العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الحيل في الشريعة الإسلامية، أنواعها، أحكامها، ضوابطها

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,508
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
بسم الله الرحمن الرحيم
عرفت (الحيل الفقهية) بأنها الطرق الخفية التي يلجأ إليها للتوصُّل إلى غرض ممنوع فقهاً، وما كان المسلمون يعرفون الحيل إلا بأنها ما يكون مخلصاً شرعياً لمن ابتلى بحادثة دينية، ويسميها بعضهم المخارج.
وعرفها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بأنها: (إبراز عمل ممنوع شرعاً في صورة عمل جائز، أو إبراز عمل غير معتد به شرعاً في صورة عمل معتد به ... أما السعي إلى عمل مأذون بصورة غير صورته أو بإيجاد وسائله فليس تحيلاً ولكنه يسمى تدبيراً أو حرصاً أو ورعاً).
في هذا الموضوع نريد أن نناقش موضوع الحيل الشرعية من حيث:
1- حكمها في الشريعة.
2- أنواعها وأقسامها.
3- ضوابطها.
4- بعض تطبيقاتها.
5- أهم المؤلفات الأصولية التي تناولت هذا الموضوع.

 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الحيل في الشريعة الإسلامية، أنواعها، أحكامها، ضوابطها

جزاك الله خيرا
موضوع جميل ومهم وأبدأ بنقل مختصر جامع للكثير عن الإمام ابن حجر
قال رحمه الله الله : "
(كِتَابُ الْحِيَلِ)
جَمْعُ حِيلَةٍ وَهِيَ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مَقْصُودٍ بِطَرِيقٍ خَفِيٍّ وَهِيَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَقْسَامٍ بِحَسَبِ الْحَامِلِ عَلَيْهَا:
فَإِنْ تَوَصَّلَ بِهَا بِطَرِيقٍ مُبَاحٍ إِلَى إِبْطَالِ حَقٍّ أَوْ إِثْبَاتِ بَاطِلٍ فَهِيَ حَرَامٌ أَوْ إِلَى إِثْبَاتِ حَقٍّ أَوْ دَفْعِ بَاطِلٍ فَهِيَ وَاجِبَةٌ أَوْ مُسْتَحَبَّةٌ
وَإِنْ تَوَصَّلَ بِهَا بِطَرِيقٍ مُبَاحٍ إِلَى سَلَامَةٍ مِنْ وُقُوعٍ فِي مَكْرُوهٍ فَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ أَوْ مُبَاحَةٌ أَوْ إِلَى تَرْكِ مَنْدُوبٍ فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ.
وَوَقَعَ الْخِلَافُ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ هَلْ يَصِحُّ مُطْلَقًا وَيَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا أَوْ يَبْطُلُ مُطْلَقًا أَوْ يَصِحُّ مَعَ الْإِثْمِ وَلِمَنْ أَجَازَهَا مُطْلَقًا أَوْ أَبْطَلَهَا مُطْلَقًا أَدِلَّةٌ كَثِيرَةٌ فَمِنَ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ وَقَدْ عَمِلَ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَقِّ الضَّعِيفِ الَّذِي زَنَى وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ فِي السُّنَنِ وَمِنْهُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مخرجا وَفِي الْحِيَلِ مَخَارِجُ مِنَ الْمَضَايِقِ وَمِنْهُ مَشْرُوعِيَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ فَإِنَّ فِيهِ تَخْلِيصًا مِنَ الْحِنْثِ وَكَذَلِكَ الشُّرُوطُ كُلُّهَا فَإِنَّ فِيهَا سَلَامَةً مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَجِ وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ فِي قِصَّةِ بِلَالٍ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا
وَمِنَ الثَّانِي قِصَّةُ أَصْحَابِ السَّبْتِ وَحَدِيثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا ثَمَنَهَا وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ وَحَدِيثُ لَعْنِ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ.
وَالْأَصْلُ فِي اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ هَلِ الْمُعْتَبَرُ فِي صِيَغِ الْعُقُودِ أَلْفَاظُهَا أَوْ مَعَانِيهَا فَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ أَجَازَ الْحِيَلَ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا تَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ أَوْ فِي بَعْضِهَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ تَنْفُذُ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا وَمَنْ قَالَ بِالثَّانِي أَبْطَلَهَا وَلَمْ يُجِزْ مِنْهَا إِلَّا مَا وَافَقَ فِيهِ اللَّفْظُ الْمَعْنَى الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الْقَرَائِنُ الْحَالِيَّةُ وَقَدِ اشْتَهَرَ الْقَوْلُ بِالْحِيَلِ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ لِكَوْنِ أَبِي يُوسُفَ صَنَّفَ فِيهَا كِتَابًا لَكِنَّ الْمَعْرُوفَ عَنْهُ وَعَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَئِمَّتِهِمْ تَقْيِيدُ أَعْمَالِهَا بِقَصْدِ الْحَقِّ قَالَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ أَصْلُ الْحِيَل قَوْله تَعَالَى وَخذ بِيَدِك ضغثا الْآيَةَ وَضَابِطُهَا إِنْ كَانَتْ لِلْفِرَارِ مِنَ الْحَرَامِ وَالتَّبَاعُدِ مِنَ الْإِثْمِ فَحَسَنٌ وَإِنْ كَانَتْ لِإِبْطَالِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَلَا بَلْ هِيَ إِثْمٌ وَعُدْوَانٌ"

وأرجوا أن تكون هذه مقدمة لمشاركات لاحقة في هذا الموضوع ، إذ الوقت لا يسعفني في الوقت الحالي.
وجزاك الله خيراً على فتح هذا الموضوع ، وفي الحقيقة أنتي سباقة في كثير من مواضيعك.
 
إنضم
8 مارس 2011
المشاركات
122
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
...
رد: الحيل في الشريعة الإسلامية، أنواعها، أحكامها، ضوابطها

الحيل الفقهية

أ. محمد غرم الله الفقيه


الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد، فالله تعالى أكرم الإنسان بالعقل، فيه شرف وبه ساد على الأرض وتميز عن سائر المخلوقات فيها، مع أن بعضها يفوقه حجما وقوة، لكن بعقله الذي وهبه الله إياه استطاع أن يكون هو الأقوى والمتمكن في أكثر مقدرات الأرض.
ولا يقف أمامه العسير إلا استخدم الحيلة في إزالته، ولا صعب إلا ما استخدم الحيلة في الحصول عليه، على أن هذه القدرة العقلية ربما وجهت نحو الشر فاستخدم الحيلة فيما يضر به غيره، ويحقق به مصالحه الشخصية.
والأدهى من ذلك لو حاول استخدام الحيلة في التلاعب بالشرع , فيبقى صورة الشرع على مظهرها بينما يتلاعب في المعنى ليحصل على ما يريد من مطامع، فيحصل على الحرام بصورة الحلال، لذلك وردت آيات وأحاديث تحذر م مثل هذا التلاعب، وتبين عقوبة صاحبه عند الله تعالى، كما أن علماء الإسلام وقفوا أمام هذه الحيل وعدّوها وحذروا منها، وسنحاول في هذا البحث الموجز توضيح المقصود بالحيل وحكمها وبعض نماذج منها.
1- تعريف الحيل:
الحيل في اللغة: جمع حيلة، وهي اسم من الاحتيال.
ومعناها: " الحذق وجودة النظر والقدرة على التصرف في الأمور والتخلص من المعضلات "(1).
قال ابن القيم: ثم غلب عليها بالعرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه، بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة ؛ فهذا أخص من موضوعها في أصل اللغة، وسواء كان المقصود أمراً جائزاً أو محرما . وأخص من هذا استعمالها في التوصل إلى الغرض الممــنوع منه شرعاً أو عقلاً أو عادةً، فهذا هو الغالب عليها في عرف الناس، فإنهم يقولون: فلان من أرباب الحيل، ولا تعاملوه فانه متحايل، وفلان يعلم الناس الحيل. وهذا من استعمال المطلق في بعض أنواعه كالــــدابة والحيوان وغيرها(2) . 1هـ
وقال الشاطبي: حقيقتها المشهورة: تقديم عمل ظاهره الجواز لإبطال " حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر ".
 
إنضم
8 مارس 2011
المشاركات
122
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
...
رد: الحيل في الشريعة الإسلامية، أنواعها، أحكامها، ضوابطها

2- مكتبة الحيل:
اعتنى العلماء قديماً وحديثاً بموضوع الحيل، فمنهم من أفرد " الحيل " بمؤلف مستقل ومنهم من جعله فصلاً أو باباً في تأليفه وسنحاول استعراض بعضها.
1- صحيح البخاري
أفرد الإمام البخاري كتاباً في صحيحه وترجم له باسم " كتاب الحيل "
2- بيان الدليل على بطلان التحليل
لشيخ الإسلام ابن تيميه
وهو أوسع واجمع ما كتب في الحيل، وقد يفهم من عنوانه انه خاص بالكلام على بطلان التحليل، إلا أن ابن تيمية - رحمه الله -جعل هذه المسألة مدخلا للكلام على الحيل، وربما اختارها لأنها أشهر الحيل.
3- شفاء العليل في اختصار أبطال التحليل لمحمد بن علي البعلي
وهو اختصار لبيان الدليل لشيخ الإسلام ابن تيمية.
4- إعلام الموقعين عن رب العلمين
للإمام ابن القيم
وقد أفرد في كتابه الفريد قسماً كبيراً عن الحيل، ومعظم ما فيه مستمد من كلام ابن تيمية في الدليل , لكنه تميز بمزيد من الترتيب والتنسيق.
5- الموافقات
للإمام الشاطبي
أفرد قسما من كتابه للكلام عن الحيل.
6- كشف النقاب عن موقع الحيل من السنة والكتاب.
لمحمد عبد الله بحيري استعرض فيه أدلة الحيل من الكتاب والسنة.
7- الحيل الفقهية في المعاملات المالية:
لمحمد بن إبراهيم
والكتاب على قسمين: قسم تكلم فيه عن الحيل بوجه عام، وفصل فيه تفصيلاً جيداً. والقسم الثاني: تطبيقات للحيل في باب المعاملات.
وهو من أفضل البحوث المعاصرة في الحيل
8- الحيل المحظور منها والمشروع
للدكتور عبد السلام رضي
وقد تكلم عن الحيل بوجه عام، وتطرق في بحثه للحيل في القوانين قديمها وحديثها
9- الحيل الشرعية بين الحظر والإباحة
لنشوة العلواني وجل الكتاب مأخوذ من كتاب محمد بن إبراهيم
10- الحيل وأحكامها في الشريعة الإسلامية
للدكتور / سعد بن غرير السلمي
وقد نشر ضمن مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد (39)
وفي المقابل هناك كتب جمعت الحيل والمخارج من المآزق التي يقع فيها الإنسان
وهذه الكتب كانت موضع نقد كبير من العلماء.
وقد وصلنا ثلاثة منها:
1- المخارج في الحيل
للإمام محمد بن الحسن الشيبناني الحنفي.
وقد حصل خلاف في نسبة الكتاب إلى محمد بن الحسن.
2- الحيل والمخارج للخصاف الحنفي.
3- الحيل في الفقه للقزويني الشافعي.
ومما يدعو للاستغراب أن الذي اهتم بإحياء هذا لنوع من التراث هو المستشرق اليهودي الألماني (يوسف شخت). فقد نشر على مدار سبع سنوات الكتب الثلاثة السابقة بعد أن لفها النسيان , ودخلت دائرة الإهمال ولزهد الفقهاء فيها وعدم اعتبارها من الفقه.
ويطرح الباحث محمد بن إبراهيم عدة تساؤلات حول اعتناء (شخت) بنشر كتب الحيل دون غيرها، أو على الأصح قبل غيرها من كتب الفقه.
هل هو المساهمة في إحياء التراث الإسلامي وتقديمه وخدمته خدمة علمية ونشر ما اندثر منه أو كاد ؟
أم لأن في كتب الحيل طرافةً وجودة رأيٍ واستنباطْ ؟
أم لأنه يريد أن يربط بين الفقه الإسلامي وماضي أجــــــداده أصحاب السبت: " إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون "(الأعراف، 136) حيث ابتلاهم ربهم بسبب احتيالهم على حدود الله ونواهيه إذ حفروا الحفائر يوم الجمعة لتقع فيها الحيتان يوم السبت وتصاد يوم الأحد. كذلك الذين حرمت عليهم شحوم البقر والغنم. فأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها حتى ورد لعنهم على لسان صاحب الشرع ليقول للعالم هاهو الفقه الإسلامي يسايرنا في التحيل على أحكام الله والتملص من التكاليف الشرعية، ولسنا وحدنا المختصين بالحيل والخداع من بين الناس ؟(3)
الأخير هو الأقرب فـ (شخت) كعادة أكثر المستشرقين - مع أن قلة منهم كانت منصفة - اهتموا بنشر الكتب التي كانت موضع نقد من العلماء حتى أن بعضها نسي تماماً , فنقبوا عنه وأخرجوه ومنها كتب الفرق الضالة كالمعتزلة وغيرهم لمحاولة تشويه التراث الإسلامي , ومن جهة أخرى محاولة تجديد الفتنة التي عفا عليها الزمن وإحيائها من جديد.
ومن تأمل هذه الكتب وجدها اقرب إلى كتب الطرف والنوادر من كتب التأصيل والتقعيد الفقهي
 
إنضم
8 مارس 2011
المشاركات
122
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
...
رد: الحيل في الشريعة الإسلامية، أنواعها، أحكامها، ضوابطها

متى ظهرت الحيل ؟
لم تعرف الحيل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته الكرام - رضي الله عنهم - بل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقفل بابها بمثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة "(4)
وقال ابن القيم: " وهذا نص في تحريم الحيلة المفضية إلى إنقاص الزكاة أو التنقيص منها بسبب الجمع أو التفريق , فإذا باع بعض النصاب قبل الحول تحيلا على إسقاط الزكاة أو التنقيص منها بسبب الجمع أو التفريق فقد فرق بين ا لمجتمع فلا تسقط الزكاة بالفرار منها(5)
ومثل لعنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - للمحلل والمحلل له.
وإذا رجعنا إلى القران الكريم نجد أن الله تعالى حذر منها بقوله تــــعالى " ولا تمنن تستكثر" (المدثر، 6)
ونقل القرطبي عن أبيه - رضي الله عنهما - وغيره أن معنى الآية " لا تعطي الهدية تلتمس بها أكثر منها "(6)
فالآية تدل على تحريم الهدية إذا قصد بها مهديها أخذ أكثر منها، وهي هدية الثواب، فاعتبر ذلك القصد حيلة للربا، أو أخذ أموال الناس بالباطل أي بالتحايل، إلا أن يكون على سبيل التبرع.
أما الصحابة - رضي الله عنهم - فكرهوا الحيل ونفروا منها، ونقل عن كثير منهم التحذير منها والقول ببطلانها.
وقد سار التابعون في هذا على سير الصحابة وكذلك من أتى بعدهم من تابعي التابعين وتابعيهم فقد أنكروا الحيل إنكاراً شديداً واشتد قولهم فيمن أفتى بجوازها.
فمتى ظهرت الحيل إذن ؟
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما الإفتاء بها وتعليمها للناس وإنفاذها في الحكم، واعتقاد جوازها فأول ما حدث في الإسلام في أواخر عصر صغار التابعين بعد المئة الأولى بسنين كثيرة، وليس فيها ولله الحمد حيلة واحدة تؤثر عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل المستفيض عن الصحابة أنهم كانوا إذا سُئلوا عن فعل شيء من ذلك أعظموا وزجروا عنه(7).
و أشار ابن القيم أن أكثرها من وضع ورّاقي بغداد , وقد سبقه لهذا الجوزجاني عندما أنكر نسبة كتاب الحيل لمحمد بن الحسن وقال: " من قال أن محمداً - رحمه الله - صنف كتاباً في الحيل فلا تصدقه، وما في أيدي الناس فإنما جمعه ورّاقُو بغداد(8)
والذي يظهر أن بعض علماء الحنفية(9) هم أول من تكلم بها ولكن في البدايات لم يكن التوسع الذي عرف لدى المتأخرين(10)
الحنفية والحيل:
اشتهر الحنفية بالقول في الحيل واعتبارها إنهم أول من أفتى بها.
وأول مدونات عرفت في الحيل كانت لعلماء من الحنفية، وقد نقلوا عن أبى حنيفة عدة فتاوى استخدم فيها الحيلة لإخراج الـمـسـتـفتي من مآزق وقع فيه , والذي ساعد الإمام على هذا قوة ذكائه وحسن فهمه ودقة استنباطه مما جعله قادرًا على إيجاد مخارج شرعية، وإن كنا لا نستطيع أن نثق بكل ما يروا عنه.
ومما ينبغي التنبه له أن الإمام كان يطوع الواقع ليتوافق مع الشريعة ولم يكن يطوع الشريعة لتتوافق مع الواقع. كما أنه لم يكن يستخدمها إلا في حالات محدودة جدا , وربما لو علم بما أحدث بعده من توسع في الحيل ما أفتى بها أصلاً.
يقول أحمد أمين: فترى من مجموع هذا الحيل التي أفتى بها أبو حنيفة ليست من نوع التحايل على إبطال الحق أو أكل الأموال بالباطل وإنما هي استخراج فقهي للخروج من مآزق مع دعم التعدي على أحد في ماله ونفسه(11) ويقول الشيخ أبو زهرة: " فالحيلة في نظر هؤلاء المستشرقين عمل يوافق في شكله ومظهره مطلب الشرع، وهو في النتيجة احتيال على الخروج من سلطان الشرع وتـفـويت أحكامه، هذه نظرة أولئك العلماء الأوروبية إلى الحيلة. وهي تتفق إلى حد كبير مع الحيل التي ابتدعها المتأخرون للتخلص من الأحكام الشرعية واتفاقها في ظاهر الأمر، ولكنها لا تنطبق مع الحيل المأثورة عن أبي حنيفة وأصحابه الأولين، فإن حيلهم كانت للوصول إلى الحق أحيانا ولتتفق مع قيودهم التي قيدوا بها العقود، ولتتفق أحكامها مع المقاصد الشرعية التي لا تجافيها ولا تنأى عنها، وللتيسير على الناس ومنع الحرج إذا ضيقوا على أنفسهم بأيمان أقسموها، وكانت لإرشاد الناس إلى الشروط الشرعية التي يحتاطون بها لحقوقهم وحمايتها من العبث(12).
على أن بقية المذاهب لم تسلم من تجاوزات واضحة في باب الحيل، خالصة عند المتأخرين وليس هذا خاص بالحنفية فقط.
 
إنضم
8 مارس 2011
المشاركات
122
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
...
رد: الحيل في الشريعة الإسلامية، أنواعها، أحكامها، ضوابطها

7- الحيل وضغوط الواقع:
الحياة بطبيعتها مليئة بالتعقيدات والتقلبات و المفاجآت فهي لا تسير على نمط واحد تتداخل فيها أمزجة الناس وأهوائهم وتتقاطع مع أفكارهم ومبادئهم المختلفة والمتناثرة، لذلك قد نجد من يحتج بصعوبة تطبيق الشريعة في حياة طبيعتها التعقيد والاختلاف والتغير وأنه لا بد من تحوير الشريعة وتطويعها وتـلـيـيـنها للتوافق مع الواقع المعاش، وأفضل طريق لهذا هو " الحيل "، فنقول: " إن المشكلة ليست في الشريعة ولا في توافقها مع الواقع المعاش، إنما المشكلة تكمن في أفهامهم وإدراكاتهم القاصرة وهزيمتهم العقلية والنفسية أمام الواقع المعاش، فالشريعة أنزلها الله الذي خلق الحياة والناس وأعلم بما يصلح لهم , وإن كان هناك شيء يجب أن يكيف اتجاه الآخر، فالواقع هو الذي يجب أن يكيف ليتوافق مع الشريعة لأن في هذا صلاح للواقع، أما تكييف الشريعة لتتوافق مع الواقع ففي هذا ضياع للشريعة وللواقع معا، كما أن هذا القول ينطوي على غمز في الشريعة الإسلامية بأنها قاصرة وغير صالحة لكل زمان ومكان، وإنـهـا دين عسرٍ ومشقة، وهذا قول جاهل أو حاقد، والتناظر في الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة والتابعين و الأئمة من بعدهم وهذا التراث الفقهي العظيم يجد فيها الملاذ والملجأ والمخرج من كل حادثة مهما صعبت وتعقدت.
8- أقسام الحيل:
قسم ابن القيم الحيل إلى خمس أقسام تبعا للأحكام الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام.
فقال رحمه الله:" وإذا قسمت باعتبارها لغة انقسمت إلى الأحكام الخمسة فإن مباشرة الأسباب الواجبة حيلة على حصول مسبباتها فالأكل والشرب واللبس والسفر الواجب حيلة على المقصود منه والعقود الشرعية واجبها ومستحبها ومباحها كلها حيلة على الحصول على المعقود عليه والأسباب المحرمة كلها حيلة على حصول مقاصدها منها، وليس كلامنا في الحيلة بهذا الاعتبار العام الذي هو مورد التقسيم إلى مباح ومحظور، فالحيلة جنس تحته التوصل إلى فعل الواجب وترك المحرم، وتخليص الحق ونصر المظلوم، وقهر الظالم، وعقوبة المعتدي، وتحته التوصل إلى استحلال المحرم و إبطال الحقوق و إسقاط الواجبات " (13)
إذن فحكم الحيلة يأخذ حكم مقصدها ووسيلتها، وان كان الأعم الأغلب استخدام في الشر.
9- أسباب الوقوع في الحيل:
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية سببين للوقوع بالحيل(14)
إما ذنوب وقعوا فيها فجوزوا عليها بتضييق أمورهم فلا يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحيل، كما جرى لأصحاب السبت من اليهود
وإما مبالغة في التشدد، حيث ضيقوا على أنفسهم أمورا وسعها الشرع فأخطرهم هذا الاستحلال بالحيل.
وهناك أسباب أخرى(15)
عدم الأيمان بالله واليوم الآخر ممن يديه ؟ ويتظاهر به أمام المؤمنين.
إتباع الهوى والبحث عن مصلحته بأي طريق كان.
الجهل بأحكام الشرع وعدم السؤال عما يحل ويحرم.
الخلط بين الحيل المباحة والحيل المحرمة والاستدلال بهذه على هذه.
 
إنضم
8 مارس 2011
المشاركات
122
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
...
رد: الحيل في الشريعة الإسلامية، أنواعها، أحكامها، ضوابطها

10- أدلة تحريم الحيل:
استدل العلماء على تحريم الحيل بأدلة منها:
قوله تعالى " ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين " (سورة البقرة 65-66) وهؤلاء طائفة من اليهود ابتلاهم الله بأن حرم عليهم الصيد يوم السبت وأبقاه في بقية الأيام، وكان السمك يأتي يوم السبت كثيرا بعكس بقية الأيام فاحتالوا بحيلة ليحافظوا على السمك يوم السبت، ويصيدوه يوم الأحد بأن حفروا حفرا بجانب البحر فيدخلها السمك فلا يستطيعوا الخروج منها فإذا جاء يوم الأحد استخرجوها وأكلوها فمسخهم الله قردة وخنازير.
قوله تعالى: " إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم " (القلم، 17-20) فقد كان من عادة الفقراء أنهم يلتقطون ما تساقط من الثمر بعد حصاده فاتفقوا على أن يحصدوا بساتينهم في الليل حتى يحرمون الفقراء من حقهم القليل الذي فرضه الله تعالى لهم. فعاقبهم الله تعالى بإتلاف جنتهم وضياع أموالهم عقوبة لهم على احتيالهم لمنع الحق الذي كان للمساكين في مالهم.
قال ابن تيمية: " ثم إن كانوا عوقبوا على ترك المستحب ففيه تنبيه على العقوبة على ترك الواجب(16)
قوله صلى الله عليه وسلم (لعن الله المُحلِل والمُحَلل له) (17) وسماه (التيس المستعار) (18)
إذا طلق الزوج زوجته ثلاثاً حرمت عليه حتى تتزوج غيره زواجا حقيقيا عن رغبة فإذا حصل بينهما طلاق جاز رُجوعها إلى زوجها الأول وبعض الناس يحاول أن يحتال لتحله زوجته فيتفق مع شخص على أن يتزوجها ويطلقا لترجع إلى زوجها الأول، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى.
فهذا دليل على عظم هذا الجرم عند الله تعالى، لذلك استحق صاحبه العقوبة عليه بل زاد النبي صلى الله عليه وسلم فشبه صاحبه بوصف لا يليق بالآدمي تحقيرا لهذا الفعل ولفاعله.
11- نماذج من الحيل:
1- ما يجري في حراج السيارات عند البيع بالمزايدة حيث يتفق صاحب السيارة مع أصدقاء له ليزودوا في سعر السيارة وهم لا يريدون شراءها، بحيث لو وقفت عليه بالمبلغ الذي يريده صاحب السيارة انسحبوا وحصل البيع ولو وقفت على واحد منهم لا يحصل بيع، وان سموه تعاونا فهو البخش الذي ورد النهي عنه في الحديث، وهــو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها(19). وهذه الحيلة محرمة.
2- قد يرغب المورث أن يخص بعض الورثة بشيء من الميراث. ولا يستطيع لأن الوصية للوارث لا تجوز، فإما أن يبيعه بعقد صوري، أي يقــر له بدين في ذمته، أو يقول: كنت وهبت له هذا الماء في صحتي.
وهذه الحيلة باطلة. (20)
3- نكاح الشغار: وهو أن ينكح الرجل ابنة الرجل وينكحه الآخر ابنته على أن تكون كل واحدة صداقا للآخر(21)
وهذا النكاح باطل وفيه ظلم للبنت حيث لا تأخذ مهرها وتزوج بمن لا تريد غالبا.
4- الرشوة باسم الهدية.
5- بيع العينة: وهي ربا في صورة البيع.
فقد يحتاج شخص إلى السيولة ولا يجد من يقرضه، فيذهب لأحد التجار فيشتري منه سلعة قيمتها عشرة بثلاثة عشر مؤجلا على أقساط ثم يبيعها منه بعشرة معجلة (كاش)
__________________
الهوامش:
(1) انظر: القاموس المحيط ص(1278)، المصباح المنير (1/73)، مقتبس المؤثر (17/94)
(2) إعلام الموقعين (5/188)
(3) انظر: الحيل الفقهية في المعاملات المالية، ص (45- 47)
(4) أخرجه البخاري "1450هـ" من حديث أبى بكر رضي الله عنه
(5) انظر: إعلام الموقعين (3/222)
(6) انظر: تفسير القرطبي (20/6)
(7) بيان الدليل "ص 121"
(8) المخارج في الحيل " ص 191"
(9) انظر: تاريخ التشريع للحضري (ص 282)
(10) انظر: الحيل الفقهية لمحمد إبراهيم (ص29)
(11) ضحى الإسلام (2/192)
(12) أبو حنيفة ص 434
(13) إعلام الموقعين (5/188)
(14) مجموع الفتاوى (29/45)
(15) الحيل وأحكامها (ص 180)
(16) بيان الدليل(ص 69)
(17) أخرجه الترمذي (1120)
(18) أخرجه ابن ماجه (1936)
(19) الحيل وأحكامها ص(200)
(20) انظر: الفتح (14/350)
(21) الحيل وأحكامها ص (200)
 

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: الحيل في الشريعة الإسلامية، أنواعها، أحكامها، ضوابطها

إخوتي الكرام من أراد الاستزادة من تأصيل هذه المسألة، وتطبيقاتها فعليه بكتاب الحيل، لابن بطة العكبري
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,508
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الحيل في الشريعة الإسلامية، أنواعها، أحكامها، ضوابطها

وأرجوا أن تكون هذه مقدمة لمشاركات لاحقة في هذا الموضوع ، إذ الوقت لا يسعفني في الوقت الحالي.

أستاذنا الفاضل وضاح:
بارك الله فيك على البدء في الموضوع
وكتب لك أجر المبادرة
والمادة التي نقلتم - ما شاء الله- مختصرة ومفيدة
ولكن أستسمحكم عذراً على إعادة تنسيق ما كتب بتلوين العناوين والأدلة بألوان مختلفة لتسهل القراءة
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,508
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الحيل في الشريعة الإسلامية، أنواعها، أحكامها، ضوابطها

أستاذنا الكريم عبد الرحمن الحريري
جزاك الله خير الجزاء
فقد طرقت الموضوع من مختلف جوانبه ولم تبق منه إلا النزر اليسير
وأكرر اعتذاري على القيام بالتنسيق وتلوين الأدلة والعناوين في مشاركاتكم
مقدرة لكم الوقت والجهد الذي بذلتم في جمعها.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,508
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الحيل في الشريعة الإسلامية، أنواعها، أحكامها، ضوابطها

إخوتي الكرام من أراد الاستزادة من تأصيل هذه المسألة، وتطبيقاتها فعليه بكتاب الحيل، لابن بطة العكبري

جزاكم الله خيراً
لعلنا نحتاج إلى مزيد من الأمثلة للتطبيق
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,508
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الحيل في الشريعة الإسلامية، أنواعها، أحكامها، ضوابطها

للفائدة وجدت هذا البحث في الملتقى
الحيل الشرعية وضابط الصحيح منها والمردود
إعداد
علاء أحمد محمود القضاة


http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=9995&page=1
 
إنضم
8 مارس 2011
المشاركات
122
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
...
رد: الحيل في الشريعة الإسلامية، أنواعها، أحكامها، ضوابطها

جزاك الله خيراً على التنسيق
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,508
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الحيل في الشريعة الإسلامية، أنواعها، أحكامها، ضوابطها

وان سموه تعاونا فهو البخش الذي ورد النهي عنه في الحديث،
يقصد ( النجش) الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: (ولا تناجشوا)
 

أمنة محمد سعيد

:: مطـًـلع ::
إنضم
24 يونيو 2011
المشاركات
162
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
سني
رد: الحيل في الشريعة الإسلامية، أنواعها، أحكامها، ضوابطها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرات في بحث على موقع من مواقع الأنترنت عن تقسيم الحيل عند الفقهاء لابن القيم وهي على ثلاثة أقسام :
يقسم ابن القيم ما تطلق عليه حيل عند الفقهاء إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى ما هو محرم في نفسه، بأن يأخذ الأمر شكل الأمور الشرعية، وتنطبق به عليه النصوص في ظاهر الأمر، والمقصود التوصل إلى ارتكاب محرم، كالحيل على أخذ أموال الناس بالباطل، وكالحيل لجعل ما ليس بشرعي لابسًا المظهر الشرعي كنكاح المحلل، وكبيع العينة، وكاحتيال المرأة على فسخ نكاحها بأن تدعي أنها لم تأذن للولي، وقد كانت وقت العقد بالغة عاقلة، وكاحتيال البائع على فسخ العقد بادعاء أنه لم يكن مالكًا وقت العقد، ولم يأذن المالك بالعقد، وقد قال ابن القيم في هذا القسم: "هذه الحيل وأمثالها لا يستريب مسلم في أنها من كبائر الإثم، وأقبح المحرمات، وهي من التلاعب بدين الله، وهي حرام في نفسها لكونها كذبًا وزورًا، وحرام من جهة المقصود بها، وهو إبطال حق، وإثبات باطل".
وكل حيلة تكون وسيلة لإبطال حق تكون حرامًا، ولو كانت الوسيلة حلالاً في ذاتها، ولكن الحيلة قد تكون محرمة في ذاتها، لأنها كذب وزور، ولكنها الطريق الوحيد لإثبات الحق، ورد الباطل، كمن ينكر حقًا قد لزمه، ولا طريق لإثباته إلا بالبينة، ولا بينة تشهد، فلجأ إلى الزور، فهل هذه الحيلة تعتبر جائزة، إذ يكون المقصود حلالاً، والوسيلة حرامًا، فتحل لمشروعية المقصود، ولالتجاء من عليه الحق إلى الباطل؟ لقد أجاب عن ذلك ابن القيم بقوله: "هذا يأثم على الوسيلة دون المقصود"، وفي مثل هذا جاء الحديث: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".
القسم الثاني: أن تكون الحيلة مشروعة، وما تفضي إليه أمرًا مشروعًا، وقد وضعت الوسيلة فيها للغرض المقصود منها ظاهرًا، وهي تشمل كل الأسباب الشرعية التي وضعها الشارع، وجعلها سبيلاً إلى مقتضياتها الشرعية، والحيلة في هذه الدائرة تكون باتخاذ الأسباب الشرعية، وسيلة إلى الكسب الحلال بأقصى درجاته، وأبعد غاياته، وهي من التدبير الحسن الذي يحمد فاعله ولا يذم، ومن أفتى بشيء فيها، فقد أفتى بما هو حلال خالص الحل، وعندي أن هذا لا يعد من الحيل على حد تعريف الفقهاء.
القسم الثالث: أن يحتال على التوصل إلى الحق، أو على دفع الظلم بطريق مباحة لم توضع موصلة إلى ذلك، بل وضعت لغيره، فيتخذها طريقًا لهذا المقصود الصحيح، أو تكون قد وضعت له، ولكن تكون خفية لا يفطن لها، والفرق بين هذا القسم والذي قبله أن الوسيلة في الذي قبله نصبت مفضية إلى مقصودها ظاهرًا، فسالكها سالك الطريق المعهود، والطريق في هذا القسم نصبت مفضية إلى غيره، فتوصل بها إلى ما لم توضع له، أو تكون مفضية إليه، ولكن بخفاء، ومثال ذلك أن يستأجر شخص دارًا لمدة سنتين، ويخشى أن يغدر به المؤجر في أثناء المدة، فيحاول فسخ الإجارة بطرق غير محللة، كأن يظهر أنه لم تكن له ولاية الإجارة، أو أن العين كانت مؤجرة لغيره قبل إجارته، فالاحتياط لهذا أن يضمنه المستأجر درك العين المستأجرة، فإذا استحقه أو ظهرت الإجارة فاسدة، رجع عليه مما قبضه منه.
فأرجو أن تكون إجابتي نافعة ووافيه نقل للفائدة
 
أعلى