العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

صور بيع الغائب

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
نظمها العلامة محمد الأمين ولد أحمد زيدان رحمه الله فقال :
وبيع غائب في ست انحصرْ== بدون وصف او به او بنظرْ
وكلها مع بتٍّ او خيارِ== تجوزُ لا الأولى بلا خِيارِ
وامنع لما على اللزوم إن يغبْ == جدا كبتِّ ما بوصف إن قربْ
بمجلس العقد وبعده اجعلهْ == ظن تغير قبيل الأخذ لهْ
والنقد فيه جائز تطوعا == إن لم يبع خيارا الا منعا
كالشرط في غير العقار إن يصفْ == من باع قطْ أو فوق يومين ألفْ

والله أعلم
 
أعلى