العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الفرق بين الجعل والإجارة

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
بينهما عموم وخصوص وجهي
فيجتمعان في صور منها :
  1. بيع الثوب
  2. حفر البئر في الموات أو الفلاة
  3. اقتضاء الدين
فهذه الأمور يجوز أن تكون من باب الإجارة وأن تكون من باب الجعل فإن حُدت بزمن كانت إجارة وإن حدت بتمام العمل كانت جعلا
وتنفرد الإجارة بصور منها :
  1. خدمة عبد أو دابة
  2. سكنى دار
  3. حفر بئر في ملك المستأجر
  4. خياطة ثوب
  5. بيع سلع كثيرة، وغير ذلك من الصور
وينفرد الجعل بصور منها :
  1. رد الآبق
  2. رد الدابة
قال محمد مولود في الكفاف :
في بيع ثوب حفر بئر بفلا == وأخذ دينٍ واجرنْ وجاعلا
واجرْ لخدمةٍ وسكنى حفْرِ == بئر بملكك جزيل الأجرِ
ولك فيما قد جهلت حالَهْ == وأرضَه كالآبق الجعالهْ
قوله الجعالة هي بتثليث الجيم الجعل
والله أعلم
 
أعلى