رد: مشكلة في حكم يتعلق بالمهر في منطقتنا
وهذا الذي وضعه الناس انما هو حيلة لرفع قيمة المهر
هنا تتم دراسة المسألة ومناقشات الأخوة الكرام... لأقوال الفقهاء
ولدي استفسارات بوركت:
ما وضعه الناس ؟ هل هو عرف أم نظام لديكم؟
ثم لماذا الحيلة؟ وعلى من!
وقيمة المهر ! تقصد المهر نفسه. أو ان هناك قيمة عرفية في محيطكم لما يُشترى مهرا؟
لدى كل بلاد المسلمين قد يتعارف البعض على عرف مقبول ولا محاذير شرعية فيه.
وقد يتعارف البعض على عرف ظالم مصاحب لعقد الزواج, لا صلاح فيه ؛ كما يجري في بعض البلاد من تقديم (مبلغ من المال - ذهب ونحوه - ) يعطى للزوج !!! فهل هذا يعتبر مهرا حقيقةً.
والمهر يثبت
بالتسمية - اتفاقا عليه - ويثبت
بالعقد ؛ فإن لم يسم يثبت مهر المثل.
وأوردت ذلك لتقريب المسألة لديك حفظك الله
فالمهر إذا أردنا أن
نعْرِفَه باختصار نقول: هو حكم شرعي يحق من خلاله للزوج ملك منفعة بضع الزوجة ؛ فلو لم يسمّ , أو لم يعط للمرأة... إلخ , فهو لازم وواجب على الزوج حتى لو مات عنها, ما دام عقَد عليها.
والعرف معتبر في ذلك. ومهر المثل معتبر كذلك. وله وقت إن لم يسمّ ؛ فيعتبر لها مهر المثل بالدخول, يعني كمهر مثيلاتها وقت الدخول بها.
وإذا أردنا أن
نعرّفه فهو: لغة الصداق, يقال أصدقت المرأة ومهرتها ولا يقال أمهرتها؛ قاله في المغني والشرح والنهاية. وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
وهو: العوض في النكاح. ينظر: كشاف القناع.
وتسن تسميته في العقد. فيسمى باسمه . مثل: مهرك: (عشرون دينارا ذهبيا) أو 10000 دينار جزائريا أو خمسون ألفا سعوديا أو عشرون..., ولا يضاف له شيء مما يصاحب الزواج كلوازم الزفاف والوليمة. ومن جاد بشيء إضافي بسماحة نفس أو هدية منه فليس هناك ما يمنع.
وهناك كلية أو ضابط في المهر وهي: كل ما جاز ثمناً جاز أن يكون صداقاً ومهرا. وقيل : ومنفعة وتعليم حرفة.
وقد يُنقص عن عرف الناس ؛ بالموافقة والرضا.
وقد يتغير اسمه: فله عدة أسماء مذكورة في قول الشاعر:
صداق ومهر نحلة وفريضة.... حباء وأجر ثم عقر علائق
فهذه ثمانية أسماء
وأما ما يعطى على أنه غير مهر ؛ كالهدايا ونحوها... وإن اختلفت المسميات فهذه تكلم بها الفقهاء واعتبروها من الآداب ... فقد لا يلزم أولياء الزوجة بإرجاعها, وإلا فهي مال تم قبضه.!
وأما قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني فهذا فيما لا ضرر فيه ؛ فالضرر يزال. على ألا يخالف ما اشترطه الناس بينهم. والنيات والمعاني قد لا تنفع في كثير من التعاملات فلا بد من التصريح بها...
وهناك قرائن لفظية قد تكون أقوى من القصد والمعنى... ثم قد يكون المبلغ المسمى
(الشرط ) رهنا أو صداقا مؤجلا ! فيكون له حكم المعنى وان اختلف اللفظ على خلاف بين العلماء في ذلك.
ومسائل الحيل في هذا الأمر: يجب أن تُلغى ولا يلتفت إليها ؛ لأنه زواج وتبنى من خلاله أسرة فمجتمع, وينبغي للإنسان أن يبتدئ حياته بحلال لا لبس فيه ويستمر على ذلك ... ليطيب سكنه ومودته...
قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21]
ومسألة العدول عن الزواج تختلف ؟
فالعقد إن تم, فلا مجال لفسخه إلا في حالات ضيقة للغاية وبحكم الحاكم. وكما ذكرت فهناك مهر قد يلزم به الزوج إن لم يسم أو مات عنها ولم يمهر لها كما في قضية بروَع بنت واشق... وهي امرأة وقعت لها قصة في عهد الصحابة.... (
مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعي قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقا)...
وقد يطلّق الرجل من قبله ابتداءً , وقد تطلب المرأة الخلع... ولكل حكمه...
فعليه لابد من تصوير الأمر بشكل واضح وارساله الى من تثق به من علماء بلدك الذين لديهم خلفية عن العرف لديكم, ومعرفة أحوال الناس هناك.
وهذا الرابط يفيدك اخي الكريم :
http://www.ferkous.com/rep/index.php
والسلام عليكم...