العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الانكحة الفاسدة

فاطمة الجزائر

:: مشارك ::
إنضم
18 مايو 2011
المشاركات
204
الكنية
فاطمة الجزائر
التخصص
فقه وأصوله. فقه المالكي وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
الانكحة الفاسدة

هي الانكحة التي حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته ودلت عليها اقوال اهل العلم وهذه بعضا منها ان لم تكن اغلبها :
نكاح المحارم
وتشمل المحارم بالنسب والمحارم بالمصاهرة والتي وردت في قوله تعالى في سورة النساء اية 23
( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الاخِ وَبَنَاتُ الاخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الاخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا )
وما ورد في هذه الاية يشمل ما نزل( سفلن ) وما علا ( علون ) من النساء
المحصنات من النساء
وذلك لقوله تعالى ( والمحصنات من النساء )وهي المتزوجة فلا يصح زواجها من آخر الا ان تطلق او يموت زوجها , ولا يستنكر ذلك فقد وجدت من النساء من لها اكثر من زوج في آن واحد.
الجمع بين المرأة وعمتها اوخالتها
لما رواه مسلم عن أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
نكاح المتعة
وهو وحرم وقد كان حلالا فنسخ الحل وثبتت الحرمة روى البخاري في صحيحه باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا
عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا
وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة قال أبو عبد الله وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ
وروى البخاري أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر
هذا الزواج شدد فيه علي بن ابي طالب رضي الله عنه في حرمته لكن رغم ذلك تجد الشيعة الذين يدعون اتباع علي رضي الله عنه وحب آل البيت تجدهم يمارسونه حتى الان ولا يستحون من ذلك فكبرت كلمة تخرج من افواههم في ادعاءهم لمحبة علي رضي الله عنه وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم
َنِكَاحِ الشغار
جاء في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، ليس بينهما صداق .


النكاح بلا ولى ولا شهود
وهو ما يعرف في زمننا الحاضر بالزواج العرفي وفي الحديث الذي رواه الترمذي لا نكاح الا بولي
نكاح المحرم او المحرمة
روى مسلم في صحيحه باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

نكاح المعتدة بطلاقها او موت زوجها
نكاح الحامل من زنى اما الحامل من زواج فتدخل في حكم المعتدة لان عدة الحامل ان تضع حملها قال تعالى (واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن)
وهنا يحدث خطاء من بعض الذين ابتلوا بهذه المصيبة فتجدهم يسارعون بعقد زواجها على من ارتكب معها هذا الجرم
نكاح التحليل
وهو ان يقدم احد الرجال على زواج من طلقت ثلاثا من زوجها بهدف ارجاعها الي زوجها بعد ان يطلقها هو قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داؤد ( لعن الله المحلل والمحلل له )
النكاح في عدة الرابعة
بمعنى انه لو كان هناك رجل طلق احدى زوجاته الاربعة فلا يجوز له الزواج حتى تنقضي عدتها
نكاح الخامسة
بمعنى ان تكون له خمسه في عصمته
نكاح المشركة
لقوله تعالى(والمشركات حتى يؤمن)
نكاح المكره او المكرهه
روى البخاري في صحيحه باب لا يجوز نكاح المكره
عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه
 
أعلى