سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 2,243
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- كرو
- المذهب الفقهي
- مالكي
والمتعدي هو غاصب المنفعة والفرق بينه وبين الغاصب من أربعة وجوه :
الوجه الأول : أن الغاصب لا يضمن من الغلة إلا ما استعمل لا ما عطَّل والمتعدي يضمنها مطلقا عطل أو استعمل
الوجه الثاني : أن المغصوب منه يخير بين القيمة والأرش ولو قل العيب والمتعدى عليه يلزمه أخذ الأرش مطلقا ولا حق له في المطالبة بالقيمة إلا فيما أفات الغرض المقصود من الذات كقطع يدي العبد أو قلع عينيه وكإبطال لبن شاة تراد للبن ونحو ذلك فيخير بين أخذ الأرش والقيمة
الوجه الثالث : أن الغاصب يضمن السماوي والمتعدي لا يضمن إلا ما نشأ عن فعله وخصَّه ابن الحاجب بالعقار أما غير العقار فيضمن فيه عنده مطلقا
الوجه الرابع : أن الغاصب له ربح المال بخلاف من تعدى على قراض أو بضاعة
ذكر هذه الوجوه الشيخ محمد يحيى بن الشيخ الحسين في محاضراته والشيخ ابن أحمد الخديم في شرح الكفاف إلا الوجه الأخير فهو في المصدر الأخير فقط
والله أعلم
الوجه الأول : أن الغاصب لا يضمن من الغلة إلا ما استعمل لا ما عطَّل والمتعدي يضمنها مطلقا عطل أو استعمل
الوجه الثاني : أن المغصوب منه يخير بين القيمة والأرش ولو قل العيب والمتعدى عليه يلزمه أخذ الأرش مطلقا ولا حق له في المطالبة بالقيمة إلا فيما أفات الغرض المقصود من الذات كقطع يدي العبد أو قلع عينيه وكإبطال لبن شاة تراد للبن ونحو ذلك فيخير بين أخذ الأرش والقيمة
الوجه الثالث : أن الغاصب يضمن السماوي والمتعدي لا يضمن إلا ما نشأ عن فعله وخصَّه ابن الحاجب بالعقار أما غير العقار فيضمن فيه عنده مطلقا
الوجه الرابع : أن الغاصب له ربح المال بخلاف من تعدى على قراض أو بضاعة
ذكر هذه الوجوه الشيخ محمد يحيى بن الشيخ الحسين في محاضراته والشيخ ابن أحمد الخديم في شرح الكفاف إلا الوجه الأخير فهو في المصدر الأخير فقط
والله أعلم