العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التخخصيص في الأخبار

إنضم
28 أبريل 2011
المشاركات
2
الكنية
ابن الوادي
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
غرداية
المذهب الفقهي
الإباضي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فهذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى المبارك، وهي سؤال تبادر إلى ذهني بعدما اطلعت على بعض ما قاله الأصوليون في باب تخصيص العام، وسؤالي هو كالآتي:
من المعلوم أن هنالك مخصصات متصلة وأخرى منفصلة، فهل يجوز التخصيص في أخبار الله تعالى بمخصصات منفصلة عن الخبر الأول؟
أرجو أن تفيدنا بارك الله فيكم.
 
إنضم
28 أبريل 2011
المشاركات
2
الكنية
ابن الوادي
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
غرداية
المذهب الفقهي
الإباضي
رد: التخخصيص في الأخبار

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أساتذتي الأفاضل هل من مجيب على هذا التساؤل؟ أم لم يتضح بعد؟
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: التخخصيص في الأخبار

اخي الحبيب حياك الله في هذا المنتدى المبارك وهذا النقل لاخينا ابي حزم فيصل بن مبارك كتبه في هذا المنتدى نسخته لك هنا لعلك تجد فيه بعض ما تريد ولعل الاخوة الافاضل يجودون علينا ببعض الفوائد غفر الله لهم

حجية تخصيص الأخبار عند الأصوليين


بسم الله الرحمن الرحيم
اتفق الأصوليون سلفا وخلفا على أن التخصيص للعمومات جائز قال ابن السبكي { .... لم يخالف في ذلك إلا شرذمة قليلون } الإبهاج 2/123 فقد أنكروا تخصيص الأخبار .
و التخصيص حده طائفة من الأصوليين أنه تميز بعض الجملة -أي- إخراجه منها ، وقيل في حده هو إخراج بعض ماتناوله الخطاب عنه وهو تعريف العلامة أبو الحسين البصري .
قال السيف الآمدي -رحمة الله عليه - { اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أي حال كان من الأخبار ، و الأمر وغيره ، خلافا لشذوذ لا يؤبه لهم في تخصيص الخبر } انظر الإحكام بتعليق العفيفي 2/345.
و أشار بعض الأصوليين كالإمام وابن الحاجب إلى أن الخلاف واقع أيضا في الأوامر و النواهي كما هو واقع في الاخبار . انظر المحصول 1/399 و بيان المختصر 2/238.
وذكر حجة الإسلام و الأنام أبو حامد الغزالي أن لم يقف على خلاف في جواز تخصيص العام مطلقا .
قال أبو إسحق الشيرازي { يجوز تخصيص الخبر كما يحوز تخصيص الأمر و النهي } راجع التبصرة ص 143.
واستدل الجمهور على جواز تخصيص العام مطلقا بأنه واقع ، و الوقوع أكبر شاهد على الجواز . فمن امثلة ذلك قول الحق تبارك وتعالى { الله خالق كل شيء } فالعقل يقضي بان هذه الأية ليس مرادا منها العموم . ضرورة أن سبحانه وتعالى لم يخلق ذاته الكريمة ولا صفاته ، لأن المخلوق حادث وذاته وصفاته قديمة .
وذهب المنكرون لتخصيص الخبر أن تخصيصه يوهم الكذب وهو محال في حق الواحد الأحد . فنرد عليهم أن العام مطلقا سواء كان ف الخبر أو الإنشاء محتمل للتخصيص احتمالا راجحا ، وهذا الإحتمال يجعل السامع للخبر مجوزا إرادة بعض أفراد العام من العام ، فإذا ورد مايثبت إرادة هذا لابعض علمنا أن البعض المخرج لم يكن مرادا من العام ، وحيث يكن مرادا فلا يحصل إيهام الكذب كما يقولون ، ولقد كان الإيهام يحصل لو كان المخرج مرادا . ولزيادة التوضوح ارجعوا إلى الإحكام للسيف 2/346 و الإبهاج 2/75.
 

أمنة محمد سعيد

:: مطـًـلع ::
إنضم
24 يونيو 2011
المشاركات
162
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
سني
رد: التخخصيص في الأخبار

أسال الله أن يفيدك هذا النص في شيء ويزيل عنك هذا الإبهام والغموض :قال المؤلف -رحمه الله تعالى: (وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ ، وَتَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ ، وِتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ ، وَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ ، وَتَخْصِيصُ النُّطْقِ بِالْقِيَاسِ ، وَنَعْنِي بِالنُّطْقِ قَوْلَ اللهِ سُبْْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَوْلَ الرَّسُولِ ـ صلى الله عليه وسلم.)

المصنف انتقل هنا ليذكر أنواع المخصصات المنفصلة؛ لأنه قبل ذلك ذكر المخصصات المتصلة، وهنا يريد أن يذكر المخصصات المنفصلة, وهي القسم الثاني لأنه في بداية الكلام عن التخصيص قال: (هو منقسم إلى متصل ومنفصل)

فالمخصصات المنفصلة هي الأدلة: فالكتاب يصلح مخصصا والسنة والإجماع والقياس, هذه كلها تصلح مخصصات وكل من عدَّ دليلا يمكن أن يعده من المخصصات, فمن رأى أن رأي الصحابي حجة مثلاً يعده من المخصصات, ومن رأى أن شرع من قبلنا حجة يعده من المخصصات وهكذا.

هنا ذكر الصور الممكنة من غير تمثيل في تخصيص القرآن بالسنة أو بالقياس, ذكر الصور الممكنة وقال إن الكتاب يخصص بالكتاب والكتاب يخصص أحياناً أيضاً بالسنة إلى آخر ما ذكر, فنحن نكتفي فقط بضرب الأمثلة في هذا المقطع؛ لأن هذا أمر متقرر إذا كان هناك خلاف نشير إليه إشارة يسيرة.

تخصيص الكتاب بالكتاب هذا لا خلاف فيه ولا إشكال فيه فالكتاب يمكن أن يخصص بالكتاب, يعني يأتي نص قرآن ثم يخصص بنص قرآن آخر:
- كما في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ﴾[البقرة: 228]، يعني ينتظرن ولا يتزوجن لمدة ثلاث حيض, هذا لفظ عام "المطلقات" كل مطلقة لو أخذناه على عمومه لقلنا كل مطلقة يجب عليها ذلك, ولكن القرآن خصص هذا العموم فقال ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾[الأحزاب: 49]، قال: ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ فالمطلقة قبل الدخول ليس لها عدة ولا تتربص ثلاثة قروء, يعني امرأة عقد عليها ثم طلقت قبل أن يدخل بها زوجها فإنها لا تعتد ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ ﴾ لا تعتد منه, وهذا أمر يعد مخصصاً لعموم الآية.

- كذلك آيات آخرى في مثل قوله تعالى: ﴿ وَأُولاَتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾[الطلاق: 4]، فالحامل إذا طلقت لا تنتظر ثلاث حيض وإنما إذا وضعت حملها انتهت عدتها هذا تخصيص القرآن للقرآن.

أما تخصيص القرآن بالسنة فهو أيضا كثير جداً وكثير من العمومات في القرآن خصصوها بالسنة في قوله تعالى مثلا في آيات المواريث: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ﴾[النساء: 11]، خصصت بعدة مخصصات منها حديث (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) هذا يخرج بعض الأبناء لا يدخلون ولا يرثون ومنها حديث (ليس لقاتل شيء) أو (لا يرث القاتل شئ) فحديث (ليس لقاتل شيء ) هذا يخرج القاتل, الأبناء لو أن أحد منهم قتل والده ما يستحق شيئاً من الإرث لأن هذا مانع من موانع الإرث فهذا تخصيص للقرآن بالسنة.

ثم انتقل إلى السنة وقال السنة أيضا يمكن أن تخصص بالقرآن ويمكن أن تخصص بسنة أخرى.

أما تخصيص السنة بالسنة فهذا كثير ومتفق عليه أن السنة تخصص بسنة مثلها, كما في قوله -صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء والعيون العشر) فهذا عموم قوله "ما" هنا عام, فكأنه هنا لو أخذ على ظاهره لقيل كل ما يخرج من الأرض مما تسقيه السماء أو العيون العشر, وفيما سقي بالنضح نصف العشر, ولكن في حديث آخر بين النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه (لا زكاة فيما دون خمسة أوسق) يعني ما لم يبلغ الخارج من الأرض خمسة أوسق فإنه لا زكاة فيه، فهذا الخبر مخصص لعموم قوله: (فيما سقت) فلفظ "ما" هنا كان في الأصل عاماً يشمل القليل والكثير, ولكن لما ورد حديث: (لا زكاة فيما دون خمسة أوسق عرفنا أن الزكاة إنما هي في الخمسة أوسق فما زاد عن ذلك فهذا تخصيص للسنة بالسنة وهو كثير الوقوع.

أما تخصيص السنة بالقرآن فهذا قد خالف فيه بعضهم وتردد وقالوا: إن السنة الأصل أنها هي التي تبين القرآن وليس القرآن هو الذي يبين السنة, ولكن الجمهور يقولون هو جائز والمصنف ممن يرى جوازه:

- وعادتهم أن يمثلوه بقوله -صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) فكلمة الناس هنا عامة لكن ورد في كتاب الله ما يدل على استثناء أهل الكتاب, فإن أهل الكتاب لا يقاتلون أبدا وإنما يقاتلون حتى يعطوا الجزية كما قال تعالى: ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾[التوبة: 29], لعل أيضاً قد خصص بمخصصات أخرى حديث رسول الله هذا.

- يمكن أن يمثل له أيضا بحديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) خصصه جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة بأن المراد به الإمام والمنفرد, وأما المأموم فلا يجب عليه قراءة الفاتحة خلف الإمام مع أن بعضهم قال: يجب أن يقرأ في سكتات الإمام أو في الصلاة السرية, لكن الأكثر يقولون لا تجب عليه القراءة. من أين أخذوا هذا؟ قالوا: أخذناه من قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾[الأعراف: 204]، فالقرآن دل على أنك إذا سمعت الإمام يقرأ في الصلاة يجب عليك أن تستمع وتنصت, والإمام أحمد يحكي الإجماع والاتفاق على أن هذه الآية وردت في القراءة في الصلاة, فهذا يعد مخصصاً لعموم الحديث.

هذه أربع صور لتخصيص النص بالنص ثم ذكر المصنف أيضاً أن النطق قد يخصص بالقياس النطق يقصد به كما فسر هو يعني النص من قرآن او سنة قد يخصص بالقياس العلماء اختلفوا في التخصيص عموم القرآن والسنة بالقياس على أقوال كثيرة ولكن أرجح هذ الأقوال أنه يجوز تخصيص القرآن, السنة بالقياس الجلي الواضح يجوز تخصيص القرآن والسنة به سواءً كانت متواترة أو آحادية.
والمقصود بالقياس الجلي: هو القياس الذي يقوم بنفي الفارق بين الأصل والفرع, أو يكون القياس بالنص على العلة -تكون العلة منصوصاً عليها- بحيث لا تحتمل النزاع ولا تحتمل الخلاف, ومنهم من توسع وقال: يجوز لكل قياس, واشترط أن يكون قد سبق تخصيصه, وهذا مذهب الحنفية, يقولون: إذا سبق تخصيص القرآن والسنة المتواترة بدليل قطعي فإنه بعد ذلك يجوز أن تخصص بالقياس؛ لأن القياس دليل ظني، مثال -نحن قلنا سنكتفي بالتمثيل هنا.

- مثال لتخصيص النطق أو القرآن مثلا بالقياس أن الله -جل وعلا- قال: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾[النور: 2]، فلفظ ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ لفظ عام كل زاني وكل زانية يشمل الحر والعبد, ولكن العلماء خصُّوا العبد, وقالوا: العبد لا يجلد مائة جلدة وإنما يجلد نصف الحد, وأخذوا ذلك بالقياس على الأمة فإن الله قد خصص الإماء من عموم هذه الآية بقرآن آخر فقال: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾[النساء: 25]، قالوا: فنقيس العبد على الأمة وهو قياس جلي لعدم الفارق المؤثر بين الذكر والأنثى من الإماء والعبيد, فقالوا: يلحق به, وهناك من حكى الإجماع على ذلك قال: إن هذا أيضاً قد أجمع عليه, وهناك من شكك في حصول الإجماع وقال: يوجد فيه خلاف في الصدر الأول لكن هو تخصيص بطريق القياس وهو قياس جلي.

هذا الخلاف الذي أشرت إليه في تخصيص القرآن بالقياس وتخصيص السنة بالقياس هو محصور في القرآن- لأنه متواتر- والسنة المتواترة أو المشهورة التي تكون دلالتها قاطعة وسندها متفق عليه لا يمكن أن يتطرق إليه احتمال, أما أخبار الآحاد فإن الأكثر يقولون: يجوز أن تخصص بالقياس؛ وذلك لأجل أنهم يقولون أنها من باب الأدلة الظنية.

 
أعلى