أحلام
:: متميز ::
- إنضم
- 23 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 1,046
- التخصص
- أصول فقه
- المدينة
- ........
- المذهب الفقهي
- .......
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
قد ذكر الجويني ثلاثة تقسيمان من المطلقات , ومن منهن تستحق المتعة .
ومن جملة هؤلاء المطلقات , مطلقة استقر لها المهر بالمسيس ثم طلقت , ففي ثبوت المتعة لها قولين , أحدهما قديم , والآخر منصوص عليه في الجديد .
فأيهم الراجح في المذهب ؟؟؟
وخاصة أن الجويني ذكر القولين ولم يرجح
قلتُ : القول المنصوص عليه في الجديد هو الراجح , لأنه قد ذكر في أكثر من موضع في النهاية , بأن القول القديم في حكم المرجوح , والجديد في حكم الراجح , وهنا لم ذكر هذه المقوله , فتسرب الشك عندي ,
ولهذا أريد التأكيد
وهذا نص قوله : ((والمطلقة الثالثة: هي التي استقر لها مهر بالمسيس، ثم طلقها زوجها، ففي وجوب المتعة لها قولان: أحدهما - إنها لا تستحق المتعة، وهو المنصوص عليه في القديم، وبه قال أبو حنيفة. ووجهه أنه قد سلم لها المهر، ولا متعة مع المهر.
ونصف المسمى في مقابلة العقد، كتمام المسمى، أو كتمام مهر المثل بعد المسيس، فإذا كانت المتعة تَسقُط بسبب وجوب نصف المسمى أو المفروض قبل المسيس، فلأن تسقط إذا وجب جميع المهر على الاستقرار أولى.
والقول الثاني - وهو المنصوص عليه في الجديد: إنها تستحق المتعة؛ لأن ما سلّم لها من المهر في مقابلة منفعة البضع، لا في مقابلة العقد والطلاق.))
النهاية (13/181)
وشكراً
قد ذكر الجويني ثلاثة تقسيمان من المطلقات , ومن منهن تستحق المتعة .
ومن جملة هؤلاء المطلقات , مطلقة استقر لها المهر بالمسيس ثم طلقت , ففي ثبوت المتعة لها قولين , أحدهما قديم , والآخر منصوص عليه في الجديد .
فأيهم الراجح في المذهب ؟؟؟
وخاصة أن الجويني ذكر القولين ولم يرجح
قلتُ : القول المنصوص عليه في الجديد هو الراجح , لأنه قد ذكر في أكثر من موضع في النهاية , بأن القول القديم في حكم المرجوح , والجديد في حكم الراجح , وهنا لم ذكر هذه المقوله , فتسرب الشك عندي ,
ولهذا أريد التأكيد
وهذا نص قوله : ((والمطلقة الثالثة: هي التي استقر لها مهر بالمسيس، ثم طلقها زوجها، ففي وجوب المتعة لها قولان: أحدهما - إنها لا تستحق المتعة، وهو المنصوص عليه في القديم، وبه قال أبو حنيفة. ووجهه أنه قد سلم لها المهر، ولا متعة مع المهر.
ونصف المسمى في مقابلة العقد، كتمام المسمى، أو كتمام مهر المثل بعد المسيس، فإذا كانت المتعة تَسقُط بسبب وجوب نصف المسمى أو المفروض قبل المسيس، فلأن تسقط إذا وجب جميع المهر على الاستقرار أولى.
والقول الثاني - وهو المنصوص عليه في الجديد: إنها تستحق المتعة؛ لأن ما سلّم لها من المهر في مقابلة منفعة البضع، لا في مقابلة العقد والطلاق.))
النهاية (13/181)
وشكراً