رد: قف، سؤالين للفائدة من فوائد السادة المالكية
[FONT="]إخواني وأخواتي أعضاء ورواد وضيوف الملتقى الكريم، إليكم مثالين من قول ابن شاس المتوفى 646هـ، (فيها) يعني بها المدونة،[/FONT]
[FONT="]الموضع الأول: قال ابن شاس:[/FONT]
[FONT="]الفرع الثاني : في حكم العيوب التي لا يمكن أن يطلع عليها إلا بعد تغير هيئة المبيع كخشبة تشق فيوجد باطنها عفناً أو مسوساً . وكذلك الجوز والتين وشبه ذلك . وكذلك جلود اشتريت فلم يمكن الاطلاع على ما فيها من عيب إلا بعد دباغها . فما كان من هذا الجنس فلا يثبت للمشتري خيار الرد به في الرواية المشهورة، قال فيها : لأنه أمر ثابت ، عليه يدخل البائع والمشتري والتبايع عليه وقع. عقد الجواهر الثمينة [2 /703، 704] [/FONT]
[FONT="]قال في المدونة: في الرجل يبيع السلعة وبها عيب لم يعلم به[/FONT]
[FONT="]قلت: أرأيت إن باع صاحب الثوب ثوبه وبه عيب لم يعلم به ولم يبرأ إليه المشتري من شيء ثم قطعه المشتري فظهر المشتري على عيب وقد كان في الثوب عيب عند البائع؟ قال: قال مالك: لا تكون البراءة في الثياب. قال مالك :, وإن باعه البائع وهو لا يعلم فقطعه المبتاع ثم وجد المبتاع بعد ما قطعه به عيبا فالمشتري بالخيار إن أحب أن يرده رده وما نقصه القطع, وإن أحب أن يمسكه ويأخذ قيمة العيب فذلك له, وفرق مالك بين من علم أن في ثوبه عيبا حين باعه وبين من لم يعلم أن بثوبه عيبا.[/FONT]
[FONT="]قلت: والعروض كلها عند مالك مثل الثياب؟ قال: لم أسمعه من مالك إلا أني أرى ما كان من العروض التي تشترى لأن يعمل بها كما يصنع بالثياب من القطع مثل الجلود تقطع أخفافا, ومثل جلود البقر تقطع نعالا, وما أشبه هذه الوجوه رأيته مثل الثياب والخشب, وما أشبهها مما يشتريها الرجل فيقطعها فيكون العيب في داخلها ليس بظاهر للناس فإن مالكا قال في الخشب: إذا كان العيب في داخل الخشب إنه ليس بعيب, قال: ويلزم المشتري إذا قطعها فظهر على العيب قال: ونزلت فحكم فيها مالك بذلك[/FONT][FONT="]. اهـ.المدونة : 3 /357.[/FONT]
[FONT="]الموضع الثاني: قال ابن القاسم في الكتاب: "قال مالك في المسخوط: لا تجوز الوصية إليه، فالذمي أحرى ألا تجوز الوصية إليه". وقال فيها أيضًا: "قال مالك: لا يجوز ذلك أوصى إلى غير عدل، فالنصراني غير عدل". وقال في بعض مجالسه: إلا أن يرى الإمام لذلك وجهًا. اهـ. عقد الجواهر الثمينة :3 /1234.[/FONT]
[FONT="]قال في المدونة: قلت: أرأيت مسلما أوصى إلى ذمي، أيجوز ذلك أم لا؟ قال: قال مالك: المسخوط لا تجوز الوصية إليه، فالذمي أحرى أن لا تجوز الوصية إليه. قلت: أرأيت إن أوصى إلى نصراني، أيجوز أم لا في قول مالك؟ قال: قال لي مالك: لا يجوز ذلك إذا أوصى إلى غير عدل فالنصراني غير عدل. قلت: أرأيت إن أوصى ذمي إلى مسلم؟ قال: قال مالك: إن لم يكن في تركته الخمر أو الخنازير أو خاف أن يلزم بالجزية فلا بأس بذلك. اهـ. المدونة: 4/334.[/FONT]