العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

انظروا إلى هذا القول للجويني , فقد حيرني !!؟؟

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انظروا إلى هذا القول للجويني فقد حيرني !
وهو ما يتعلق بالعدد المرعي والذي من خلالة يستوجب قتل الكافر عند الشافعية
حيث قال الجويني ( فأما العدد، فمذهب الشافعي أنه لو ترك صلاةَ واحدة متعمداً من غيرعُذرٍ، استوجب القتل إذا امتنع من القضاء، فهذا مذهبه، وتأويل قوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك صلاة متعمداً فقد كفر" (1) أي استوجب ما يستوجبه الكافر.
والصلاة منكَّر في الحديث، ومقتضاها الاتحاد.
وحكى العراقيون وراء النص وجهين آخرين: أحدهما - عن الإصطخري: أنه لا يستوجب القتل حتى يترك أربعَ صلوات، ويمتنع عن القضاء، فيقتل بعد الرابعة.
والوجه الثاني - حكَوْه عن أبي إسحاق المروزي : أنه لا يستوجب القتلَ بترك واحدة، ويُحمل ذلك -وإن كان عمداً- على ذُهولٍ وكسل، فإذا ترك الثانية، فقد عاد، فيلتزم القتل إذا لم يَقضِ.
وذكر شيخي مذهب الإصطخري، وحكى عنه أنه يستوجب القتل بترك ثلاث صلوات، فإذا امتنع من القضاء بعد الثالثة، قتل.
وفي بعض التصانيف نقل مذهب الإصطخري على أنه لا يخصص بعدد، ولكن إذا ترك من الصلوات ما انتهى إلى ظهور اعتياده تَرْكَ الصلاة، قتل، وإذا لم ينته إلى ذلك لم يقتل. وهذا مذهب غير معتد به.
وفي ختامها قال:
والمعتمد في النقل ما ذكره الأئمة , والمذهب ما نص عليه الشافعي.
النهاية (2/652)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
طيب :
سؤالي كيف جمع الجويني بين طريقتين
إذا الإمام الشافعي يرى بقتل الرجل على صلاة واحدة إذا تركها عمداً وقال, وهو المذهب
ويذكر أقوال أئمة المذهب , ويقول والمعتمد في النقل ما ذكروه , وهم يقولون لو ترك أكثر من صلاة وليست واحدة على طريقة الإمام الشافعي , فكيف تم الجمع ؟؟



 
إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: انظروا إلى هذا القول للجويني , فقد حيرني !!؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد:
الذي يظهر لي أن في العبارة تصحيفا لكلمة "النقل"، فهي مصحفة عن "قتل"؛ فيكون المعنى: والمعتمد في القتل ما ذكره الأئمة، والمذهب ما نص عليه الشافعي.
أي: أن تارك الصلاة لا يقتل لتركه صلاة واحدة كما نص عليه الشافعي، بل المعتمد والمعمول به ما ذكره الأصحاب من أن التارك للصلاة لا يقتل إلا بعد تركه عددا من صلوات.
و سياق الكلام قد يسعف على هذا الفهم؛ ولا يمكن التحقق من هذه الدعوى إلا بمراجعة مخطوط للكتاب، أو طبعة أخرى له.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: انظروا إلى هذا القول للجويني , فقد حيرني !!؟؟

سؤالي كيف جمع الجويني بين طريقتين إذا الإمام الشافعي يرى بقتل الرجل على صلاة واحدة إذا تركها عمداً وقال, وهو المذهب ويذكر أقوال أئمة المذهب , ويقول والمعتمد في النقل ما ذكروه , وهم يقولون لو ترك أكثر من صلاة وليست واحدة على طريقة الإمام الشافعي , فكيف تم الجمع ؟؟
الظاهر من العبارة: أن إمام الحرمين حينما عدد الأقوال الواردة عن الأصحاب أعني الأوجه: تردد النقل عن الإمام الإصطخري، فوردت عنه ثلاثة نقول، نقلٌ رواه الأئمة العراقيون، ونقلٌ رواه والده وشيخه، وثالثٌ في بعض المصنفات، فذكر أنَّ أصح النقول ما رواه الأئمة العراقيون = فقال: (والمعتمد في النقل ما ذكره الأئمة)، يعني أن الوجه الذي يجب نسبته إلى الإصطخري هو ما رواه العراقيون عنه، لا ما رواه والده وما ورد في بعض المصنفات.
فلما انتهى من تحرير مسألة النقول: رجع إلى تحرير مذهب الشافعي = فقال: (والمذهب ما نص عليه الشافعي)
وقد أبدع فضيلة الشيخ المحقق عبدالعظيم الديب رحمه الله تعالى حينما جعل عبارة (والمعتمد في النقل ما ذكره الأئمة) في سطر وحدها، ثم جعل (والمذهب ما نص عليه الشافعي)
فإنك إذا أعدت التأمل ترى ما بينته لك ظاهرا
 
إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: انظروا إلى هذا القول للجويني , فقد حيرني !!؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد:
الأمر لا يزال مستشكلا عندي، فإنّ الجويني يبحث عن مسألة عدد الصلوات التي يستوجب التارك بسببها القتل.
فقال:"فأما العدد، فمذهب الشافعي أنه لو ترك صلاةَ واحدة متعمداً من غير عُذرٍ، استوجب القتل إذا امتنع من القضاء، فهذا مذهبه" أي: رأيه واختياره.
ثم ذكر النص الذي اُستند عليه في قتل تارك الصلاة فقال:" وتأويل قوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك صلاة متعمداً فقد كفر" أي: استوجب ما يستوجبه الكافر".
غير أن هذا النص يحتمل ترك صلاة واحدة ـ وهو رأي الشافعي ـ ، ويحتمل الترك لأكثر من ذلك، إذ لفظ "الصلاة منكَّر في الحديث، ومقتضاها الاتحاد".
وحكى العراقيون عن الأصحاب فيما فهموه من وراء النص وجهين آخرين:
· أحدهما - عن الإصطخري: أربعَ صلوات.
[و عن شيخه عن الإصطخري: ثلاث صلوات.
وفي بعض التصانيف عن الإصطخري : لا يخصص بعدد، وهذا مذهب غير معتد به.]
· والوجه الثاني - حكَوْه عن أبي إسحاق المروزي : صلاتين.
فتتلخص لنا الآراء أن تارك الصلاة يقتل بتركه:
1. صلاة واحدة.
2. صلاتين.
3. ثلاث صلوات.
4. أربع صلوات.
5. لا يخصص بعدد.
إذا فالمعتمد أن للترك حدا معلوما ينتهي إليه، ثم يقتل التارك؛ ليس صلاة واحدة كما نص عليه الشافعي، وليس ما حكى بعض المصنفين أنه لا يختص بعدد.
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: انظروا إلى هذا القول للجويني , فقد حيرني !!؟؟


الظاهر من العبارة: أن إمام الحرمين حينما عدد الأقوال الواردة عن الأصحاب أعني الأوجه: تردد النقل عن الإمام الإصطخري، فوردت عنه ثلاثة نقول، نقلٌ رواه الأئمة العراقيون، ونقلٌ رواه والده وشيخه، وثالثٌ في بعض المصنفات، فذكر أنَّ أصح النقول ما رواه الأئمة العراقيون = فقال: (والمعتمد في النقل ما ذكره الأئمة)، يعني أن الوجه الذي يجب نسبته إلى الإصطخري هو ما رواه العراقيون عنه، لا ما رواه والده وما ورد في بعض المصنفات.
فلما انتهى من تحرير مسألة النقول: رجع إلى تحرير مذهب الشافعي = فقال: (والمذهب ما نص عليه الشافعي)
وقد أبدع فضيلة الشيخ المحقق عبدالعظيم الديب رحمه الله تعالى حينما جعل عبارة (والمعتمد في النقل ما ذكره الأئمة) في سطر وحدها، ثم جعل (والمذهب ما نص عليه الشافعي)
فإنك إذا أعدت التأمل ترى ما بينته لك ظاهرا
الله يفتح على الجميع , ويجزاكم خير
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
لكن من باب العجب , وليست دراستي محل توثيق لرأي الإصطخري
وذلك من خلال ما ظهر في نهاية الجويني , بأن المعتمد في النقل هو ما رواه الأئمة العراقيون عن الإصطخري.
لكن لو تأملنا الشرح الكبير للرافعي , لظهر بكون الرواية المعتمدة عند الاصطخري , هو القول الذي اختاره والد الجويني والذي نقل عنه في النهاية , لا القول المنقول عن الأئمة العراقيون
حيث قال :(وعن الاصطخرى أنه لا يقتل حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة ويمنع من أدائها
, هذه هي الرواية المشهورة عنه)(2/463)
ثم جعل الرافعي الرواية التي اعتبرها الجويني هي المعتمدة , من ضمن الأقوال التي سردت عنه لا الرواية المشهورة عنه !, يراجع الشرح الكبير
(2/463)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
أما ما يتعلق بطريقة المذهب
فقد بين الرافعي بأن ظاهر المذهب هو القتل بصلاة واحدة (2/462) الشرح الكبير
وهذا يتوافق مع طريقة الجويني عندما قال والمذهب مانص عليه الشافعي
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: انظروا إلى هذا القول للجويني , فقد حيرني !!؟؟

أحسن الله إليك أخيتي
نَفهَمُ القولَ المحرر عن الإمام الإصطخري بتتبع النقلةِ عنه، في روايته المشهورة، وقد نقلها عنه كثيرٌ من الأئمة، ومفهومها واحد، وهذه عباراتهم نقلا عن الإصطخري -باختصارٍ-:
الجويني: ترك أربع صلوات، ويمتنع عن القضاء، فيقتل بعد الرابعة
الماوردي: تَرَكَ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ وَدَخَلَ وَقْتُ الرَّابِعَةِ، وَضَاقَ حَتَّى لَمْ يُمْكِنْ إِيقَاعُ غَيْرِهَا فِيهِ
الروياني: ترك ثلاث صلوات، وضاق وقت الرابعة
العمراني: ضاق الوقت عن الصلاة الرابعة، فيقتل بها، لا بما مضى؛ لأنه إذا ترك ثلاث صلوات علم تهاونه بها
المهذب: ترك الصلاة الرابعة، إذا ضاق وقتُها
الرافعي: ترك ثلاث صلوات، ويضيق وقت الرابعة، ويمتنع من أدائها
العراقي: ترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة

هذه هي عباراتهم عن الإصطخري، وتحصل لنا من مفهوم عباراتهم بعد التأمل أنها واحدة، وهي أنه يُقتَل إذا توفرت هذه الشروط، وهي:
1) ترك ثلاث صلوات
2) دخل في وقت الصلاة الرابعة
3) ضاق وقت الصلاة الرابعة حتى لا يسعه الصلاة فيه
4) امتنع من الأداء أو القضاء
فيقتل بالرابعة فقط، لا بالصلوات الثلاث قبلها

هذا هو المشهور من مذهب الإمام الإصطخري

وحكى والد إمام الحرمين: أن مذهب الإصطخري أنه يقتل بتركه الثلاث، فالشروط هي:
1) ترك ثلاث صلوات
2) امتنع من الأداء أو القضاء
فيقتل بتركه الثلاث، لا بالثالثة فقط

هذا فهمي، وأعوذ بالله من الزلل
 
أعلى