العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أيهم هو القول الراجح عند الشافعية فيما يتعلق بثبوت المتعة للمطلقة.... ؟؟؟

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
قد ذكر الجويني ثلاثة تقسيمان من المطلقات , ومن منهن تستحق المتعة .
ومن جملة هؤلاء المطلقات , مطلقة استقر لها المهر بالمسيس ثم طلقت , ففي ثبوت المتعة لها قولين , أحدهما قديم , والآخر منصوص عليه في الجديد .
فأيهم الراجح في المذهب ؟؟؟
وخاصة أن الجويني ذكر القولين ولم يرجح
قلتُ : القول المنصوص عليه في الجديد هو الراجح , لأنه قد ذكر في أكثر من موضع في النهاية , بأن القول القديم في حكم المرجوح , والجديد في حكم الراجح , وهنا لم ذكر هذه المقوله , فتسرب الشك عندي ,
ولهذا أريد التأكيد

وهذا نص قوله : ((والمطلقة الثالثة: هي التي استقر لها مهر بالمسيس، ثم طلقها زوجها، ففي وجوب المتعة لها قولان: أحدهما - إنها لا تستحق المتعة، وهو المنصوص عليه في القديم، وبه قال أبو حنيفة. ووجهه أنه قد سلم لها المهر، ولا متعة مع المهر.
ونصف المسمى في مقابلة العقد، كتمام المسمى، أو كتمام مهر المثل بعد المسيس، فإذا كانت المتعة تَسقُط بسبب وجوب نصف المسمى أو المفروض قبل المسيس، فلأن تسقط إذا وجب جميع المهر على الاستقرار أولى.
والقول الثاني - وهو المنصوص عليه في الجديد: إنها تستحق المتعة؛ لأن ما سلّم لها من المهر في مقابلة منفعة البضع، لا في مقابلة العقد والطلاق.))
النهاية (13/181)
وشكراً
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أيهم هو القول الراجح عند الشافعية فيما يتعلق بثبوت المتعة للمطلقة.... ؟؟؟

نعم .. الأمر كما ذكرت .. وسامحينا على التأخر في الرد ..

وهذا نص النووي في (الروضة) 5/636 :
الباب الخامس في المتعة

هي اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها
والفرقة ضربان :
فرقة تحصل بالموت فلا توجب متعة بالإجماع .
وفرقة تحصل في الحياة كالطلاق،

فإن كان قبل الدخول، نظر: إن لم يشطر المهر فلها المتعة، وإلا فلا على المشهور.
وإن كان بعد الدخول: فلها المتعة على الجديد الأظهر.
 

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
رد: أيهم هو القول الراجح عند الشافعية فيما يتعلق بثبوت المتعة للمطلقة.... ؟؟؟

جزاكم الله خيرا
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: أيهم هو القول الراجح عند الشافعية فيما يتعلق بثبوت المتعة للمطلقة.... ؟؟؟

الله يجزاكم عنا خير الجزاء
 
أعلى