العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم التعزير بالجلد

إنضم
12 سبتمبر 2011
المشاركات
2
الكنية
أبو صالح
التخصص
فقه مقارن
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
حكم التعزير بالجلد
إعداد : حسن بن صالح القرني


حكم التعزير بالجلد , ويحتوي على ثلاثة مطالب :
  1. المطلب الأول : تعريف الجلد :
  • أولاً : تعريف الجلد لغة :
الجيم واللام والدال أصلٌ واحد , وهو يدلُّ على قوّةٍ وصلابة([1]) , وتقول : جَلَدَه الحَدَّ جَلْداً ، أَي ضَربَه ، وأَصابَ جِلْدَهُ , وأيضاً تقول : جلدت الجاني جلداً من باب ضرب ضربته بالمِجلد وهو السوط الواحدة([2]) .
  • ثانياً : تعريف الجلد اصطلاحاً :
لم أجد من الفقهاء من ذكر تعريفاً للجلد , وهذا يدل على عدم الاختلاف بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي , وإنما وجدته في معجم لغة الفقهاء , حيث جاء فيه : (الجلد: بفتح الجيم وسكون اللام: الضرب بالسوط )([3]) .
فنخلص إلى أن المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي .
  1. المطلب الثاني : مشروعية التعزير بالجلد :
الجلد هو إحدى العقوبات الواردة في الشرع , وله سببان :
السبب الأول : هو الجلد حداً , وهو بيّنٌ في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة , كحد الزنا , وهو متفق عليه([4]) .
السبب الثاني : هو الجلد تعزيراً , وهو محل بحثنا , وهو مشروع , وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع, ومن ذلك :
فمن الكتاب : قوله تعالى : { والـتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن }([5]), نزلت الآية على أن الضرب من عقوبات النشوز ، والنشوز معصية ، والضرب تعزيراً عليه ، والجلد نوع من الضرب([6]) .
ومن السنة : دل على ذلك نصوص عديدة , ومنها :
1/ قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)) ([7])([8]).
2/ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين , واضربوهم عليها وهم أبناء عشر , وفرقوا بينهم في المضاجع)) ([9]), ووجه الدلالة من ذلك : أنه أمر بضرب الصبيان للصلاة مع عدم وجوبها عليهم قبل البلوغ , وذلك على وجه التعزير([10]) .
وأما الإجماع : عمل الصحابة - رضي الله عنهم - , ولم نجد من ينكر عليهم من الصحابة فكان إجماعاً , ومن ذلك :
أولاً : أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضرب شاهد الزور أربعين سوطاً , وسخم وجهه , وطاف به بالمدينة ([11])([12]).
ثانياً : أتي علي - رضي الله عنه - برجلٍ قد شرب خمراً في رمضان فأفطر , فضربه ثمانين, ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين , وقال : (( إنما ضربتك هذه العشرين ؛ لجرأتك على الله وإفطارك في شهر رمضان.))([13])([14]) .
ثالثاً : لما روي أن معن بن زائدة - رضي الله عنه - عمل خاتماً على نقش خاتم بيت المال , ثم جاء به لصاحب بيت المال فأخذ منه مالاً ، فبلغ عمر ذلك فضربه مائة وحبسه، فكلم فيه فضربه مائة أخرى ، فكلم فيه فضربه مائة ونفاه([15])([16]) .
كل هذا وغيره كثير يدل على أن الجلد مشروع منذ عصر الرسالة , ولا نكير لذلك كما بينت ذلك .
  1. المطلب الثالث : أقوال العلماء في مقدار التعزير بالجلد , وأدلتهم , ومناقشاتها , ويحتوي على مسألتين :
اختلف الفقهاء في تحديد عدد الجلدات على عدة أقوال سوف أبيّنها في مسألتين :
  • المسألة الأولى : الحد الأدنى للتعزير بالجلد :
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسألة على قولين :
  • أولاً : القول الأول في المسألة , وهو القدوري - رحمه الله - :
القول الأول : هو ما ذكره القدوري - رحمه الله - من الحنفية بأنه ثلاث جلدات كما قال الزيلعي : (أقل التعزير ثلاث جلدات , وهكذا ذكره القدوري فكأنه يرى أن ما دونها لا يقع به الزجر ) , وليس له في ذلك مستند([17]) .
  • ثانياً : القول الثاني في المسألة , وهو قول الفقهاء من المذاهب الأربعة :
وهو القول الذي اتفق عليه الفقهاء من المذاهب الأربعة , ولم يخالف في ذلك إلا القدوري - رحمه الله - من الحنفية كما ذكرت , حيث قالوا : أنه لا حد لأقل عدد الجلدات , وإنما هو مفوّض إلى تقدير الإمام واجتهاده .
وقال ابن قدامة - رحمه الله - : ( إذا ثبت تقدير أكثره فليس أقله مقدراً ؛ لأنه لو يقدر لكان حداً , ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدّر أكثره , ولم يقدر أقله , فيرجع فيه إلى اجتهاد الإمام , أو الحاكم فيما يراه وما يقتضيه)([18]).
والراجح - والله تعالى أعلم - هو القول الثاني , وهو أنه لا حد لأقله , وهو قول جماهير أهل العلم ؛ لأنه لم يرد به نص فيرجع بذلك إلى اجتهاد الإمام , وأما قول القدوري - رحمه الله - فقد أجاب عنه الزيلعي - رحمه الله - بقوله : ( وليس كذلك , بل يختلف ذلك باختلاف الأشخاص , فلا معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه فيكون مفوضاً إلى رأي القاضي يقيمه بقدر ما يرى المصلحة فيه على ما بينّا تفاصيله وعليه مشايخنا)([19]).
  • المسألة الثانية : الحد الأعلى للتعزير بالجلد , وتحتوي على خمس نقاط :
اختلف العلماء في تحديد أعلى قدر للجلد في التعزيرات على خمسة أقوال كما يلي :
  • أولاً : القول الأول في المسألة , وهو قول الحنفية والشافعية :
أنه لا يتجاوز عدده عددَ أدنى الحدود المقدرة من الشارع , وهو قول الحنفية([20]) , والشافعية ([21]) , واختلف القائلون بهذا القول في تحديد أدنى الحدود إلى ثلاثة آراء :
  • الرأي الأول : أنه أقل الحدود هو أربعون جلدة في حد العبيد في الشرب , فبالتالي لا يُزاد في التعزير على تسعة وثلاثين جلدة على الأحرار والعبيد جميعاً , وهو قول أبي حنيفة , مستدلاً على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ))([22])([23]) .
  • الرأي الثاني : أن أقل الحدود هو ثمانون جلدة وهو حد الحر , فبالتالي لا يُزاد في التعزير على تسعة وسبعين جلدة على الأحرار والعبيد على السواء , وهو قول بعض الحنفية , واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم- : (( من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ))([24]) , واعتبروا أن حد المملوك هو بعض حد الحر, فلا يُقاس على حد المملوك([25]) .
  • الرأي الثالث : أن أدنى الحدود هو أربعون جلدة للحر في شرب الخمر , وعشرون للعبيد , فبالتالي لا يُزاد على الحر في التعزير عن تسعة وثلاثين جلدة , ولا يُزاد على العبد في التعزير عن تسعة عشر جلدة , واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ))([26])([27]) .
  • ثانياً : القول الثاني في المسألة , وهو قول المالكية :
أنه لا حد مقرر لعدد الجلدات في التعزير , بل هو مفوض إلى الإمام وإلى اجتهاده , وهو قول المالكية([28]) , واستدلوا على ذلك بأدلة منها :
1/ إجماع الصحابة فإن معن بن زائدة - رضي الله عنه - زور كتاباً على عمر - رضي الله عنه - ونقش خاتماً مثل خاتمه فجُلد مائة , فشفع فيه قوم , فقال : أذكروني الطعن وكنت ناسياً , فجلده مائة أخرى , ثم جلده بعد ذلك مائة أخرى , ولم يخالفه أحد فكان ذلك إجماعاً([29])([30]) .
2/ ولأن الأصل مساواة العقوبات للجنايات , فقد يكون الجرم عظيماً ولا يُزاد على الحد في الجلد فلا يتأتى مقصود الشارع من الجلد , وهو الزجر عن الجريمة([31]) .
  • ثالثاً : القول الثالث في المسألة , وهو قول عند الشافعية , ورواية عند الحنابلة :
أنه لا يتجاوز به الحد المقرر من الشارع من جنس تلك الجريمة , وهو قول عند الشافعية([32]) , ورواية عند الحنابلة([33]) , واستدلوا على ذلك بأدلة , ومنها :
1/ قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين))([34])([35]) .
2/ ولأن العقوبة على قدر الإجرام والمعصية , والمعاصي المنصوص على حدودها أعظم من غيرها ؛ فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمها([36]) .
  • رابعاً : القول الرابع في المسألة , وهو رواية عند الحنابلة :
أنه لا يتجاوز به عشر جلدات , وهو رواية عند الحنابلة([37]) - وإن كانوا قد استثنوا من ذلك بعض المسائل - , وقول منسوب للشافعي - رحمه الله - ؛ لما عرف عنه من اتباع الدليل , وكون مذهبه ما وافق الحديث الصحيح([38]), واستدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)) ([39])([40]) .
  • خامساً : القول الخامس في المسألة, وهو قول شيخ الإسلام - رحمه الله-:
أنه إن كان لهذه المعصية حد مقدر من جنسها فلا يبلغ التعزير ذلك , وأما إن كان ليس لجنس تلك المععصية حداً فإنه مفوض إلى الإمام , وهو قول شيخ الإسلام وقال : أنه أعدل الأقوال , لأنه تجتمع به النصوص([41]) .
والراجح - والله تعالى أعلم - : هو القول الخامس , وهو أنه لا حد مقرر لعدد الجلدات في التعزير بل هو مفوض إلى الإمام وإلى اجتهاده إن لم يكن لتلك المعصية حد مقدر من جنسها , وأما إن كان لها حد مقدر من جنسها فإنه لا يتجاوز به ذلك الحد ؛ لأنه القول الذي تجتمع به النصوص , ولعدم خلو الأقوال السابقة من مناقشات , ومنها :
أصحاب القولين الأول والثالث قد استدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ))([42]) وهو حديث ضعيف كما بينت ذلك فيما سبق .
وأما أصحاب القول الثاني فقد يُعترض عليهم من وجهين :
1/ بأنه كيف يُعقل أن من قبّل امرأة أجنبية أن يكون عقابه أشد ممن زنى ؟ .
2/ أن الحديث الذي استدلوا به منقطعاً كما بينت ذلك .
وأما أصحاب القول الرابع فقد استدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)) ([43]) , ولو عملنا به في زماننا هذا لما حصل مقصود الشارع من التعزير وهو ردع المجرم عن جريمته وزجره عنها . فالحديث على أنه مقصور على زمنه عليه الصلاة والسلام لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر([44]).
هذا والله تعالى أعلم , وصلى الله وسلم على نبينا محمد , وعلى آله وصحبه أجمعين


([1]) راجع : معجم مقاييس اللغة 1/471 .
(
[2]) راجع : تاج العروس 7/508 , والمصباح المنير 2/161 , ومختار الصحاح 1/119 .
(
[3]) انظر : معجم لغة الفقهاء 1/165.
(
[4]) راجع : البحر الرائق 13/34 , والذخيرة 12/80 , والأم 7/89 , والمغني 20/17 .
(
[5]) من الآية ( 34 ) من سورة ( النساء ) .
(
[6]) راجع : البحر الرائق 13/175 , وفتح القدير لابن الهمام 12/155 , وأسنى المطالب 3/239.
(
[7]) صحيح البخاري , كتاب : المحاربين من أهل الكفر والردة , باب : كم التعزيز والأدب , ح (6458), وصحيح مسلم , كتاب : الحدود , باب : قدر أسواط التعزير , ح (1708) .
(
[8]) راجع : فتح القدير لابن الهمام 12/166 , وحاشية العدوي 8/33 , وأسنى المطالب 4/162, وشرح منتهى الإرادات 11/200 .
(
[9]) سنن أبي داود , كتاب : الصلاة , باب : متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ , ح (495) , والحديث قال عنه الألباني - رحمه الله - : ( حسن ) انظر حديث رقم :( 5868 ) في صحيح وضعيف سنن أبي داوود .
(
[10]) راجع : شرح خليل للخرشي 3/74 .
(
[11]) أخرجه البيهقي , كتاب : آداب القاضي , باب : ما يفعل بشاهد الزور , ح ( 20280 ) , والحديث قال عنه الألباني - رحمه الله - : ( ضعيف ) انظر حديث رقم :( 2400 ) في إرواء الغليل.
(
[12]) راجع : الجوهرة النيرة 5/482 , والعناية شرح الهداية 11/33 , ودرر الحكام 8/303 , والمغني 23/358 .
(
[13]) أخرجه البيهقي , كتاب : الأشربة والحد فيها , باب : ما جاء في عدد حد الخمر , ح (17324) , وابن أبي شيبة في مصنفه , كتاب : الحدود , باب : في الرجل يوجد شاربا في رمضان ، ما حده ؟ , ح (29284) , والحديث قال عنه الألباني - رحمه الله - : ( حسن ) انظر : حديث رقم : ( 2399 ) في إرواء الغليل .
(
[14]) راجع : فتح القدير لابن الهمام 12/165 , والشرح الكبير لابن قدامة 10/357 , والمغني 20/367.
(
[15]) قال ابن حجر - رحمه الله - في الإصابة 6/369 : ( الشأن في ثبوت ذلك , فإن ثبت فيحتمل أن يكون فعل ذلك بطريق الاجتهاد فلم ينكره ؛ لأن مجتهداً لا يكون حجة على مجتهد , فلا يلزم أن يكونوا قائلين بجواز ذلك , فأين الإجماع هذا من حيث الحكم ؟ , وأما إدراك معن العصر النبوي فواضح فلو ثبت لذكرته في القسم الثالث لكن معن بن زائدة لم يدرك ذلك الزمان , وإنما كان في آخر دولة بني أمية وأول دولة بني العباس , وولي إمرة اليمن , وله أخبار شهيرة في الشجاعة والكرم ) فحينئذٍ يكون الحديث منقطعاً.
(
[16]) راجع : فتح القدير لابن الهمام 12/165 , والذخيرة 12/120 , والشرح الكبير لابن قدامة 10/357 , والفروع 11/216 , والمغني 20/367 .
(
[17]) راجع : تبيين الحقائق 9/106 .
(
[18]) راجع : الشرح الكبير 10/356 , و تبيين الحقائق 9/106 , و أسنى المطالب 4/162 , و الفروق 8/155 .
(
[19]) راجع : تبيين الحقائق 9/106 .
(
[20]) راجع : بدائع الصنائع 15/146 , والبحر الرائق 13/194 , وتبيين الحقائق 9/106 , وفتح القدير لابن الهمام 12/163 .
(
[21]) راجع : الحاوي الكبير للماوردي 13/928 , والأم 7/127 , والمجموع 20/121 , ونهاية المحتاج 26/253.
(
[22]) أخرجه البيهقي , كتاب : الأشربة والحد فيها , باب : ما جاء في التعزير وإنه لا يبلغ به أربعين , ح (17362 ) , والحديث قال عنه الألباني - رحمه الله - : ( ضعيف ) انظر : حديث رقم : (5503) في ضعيف الجامع .
(
[23]) راجع : راجع : الاختيار لتعليل المختار 4/97 , و بدائع الصنائع 15/146 , والبحر الرائق 13/194 , و الدر المختار 4/60 .
(
[24]) أخرجه البيهقي , كتاب : الأشربة والحد فيها , باب : ما جاء في التعزير وإنه لا يبلغ به أربعين , ح (17362 ) , والحديث قال عنه الألباني - رحمه الله - : ( ضعيف ) انظر : حديث رقم : (5503) في ضعيف الجامع .
(
[25]) راجع : البحر الرائق 13/197 , والمبسوط للسرخسي 27/203 , ومجمع الأنهر 4/220 .
(
[26]) أخرجه البيهقي , كتاب : الأشربة والحد فيها , باب : ما جاء في التعزير وإنه لا يبلغ به أربعين , ح (17362 ) , والحديث قال عنه الألباني - رحمه الله - : ( ضعيف ) انظر : حديث رقم : (5503) في ضعيف الجامع .
(
[27]) راجع : الحاوي الكبير للماوردي 13/928 , والأم 7/127 , والمجموع 20/121 , ونهاية المحتاج 26/253 .
(
[28]) راجع : التاج والإكليل 12/280 , والذخيرة 12/121 , وحاشية الدسوقي 19/43 , ومنح الجليل 20/148 .
(
[29]) قال ابن حجر في الإصابة 6/369 : ( الشأن في ثبوت ذلك , فإن ثبت فيحتمل أن يكون فعل ذلك بطريق الاجتهاد فلم ينكره ؛ لأن مجتهداً لا يكون حجة على مجتهد , فلا يلزم أن يكونوا قائلين بجواز ذلك, فأين الإجماع هذا من حيث الحكم ؟ , وأما إدراك معن العصر النبوي فواضح فلو ثبت لذكرته في القسم الثالث لكن معن بن زائدة لم يدرك ذلك الزمان , وإنما كان في آخر دولة بني أمية وأول دولة بني العباس , وولي إمرة اليمن , وله أخبار شهيرة في الشجاعة والكرم ) فحينئذٍ يكون الحديث منقطعاً.
(
[30]) راجع : الفروق 8/155 .
(
[31]) راجع : الفروق 8/155 .
(
[32]) راجع : نهاية المحتاج 26/258 , ومغني المحتاج 17/132 .
(
[33]) راجع : الإنصاف 10/186 , والمغني 20/ 366 .
(
[34]) أخرجه البيهقي , كتاب : الأشربة والحد فيها , باب : ما جاء في التعزير وإنه لا يبلغ به أربعين , ح (17362 ) , والحديث قال عنه الألباني - رحمه الله : ( ضعيف ) انظر : حديث رقم : (5503) في ضعيف الجامع .
(
[35]) راجع : الكافي 4/111 , و المغني 20/ 368 .
(
[36]) راجع : المغني 20/ 368 , والشرح الكبير لابن قدامة 10/359 .
(
[37]) راجع : الإنصاف 10/184 , والروض المربع 1/438 , والشرح الكبير لابن قدامة 10/352 , والمغني 20/ 366 , وكشاف القناع 20/486 .
(
[38]) راجع : نهاية المحتاج 17/133, وشرح البهجة الوردية 18/297 .
(
[39]) صحيح البخاري , كتاب : المحاربين من أهل الكفر والردة , باب : كم التعزيز والأدب , ح (6458) , وصحيح مسلم , كتاب : الحدود , باب : قدر أسواط التعزير , ح (1708) .
(
[40]) راجع : الشرح الكبير لابن قدامة 10/352 , والمغني 23/ 357 , وكشاف القناع 20/486 .
(
[41]) راجع : الفتاوى 35/405 .
(
[42]) أخرجه البيهقي , كتاب : الأشربة والحد فيها , باب : ما جاء في التعزير وإنه لا يبلغ به أربعين , ح (17362 ) , والحديث قال عنه الألباني - رحمه الله -: ( ضعيف ) انظر : حديث رقم : (5503) في ضعيف الجامع .
(
[43]) صحيح البخاري , كتاب : المحاربين من أهل الكفر والردة , باب : كم التعزيز والأدب , ح (6458), وصحيح مسلم , كتاب : الحدود , باب : قدر أسواط التعزير , ح (1708) .
(
[44]) راجع : تبصرة الحكام 5/276 .

 
أعلى