العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

استفسار عن كتاب الأم واختلاف الحديث للإمام الشافعي

إنضم
8 مايو 2011
المشاركات
3
الكنية
أم إيناس
التخصص
أصول الدين
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
حنبلية
أرجو من الإخوة التوضيح لي في الآتية:

إذا وجدنا نصا في كتاب "الأم" مخالف للنص في كتاب " إختلاف الحديث" فأيهما نقدم على الآخر ، أي أيهما القول الأخير للإمام الشافعي.

وهل ألف "إختلاف الحديث " قبل "كتاب الأم " أو بعده .
وهل توجد كتب أو رسالة تمكنني الرجوع إليها.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: استفسار عن كتاب الأم واختلاف الحديث للإمام الشافعي

تقدم ما اتفق عليه الشيخان النووي والرافعي، فما صححه النووي فالرافعي
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: استفسار عن كتاب الأم واختلاف الحديث للإمام الشافعي

[FONT=&quot]كتاب اختلاف الحديث هو أحد الكتب التي رواها الربيع عن الإمام الشافعي ، ثم جمع جميع ما رواه عن الإمام الشافعي وسماه (الأم) أي الجامع لمصنفات الشافعي ..[/FONT]
[FONT=&quot]وعليه فإن اختلاف كلام الإمام الشافعي فيه ينزل بمنزلة ورود قولين عن الإمام ولم يعرف أيهما المتأخر .[/FONT]
[FONT=&quot]فيرجع في ذلك إلى كلام اصحاب الإمام الشافعي ، فيبينون ما هو الأرجح من قوليه بقرائم الترجيح المعتبرة ..[/FONT]
[FONT=&quot]ولي في ذلك بحث مفصل .. لعلي أنزله قريبا .. [/FONT]
 
إنضم
8 مايو 2011
المشاركات
3
الكنية
أم إيناس
التخصص
أصول الدين
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
حنبلية
رد: استفسار عن كتاب الأم واختلاف الحديث للإمام الشافعي

الأخ الفاضل محمد

أرجو منك رفع بحثك على الملتقى .
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: استفسار عن كتاب الأم واختلاف الحديث للإمام الشافعي

هذا المبحث جزء من رسالتي للماجستير (المعتمد عند الشافعية - دراسة نظرية تطبيقية) ..
المطلَبُ الثاني
أقوالُ الإمامِ الشافعيِّ التي لم يُعلَم فيها بالتَّقَدُّمِ أو التَّأخُّرِ
هذه الحالةُ الثانية في الترجيح بين أقوالِ الإمامِ ، فقد وردت عن الإمامِ أقوالٌ في مسائِلَ ولم يُعلَمْ حالها من التقدُّمِ والتأخُّرِ حتى تُلْحَقَ بالقديمِ أو بالجديدِ ، وفيها حالتان :
الحالةُ الأولى : إما أن ينبِّهَ على ترجيحِ أحدِهما بلفظٍ من ألفاظٍ الترجيحِ ، أو ينبِّهَ على فسادِ أحدهما.
وعدَّ المزني (ت264هـ) تفريعَ الإمامِ على قولٍ دونَ آخرَ من المُرجِّحاتِ [FONT=&quot]([1])[/FONT] ، ونازع في ذلك الماورديُّ(ت450هـ) ، فقال في «الحاوي» : (لأن الشافعي رضي الله عنه إذا كان له قولانِ في مسألةٍ فليس يلزَمُه إعادَتُهما في كل موضع ، فإذا فَرَّعَ على أحدهما لم يكن رجوعاً عن الآخرِ، والله أعلم)[FONT=&quot] ([2])[/FONT].
وعدَّ بعضُهم عملَ الإمامِ بأحدِ القولينِ ترجيحاً له على القولِ الآخرِ ، كما قال في «الحاوي» [FONT=&quot]([3])[/FONT]: (أحدهما : أن المزنيَّ يبني هذا على أصلٍ لم يُخالِف فيه ، وهو أن الشافعيَّ إذا نصَّ على قولينِ ثم عَمِلَ بأحدِهما أنه يكون إبطالاً للقول الآخر ، وعند غيره من أصحابِنا أنه لا يكون استعماله إبطالاً للآخرِ وإنما يكون ترجيحاً له على الآخر[FONT=&quot]).[/FONT]
* أمثلةٌ :
فمن أمثلة ما نبَّه على ترجيحِ أحدِهما :
1- قول الشافعي في « الأمِّ » [FONT=&quot]([4])[/FONT]:
(وفي الإبلِ التي من الغَنَم قولان : أحدهما أنها هكذا لأن الشاة التي فيها في رقابها يُباعُ منها بعير فيؤخذ منها إن لم يأتِ بها ربُّها ، وهذا أشبه القولين .
والثاني : أنَّ في كلِّ خمسٍ من الإبل حالَ عليها ثلاثة أحوالٍ ثلاثُ شياه ، في كلِّ حول شاةٌ) .
2- وقوله أيضاً : (قال الشافعي : وفي الرجل يأسرُهُ الرجلُ فيُستَرَقُّ أو تؤخَذُ منه الفدية قولان : أحدُهما ما أُخِذَ منه كالمال يُغنَمُ وأنه إن استُرِقَّ فهو كالذُّرِّيَّةِ وذلك يُخَمَّسُ وأربعةُ أخماسه بين جماعةِ مَنْ حَضَر ، فلا يكون ذلك لمن أَسَرَهُ ، وهذا قولٌ صحيحٌ لا أعلمُ خبراً ثابتاً يُخالِفُهُ ، وقد قيل : الرجلُ مخالفٌ للسبي والمالِ ؛ لأن عليه القتلَ فهو لمن أخذَهُ وما أُخِذَ منه فلمَنْ أخذَهُ ، كما يكونُ سَلَبُهُ لمن قَتَلَهُ ، لأن أخذَهُ أشدُّ من قتلِهِ وهذا مذهبٌ ، والله أعلم)[FONT=&quot]([5])[/FONT].
3- وقولهأيضاً : (فإنْ كانَ خَلَطَهُ بما هو خيرٌ منه ، ففيها قولانِ : أحدُهما أنْ لا سبيلَ له لأنا لا نَصِلُ إلى دفعِ ماله إليه إلا زائداً بمالِ غريمه ، وليسَ لنا أن نعطيَهُ الزيادةَ ، وكان هذا أصحَّ القولين - والله أعلم - وبه أقولُ)[FONT=&quot]([6])[/FONT].
ومن أمثلة ما نبَّه إلى فساد مقابله :
قوله : (ثم لعلَّه يلزمُهُ لو بِيْعَ عليهِ عبدٌ فذكرَ أنه أَبَقَ ، فقال الغرماء : أراد كسرَهُ لك يُقبَلُ قولُه فيُباعُ مالُه وعليه عهدتُهُ ولا يصدَّقُ في قوله ، وهذا القولُ مدخولٌ كثيرُ الدَّخَلِ ، والقولُ الأولُ قولي)[FONT=&quot]([7])[/FONT].
الحالة الثانية :أن لا يكون هناك ترجيحٌ من الإمام لأحدِ القولَين ، بأن يذكُرَهما في موضِعَين من كُتُبِه وهو الأكثَرُ ، أو في موضعٍ واحدٍ وهو قليلٌ ، فهنا يبدأ دور الفقهاءِ أصحابِ الطبقة الثالثةِ (أصحابِ الوجوهِ) والطبقةِ الرابعةِ (مجتهدي الفتوى) العارفين بقواعدِ الإمامِ وأصولِه فَيُرجِّحون أقربَ القولين إلى مذهبِ الإمامِ .
وهذه هي الظاهرةُ التي شغلت فقهاءَ الشافعيةِ في مصنَّفاتهم ، واختلفوا كثيراً في تحديد أيِّ القولين هو قولُ الإمامِ الشافعيِّ ، كما يبدو بأدنى نظرةٍ إلى مُصَنَّفاتهم .
* أمثلةٌ :
1- قولُ الشافعي في « الأمِّ » في أوَّلِ مسألةٍ ذكر فيها قولينِ[FONT=&quot]([8])[/FONT]:
(وأحبُّ أن يُمِرَّ الماءَ على جميع ما سقط من اللحية عن الوجه ، وإن لم يفعل فأمرَّهُ على ما على الوجهِ ففيها قولان : أحدُهما : لا يجزيه لأن اللحيةَ تُنَزَّلُ وجهاً ، والآخر : يجزيهِ إذا أمرَّهُ على ما على الوجه منه).
قال المزني في « مختصره » : ( قلتُ أنا : يجزيه ، أشبَهُ بقوله ، لأنه لا يجعلُ ما سقطَ من منابت شعر الرأس من الرأس ، فكذلك يلزمه أن لا يجعلَ ما سقطَ من منابتِ شعر الوجه من الوجه)[FONT=&quot]([9])[/FONT].
فهنا رجَّحَ المزنيُّ أحدَ قولي الإمام الشافعي بناءً على معرفته بمذهبه .
ولكنَّ الرافعيَّ(ت623هـ) في « العزيز» رجَّحَ القول الآخر ، فيقول : ( ففيما خرجَ عن حدِّ الوجه من اللحيةِ طولاً وعرضاً قولان : أحدهما: لا يجبُ غَسْلُه ، وبه قال أبو حنيفةَ والمزنيُّ ، لأن الشعرَ النازلَ عن حدِّ الرأس لا يثبُتُ له حكمُ الرأسِ حتى لا يجوز المسحُ عليه ، فكذلك الشَّعْرُ النازلُ عن حد الوجه لا يثبت له حكم الوجه . وأصحُّهما : ُيجب لأنه من الوجهِ بحكمِ التَّبَعِيةِ)[FONT=&quot]([10])[/FONT]
وكذلك النوويُّ في « المجموع » [FONT=&quot]([11])[/FONT] رجَّحَ القول الثاني بناءً على تصحيح أكثر الأصحابِ له .
2- ومثله قوله في « الأمِّ » [FONT=&quot]([12])[/FONT] في اشتراط التراب لتطهير النجاسة المغلظة :(قال: فإن كان في بحرٍ لا يجدُ فيه ترابا فغسلَه بما يقومُ مقامَ الترابِ في التنظيفِ من أُشْنَانٍ أو نُخَالةٍ أو ما أشبهه ، ففيه قولان : أحدهما : أنه لا يطهُرُ إلا بأن يماسَّهُ التراب .والآخر : يطهُرُ بما يكونُ خَلَفَاً من ترابٍ أو أنظفَ منه ).
قال المزنيُّ : (قلت أنا : هذا أشبَهُ بقوله ، لأنه جعلَ الخزفَ في الاستنجاء كالحجارة لانها تنقِّي إنقاءَها ، فكذلك يلزمه أن يجعلَ الأُشْنان كالتُّرابِ لأنه يُنَقِّي إنقاءَه أو أكثر)([13])
فرجحَ المزنيُّ القول الثاني بأنه يقوم عن التراب غيره عند عدم وجوده ، وهو ما صحَّحَه الشيرازيُّ (ت476هـ) في « التنبيه » [FONT=&quot]([14])[/FONT] .
ولكنَّ النوويَّ في « المنهاج » قال (والأظهرُ تعيُّن الترابِ)[FONT=&quot]([15])[/FONT] ، فرجَّح القولَ الأول .
* عند عدم إمكانيّةِ الترجيحِ :
لا بد من التوقُّفِ عند عدم وجودِ مُرجِّحٍ .
قال ابن الصلاح (ت643هـ) : (فإن لم يحصُلْ له ترجيحٌ بطريقٍ توقَّفَ) أي :حتى يظهرَ الترجيح ؛ إذ لا يجوز أن يُعمَلَ أو يُحكَمَ بأحدِ القولين أو الوجهينِ من غيرِ ترجيحٍ .كما قال ابن الصلاح(ت643هـ) : (واعلم أن من يكتفِي بأن يكونَ في فُتَاه أو عِلمِهِ موافقاً لقولٍ أو وجهٍ في المسألة ويعملَ بما يشاءُ من الأقوالِ أو الوجوه من غير نظرٍ في الترجيحِ ولا تقيُّدٍ به فقد جَهِلَ وخَرَقَ الإجماعَ)[FONT=&quot]([FONT=&quot][16][/FONT])[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]

http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref1([1]) الشيرازي ، التبصرة في الأصول ، ص515 ، السلمي ، فرائد الفوائد (45-46)

http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref2([2]) الماوردي ، الحاوي الكبير (5/205)

http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref3([3])الماوردي ، الحاوي الكبير (17/336)

http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref4([4]) الشافعي ، الأم (3/46)

http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref5([5]) الشافعي ، الأم (5/316) .

http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref6([6]) المصدر نفسه (4/424)

http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref7([7])المصدر نفسه (4/483) .

http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref8([8])المصدر نفسه (2/56)

http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref9([9]) المزني ، مختصر المزني ، (بيروت ، دار المعرفة ، ط1 ، 1393هـ) (1/4)

http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref10([10]) الرافعي ، العزيز شرح الوجيز ، تحقيق : علي معوض ، وعادل عبدالموجود (بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1997م) (1/109) .

http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref11([11]) النووي ، المجموع (1/414)

http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref12([12]) الشافعي ، الأم (2/14)

http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref13([13]) المزني ، مختصر المزني (1/8)

http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref14([14] ) الشيرازي ، التنبيه ، تحقيق عماد أحمد حيدر ، (عالم الكتب ، بيروت ، 1403هـ ، ط1) (1/17)

http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref15([15]) النووي ، منهاج الطالبين ، (بيروت ، دار المعرفة) ص23 .

http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref16([16]) ابن الصلاح ، أدب المفتي والمستفتي (1/63)
 
إنضم
8 مايو 2011
المشاركات
3
الكنية
أم إيناس
التخصص
أصول الدين
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
حنبلية
رد: استفسار عن كتاب الأم واختلاف الحديث للإمام الشافعي

جزاكم الله خيرا

وهل لاحظت في كتاب الأم نقلا من إختلاف الحديث أو عكسه أثناء دراستك في إعداد رسالتك العلمية.
 
أعلى