العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قف، سؤالين للفائدة من فوائد السادة المالكية

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
الحمد لله رب العالمين أعد لمن أطاعه جنات النعيم، وأعد لمن عصاه نار الجحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وبعد، فهذين سؤالين لتنشيط الذهن ومدارسة العلم في رمضان، وأرجو المشاركة من الجميع ولو من غير المالكية:
أولهما: من أول من وضع اصطلاح (فيها) يعني به المدونة؟
ثانيهما: إذا أسر العدو حرة أو أمة أو أم ولد مسلمة من ديار المسلمين، ثم ردوا إلى ديار المسلمين بعد ذلك، فادعين أن العدو لم يمسسهن -أي: لم يطأ إحداهن- فهل يجب عليهن الاستبراء أم لا؟

وللجميع الشكر والتقدير
 
إنضم
1 أكتوبر 2009
المشاركات
64
الجنس
ذكر
الكنية
أبو البراء
التخصص
اصول الدين
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: قف، سؤالين للفائدة من فوائد السادة المالكية

من أول من وضع اصطلاح (فيها) يعني به المدونة؟

على ما أذكر هو أبو عمرو بن الحاجب (646 هـ) في مختصره الفرعي (الجامع بين الأمهات).
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: قف، سؤالين للفائدة من فوائد السادة المالكية

الحمد لله رب العالمين أعد لمن أطاعه جنات النعيم، وأعد لمن عصاه نار الجحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وبعد، فهذين سؤالين لتنشيط الذهن ومدارسة العلم في رمضان، وأرجو المشاركة من الجميع ولو من غير المالكية:
أولهما: من أول من وضع اصطلاح (فيها) يعني به المدونة؟
ثانيهما: إذا أسر العدو حرة أو أمة أو أم ولد مسلمة من ديار المسلمين، ثم ردوا إلى ديار المسلمين بعد ذلك، فادعين أن العدو لم يمسسهن -أي: لم يطأ إحداهن- فهل يجب عليهن الاستبراء أم لا؟

وللجميع الشكر والتقدير

حياك الله يا أبا أنس وجزاك الله خيرا على هذه الأسئلة التي تشحذ الذهن وتثير المعلومات
بالنسبة للسؤال الثاني :
نقل الدسوقي عن المدونة أنهن لا يصدقن ونصه :" قال فيها : إذا سبى العدو أمة أو حرة لم توطأ الحرة إلا بعد ثلاث حيض والأمة إلا بعد حيضة ولا يصدقن في نفي الوطء وإن زنت الحامل ..."إلى آخر كلامه
وقد نقل كلام الدسوقي هذا أيضا الكشناوي في بدر الزوجين ونفحة الحرمين على مذهب السادة المالكية
وذلك خلال عرضه لمسألة زنى الحامل الموالية لهذه المسألة حيث نقلها عن العدوي قال ومثله في الدسوقي ...إلخ وذكر الكلام السابق
والله أعلم
 

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: قف، سؤالين للفائدة من فوائد السادة المالكية

أخي الحبيب الشيخ سيدي محمد ولد محمد، لعلك نقلت الكلام ولم تنتبه إلى خطأ كبير في كلام الشيخ الدسوقي، ولا أعلم الخطأ منك أو من الشيخ، وهو قولك: (والأمة إلا بعد حيضة) والمعروف أن عدة الأمة حيضتان؛ لأن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، والحيضة لا تتنصف، فكانت عدتها حيضتان.
وأرجأ الإجابة على السؤالين لما بعد؛ لشغفي بمداخلات الأصدقاء.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: قف، سؤالين للفائدة من فوائد السادة المالكية

أخي الحبيب الشيخ سيدي محمد ولد محمد، لعلك نقلت الكلام وام تنتبه إلى خطأ كبير في كلام الشيخ الدسوقي، ولا أعلم الخطأ منك أو من الشيخ، وهو قولك: (والأمة إلا بعد حيضة) والمعروف أن عدة الأمة حيضتان؛ لأن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، والحيضة لا تتنصف، فكانت عدتها حيضتان.
وأرجأ الإجابة على السؤالين لما بعد؛ لشغفلي بمداخلات الأصدقاء.

لعلك أنت أخي الفاضل نسيت أن الأمة تستبرأ بحيضة إن كانت ممن تحيض وكذا الحرة تستبرأ بحيضة واحدة في مسائل اللعان والزنى والردة أما ما عدا هذه المسائل فاستبراء الحرة كعدتها
وفي ذلك يقول في أسهل المسالك :
وبانتقال الملك تستبرا الأمهْ == بحيضة لا عرسه أو محرمهْ
أو أوقنت براءة قبل الشرا == كمن لأنثى أو خصي تشترى
إلى أن قال :
والحرة استبراؤها كالعدة == لا في لعان او زنا أو ردة
فإنها في كل ذا تستبرا == بحيضة فقط كفيت الضيرا
والله أعلم
 

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: قف، سؤالين للفائدة من فوائد السادة المالكية

أعتذر أخي الكريم فالوهم مني إذ اختلط الأمر علي بين العدة والاستبراء، حتى لقد ذكرتُ ذلك في مشاركتي، فقلت: وعدة الأمة حيضتان، ويصح فيَّ أن يقال: (اختلط بآخره). فأرجو المعذرة من أخي الفاضل ومن جميع المشاركين.
وأتمنى مشاركة بقية الإخوة والأخوات فأنا متشوف لرؤية مشاركاتهم.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: قف، سؤالين للفائدة من فوائد السادة المالكية

أعتذر أخي الكريم فالوهم مني إذ اختلط الأمر علي بين العدة والاستبراء، حتى لقد ذكرتُ ذلك في مشاركتي، فقلت: وعدة الأمة حيضتان، ويصح فيَّ أن يقال: (اختلط بآخره). فأرجو المعذرة من أخي الفاضل ومن جميع المشاركين.
وأتمنى مشاركة بقية الإخوة والأخوات فأنا متشوف لرؤية مشاركاتهم.

جزاك الله خيرا يا أبا أنس على التواضع الجم
ولم تختلط ولكنك نسيت والنسيان ليس عيبا لوقوعه من كل إنسان
 

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: قف، سؤالين للفائدة من فوائد السادة المالكية

الحمد لله رب العلمين، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال في محكم التنزيل: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} وبعد، فهذا جواب السؤالين:
أولًا: أول من استخدم لفظ (فيها) يعني به: المدونة هو ابن شاس المتوفى 616هـ، واستدم ذلك في مواضع لا تتجاوز أصابع الكف الواحدة، وجاء بعده ابن الحاجب المتوفى 646هـ فأغرق في مختصره الفقهي في استخدام هذا المصطلح، وكشف عنه ابن فرحون في كتابه: (كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب)، ثم تتواتر المالكية بعده على استخدام هذا المصطلح، كما يشيرون إلى المدونة أيضًا بالأم، والأصل.
ثانيًا: [FONT=&quot]إذا[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]أسر العدو حرة أو أمة أو أم ولد مسلمة من ديار المسلمين، ثم ردوا إلى ديار[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]المسلمين بعد ذلك، فادعين أن العدو لم يمسسهن -أي: لم يطأ إحداهن[/FONT]
[FONT=&quot]- قال أبو الحسن المتيطي: [/FONT] [FONT=&quot]لا يصدقن في عدم الوطء؛ لأن العدو قبضهن على وجه الملك لا على وجه الوديعة، نظيرها من وهب لرجل أمة ثم ارتجعها بعد غيبة الموهوب لها عليها -فإنه يستبرئها لنفسه. اهـ من المتيطية.
[/FONT] والذي أعجبني في السؤال الثاني: تعليل المتيطي رحمه الله للمسألة، وهي علة جيدة.
وللجميع الشكر والتقدير على مشاركاتهم.
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: قف، سؤالين للفائدة من فوائد السادة المالكية

أذكر أن في الجزء الثاني من جامع البرزلي مسائل من هذا القبيل فيما يتعلق بالعدة والاستبراء.
وكذا في النوازل الكبرى للمهدي الوزاني نوازل في الجزء الثالث ـ إن لم أكن واهما ـ ذات رحم .
 
إنضم
1 أكتوبر 2009
المشاركات
64
الجنس
ذكر
الكنية
أبو البراء
التخصص
اصول الدين
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: قف، سؤالين للفائدة من فوائد السادة المالكية

قولك يا شيخنا:
أول من استخدم لفظ (فيها) يعني به: المدونة هو ابن شاس المتوفى 616هـ
فيه نظر، وإن شاء الله وقدر آتيك ببينة ذلك، ونتناقش في الأمر، وبارك الله فيك ولك وعليك.
 
إنضم
1 أكتوبر 2009
المشاركات
64
الجنس
ذكر
الكنية
أبو البراء
التخصص
اصول الدين
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: قف، سؤالين للفائدة من فوائد السادة المالكية

أخي الكريم قد تتبعت قول ابن شاس في عقد الجواهر، عند قوله وفيها:
1- فلو كان المتروك آية من الفاتحة، فقال عبد الحق: "حكى الشيخ أبو عمران عن القاضي إسماعيل أنه قال : يجب على المذهب أن يسجد قبل السلام"، وفيها قول آخر: أنه لا يسجد.
فإذا رجعنا للمدونة وجدنا تحت عنوان "ما جاء في ترك القراءة في الصلاة"ما يلي:
"وقال مالك: من نسي قراءة أم القرآن حتى قرأ السورة فإنه يرجع فيقرأ أم القرآن ثم يقرأ سورة أيضا بعد قراءته أم القرآن. قال: وقال مالك: لا يقضي قراءة نسيها من ركعة في ركعة أخرى. قال: وقال مالك فيمن ترك قراءة سورة من إحدى الركعتين الأوليين ساهيا وقد قرأ فيها بأم القرآن: إنه يسجد لسهوه، قال: وإن قرأ في الركعتين الأخريين بأم القرآن وسورة في كل ركعة ساهيا فلا سهو عليه. قال: وقال ابن القاسم: قول مالك قديما إن أم القرآن تجزئ من غيرها من القرآن ولا يجزئ من أم القرآن ما سواها من القرآن، قال: فلما سألناه قلنا له: أم القرآن تجزئ من غيرها من القرآن ولا يجزئ غير أم القرآن من أم القرآن؟ قال: لا أدري ما هذا أو كأنه إنما كره مسألتنا. قال: وسألنا عن الرجل ينسى في الركعتين الأوليين أن يقرأ مع أم القرآن بسورة؟ قال: يسجد لسهوه وقد أجزأت عنه صلاته، قلنا: فإن ترك أم القرآن في الركعتين وقد قرأ بغير أم القرآن؟ قال: يعيد صلاته، فعرفنا في هذا أن أم القرآن تجزئ من غيرها وأن غيرها لا يجزئ منها. قال: وكان مالك يقول زمانا في رجل ترك القراءة في ركعة في الفريضة: إنه يلغي تلك الركعة بسجدتيها ولا يعتد بها ثم كان آخر قوله أن قال: يسجد لسهوه إذا ترك القراءة في ركعة وأرجو أن تكون مجزئة عنه وما هو عندي بالبين، قال: وإن قرأ في ركعتين وترك في ركعتين أعاد الصلاة أيضا. قال: وسألت مالكا غير مرة عمن نسي أم القرآن في ركعة؟ قال: أحب إلي أن يلغي تلك الركعة ويعيدها، وقال لي: حديث جابر هو الذي آخذ به أنه قال: كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم تصلها إلا وراء أمام، قال: فأنا آخذ بهذا الحديث قال: ثم سمعته آخر ما فارقته عليه يقول: لو سجد سجدتين قبل السلام هذا الذي ترك أم القرآن يقرأ بها في ركعة لرجوت أن تجزئ عنه ركعته التي ترك القراءة فيها على تكره منه وما هو عندي بالبين. قال: وفيما رأيت منه أن القول الأول هو أعجب إليه، قال ابن القاسم وهو رأيي".اهـ. فالمسألة غير المسألة، والله أعلم.
2- ما تطول حياته في البر ، فالمشهور أنه كالأول، وقال ابن نافع: لا يؤكل إلا بذكاة، وفي المدونة عن محمد بن دينار كذلك أيضاً، وفيها من رواية عيسى عن ابن القاسم أن ما كان مأواه في الماء ، فإنه يؤكل بغير ذكاة وإن كان يرعى في البر.
هنا عطَف على قوله: (وفي المدونة ...)، ومثاله في غير المدونة، قوله: (ووقع لأشهب في المجموعة : أرجو لمن صلى العصر قبل القامة ، والعشاء قبل مغيب الشفق أن يكون قد صلى وإن كان بغير عرفة، وقال ابن القاسم فيها أيضا: كمن جمع بين العشاءين في الحضر من غير ضرورة أعاد الثانية أبدا.)
3- إذا هلك الكافر المؤدي للجزية ولا حائز لماله بميراث يعلم فماله لأهل دينه يخص به منهم أهل كورته الذي جمعه وإياهم ما وضع عليهم من الجزية، وإن كان ذميًا مصالحًا كان ما ترك لمن جمعه وإياه ذلك الصلح الذي كان أو من بقي من أعقابهم الموجودين. قال: وفيها قول ثان أن ميراثه للمسلمين.
اعتقد أن قوله: (وفيها قول ثان ...) يعني المسألة، والله أعلم.
قال ابن رشد: "وأما أهل الصلح فمذهب ابن القاسم أن أرضهم لهم يبيعونها ويورثونها وتكون لهم إن أسلموا ، كانت عليها جزية أو لم تكن، كانت الجزية على جماجمهم أو مجملة عليهم لا ينقصون منها شيئاً بموت من مات منهم، وفرق في توارثهم بين أن تكون الجزية على جماجمهم أو مجملة عليهم، فقال: إنها إن كانت على جماجمهم كان ميراث من مات منهم ولا وارث له من أهل دينه للمسلمين ولم تجز له وصية إلا في ثلث ماله، وإن كانت الجزية مجملة عليهم لا ينقصون منها شيئاً بموت من مات منهم كان ميراث من مات منهم ولا وارث له من أهل دينه لأهل مواده ، وذهب ابن حبيب إلى عكس قول ابن القاسم في الطرفين فساوى بين أن تكون الجزية على جماجمهم أو مجملة عليهم فقال : إنها إن كانت على جماجمهم أو مجملة عليهم في أن من مات منهم ولا وارث له من أهل دينه فميراثه للمسلمين ، وفرق بين أن تكون الجزية على جماجمهم أو مجملة عليهم في حكم أرضهم فقال : إنها إن كانت على جماجمهم كان لها حكم أموالها يبيعونها وتكون لهم إن أسلموا عليها ويتوارثونها إلا أن لا يكون لهم وارث من أهل دينهم فيرثه المسلمون ، وإن كانت مجملة عليهم كانت موقوفة للخراج لا يكون لهم أن يبيعوها ولا يكون لمن أسلم منهم أرضه ، ولا يكون للمسلمين أرض من مات منهم ولا وارث له من قرابته لأنه الموقوفة للخراج على كل حال ، وروى ابن نافع عن مالك أنه يجوز لهم بيع أرضهم إلا أن تكون على الأرض جزية فيأتي في بيع أرضهم ثلاثة أقوال : أحدها أن لهم أن يبيعوها على كل حال ، وهو مذهب ابن القاسم ، والثاني الفرق بين أن تكون الجزية على جماجمهم أو مجملة عليهم ، وهو قول ابن حبيب ، والثالث الفرق بين أن تكون على الأرض جزية أو لا يكون عليها جزية ، وهو قول مالك في رواية ابن نافع عنه". اهـ. من البيان والتحصيل.
- وقال في التاج والإكليل: "(ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته ) ابن شاس: إنما يكون ميراث من مات من أهل الذمة ولا وارث له من أهل دينه للمسلمين ولا يحاز له من وصيته أكثر من الثلث إذا كان من أهل العنوة أو من أهل الصلح والجزية على جماجمهم، وإن كان من أهل الصلح والجزية مجملة عليهم لا ينقصون منها بموت من مات ولا بعدم من أعدم فميراثه لأهل دينه قاله ابن القاسم". اهـ.
فما رأيكم أحسن الله إليكم؟
 
إنضم
4 يوليو 2011
المشاركات
46
الكنية
أبو يحيى
التخصص
الحديث، والمشاركة في الفقه
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: قف، سؤالين للفائدة من فوائد السادة المالكية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد، فجزاك الله خيرًا أبا أنسٍ على ما تتحفنا به من فوائد ونفائس، كتب الله لكم الأجر والثواب.
لي ثلاث ملحوظات:
الأولى: رجعتُ إلى ما أحلتَ عليه في "الكشف" لابن فرحون، فوجدتُ أنه - أعني: ابنَ فرحون - لم يتعرضْ لابنِ شاسٍ من قريب ولا بعيد، وإنما الذي ذكره كونَ ابن الحاجب لم يتقيد بنقل النص المصدَّر بـ "فيها" في "جامعه" عن "المدونة" فقط، بل أحيانًا ينقل لفظ "التهذيب" للبراذعي ويصدره بقول: "وفيها". بل قد لا يتقيد لا بلفظ "المدونة" ولا بلفظ "تهذيبها" للبراذعي، وينسب إليها قولًا ليس فيهما.
يرجى مراجعة "كشف النقاب" لابن فرحون (صـ 154-160).
الثانية: ذكرتَ أنَّ ابنَ شاس استخدم هذا اللفظ في مواضعَ قليلةٍ، فلعلك تُعْلِمْنَا بها، وَتُوقِفْنَا عليها، فَعِلْمِي بِكَ - وَهْوَ عِلْمُ الوَاثِقِ إن شاء الله - أَنَّك تَحرِصُ على تقييد مثل هذه الفوائد المهمة.
الثالثة: قلتَ حفظك الله:

ثانيًا: إذاأسر العدو حرة أو أمة أو أم ولد مسلمة من ديار المسلمين، ثم ردوا إلى ديارالمسلمين بعد ذلك، فادعين أن العدو لم يمسسهن -أي: لم يطأ إحداهن- قال أبو الحسن المتيطي: لا يصدقن في عدم الوطء؛ لأن العدو قبضهن على وجه الملك لا على وجه الوديعة، نظيرها من وهب لرجل أمة ثم ارتجعها بعد غيبة الموهوب لها عليها -فإنه يستبرئها لنفسه. اهـ من المتيطية. والذي أعجبني في السؤال الثاني: تعليل المتيطي رحمه الله للمسألة، وهي علة جيدة

فهل تقصدُ التعليلَ، وهو قوله: "لأن العدو ..."، أم تقصد التنظيرَ حيث قال: "نظيرها! من وهب لرجل ..."؟
فلو قصدتَ الأولى، فهو تعليل "المدونة" (2/ 366)، فليس للمتيطي فيه ناقة ولا جمل كما يقولون، وإن كان الثاني فلا بأس.
جزاكم الله خير الجزاء
ووفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح.

 

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: قف، سؤالين للفائدة من فوائد السادة المالكية

[FONT=&quot]أخي الكريم جزاك الله خيرًا على حسن أدبك، وجميل نقدك، وعلو فهمك، وبالنسبة لملاحظاتك الثلاث فأنا أجيبك عليها تباعًا[/FONT][FONT=&quot]:
[/FONT][FONT=&quot]أولا: بالنسبة لقولك[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] رجعتُ إلى ما أحلتَ عليه في "الكشف[/FONT][FONT=&quot]" [/FONT][FONT=&quot]لابن فرحون، فوجدتُ أنه - أعني: ابنَ فرحون - لم يتعرضْ لابنِ شاسٍ من قريب ولا بعيد، وإنما الذي ذكره كونَ ابن الحاجب لم يتقيد بنقل النص المصدَّر بـ "فيها" في "جامعه" عن "المدونة" فقط، بل أحيانًا ينقل لفظ "التهذيب[/FONT][FONT=&quot]" [/FONT][FONT=&quot]للبراذعي ويصدره بقول: "وفيها". بل قد لا يتقيد لا بلفظ "المدونة" ولا بلفظ [/FONT][FONT=&quot]"[/FONT][FONT=&quot]تهذيبها" للبراذعي، وينسب إليها قولًا ليس فيهما[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT][FONT=&quot]أقول: كلامي واضح أنه يعود على استخدام ابن الحاجب لفظ (فيها) فأحلت [/FONT][FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]للإفادة- على كلام ابن فرحون في مصطلح ابن الحاجب واستخدامه هذا اللفظ، وليس لهذا علاقة بابن شاس، فانظر مشاركتي ثانية تعلم قصدي[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT][FONT=&quot]ثانيًا: المواطن التي ذكرها ابن شاس أتحفك بها قريبًا، ولكن أنت تعلم يا أخي كيف يكون حال الواحد منا إذا كان بعيدًا عن كتبه، بسبب نقل المتاع من بيت لآخر، وكان آخر عهدي بها منذ سنتين تقريبًا[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT][FONT=&quot]ثالثًا: أنا نقلت كلام المتيطي من المخطوط، وهو لم يعز الكلام للمدونة، وليس هذا محل الشاهد في كلامي، بل محله تعليله للمسألة وتشبيهه لذلك بمسألة الهبة[/FONT][FONT=&quot].
[/FONT][FONT=&quot]أسأل الله أن يرزقنا وإياك العلم النافع، والفهم عن الله ورسوله، وأن يجمعنا في زمرة الحبيب محمد إخوانًا على سرر متقابلين[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
 

عبد الرحمن بكر محمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
13 يونيو 2011
المشاركات
373
الإقامة
مصر المحروسة - مكة المكرمة شرفها الله
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أنس
التخصص
الشريعة والقانوزن
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: قف، سؤالين للفائدة من فوائد السادة المالكية

[FONT=&quot]إخواني وأخواتي أعضاء ورواد وضيوف الملتقى الكريم، إليكم مثالين من قول ابن شاس المتوفى 646هـ، (فيها) يعني بها المدونة،[/FONT]
[FONT=&quot]الموضع الأول: قال ابن شاس:[/FONT]
[FONT=&quot]الفرع الثاني : في حكم العيوب التي لا يمكن أن يطلع عليها إلا بعد تغير هيئة المبيع كخشبة تشق فيوجد باطنها عفناً أو مسوساً . وكذلك الجوز والتين وشبه ذلك . وكذلك جلود اشتريت فلم يمكن الاطلاع على ما فيها من عيب إلا بعد دباغها . فما كان من هذا الجنس فلا يثبت للمشتري خيار الرد به في الرواية المشهورة، قال فيها : لأنه أمر ثابت ، عليه يدخل البائع والمشتري والتبايع عليه وقع. عقد الجواهر الثمينة [2 /703، 704] [/FONT]
[FONT=&quot]قال في المدونة: في الرجل يبيع السلعة وبها عيب لم يعلم به[/FONT]
[FONT=&quot]قلت: أرأيت إن باع صاحب الثوب ثوبه وبه عيب لم يعلم به ولم يبرأ إليه المشتري من شيء ثم قطعه المشتري فظهر المشتري على عيب وقد كان في الثوب عيب عند البائع؟ قال: قال مالك: لا تكون البراءة في الثياب. قال مالك :, وإن باعه البائع وهو لا يعلم فقطعه المبتاع ثم وجد المبتاع بعد ما قطعه به عيبا فالمشتري بالخيار إن أحب أن يرده رده وما نقصه القطع, وإن أحب أن يمسكه ويأخذ قيمة العيب فذلك له, وفرق مالك بين من علم أن في ثوبه عيبا حين باعه وبين من لم يعلم أن بثوبه عيبا.[/FONT]
[FONT=&quot]قلت: والعروض كلها عند مالك مثل الثياب؟ قال: لم أسمعه من مالك إلا أني أرى ما كان من العروض التي تشترى لأن يعمل بها كما يصنع بالثياب من القطع مثل الجلود تقطع أخفافا, ومثل جلود البقر تقطع نعالا, وما أشبه هذه الوجوه رأيته مثل الثياب والخشب, وما أشبهها مما يشتريها الرجل فيقطعها فيكون العيب في داخلها ليس بظاهر للناس فإن مالكا قال في الخشب: إذا كان العيب في داخل الخشب إنه ليس بعيب, قال: ويلزم المشتري إذا قطعها فظهر على العيب قال: ونزلت فحكم فيها مالك بذلك[/FONT][FONT=&quot]. اهـ.المدونة : 3 /357.[/FONT]
[FONT=&quot]الموضع الثاني: قال ابن القاسم في الكتاب: "قال مالك في المسخوط: لا تجوز الوصية إليه، فالذمي أحرى ألا تجوز الوصية إليه". وقال فيها أيضًا: "قال مالك: لا يجوز ذلك أوصى إلى غير عدل، فالنصراني غير عدل". وقال في بعض مجالسه: إلا أن يرى الإمام لذلك وجهًا. اهـ. عقد الجواهر الثمينة :3 /1234.[/FONT]
[FONT=&quot]قال في المدونة: قلت: أرأيت مسلما أوصى إلى ذمي، أيجوز ذلك أم لا؟ قال: قال مالك: المسخوط لا تجوز الوصية إليه، فالذمي أحرى أن لا تجوز الوصية إليه. قلت: أرأيت إن أوصى إلى نصراني، أيجوز أم لا في قول مالك؟ قال: قال لي مالك: لا يجوز ذلك إذا أوصى إلى غير عدل فالنصراني غير عدل. قلت: أرأيت إن أوصى ذمي إلى مسلم؟ قال: قال مالك: إن لم يكن في تركته الخمر أو الخنازير أو خاف أن يلزم بالجزية فلا بأس بذلك. اهـ. المدونة: 4/334.[/FONT]
 
أعلى