رد: رفع اليدين عند كل تكبيرة
يدل على عدم الرفع في غير المواطن الأربعة ما جاء في حديث ابن عمر: (ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود)، وفي الرواية الثانية: (ولا يرفعهما بين السجدتين)، وفي الرواية الثالثة: (ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود) . وهذا في الصحيحين وغيرهما.
وأما ما جاء من رفع اليدين في كل رفع وخفض فقد قال العلامة ابن القيم في "زاد المعاد": ثم كان يكبر ويخر ساجداً ولا يرفع يديه. وقد روي أنه كان يرفعهما أيضاً وصححه بعض الحفاظ كأبي محمد بن حزم رحمه الله وهو وهمٌ فلا يصح ذلك عنه البتة، والذي غرّه أن الراوي غلط من قوله: (كان يكبر في كل خفض ورفع) إلى قوله (وكان يرفع يديه عند كل خفض ورفع) وهو ثقة ولم يفطن لسبب غلط الراوي ووهمه فصححه، والله أعلم. أهـ
قال الشيخ العثيمين: ولا يقال: إن هذا من باب المثبت والنافي، وأن من أثبت الرفع فهو مقدم على النافي في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - لأن حديث ابن عمر صريح في أن نفيه ليس لعدم علمه بالرفع، بل لعلمه بعدم الرفع، فقد تأكد ابن عمر من عدم الرفع وجزم بأنه لم يفعله في السجود، مع أنه جزم بأنه فعله في الركوع، والرفع منه وعند تكبيرة الإحرام، والقيام من التشهد الأول.فليست هذه المسألة من باب المثبت والنافي التي يقدم فيها المثبت لاحتمال أن النافي كان جاهلاً بالأمر، لأن النافي هنا كان نفيه عن علم وتتبع وتقسيم فكان نفيه نفي علم لا احتمال للجهل فيه فتأمل هذا فإنه مهم مفيد، والله أعلم.أهـ
وباقي المروي في هذا لا يقاوم حديث النفي، ولذا قال العلامة الشوكاني بعد أن ذكر بعض هذه الروايات: وهذه الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها على الرفع في غير تلك المواطن فالواجب البقاء على النص الثابت في الصحيحين حتى يقوم دليل صحيح يقتضي تخصيصه كما قام في الرفع عند القيام من التشهد الأوسط.أهـ