العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بحث بعنوان الاحتكار دراسة فقهية مقارنة

أحمد عرفة أحمد

:: متفاعل ::
إنضم
22 يوليو 2008
المشاركات
460
الإقامة
مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
فقه مقارن
الدولة
مصر
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
شافعى
بسم الله الرحمن الرحيم
الاحتكار دراسة فقهية مقارنة
إعداد : أحمد عرفة أحمد
معيد بجامعة الأزهر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا لإله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا رهباناً بالليل وفرساناً بالنهار وبعد ،،،
فقد يسرت الشريعة الإسلامية للناس سبل التعامل بالحلال لكى تكون أجواء المحبة سائدة بين الأفراد ، ولكى تبقى الحياة سعيدة نقية ، لا يعكر صفوها كدر ولا ضغينة .
ومن أجل هذه الأهداف السامية حرم الإسلام الربا ) أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ( ( البقرة : 175 ) وحرم أكل أموال الناس بالباطل ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ( ( النساء : 29 ) وحرم أكل مال اليتيم ) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ( ( النساء : 10 ) وحرم الغش ( من غشنا فليس منا ) وحرم الاحتكار لما فيه من تضييق على عباد الله بقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يحتكر إلا خاطئ )[1] وقوله صلى الله عليه وسلم ( من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه ) [2]
ولما كان الاحتكار ركيزة من ركائز النظام الرأسمالى الحديث ، وسمة من سمات التعامل الاقتصادي فى معظم الشركات إن لم يكن فى كلها ، رغم أنه يحمل فى طياته بذور الهلاك والدمار لما يسببه فى ظلم وعنت وغلاء وبلاء ، ولما فيه من إهدار لحرية التجارة والصناعة ، وسد لمنافذ العمل وأبواب الرزق أمام غير المحتكرين ، فقد رأيت أن يكون موضوع بحثى ( [FONT=MCS Taybah S_U normal.]الاحتكار دراسة فقهية مقارنة[/FONT] ) فاسأل الله تبارك وتعالى السداد والإخلاص والقبول .
[FONT=MCS Taybah S_U normal.]
[/FONT]
[FONT=MCS Taybah S_U normal.]خطـــة البحث[/FONT]​
قسمت هذا البحث إلى خمسة مباحث كالآتى :
المبحث الأول
:
تعريف الاحتكار
المبحث الثانى
:
حكم الاحتكار فى الفقه الإسلامى
المبحث الثالث
:
ما يجرى فيه الاحتكار
المبحث الرابع
:
شروط الاحتكار المحرم
المبحث الخامس
:
وسائل منع الاحتكار وموقف الحاكم منه
[FONT=MCS Taybah S_U normal.]الخاتمة[/FONT]​
ثم بعد ذلك أختم البحث بخاتمة أذكر فيها أهم النتائج التى توصلت إليها من خلال هذا المبحث
[FONT=MCS Taybah S_U normal.]المصادر والمراجع[/FONT]​
رجعت فى هذا البحث إلى كتب المذاهب الفقهية والمعتمدة فى هذا الموضوع ، واستفدت أيضاً من بعض الأبحاث المعاصرة التى كتبت حول هذا الموضوع .
والله تبارك وتعالى أسأل أن يجنبنى الخطأ والزلل فإن أكون قد وفقت فمن الله عز وجل ، والحمد لله أولاً وأخراً ، وإن كان غير ذلك فجل من لا يسهو ، وهذه عادة العمل البشرى يعتريه النقص ، والكمال لله تبارك وتعالى وحده ولكتابه والعصمة لنبيه r

[FONT=MCS Taybah S_U normal.]والله ما وراء القصد ،،،[/FONT]​


[FONT=MCS Taybah S_U normal.]المبحث الأول : تعريف الاحتكار[/FONT]​
وفيه مطلبان :
المطلب الأول
:
الاحتكار لغة
المطلب الثانى
:
الاحتكار فى اصطلاح الفقهاء
المطلب الأول
:
الاحتكار لغة : [3]
عرفت مادة حكر فى قاموس لسان العرب لابن منظور كا يتضح فيما يلى :
أولاً : الحَكر بفتح الحاء وسكون الكاف ، ادخار الطعام للتربص وصاحبه محتكر .
ثانياً : الحَكر والحُكر بفتح الحاء فى الأول وضمها فى الثانى ، وفتح الكاف فيها بمعنى ما احتكر تقول : إنهم ليحتكرون فى بيعهم ينظرون ويتربصون ، وأنه يحكر بكسر الحاء وسكون الكاف – لا يزال يحبس سلعته والسوق مادة – أى ملأى حتى يبيع بالكثير من شدة حكره – بفتح الحاء وسكون الكاف الاسم من الاحتكار .
ومنه الحديث أنه نهى عن الحكرة ومنه حديث عثمان أنه كان يشترى حكرة ( أى جملة وقيل جزافاً ) وأصل الحكرة الجمع والإمساك .
فائدة :
ففى الأول معنى الحكر هو جمع الطعام ونحوه واحتباسه وقت الغلاء ولا يخفى ما يحدثه هذا الحبس من المضرة والإساءة للمحتاجين .
وفى الثانى معنى الحكر والحكر هو أن المحتكرين يحتبسون الطعام ينتظرون ويتربصون به الغلاء حتى يبيعون بالكثير من شدة احتكارهم .
أما الاسم من الاحتكار هو الحكر والحكر فمعناهما جمع الطعام ونحوه وإمساكه وحرمان الناس منه .
وهكذا وضح أن معانى مادة حكر تعنى كلها جمع الطعام ونحوه وحبسه عن الناس وهذا يؤدى إلى ظلم الناس وإساءة معاشرتهم .


المطلب الثانى : الاحتكار فى اصطلاح الفقهاء :
لا يختلف معنى الاحتكار الشرعى الاصطلاحى عن معناه اللغوى ، وقد عرف عند الفقهاء بتعريفات متقاربة فى المعانى والألفاظ .
أولاً : عند الحنفية :
يقول الحصفكى فى شرح الدر المنتقى [4] : الاحتكار شرعاً اشتراء الطعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين يوماً لقوله r ( من احتكر على المسلمين أربعين يوماً ضربه الله بالجذام والإفلاس ) [5] .
ويقول الشرنبلالى فى حاشيته على درر الحكام شرح غرر الأحكام [6] : الاحتكار حبس الطعام للغلاء افتعال من حكر إذا ظلم ونقص وحكر بالشئ إذا استبد به وحبسه عن غيره .
ويقول البابرتى فى شرح العناية [7] : إن المراد بالاحتكار " حبس الأقوات تربصاً للغلاء " .
وقال الإمام الكاسانى فى بدائع الضائع [8] :
إن الاحتكار أن يشترى طعاماً فى مصر ويمتنع عن بيعه ، وذلك يضر بالناس وكذلك لو اشتراه من مكان قريب يحمل طعامه إلى المصر وذلك المصر صغير وهذا يضر به .
هذه هى كلمة الحنفية حول تحديد ماهية الاحتكار وبالتأمل فيها يستطيع الناظر أن يستخلص الآتى :
1- أن الكاسانى والحصكفى قد قيدوا الاحتكار المحظور بالشراء بينما لم يقيده بذلك الشرنبلانى والبابرتى .
2- أشار الكاسانى إلى شمول الاحتكار للشراء من المصر أو من مكان يجلب طعامه إلى المصر .
3- قيد غالبية فقهاء الحنفية الاحتكار بالأقوات بينما عداه إلى غير الأقوات البعض ومنهم الحصكفى .
4- نبه الكاسانى إلى إلى قيد يفيد حكمة المنع من الاحتكار : فأضاف إلى التعريف قيد أن يكون ذلك يضر بالناس بدليل قولهم " إلى وقت الغلاء " [9]
ثانياً : مذهب المالكية :
عرف المالكية الاحتكار بقولهم : هو الادخار للمبيع وطلب الربح بتقلب الأسواق أمام الادخار للقوت فليس من باب الاحتكار [10] .


ثالثاً : مذهب الشافعية :
عرفه الرملى الشافعى بقوله : أنه اشتراء القوت وقت الغلاء ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق[11] .
كما عرفه الخطيب الشربينى بقوله : هو إمساك ما اشتراه وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة بخلاف إمساك ما شاتراه وقت الرخص لا يحرم مطلقاً ولا إمساك علة ضيعته ولا ما اشتراه فى وقت الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه يمثل ما اشتراه[12] .
رابعاً : مذهب الحنابلة :
عرف الإمام ابن قدامه الحنبلى الاحتكار بقوله[13] :
والاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط :
أحدها : أن يشترى فلو جلب شيئاً أو أدخل من غلته شيئاً فأدخره لم يكن محتكراً .
الثانى : أن يكون المشترى قوتاً ، فأما الإدام والحلواء والعسل والزيت وأعلاف البهائم فليس فيها احتكار محرم .
الثالث : أن يضيق على الناس بشرائه ولا يحصل ذلك إلا بأمرين :
أحدهما : أن يكون فى بلد يضيق بأهله الاحتكار كالحرمين وبالثغور .
الثانى : أن يكون فى حال الضيق بأن البلد قافلة فيتبادر ذو الأموال فيشتريها ويضيقون على الناس .
التعريف المختار :
إن الاحتكار هو حبس مال أو منفعه أو عمل ، والامتناع عن بيعه وبذله حتى يغلو سعره غلاءً فاحشاً غير معتاد ، بسبب قلته ، أو انعدام وجوده فى مظانه ، مع شدة حاجة الناس أو الدولة أو الحيوان إليه [14] .


وقد قام الأستاذ الدكتور فتحى الدرينى بتوضيح ما يستفاد من تعريفه فبين ما يلى :
أ- أن الاحتكار هو حبس ما يحتاج إليه الناس ، سواء مايحتاج إليه الناس ، سواء كان طعاماً أو غيره مما يكون فى احتباسه إضراراً بالناس ، ولذلك فإنه يشمل كل المواد الغذائية والأدوية والثياب ومنافع الدور والأراضى ، كما يشمل منافع وخبرات العمال وأهل المهن والحرف والصناعات ، إذا كانت تحتاج إلى مثل تلك السلع والخدمات والمنافع .
وأساس هذا الأمر : أن كل ما لا تقوم مصالح الأمة أو الدولة إلا به فهو واجب تحصيله .
ب- أنه لم يفرق فى الاحتكار بين كون السلعة قد اشتريت من الخارج واستوردت ، أم اشتريت من الداخل وحبست انتظاراً للغلاء ، أو كانت إنتاجاً ذاتياً من محل المحتكر .
جـ - شمل تعريف الاحتكار : كل ما يضر حبسه بالإنسان والدولة والحيوان .
د – أظهر التعريف ظاهرة ( الحاجة ) التى هى على تحريم الاحتكار فليس كل ظرف من الظروف يكون فيه حبس هذه الأشياء احتكاراً ، وإنما يكون احتكاراً فى ظرف الحاجة الذى يقع فيه الضرر ، فإذا لم يوجد مثل هذا الظرف كان الادخار احتباساً مباحاً ، لأنه تصرف فى حق الملكية بل قد يكون واجباً إذا كان اختزاناً احتياطياً [15] .
[FONT=MCS Taybah S_U normal.]المبحث الثانى[/FONT]​
[FONT=MCS Taybah S_U normal.]حكم الاحتكار فى الفقة الإسلامى[/FONT]​
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول
:
بيان الحكم التكليفى للاحتكار
المطلب الثانى
:
الحكمة من تحريم الاحتكار
المطلب الثالث
:
حكم الاحتكار الدنيوى
المطلب الأول : بيان الحكم التكليفى للاحتكار
اختلف الفقهاء فى حكم الاحتكار على مذهبين :
المذهب الأول : أن الاحتكار محرم :
وهذا مذهب جمهور الفقهاء منهم المالكية[16] ، والشافعية على الصحيح عندهم[17] ، والحنابلة[18] ، والظاهرية[19] ، وغيرهم .


المذهب الثانى : أن الاحتكار مكروه :
وهذا مذهب جمهور الحنفية[20] ، وبعض الشافعية حيث عبروا عنه بالكراهة إذا كان يضر بالناس .
أدلة المذاهب ومناقشتها
أدلة المذهب الأول :
استدل الجمهور على حرمة الاحتكار بالكتاب والسنة والأثر والمعقول :
أما الكتاب : فقوله تعالى ) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ( [21]
قال الإمام القرطبى عند تفسيره لهذه الآية :
روى عن يعلى بن أمية أن رسول الله r قال ( احتكار الطعام فى الحرم إلحاد فيه ) وقد فهم من هذا صاحب الاختيار الحنفى أن الآية أصل فى إفادة تحريم الاحتكار[22] .
وفى إحياء علوم الدين للغزالى عند تفسيره لهذه الآية :
إن الاحتكار من الظلم وداخل تحته فى الوعيد[23] .
وما ذهب إليه الغزالى فى بيان وجه الدلالة هو القول الراجح إذ أن مدلول الآية عام ويدخل تحت النهى كل من أراد محرماً ولا شك أم الاحتكار داخل تحت نطاق هذا العموم الشامل للاحتكار وغيره ، فإن قيل إن الآية نزلت بسبب غير النهى عن الاحتكار قلنا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب[24] .
وأما السنة : فقد دلت أحاديث كثيرة فى السنة النبوية على تحريم الاحتكار ومنها :
1- ما روى عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوى أن النبى r قال : ( لا يحتكر إلا خاطئ )[25] .
قال الإمام الشوكانى رحمة الله فى كتابه " نيل الأوطار "[26] : والتصريح بأن المحتكر خاطئ كاف فى إفادة عدم الجواز لأن الخاطئ المذنب العاصى .


وقال الصنعانى رحمة الله [27] : الخاطئ هو العاصى الآثم ، وفى الباب أحاديث دالة على تحريم الاحتكار .
2- ما روى عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله r : ( من دخل فى شئ من أسعار المسلمين ليغلبه عليهم كان حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة )[28] .
وجه الدلالة من الحديث :
دل هذا الحديث على معاقبة من يقدم على ذلك بمكان فى النار ، ولا يكون ذلك إلا لارتكابه المحرم[29] .
3- ماروى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله r : ( من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ )[30] .
4- ما رواه ابن عمر رضى الله عنه أن النبى r قال : ( من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه ، وأيما أهل عرصة [31] أصبح فيهم امرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله )[32] .
5- ومنها ما رواه عمر رضى الله عنه أن النبى r قال : ( من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس ) رواه ابن ماجة .
6- وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن النبى r قال : ( الجالب مرزوق والمحتكر ملعون )[33]
وجه الدلالة من هذه الأحاديث :
قال الإمام الشوكانى رحمة الله : ولا شك أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار ، ولو فرض عدم ثبوت شئ منها فى الصحيح فكيف وحديث معمر مذكور فى صحيح مسلم ؟ ( نيل الأوطار جـ 5 ، صـ 267 ) .


وأما الأثر : فمنه :
1- ماروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : " لا حكرة فى سوقنا ، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده فى الشتاء والصيف [34] ، فذلك ضيف عمر ، فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله " [35]
2- ما روى أن عثمان رضى الله عنه كان ينهى عن الحكرة .
3- ما روى عن على رضى الله عنه أنه قال : " من احتكر الطعام أربعين يوماً قسا قلبه " .
4- ما روى عن على رضى الله عنه أنه أحرق طعاماً محتكراً بالنار . [36]
وجه الدلالة من هذه الآثار :
واضح من هذه الآثار النهى عن الحكرة ، والنهى يفيد التحريم ، ما لم تأت قرينة تصرفة إلى غير التحريم ، ولا قرينة فإن هذه الآثار تفيد ما أفادته الأحاديث السابقة .
وأم المعقول :
فقد حكاه الكاسانى بقوله : ولأن الاحتكار من باب الظلم لأن ما بيع فى المصر فقد تعلق به حق العامة ، فإذا امتنع المشترى عن بيعه عند شدة حاجتهم إليه فقد منعهم حقهم ، ومنع الحق عن المستحق ظلم وحرام ، يستوى فى ذلك قليل المدة وكثيرها ، لتحقق الظلم . [37]
أدلة المذهب الثانى :
استدل القائلون بكراهة الاحتكار بالآتى :
1- قصور الروايات الواردة فى تعداد ما يجرى فى الاحتكار من ناحية السند والدلالة لا تقوى بالتحريم ، كما لا تنتهض لأن تكون دليلاً عليه .
أجيب عن هذا : بأن الروايات غير قاصرة فى دلالتها على التحريم لترتبه على اللعن والوعيد الوارد فيها كما أن الاختلاف فى التعداد لا يعنى الكراهة دون تحريم .
فضلاً عن ذلك : فتصريح الحنفية بالكراهة على سبيل الإطلاق ينصرف إلى الكراهة التحريمية وفاعل المكروة تحريماً عندهم يستحق العقاب ، كفاعل الحرام .


2- أن الناس سلطون على أموالهم وتحريم التصرف حجر عليهم .
أجيب عن هذا : بأن حرية المالك فى ملكه مطلقة ما لم يترتب على ذلك إضراراً بالآخرين إذ لا ضرر ولا ضرار ، والضرر يزال ، ودر المفاسد مقدم على جلب المصالح [38] .
المذهب المختار :
وبعد عرض مذاهب الفقهاء فى حكم الاحتكار وأدلة كل مذهب فإن مجموع الأدلة ترجح رأى جمهور الفقهاء القائل بتحريم الاحتكار وذلك لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة .
المطلب الثانى : الحكمة من تحريم الاحتكار
يتفق الفقهاء على أن الحكمة فى تحريم الاحتكار رفع الضرر عن عامة الناس ، ولذا فقد أجمع العلماء على أنه لو اتحكر إنسان شيئاً ، واضطر الناس إليه ، ولم يجدوا غيره ، وأجبر على بيعه ، دفعاً لضرر الناس ، وتعاوناً حصول العيش [39] .
وفى هذا المعنى يقول أفمام مالك رحمة الله : " الحكرة فى كل شئ فى السوق من الطعام والزيت والكتان وجميع الأشياء والصوف ، وكل ما أضر بالسوق ... فإن كان لا يضر بالسوق فلا بأس بذلك " [40] .
المطلب الثالث : حكم الاحتكار الدنيوى
مذهب الحنفية :
يقول الإمام الكاسانى فى بدائع الصنائع :
" إن من أحكام الاحتكار أن يؤكر المحتكر بالبيع إزالة للظلم لكن إنما يؤمر ببيع ما فضل عن قوته ، وقوت أهله ، فإن لم يفعل وأصر على الاحتكار ورفق إلى الإمام مرة أخرى وهو مصر عليه فإن الإمام يعظه ويهدده ، فإن لم يفعل ورفع إليه مرة ثالثة يحبسه ويعزره زجراً له عن سوء صنعه ولا يجبر على البيع "
وقال محمد : " يجبر عليه ، وهذا يرجع إلى مسألة الحجر على الحر لأن الجبر على البيع فى معنى الحجر " [41]


مذهب المالكية :
يقول أبو الوليد الباجى : وإن احتكر شيئاً من ذلك ممن لا يجوز له احتكاره ، ففى كتاب ابن مزين عن عيسى بن دينار أنه قال يتوب وتخرجه إلى السوق ويبيعه من أهل الحاجة إليه بمثل ما اشتراه به لا يزداد فيه شيئاً ووجه ذلك أن المنع قد تعلق بشرائه لحق الناس وأهل الحاجة ، فإذا صرفه إليهم بمثل ما كانوا يأخذونه أو لحين إبتياعه إياه ، فقد رجع عن فعله الممنوع منه فإن لم يعلم فبسعره يوم احتكاره ، ووجه ذلك أنه لما كان هذا الواجب عليه فلم يفعله أجبر عليه وصرف الحق إلى مستحقه [42]
مذهب الشافعية :
يقول ابن حجر الهيثمى : أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر إليه الناس " يجبر على بيعه ، دفعاً للضرر عنه " [43] .
ويقول الرملى : " ويجبر من عنده زائد على ذلك بيعه فى زمن الضرورة " [44]
مذهب الحنابلة :
يقول البهوتى : " ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس دفعاً للضرر ، فإن أبى أن يبيع ما احتكره من الطعام وضيق التلف بحبسه عن الناس ، فرقه الإمام على المحتاجين إليه ويردون مثله عند زوال الحاجة "[45] .
ويقول ابن القيم : " ومن أقبح الظلم أن يلزم الناس ألا يبيعوا الطعام أو غيره من الأصناف إلا ناس معروفون ، فلا تباع تلك السلع إلا لهم ، ثم يبيعونها هم بما يريدون ، فلو باع غيرهم ذلك منعوه ، وهذا يمكن تسميته احتكار الصنف " [46] .
للفقهاء تفصيلات جاءت على النحو التالى :
أولاً : إذا خيف الضرر على العامة ، أجبر ، بل أخذ منه ما احتكره ، وباعه ، وأعطاه المثل عند وجوده ، أو قيمته ، وهذا قدر متفق عليه بين الأئمة ، ولا يعلم خلال فى ذلك .
ثانياً : إذا لم يكن هناك خوفا على العامة فالمالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية يرون أن للحاكم جبره إذا لم يمتثل الأمر بالبيع ، وأما أبو حنيفة وأبويوسف فيريان أنه


لا يجبر على البيع ، وإنما إذا امتنع عن البيع عزره الحاكم ، وعند من يرى الجبر فمنهم من يرى الجبر بدئ ذى بدئ ، ومنهم من يرى الإنذار من قبل ، وقيل اثنين ، وقيل ثلاثاً [47].
ثالثاً : تعزيز الحاكم للمحتكر عند الامتناع عن البيع بما يراه زاجراً له ودافعاً للضرر عن الناس .
رابعاً : مشروعية تأديب المحتكر ولو بإحراق أمواله المحتكرة .
خامساً : سياسة الحكام فى اتخاذ ما يرونه نافعاً لتحقيق الصالح العام ومقاومة البغى والفساد ، يختلف باختلاف اعتبارات كثيرة ، وهذا يؤكد أن الإسلام قد جاء بإصلاح يوافق مصلحة البشر فى كل زمان ومكان [48] .

[FONT=MCS Taybah S_U normal.]المبحث الثالث[/FONT]​
[FONT=MCS Taybah S_U normal.]ما يجرى فيه الاحتكار[/FONT]​
اختلف الفقهاء فيما يجرى فيه الاحتكار على ثلاثة مذاهب كالآتى :
المذهب الأول : أن المحرم إنما هو احتكار الأقوات خاصة وممن قال بهذا الشافعية [49] ، وجمهور الحنابلة [50] .
المذهب الثانى : يجرى الاحتكار فى كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه حيث قرار من قال بهذا الرأى أن كل ما ينفع المسلمين ، ويحصل بحبسه الأذى فإن احتكاره إثم غير مشروع وبهذا قال المالكية ، والظاهرية ، وبه قال أبويوسف من الحنفية ، والشوكانى ، والصنعانى [51].
المذهب الثالث : يجرى الاحتكار فى قوت الآدمى فقط ، وبهذا الرأى ذهب الحنابلة فى الصحيح من المذهب [52] .
[FONT=MCS Taybah S_U normal.]
[/FONT]
[FONT=MCS Taybah S_U normal.]أدلة المذاهب ومناقشتها[/FONT]​
أدلة المذهب الأول:
استدل أصحاب المذهب الأول على أن الاحتكار لا يكون إلا فى أقوات الناس خاصة بالسنة والأثر والمعقول :
أما السنة : استدلوا بأحاديث منها ما رواه ابن ماجة فى سنته عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله r :" من احتكر على المسلمين طعامهم ضربة الله بالجذام والإفلاس " [53] .
اعترض على هذا الحديث : حيث قال الإمام الشوكانى : حديث عمر فى إسناده الهيثم بن رافع ، قال أبو داوود : روى حديثاً منكراً ، قال الذهبى : هو الذى خرجه ابن ماجه يعنى هذا ، وفى إسناده أبو يحيى المكى وهو مجهول [54]
ومنها : حديث بن عمر عند الحاكم وابن أبى شيبة والبراز وأبو يعلى يلفظ : " من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله ، وبرئ الله منه " زاد الحاكم " وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله ".
وفى إسناده أصبغ بن زيد وكثير بن مرة والأول مختلف عنه ، والثانى قال ابن حزم : إنه مجهول وقال غيره : معروف ووثقه ابن سعد وروى عنه جماعة ، واحتج به النسائى .
قال الحافظ بن حجر : ووهم ابن الجوزى فأخرج هذا الحديث فى الموضوعات ، وحكى ابن أبى حاتم عن أبيه أنه منكر [55] .
وأما الأثر : فمنهما رواه الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله يسأل عن أى شئ الاحتكار ؟ فقال : إذا كان من قوت الناس فهو الذى يكره ، وهذا قول ابن عمر .
وجه الدلالة : واضح فى جواز احتكار غير الطعام ، لأنه لو كان احتكار غير الطعام محرماً لما فعله هؤلاء ، ولما أفتوا بجوازه .
وأمل المعقول : فقد حكاه الكاسانى بقوله : " أن الضرر الأعم إنما يلحق العامة بحبس القوت والعلف "[56]


وحكاه المرغينانى بقوله : " اعتبار الضرر المعهود والمتعارف عليه اللاحق للعامة بحبس القوت والعلف " [57]
أدلة المذهب الثانى :
استدلوا بظاهر الأحاديث التى حرمت الاحتكار بصفة عامة من غير فرق بين قوت الآدمى والدواب وبين غيره .[58]
ومنها : ما رواه مسلم وغيره عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله r أنه قال : " لا يحتكر إلا الخاطئ " .
ومنها : ما رواه أحمد عن معقل بن يسار أن النبى r قال : " من دخل فى شئ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة "
فإن هذه الأحاديث وغيرها مما فى معناها صريحة فى تحريم الاحتكار مطلقاً فى كل ما يضر بالناس قوتاً كان أو غيره .[59]
فإن قيل : إن فى بعضها ضعفاً .
فالجواب : كما قال الإمام الشوكانى : " لو فرض عدم ثبوت شئ منها فى الصحيح فكيف وحديث معمر المذكور فى صحيح مسلم ، والتصريح بأن المحتكر خاطئ كاف فى إفادة عدم الجواز ، لأن الخاطئ المذنب العاصى ".[60]
أدلة المذهب الثالث :
استدل أصحاب المذهب على أن الاحتكار لا يكون إلا فى أقوات الآدمى وعلف الحيوان فقط بالمعقول :
ومنه : ما قاله الكاسانى : " إن الضرر فى الأعم الأغلب إنما يلحق العامة بحبس القوت والعلف ، فلا يتحقق الاحتكار إلا به " [61].
ويعترض عليه : بأن الضرر قد يلحق باحتكار غير الأقوات ، كاحتكار السلاح فى وقت الجهاد واحتكار الدواء استغلالاً لحاجة المرضى [62] .


المذهب المختار
بعد ذكر أدلة المذاهب ومناقشتها فيما يجرى فيه الاحتكار يتضح أن المذهب الراجح هو المذهب التالى والذى يرى أصحابه أن الاحتكار يكون فى كل ما يضر بالناس حبسه ، قوتاً كان أو غيره وذلك لقوة أدلته ، فمعظم الأحاديث الواردة فى منع الاحتكار جاءت مطلقة عن القيد ، فيجب العمل بمطلقها من غير تقييد .
[FONT=MCS Taybah S_U normal.]المبحث الرابع[/FONT]​
[FONT=MCS Taybah S_U normal.]شروط الاحتكار المحرم[/FONT]​
من المتفق عليه بين الفقهاء : [63] أن الاحتكار ليس هو مطلب الحبس ، قد يحبس الإنسان قوته وقوت عياله لسنة أو لأكثر دون أن يعد هذا الفعل من قبيل الاحتكار لما روى البخارى فى باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله : عن ابن شهاب الزهرى ، عن مالك بن أوس عن عمر رضى الله عنه أن النبى r ( كان يبيع نخيل بنى النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم )[64] .
والحديث واضح الدلالة على أن هذا النوع من الإمساك حلال مباح ، وأنه ليس من باب الاحتكار المنهى عنه ، ومن ناحية أخرى فإن الحديث لا دلالة فيه على عدم جواز حبس القوت أكثر من سنة [65] .
وبناء عليه فإن الاحتكار المحرم هو ما توافرت فيه شروط مهينة ذكرها الفقهاء فى كتبهم وأقوالهم ، منها ما يلى :
أولاً : أن يكون الشئ المحتكر من الأقوات :
وقد بينت سابقاً أراء الفقهاء فى هذه المسألة ، وأن القول الراجح هو أن الاحتكار يجرى فى حبس كل ما يحتاج إليه الناس من قوت وغيره فى الأولى بالاعتبار ، لأن الأحاديث المطلقة تفيد ذلك ، وحملها على إطلاقها هو الذى يناسب ما طرأ على الاحتكار من مستجدات ومتغيرات فى العصر الحديث .
ثانياً : أن يكون الشئ المحتكر قد اشترى من سوق البلدة :
فإن كان مجلوباً من الخارج أو منتجاً من ضيعة المحتكر فإن حبسه لا يعد من قبيل الاحتكار لأمرين :


الأول : قوله r : " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " .
الثانى : إن حق العامة قد تعلق بالشئ المشترى من الداخل ، فشراؤه وحبسه إلحاق ضر بهم فى حين أنه لا يوجد هذا الحق فيما اشترى من الخارج ثم جلبه ، لأنه بإمكان المشترى الذى اشترى واحتكر أن لا يشترى ولا يجلب أصلاً ، وبإمكانه أيضاً أن لا يزرع ، وإن كان الأولى والأفضل أن لا يقوم بحبس ما جلبه أو أنتجه حتى لا يلحق ضرراً بالناس .
ثالثاً : أن يكون الشئ المحتكر قد اشترى فى وقت الضيق والشدة وغلاء الأسعار وأن شراءه واحتكاره قد ألحق ضرراً بالناس .
رابعاً : الوقت
قيدت بعض الأحاديث الواردة فى النهى عن الاحتكار مدة الاحتكار بأربعين يوماً فقد ورد فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما ( من احتكر طعاماً أربعين يوماً فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه ... ) .
فهل يعد هذا القيد الوارد فى الحديث شرطاً من شروط الاحتكار أم لا ؟
اختلف الفقهاء على أربعة أقوال :
الأول : أن أقل مدة الاحتكار أربعون يوماً اعتماداً على ظاهر حديث ابن عمر .
الثانى : أن أقل مدة الاحتكار شهر لأن ما دونه عاجل .
الثالث : أن الاحتكار احتكار طالت المدة أم قصرت ، ذلك أن التقييد الوارد فى الحديث لا يراد بها لتحديد ، وإنما المراد جعل المحتكر الاحتكار حرفة يقصد بها نفع نفسه ، وإلحاق الضرر بغيره .
يقول الشوكانى : " ولم أجد من ذهب إلى العمل بهذا العدد " .
الرابع : أن المحتكر إنما يكون آثماً ديانة بنفس الاحتكار ، طالت المدة أم قصرت ، وأن بيان المدة إنما يكون لبيان ما يتعلق بها من أحكام الدنيا ، كإجبار المحتكر على بيع ما عنده ، دفعاً للضرر ، ونحو ذلك .[66]


[FONT=MCS Taybah S_U normal.]المبحث الخامس[/FONT]​
[FONT=MCS Taybah S_U normal.]وسائل منع الاحتكار وموقف الحاكم منه[/FONT]​
لا شك أن الاحتكار جريمة اجتماعية كبرى ، ولهذا كان محرماً ممنوعاً .
وما من شك أن من كان عنده وازع دينى فإنه لا يحتكر ، لأن هذا الوازع الدينى قد غرس فيه الخوف من عقاب الله فى الدنيا والآخرة .
وقد مر بنا من أحاديث النبى r أن المحتكر خاطئ ، أى آثم عاص ، وأن الله يقعده بمكان عظيم من النار يوم القيامة ، وأنه يصاب بالجذام والإفلاس ، وسواء أكان هذا على الحقيقة أم أنه رمز على أنه يصاب بعذاب دنيوى .
كل هذا كفيل بغرس الوازع الدينى الناهى عن هذه الجريمة التى هى فى حقيقتها جريمة استغلال رأس المال لحاجة الجماعة الملحة إلى الغذاء والكساء والمأوى وسائر شئون مرافقها الخاصة والعامة .
والفقهاء متفقون على أن الحاكم بأمر المحتكر بالبيع لإزالة هذا الظلم ، فإن لم يفعل يبيع القاضى عليه جبراً ودون اعتبار لرضاه .
جاء فى الدر المختار[67] : " ويجب أن يأمره القاضى ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله ، فإن لم يبع ، بل خالف أمر القاضى عزره بما يراه رادعاً له ، وباع القاضى عليه طعامه وفاقاً "
قال ابن عابدين معلقاً على ذلك [68] : " وهل يبيع القاضى على المحتكر طعامه من غير رضاه ؟
قيل : هو على اختلاف عرف فى بيع مال المديون .
وقيل : يبيع بالاتفاق ، لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع ضرر عام ، وهو كذلك "
وقال النووى [69] : قال العلماء : والحكمة فى تحريم الاحتكار : دفع الضرر عن عامة الناس ، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ، ولم يجدوا غيره ، أجبر على بيعه دفعاً للضرر عن الناس " .



ونخلص من هذا : بأن الحاكم أو نائبه يأمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت عياله بثمن المثل "
فإن لم يفعل " عزره القاضى بما يراه مناسباً ، وباع عليه جبراً ودون اعتبار لرضاه وذلك مراعاة للمصلحة العامة [70] . والله أعلم .
[FONT=MCS Taybah S_U normal.]الخاتمـــة[/FONT]​
وبعد : فهذا هو بحث ( الاحتكار دراسة فقهية مقارنة ) وقد توصلت من خلاله إلى ما يلى :
أولاً : إن الاحتكار جريمة اقتصادية اجتماعية ، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله ، وقد تنوعت صورة ، وتعددت أساليبه .
ثانياً : إن الاحتكار لا يكون فى الأقوات فحسب ، وإنما يكون فى كل ما يحتاج إليه الناس من مال وأعمال ومنافع ، ذلك أنه من المقرر فقهاً ( أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة ) فمواقع الضرورة والحاجة الماسة مستثناة من قواعد الشرع وعموماته وإطلاقاته ، فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والسلع والعقارات ، من الأراضى والمساكن ، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع لتحقق مناطه ، وهو الضرر اللاحق بعلمه المسلمين من جراء احتباسه وإغلاء سعره .
ثالثاً :فيما يتعلق بالسلع واحتكارها ، فإنه لا فرق بين أن تكون السلعة المحتكرة منتجة إنتاجاً خاصاً ، أو مشتراة من السوق الداخلية ، أم مستوردة من الخارج ، فالكل احتكار ما دامت النتيجة واحدة وهى لحوق الضرر .
رابعاً : إن على الدولة أن تتدخل لحماية أفرادها من عبث العابثين ومصاصى دماء الشعوب ، وذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بقطع دابر الاحتكار وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين .[71]
والله ما وراء القصد
وهو حسبنا ونعم الوكيل
[FONT=MCS Taybah S_U normal.] [/FONT]
[FONT=MCS Taybah S_U normal.]
[/FONT]
[FONT=MCS Taybah S_U normal.]المصادر والمراجع[/FONT]​
أولاً : القرآن الكريم
ثانياً : التفسير :
1- أحكام القرآن للقاضى أبوكبير بن العربى المتوفى سنة 543 هـ ، طبعة دار الكتب العلمية .
2- أحكام القرآن للإمام أبوبكر بن على الرازى المتوفى سنة 370هـ ، طبعة دار الفكر .
3- الجامع لأحكام القرآن للإمام شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرج الأنصارى القرطبى المتوفى المتوفى سنة 671هـ ، طبعة دار الشعب .
ثالثاً : الحديث وشروحه :
4- فتح البارى شرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلانى المتوفى سنة 852هـ ، طبعة دار مصر للطباعة .
5- شرح صحيح مسلم للإمام أبى زكريا يحيى بن شرف النووى المتوفى سنة 676 هـ ، طبعة مكتبة فياض بالمنصورة .
6- الموطأ للإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 179 هـ ، طبعة دار إحياء التراث العربى .
7- سبل السلام شرح بلوغ المرام للعلامة محمد بن الأمير الصنعانى المتوفى سنة 1182هـ ، طبعة دار العقيدة .
8- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام الشوكانى المتوفى سنة 1250 هـ ، طبعة مكتبة الإيمان بالمنصورة .
رابعاً : مصادر الفقه الإسلامى :
أ – الفقه الحنفى :
9- بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبوبكر بن مسعود الكاسانى المتوفى سنة 587 هـ ، طبعة دار الكتب العلمية .
10- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق فخر الدين عثمان بن على الزيلعى المتوفى سنة 743 هـ ، طبعة دار الكتاب الإسلامى .
11- الهداية شرح بداية المبتدى لشيخ الإسلام برهان الدين على بن أبى بكر المرغينانى المتوفى سنة 893 هـ ، طبعة دار الفكر .

ب – الفقه المالكى :
12- المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 179 هـ ، طبعة دار الكتب العلمية .
13- المنتقى شرح الموطأ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجى الأندلسى المتوفى سنة 474 هـ ، طبعة دار الكتاب الإسلامي .
14- حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى المتوفى سنة 1230 هـ ، طبعة دار إحياء الكتب العربية .
جـ - الفقه الشافعى :
15- مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الشربينى الخطيب المتوفى سنة 977 هـ ، طبعة دار الكتب العلمية .
16- نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج للإمام شمس الدين محمد ابن أحمد الرملى المتوفى سنة 1004 هـ ، طبعة دار الفكر .
17- الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعى المتوفى سنة 204 هـ ، طبعة دار المعرفة بيروت .
د – الفقه الحنبلى :
18- المغنى للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة الحنبلى المتوفى سنة سنة 620 هـ ، طبعة دار الحديث بالقاهرة .
19- شرح منتهى الإرادات للإمام منصور بن يونس بن إدريس البهوتى المتوفى سنة 1051 هـ ، طبعة عالم الكتب .
20- الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للإمام علاء الدين أبو الحسن بن سليمان المرداوى المتوفى سنة 885 هـ ، طبعة دار إحياء التراث العربى .
هـ - الفقه الظاهرى :
21- المحلى بالآثار : أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حِزم الظاهرى المتوفى سنة 456 هـ ، طبعة دار الفكر .
خامساً : مراجع فقهية حديثة :
22- الاحتكار فى ميزان الشريعة وأثره فى الاقتصاد والمجتمع
للدكتور أسامة عبد السميع ، طبعة دار الجامعة الجديدة .


23- الاحتكار دراسة فقهية مقارنة
بحث للدكتور ماجد أبورخية ضمن كتاب بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة ، طبعة دار النفائس بالأردن .
24- الاحتكار دراسة فقهية مقارنة
بحث لأستاذنا الدكتور محمد حلمى عيسى ، منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة العدد الثامن عشر .
25- الاحتكار والتسعير الجبرى
للدكتور محمد عبد الستار الجبالى ، طبعة مكتبة الغد .
26- الاحتكار ومعالجته فى الفقه الإسلامى .
بحث للدكتور محمد أبوزيد الأمير ، منشور ضمن حولية كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالمنصورة جـ 1 سنة 2002م .
27- المنافسة والاحتكار فى الفقة والاقتصاد .
رسالة دكتوراه للدكتور محمد عبد الجواد ، بمكتبة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة برقم 1294 .
28- الزواجر عند اقتراف الكبائر
للإمام ابن حجر المكى الهتيمى ، طبعة دار الحديث بالقاهرة .
سادساً : اللغة :
29- لسان العرب
لأبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن منظور المتوفى سنة 711 هـ ، طبعة المطبعة الأميرية باقاهرة .
30- المصباح المنير
أحمد بن محمد على الفيومى المقرئ المتوفى سنة 770 هـ ، طبعة المطبعة الأميرية
31- المعجم الوجيز
طبعة مجمع اللغة العربية بالقاهرة .


[1] أخرجه مسلم ( 5 ، 16 ) وأبو داود ( 3447 ) ، وابن ماجه ( 2154 ) .

[2] أخرجه أحمد 2/33 ، والحاكم 2/12 ، وابن أبى شبيه 6/104 ( نيل الأوطار ص 2665 ) .


[3] لسنا العرب : لأبى الفضل جمال الذين محمد بن مكرم المعروف بابن منظور جـ5 ، صـ 285 ، طبعة المطبعة الأميرية
وانظر أيضاً : المنافسة والاحتكار بين الشريعة والاقتصاد – محمد متولى محمد عبد الجواد – رسالة دكتوراه بمكتبة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة صـ 160 وما بعدها .

[4] الدر المنتقى على متن الملتقى بهامش مجمع الأنهر جـ2 ، صـ 547 طبعة الأستانة لسنة 1327 هـ .

[5] أخرجه ابن ماجه فى سنته من حديث ابن عمر ( 2155 ) وسنده صحيح .

[6] موسوعة الفقة الإسلامى جـ 3 ، صـ 194 إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

[7] العناية بهامش فتح القدير على الهداية جـ8 ، صـ 126 .

[8] بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاسانى جـ3 ، صـ 129 .

[9] موسوعة الفقة الإسلامى جـ3 ، صـ 194 ، 195 إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وبحث الاحتكار والتسعير الجيرى للدكتور / محمد عبد الستار الجبالى جـ3 ، الناشر مكتبة ومطبعة الغد – الطبعة الأولى لسنة 1999م .

[10] المنتقى شرح الموطأ لأبى الوليد سليمان بن خلف الباجى جـ5 ، صـ15 طبع بمصر سنة 132هـ .

[11] نهاية المحتاج شرح المنهاج جـ3 ، صـ456 طبعة مصطفى الحلبى سنة 1357هـ بالقاهرة .

[12] مغنى المحتاج شرح المنهاج جـ2 ، صـ38 طبعة مصطفى الحلبى بالقاهرة .

[13] مالغنى لابن قدامة جـ5 ، صـ60 وما بعدها دار الحديث بالقاهرة

[14] الفقة الإسلامى المقارن مع المذاهب للدكتور فتحى الدرينى صـ90 نقلاً عن بحث الاحتكار دراسة فقهية مقارنة للدكتور ماجد أبورخية ضمن كتاب بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة جـ2 ، صـ463 وما بعدها طبعة دار النفائس بالأردن ..

[15] المرجع السابق: صـ463 وما بعدها

[16] الملتقى شرح موطأ مالك 5/17 .

[17] مغنى المحتاج 2/38 ، شرح النووى على صحيح مسلم 11/43 .

[18] كشاف القناع جـ3 ، ص،176 ، الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف جـ4 ـ صـ338 .

[19] المحلى جـ9 ، صـ64 .

[20] الاختيار لتعليل المختار جـ4 ، صـ160 ، الهداية شرح بداية المبتدى جـ8 ، صـ491 طبعة دار إحياء التراث العربى ببيروت .

[21] سورة الحج الآية 25 .

[22] الجامع لأحكام القرآن : جـ12 ، صـ34 طبعة دار الكتب المصرية .

[23] إحياء علوم الدين : جـ4 ، صـ775 ، طبعة دار الشعب .

[24] المنافسة والاحتكار : رسالة دكتوراه للباحث محمد متولى محمد عبد الجواد بمكتبة كلية الشريعة بالقاهرة برقم ( 1294 ) .

[25] أخرجه أحمد ( 6/400 ) ومسلم ( 1605 ) وأبوداوود ( 3447 )

[26] نيل الأوطار : جـ 5 ، صـ 267 ، طبعة مكتبة الإيمان بالمنصورة .

[27] سبل السلام : جـ3 ، صـ 44 ، طبعة دار العقيدة بالقاهرة .

[28] ذكره الشوكانى فى نيل الأوطار جـ5 ، صـ 266 ، ثم قال : وحديث معقل أخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط وفى إسناده زيد بن مرة أبوالمعلى قال فى مجمع الزوائد : ولم أجد من ترجمة وبقية رجاله رجال الصحيح .

[29] الاحتكار والتسعير الجيرى : للدكتور محمد عبد الستار الجبالى صـ12 .

[30] أخرجه الحاكم وزاد " وقد برئت منه " وفى إسناد حديث أبوهريرة أبومعشر وهو ضعيف وقد وثق ( نيل الأوطاز جـ5 ، صـ266 ) .

[31] عرصة : البقعة الواسعة التى ليس فيها بناء ، وعرصة الدار ساحتها أى جهة .

[32] أخرجة أحمد والحاكم وابن أبى شيبة وأبو يعلى ( نيل الأوطار جـ5 ، صـ266 ) .

[33] سنن ابن ماجة ( 2/728 )

[34] هذا القول يعنى أن الجالب قد حمل ما جلبه على ظهره ، أو على دابته ، وتحمل فى سبيل ذلك برد الشتاء وحر الصيف ، انظر المنتقى 5/17 ، الزرقانى على الموطأ 4/252 .

[35] المنتقى جـ5 / صـ15 نقلاً عن الاحتكار دراسة فقهية مقارنة للدكتور ماجد أبورخية ضمن كتاب بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية جـ 2 ، صـ473 .

[36] المصدر السابق جـ2 ، صـ474 .

[37] بدائع الصنائع : جـ3 ، صـ129 نقلاً عن الاحتكار والتسعير الجبرى للدكتور / محمد عبد الستار الجبالى صـ14 .

[38] باختصار من بحث : الاحتكار والتسعير الجبرى للدكتور / محمد عبد الستار الجبالى صـ14 .

[39] الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 2 ، صـ 91 وما بعدها .

[40] المدونة جـ 10 ، صـ 123 نقلاً عن الاحتكار والتسعير الجبرى صـ 16 .

[41] بدائع الصنائع : جـ 3 ، صـ 129 .

[42] المنتقى جـ 5 /17 ، والقوانين الفقهية صـ 255 .

[43] الزواجر عند اقتراف الكبائر جـ 1 ، صـ 451 طبعة دار الحديث بالقاهرة .

[44] نهاية المحتاج : جـ 3 ، صـ 456 .

[45] كشاف القناع : جـ 3 ، صـ 176 .

[46] الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية صـ 226 نقلاً عن موسوعة الفقة الإسلامى جـ3 ، صـ 199 إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة .

[47] الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 2 ، صـ 95 .

[48] الاحتكار والتسعير الجبرى للدكتور / محمد عبد الستار الجبالى صـ 20 وما بعدها .

[49] المهذب 1/387 ، وشرح النووى على صحيح مسلم 11/36 ، البيان للعمرانى 2/104 ، وإحياء علوم الدين 2/105 .

[50] المغنى 5/275 ، شرح منتهى الإرادات 2/159 ، الروض المربع صـ 254 .

[51] الملتقى جـ 5/16 ، المدونة جـ 10/123 ، المحلى جـ 19/64-65 ، نيل الوطار للشوكانى جـ 5 ، صـ 267 ، سبل السلام للصنعانى جـ 3 ، صـ 44 .

[52] راجع : الإنصاف جـ 4/338 كشاف القناع جـ3/176 .

[53] أرخجه بن ماجة ( 2115 ) .

[54] نيل الأوطار : جـ 5 ، صـ 266 .

[55] المرجع السابق : جـ 5 ، صـ 266 وما بعدها .

[56] بدائع الصنائع : جـ 4/160 .

[57] الهداية . هامش فتح القدير جـ 8/492 .

[58] نيل الأوطار : جـ 5 ، صـ 267 .

[59] الاحتكار دراسة فقهية مقارنة لأستاذنا / محمد حلمى عيسى ، ضمن حولية كلية الشريعة والقانون بالقاهرة العدد الثامن عشر صـ437 .

[60] نيل الأوطار : جـ 5 ، صـ 267 .

[61] بدائع الصنائع : جـ 3/129 .

[62] بحث الاحتكار لأستاذنا / محمد حلمى عيسى صـ 436 .

[63] المرجع السابق : صـ 438 .

[64] صحيح البخارى : 7/81 .

[65] مغنى المحتاج : 2/38 .

[66] انظر : الاحتكار دراسة فقهية مقارنة للدكتور / ماجد ابورخية ضمن كتاب قضايا فقهية اقتصادية جـ 2 ، صـ 470 والاحتكار فى ميزان الشريعة وأثره على الاقتصاد والمجتمع للدكتور / أسامة عبد السميع صـ 53 – صـ 75 ، طبعة دار الجامعة الجديدة .

[67] الدرر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 5/351 .

[68] حاشية ابن عابدين : 5/351 – 352 .

[69] شرح النووى على صحيح مسلم 11/36 .

[70] الاحتكار دراسة فقهية مقارنة – بحث لأستاذنا الدكتور / محمد حلمى عيسى ، منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة العدد الثامن عشر صـ 448، صـ 450 .

[71] الاحتكار دكتور / ماجد أبورخية جـ 2 ، صـ 494.


أعددت هذا البحث فى مرحلة الدراسات العليا وكان تحت إشراف الأستاذ الدكتو رمحمد حلمى عيسى استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بالقاهرة رحمه الله تعالى
يسعدنى ويفيدنى تعليق حضراتكم على هذا البحث المتواضع وشكرا لكم
 

أحمد عرفة أحمد

:: متفاعل ::
إنضم
22 يوليو 2008
المشاركات
460
الإقامة
مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
فقه مقارن
الدولة
مصر
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: بحث بعنوان الاحتكار دراسة فقهية مقارنة

هل من بحوث حول موضوع الاحتكار بارك الله فيكم ؟
 
إنضم
1 مارس 2011
المشاركات
2
الكنية
حمدو الاسماعيل
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
حلب
المذهب الفقهي
شافعي
رد: بحث بعنوان الاحتكار دراسة فقهية مقارنة

جزاك الله خيرا
 

أحمد عرفة أحمد

:: متفاعل ::
إنضم
22 يوليو 2008
المشاركات
460
الإقامة
مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
فقه مقارن
الدولة
مصر
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: بحث بعنوان الاحتكار دراسة فقهية مقارنة

وجزاكم مثله ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
 
أعلى