواطنين كسائر نشاطات الدولة, يعينها القانون. فالحاجة تدعو إذن لمراقبة تطبيق القانون.
المجموعة الدستورية/ الدولة والنظم السياسية النوظم السياسية/ أنور الخطيب/ الجزء السادس / ص: 122 – 123

الفصل الثاني
رقابة دستورية القوانين
إن رقابة دستورية القانون, لا تعني معرفة ما إذا كان القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً أم لا, بل تعني معرفة ما إذا كان القانون قد سن موافقاً للدستور أم لا, إن الرقابة هنا تقع لا على تصرفات السلطة التنفيذية, أي الحكومة, بل على تصرفات السلطة التشريعية, أي البرلمان.
إن هذه الرقابة على السلطة التشريعية تثير, بطبيعتها, تساؤلات دقيقة, بالنظر لسمو السلطة التشريعية, التي تعتبر في رأي بعض الفقهاء تجسيداً للسيادة الوطنية, ولكن السيادة الوطنية, في الواقع, تتجسد في الدستور نفسه لا في الهيئة التشريعية, والدستور هو الذي يفوّض إلى السلطة المذكورة سن القوانين, وعندما يفوض إليها هذا الأمر فهو يعطي التفويض مقيداً بشرط. وهذا الشرط هو وضع القانون مطابقاً للدستور.
المجموعة الدستورية/ الدولة والنظم السياسية النوظم السياسية/ أنور الخطيب/ الجزء السادس/ ص:124 – 125

قال الشيخ عبد العزيز مصطفى كامل: [وما القانون الوضعي إلا نوع من الدين الباطل الجديد.
الدين الوضعي: إنه دين بكل ما تحمله الكلمة من معنى، هكذا يريد معتنقوه له فالدين الذي تمثل القوانين الوضعية شريعته له مصادره التشريعية وله سدنته وفقهاؤه وله محاريبه ودوره، فأصحابه يجدون ويجتهدون في إسباغ كل صفات القداسة والتقدير والاحترام عليه، في الوقت الذي يغضون فيه من شأن الشريعة الإلهية بالقول والعمل ففي الوقت الذي يطلقون فيه على سدنة تلك الديانة من الوضاعين أوصاف (الفقهاء) (المتشرعين) ويسمون العلم به (الفقه الدستوري) ويطلقون على المحاكم التي تقضي بأحكام تلك الديانة (محراب القضاء).. و (حرم المحكمة) فإنهم يسمون البرلمانات التي تفتريها (المجالس التشريعية) ويجعلون للدستور قداسة لا تدانيها قداسة لأي كتاب آخر ويحرمون ويجرمون المساس بهذا الدستور ويجعلون له الفوقية على بقية التشريعات فيما يسمونه بـ (سيادة الدستور) ويقصدون به سمو الدستور على القوانين العادية وعلى كل السلطات في الدولة فلا يصدر قانون على خلاف حكم الدستور ذلك لأن الدستور يعتبر القانون الأساسي في الدولة ويقوم بتحديد نظام الحكم وطريقه، وهو الذي يحدد لرجال الحكم السند (الشرعي) لتصرفاتهم التي تستوجب إلزام الأفراد باحترام ما يصدر عنه من أوامر ونواه. فكل قانون يصدر عن السلطة التشريعية ويجيء مخالفا لنص الدستور أو روحه لا يستند إلى أساس شرعي لأن النص الدستوري هو القمة الهرمية للقواعد القانونية ] الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (1 /285).

فالدستور إذاً هو الكتاب المقدس للديموقراطيين وهو الحاكم وهو الذي يعلو ولا يعلى عليه وهو الذي ينظم حياة المواطنين وعلاقاتهم وعلاقة الدولة مع الدول الأخرى وهو الذي يحدد شرعية التشريع والقوانين ومخالفته خيانة عظمى أي كفر بالدين الديموقراطي وهو الذي يحدد الحقوق والواجبات والفرائض والمندوبات والمحرمات والمكروهات بخطوطه العريضة وقواعده العامة التي يبينها تلمودهم وهو القانون.
 
أعلى