أحلام
:: متميز ::
- إنضم
- 23 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 1,046
- التخصص
- أصول فقه
- المدينة
- ........
- المذهب الفقهي
- .......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انظروا إلى هذا القول للجويني فقد حيرني !
وهو ما يتعلق بالعدد المرعي والذي من خلالة يستوجب قتل الكافر عند الشافعية
حيث قال الجويني ( فأما العدد، فمذهب الشافعي أنه لو ترك صلاةَ واحدة متعمداً من غيرعُذرٍ، استوجب القتل إذا امتنع من القضاء، فهذا مذهبه، وتأويل قوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك صلاة متعمداً فقد كفر" (1) أي استوجب ما يستوجبه الكافر.
والصلاة منكَّر في الحديث، ومقتضاها الاتحاد.
وحكى العراقيون وراء النص وجهين آخرين: أحدهما - عن الإصطخري: أنه لا يستوجب القتل حتى يترك أربعَ صلوات، ويمتنع عن القضاء، فيقتل بعد الرابعة.
والوجه الثاني - حكَوْه عن أبي إسحاق المروزي : أنه لا يستوجب القتلَ بترك واحدة، ويُحمل ذلك -وإن كان عمداً- على ذُهولٍ وكسل، فإذا ترك الثانية، فقد عاد، فيلتزم القتل إذا لم يَقضِ.
وذكر شيخي مذهب الإصطخري، وحكى عنه أنه يستوجب القتل بترك ثلاث صلوات، فإذا امتنع من القضاء بعد الثالثة، قتل.
وفي بعض التصانيف نقل مذهب الإصطخري على أنه لا يخصص بعدد، ولكن إذا ترك من الصلوات ما انتهى إلى ظهور اعتياده تَرْكَ الصلاة، قتل، وإذا لم ينته إلى ذلك لم يقتل. وهذا مذهب غير معتد به.
وفي ختامها قال:
والمعتمد في النقل ما ذكره الأئمة , والمذهب ما نص عليه الشافعي.
النهاية (2/652)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
طيب :
سؤالي كيف جمع الجويني بين طريقتين
إذا الإمام الشافعي يرى بقتل الرجل على صلاة واحدة إذا تركها عمداً وقال, وهو المذهب
ويذكر أقوال أئمة المذهب , ويقول والمعتمد في النقل ما ذكروه , وهم يقولون لو ترك أكثر من صلاة وليست واحدة على طريقة الإمام الشافعي , فكيف تم الجمع ؟؟
انظروا إلى هذا القول للجويني فقد حيرني !
وهو ما يتعلق بالعدد المرعي والذي من خلالة يستوجب قتل الكافر عند الشافعية
حيث قال الجويني ( فأما العدد، فمذهب الشافعي أنه لو ترك صلاةَ واحدة متعمداً من غيرعُذرٍ، استوجب القتل إذا امتنع من القضاء، فهذا مذهبه، وتأويل قوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك صلاة متعمداً فقد كفر" (1) أي استوجب ما يستوجبه الكافر.
والصلاة منكَّر في الحديث، ومقتضاها الاتحاد.
وحكى العراقيون وراء النص وجهين آخرين: أحدهما - عن الإصطخري: أنه لا يستوجب القتل حتى يترك أربعَ صلوات، ويمتنع عن القضاء، فيقتل بعد الرابعة.
والوجه الثاني - حكَوْه عن أبي إسحاق المروزي : أنه لا يستوجب القتلَ بترك واحدة، ويُحمل ذلك -وإن كان عمداً- على ذُهولٍ وكسل، فإذا ترك الثانية، فقد عاد، فيلتزم القتل إذا لم يَقضِ.
وذكر شيخي مذهب الإصطخري، وحكى عنه أنه يستوجب القتل بترك ثلاث صلوات، فإذا امتنع من القضاء بعد الثالثة، قتل.
وفي بعض التصانيف نقل مذهب الإصطخري على أنه لا يخصص بعدد، ولكن إذا ترك من الصلوات ما انتهى إلى ظهور اعتياده تَرْكَ الصلاة، قتل، وإذا لم ينته إلى ذلك لم يقتل. وهذا مذهب غير معتد به.
وفي ختامها قال:
والمعتمد في النقل ما ذكره الأئمة , والمذهب ما نص عليه الشافعي.
النهاية (2/652)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
طيب :
سؤالي كيف جمع الجويني بين طريقتين
إذا الإمام الشافعي يرى بقتل الرجل على صلاة واحدة إذا تركها عمداً وقال, وهو المذهب
ويذكر أقوال أئمة المذهب , ويقول والمعتمد في النقل ما ذكروه , وهم يقولون لو ترك أكثر من صلاة وليست واحدة على طريقة الإمام الشافعي , فكيف تم الجمع ؟؟