رد: تطبيقات أصولية: أي الحديثين يخصص الآخر؟ وأين؟ وكيف؟
تخصيص الأرض في الأول ب"تربتها" في الثاني ينبني على ثلاث مسائل
زيادة الثقة
حجية مفهوم اللقب
تخصيص العموم بالمفهوم
وكلها محل خلاف محله كتب الأصول
مع انقطاعي عن هذا الملتقى المبارك مدة طويلة إلا أن الموضوع استهواني بشدة
شكرا شيخ فؤاد
[FONT="]يا أبا صهيب الخير، بارك الله فيك وفي وقتك، أتيت بالمطلوب وزيادة، فشكراً على إفادتك، وهذه بعض التقييدات في المسألة:[/FONT]
· [FONT="]حكى ابن عبد الإجماع على إجزاء التيمم بالتراب واختلفوا في غيره.[/FONT]
· [FONT="]الحنفية والمالكية: لا يشترط التراب.[/FONT]
· [FONT="]الشافعية والحنابلة والظاهرية واختاره ابن المنذر وابن عبد البر: يشترط التراب.[/FONT]
· [FONT="]يدل لمالك وأبي حنيفة في عدم اشتراط التراب قوله: "وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"، فكل موضع جازت الصلاة فيه جاز التيمم به، ومعلوم أنه لا يشترط لجواز الصلاة أن يكون على تراب، نبه على هذا ابن عبد البر.[/FONT]
· [FONT="]ويدل لهما أيضاً: أن الله جل وعلا أمر بالتيمم بالصعيد وهو كل ما صعد من الأرض، وقيل هي الأرض الملساء...[/FONT]
· [FONT="]ويدل للشافعية والحنابلة والظاهرية: «وجعلت تربتها لنا طهورا»، ونوقش بإعلالها، أو بضعف دلالتها على التخصيص، نترك المجال لحل هذا المأزق والإشكال إلى الخبير بمشكلات العلم!! والمتخصص في العلاقات الثنائية بين الفقه والأصول!![/FONT]
· [FONT="]يقول الإمام ابن دقيق العيد في شرح العمدة:[/FONT]
[FONT="]الذين خصوا التيمم بالتراب: استدلوا بما جاء في الحديث الآخر " وجعلت تربتها لنا طهورا " وهذا خاص ينبغي أن يحمل عليه العام وتختص الطهورية بالتراب.[/FONT]
[FONT="]واعترض على هذا بوجوه:[/FONT]
[FONT="]منها:[/FONT][FONT="] منع كون التربة مرادفة للتراب، وادعي أن تربة كل مكان: ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه.[/FONT]
[FONT="]ومنها:[/FONT][FONT="] أنه مفهوم لقب، أعني تعليق الحكم بالتربة، ومفهوم اللقب: ضعيف عند أرباب الأصول، وقالوا: لم يقل به إلا الدقاق.[/FONT]
[FONT="]ويمكن أن يجاب عن هذا:[/FONT][FONT="] بأن في الحديث قرينة زائدة عن مجرد تعليق الحكم بالتربة، وهو الافتراق في اللفظ بين جعلها مسجدا، وجعل تربتها طهورا على ما في ذلك الحديث، وهذا الافتراق في هذا السياق قد يدل على الافتراق في الحكم، وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقا، كما في الحديث الذي ذكره المصنف.[/FONT]
[FONT="]ومنها:[/FONT][FONT="] أن الحديث المذكور الذي خصت فيه " التربة " بالطهورية لو سلم أن مفهومه معمول به، لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض، أعني قوله - صلى الله عليه وسلم - «مسجدا وطهورا»، فإذا تعارض في غير التراب دلالة المفهوم الذي يقتضي عدم طهوريته، ودلالة المنطوق الذي يقتضي طهوريته، فالمنطوق مقدم على المفهوم، وقد قالوا: إن المفهوم يخصص العموم، فتمتنع هذه الأولوية، إذا سلم المفهوم ههنا، وقد أشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة، أعني تخصيص العموم بالمفهوم، ثم عليك - بعد هذا كله - بالنظر في معنى ما أسلفناه من حاجة التخصيص إلى التعارض بينه وبين العموم في محله.[/FONT]