د. ملفي بن ساير العنزي
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 مارس 2011
- المشاركات
- 1,035
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- فقه
- المدينة
- مكة المكرمة والشمال
- المذهب الفقهي
- أصول المذهب الأحمد
الحمدلله
ابتداء دخول المعتكف لمن أراد المجاورة والاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تطوّعاً, أو من نذر اعتكاف العشر الأواخر منه, ووقت انتهاؤها.
أقوال أهل العلم:1- جمهور أهل العلم من المذاهب الفقهية الأربعة وهو المنصوص عليه عند أحمد أن يدخل معتكفه يكون دخوله المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين من رمضان؛ للحديث المتفق على صحته؛ في رؤياه صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين: فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاماً؛ حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين, وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه, قال: ((من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر, وقد أُريت هذه الليلة ثم أُنسيتها, وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها؛ فالتمسوها في العشر الأواخر, والتمسوها في كل وتر)). فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكَف المسجد فبصُرت عيناي رسول الله صلى الله عليه و سلم على جبهته أَثرُ الماء والطين من صبح إحدى وعشرين)[SUP] ([/SUP][SUP][SUP][1][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] .
وفي رواية في الصحيحين: فأتاه جبريل ﷺ فقال: (إن الذي تطلب أمامك – يعني ليلة القدر – فقام النبي ﷺ فخطب صبيحة عشرين[SUP]([/SUP][SUP][SUP][2][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
وقال القاضي [أبي يعلى الحنبلي]: يحتمل أنه كان يفعل ذلك في يوم العشرين ليستظهر ببياض يوم زيادة قبل دخول العشر, قال: ونقل هذا عنه, ثم ذكره من حديث عمرة عن عائشة, ولم أجده في الكتب المشهورة [SUP]([/SUP][SUP][SUP][3][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
وقالوا (المالكية والحنابلة) : يخرج من معتكفه ومحل مجاورته بعد صلاة العيد.
2- وقال الأوزاعي, والليث بن سعد, وإسحاق, وابن المنذر: يدخل معتكفه من بعد صلاة الفجر من يوم الحادي والعشرين؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعتكف في كل رمضان وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه) [SUP]([/SUP][SUP][SUP][4][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
وهو الرواية الثانية في المذهب الحنبلي؛ قال حنبل: قال احمد: أحب الي أن يدخل قبل الليل ولكن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه[SUP]([/SUP][SUP][SUP][5][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
وهؤلاء قالوا: يخرج من معتكفه ذاك بعد غروب الشمس ليلة العيد. ووافقهم الحنفية والشافعية.
وعليه
ففي وقت خروجه من العشر الأخير ثلاثة أقوال:
تحتاج مراجعة
([1]) ينظر: صحيح البخاري تحقيق البغا 2/713 رقم 1923/ كتاب الاعتكاف, باب الاعتكاف في العشر الأواخر. ومسلم /كتاب الصيام, باب فضل ليلة القدر.
([2]) ينظر: صحيح البخاري تحقيق البغا رقم 780.
([3]) ينظر: الفروع مع تصحيحه. ط/ الرسالة 5/ 159.
([4]) ينظر: صحيح البخاري تحقيق البغا (2/ 718 برقم 1936.
([5]) ينظر: الشرح الكبير 3/ 129, كشف اللثام4/42 و52 و55- 56 .
([6]) ينظر: الموطأ 1/315 - 316 .
([7]) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 3/92.
([8]) 2/295".
ابتداء دخول المعتكف لمن أراد المجاورة والاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تطوّعاً, أو من نذر اعتكاف العشر الأواخر منه, ووقت انتهاؤها.
أقوال أهل العلم:1- جمهور أهل العلم من المذاهب الفقهية الأربعة وهو المنصوص عليه عند أحمد أن يدخل معتكفه يكون دخوله المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين من رمضان؛ للحديث المتفق على صحته؛ في رؤياه صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين: فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاماً؛ حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين, وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه, قال: ((من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر, وقد أُريت هذه الليلة ثم أُنسيتها, وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها؛ فالتمسوها في العشر الأواخر, والتمسوها في كل وتر)). فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكَف المسجد فبصُرت عيناي رسول الله صلى الله عليه و سلم على جبهته أَثرُ الماء والطين من صبح إحدى وعشرين)[SUP] ([/SUP][SUP][SUP][1][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] .
وفي رواية في الصحيحين: فأتاه جبريل ﷺ فقال: (إن الذي تطلب أمامك – يعني ليلة القدر – فقام النبي ﷺ فخطب صبيحة عشرين[SUP]([/SUP][SUP][SUP][2][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
وقال القاضي [أبي يعلى الحنبلي]: يحتمل أنه كان يفعل ذلك في يوم العشرين ليستظهر ببياض يوم زيادة قبل دخول العشر, قال: ونقل هذا عنه, ثم ذكره من حديث عمرة عن عائشة, ولم أجده في الكتب المشهورة [SUP]([/SUP][SUP][SUP][3][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
وقالوا (المالكية والحنابلة) : يخرج من معتكفه ومحل مجاورته بعد صلاة العيد.
2- وقال الأوزاعي, والليث بن سعد, وإسحاق, وابن المنذر: يدخل معتكفه من بعد صلاة الفجر من يوم الحادي والعشرين؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعتكف في كل رمضان وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه) [SUP]([/SUP][SUP][SUP][4][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
وهو الرواية الثانية في المذهب الحنبلي؛ قال حنبل: قال احمد: أحب الي أن يدخل قبل الليل ولكن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه[SUP]([/SUP][SUP][SUP][5][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
وهؤلاء قالوا: يخرج من معتكفه ذاك بعد غروب الشمس ليلة العيد. ووافقهم الحنفية والشافعية.
وعليه
ففي وقت خروجه من العشر الأخير ثلاثة أقوال:
- استحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه, ويخرج منه إلى المصلى, نص عليه, وقال: هكذا حديث عمرة عن عائشة, وقاله مالك وذكر أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم, وذكر أيضا أنه بلغه عن أهل الفضل الذين مضوا[SUP]([/SUP][SUP][SUP][6][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]. وقال سعيد: حدثنا فضيل بن عياض عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون ذلك[SUP]([/SUP][SUP][SUP][7][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP], قال صاحب المحرر: ليصل طاعة بطاعة, قال في الكافي[SUP]([/SUP][SUP][SUP][8][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP]: ولأنها ليلة تتلو العشر, ورد الشرع بالترغيب في قيامها؛ فأشبهت ليالي العشر.
- وأوجبه ابن الماجشون وسحنون وقال: إنه السنة المجمع عليها, فإن خرج ليلة العيد بنيتة فسد اعتكافه. قال ابن عبد البر لم يقل بقولهما أحد من العلماء إلا رواية عن مالك.
- ولم يستحبه الأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي, لانقضاء المدة, كالعشر الأول أو الأوسط والله أعلم.
تحتاج مراجعة
([1]) ينظر: صحيح البخاري تحقيق البغا 2/713 رقم 1923/ كتاب الاعتكاف, باب الاعتكاف في العشر الأواخر. ومسلم /كتاب الصيام, باب فضل ليلة القدر.
([2]) ينظر: صحيح البخاري تحقيق البغا رقم 780.
([3]) ينظر: الفروع مع تصحيحه. ط/ الرسالة 5/ 159.
([4]) ينظر: صحيح البخاري تحقيق البغا (2/ 718 برقم 1936.
([5]) ينظر: الشرح الكبير 3/ 129, كشف اللثام4/42 و52 و55- 56 .
([6]) ينظر: الموطأ 1/315 - 316 .
([7]) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 3/92.
([8]) 2/295".