حسن بن صالح القرني
:: متابع ::
- إنضم
- 12 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 2
- الكنية
- أبو صالح
- التخصص
- فقه مقارن
- المدينة
- الدمام
- المذهب الفقهي
- حنبلي
حكم التعزير بالجلد
إعداد : حسن بن صالح القرني
إعداد : حسن بن صالح القرني
حكم التعزير بالجلد , ويحتوي على ثلاثة مطالب :
- المطلب الأول : تعريف الجلد :
- أولاً : تعريف الجلد لغة :
الجيم واللام والدال أصلٌ واحد , وهو يدلُّ على قوّةٍ وصلابة([1]) , وتقول : جَلَدَه الحَدَّ جَلْداً ، أَي ضَربَه ، وأَصابَ جِلْدَهُ , وأيضاً تقول : جلدت الجاني جلداً من باب ضرب ضربته بالمِجلد وهو السوط الواحدة([2]) .
- ثانياً : تعريف الجلد اصطلاحاً :
لم أجد من الفقهاء من ذكر تعريفاً للجلد , وهذا يدل على عدم الاختلاف بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي , وإنما وجدته في معجم لغة الفقهاء , حيث جاء فيه : (الجلد: بفتح الجيم وسكون اللام: الضرب بالسوط )([3]) .
فنخلص إلى أن المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي .
فنخلص إلى أن المعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي .
- المطلب الثاني : مشروعية التعزير بالجلد :
الجلد هو إحدى العقوبات الواردة في الشرع , وله سببان :
السبب الأول : هو الجلد حداً , وهو بيّنٌ في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة , كحد الزنا , وهو متفق عليه([4]) .
السبب الثاني : هو الجلد تعزيراً , وهو محل بحثنا , وهو مشروع , وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع, ومن ذلك :
فمن الكتاب : قوله تعالى : { والـتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن }([5]), نزلت الآية على أن الضرب من عقوبات النشوز ، والنشوز معصية ، والضرب تعزيراً عليه ، والجلد نوع من الضرب([6]) .
ومن السنة : دل على ذلك نصوص عديدة , ومنها :
1/ قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)) ([7])([8]).
2/ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين , واضربوهم عليها وهم أبناء عشر , وفرقوا بينهم في المضاجع)) ([9]), ووجه الدلالة من ذلك : أنه أمر بضرب الصبيان للصلاة مع عدم وجوبها عليهم قبل البلوغ , وذلك على وجه التعزير([10]) .
وأما الإجماع : عمل الصحابة - رضي الله عنهم - , ولم نجد من ينكر عليهم من الصحابة فكان إجماعاً , ومن ذلك :
أولاً : أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضرب شاهد الزور أربعين سوطاً , وسخم وجهه , وطاف به بالمدينة ([11])([12]).
ثانياً : أتي علي - رضي الله عنه - برجلٍ قد شرب خمراً في رمضان فأفطر , فضربه ثمانين, ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين , وقال : (( إنما ضربتك هذه العشرين ؛ لجرأتك على الله وإفطارك في شهر رمضان.))([13])([14]) .
ثالثاً : لما روي أن معن بن زائدة - رضي الله عنه - عمل خاتماً على نقش خاتم بيت المال , ثم جاء به لصاحب بيت المال فأخذ منه مالاً ، فبلغ عمر ذلك فضربه مائة وحبسه، فكلم فيه فضربه مائة أخرى ، فكلم فيه فضربه مائة ونفاه([15])([16]) .
كل هذا وغيره كثير يدل على أن الجلد مشروع منذ عصر الرسالة , ولا نكير لذلك كما بينت ذلك .
السبب الأول : هو الجلد حداً , وهو بيّنٌ في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة , كحد الزنا , وهو متفق عليه([4]) .
السبب الثاني : هو الجلد تعزيراً , وهو محل بحثنا , وهو مشروع , وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع, ومن ذلك :
فمن الكتاب : قوله تعالى : { والـتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن }([5]), نزلت الآية على أن الضرب من عقوبات النشوز ، والنشوز معصية ، والضرب تعزيراً عليه ، والجلد نوع من الضرب([6]) .
ومن السنة : دل على ذلك نصوص عديدة , ومنها :
1/ قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)) ([7])([8]).
2/ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين , واضربوهم عليها وهم أبناء عشر , وفرقوا بينهم في المضاجع)) ([9]), ووجه الدلالة من ذلك : أنه أمر بضرب الصبيان للصلاة مع عدم وجوبها عليهم قبل البلوغ , وذلك على وجه التعزير([10]) .
وأما الإجماع : عمل الصحابة - رضي الله عنهم - , ولم نجد من ينكر عليهم من الصحابة فكان إجماعاً , ومن ذلك :
أولاً : أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضرب شاهد الزور أربعين سوطاً , وسخم وجهه , وطاف به بالمدينة ([11])([12]).
ثانياً : أتي علي - رضي الله عنه - برجلٍ قد شرب خمراً في رمضان فأفطر , فضربه ثمانين, ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين , وقال : (( إنما ضربتك هذه العشرين ؛ لجرأتك على الله وإفطارك في شهر رمضان.))([13])([14]) .
ثالثاً : لما روي أن معن بن زائدة - رضي الله عنه - عمل خاتماً على نقش خاتم بيت المال , ثم جاء به لصاحب بيت المال فأخذ منه مالاً ، فبلغ عمر ذلك فضربه مائة وحبسه، فكلم فيه فضربه مائة أخرى ، فكلم فيه فضربه مائة ونفاه([15])([16]) .
كل هذا وغيره كثير يدل على أن الجلد مشروع منذ عصر الرسالة , ولا نكير لذلك كما بينت ذلك .
- المطلب الثالث : أقوال العلماء في مقدار التعزير بالجلد , وأدلتهم , ومناقشاتها , ويحتوي على مسألتين :
اختلف الفقهاء في تحديد عدد الجلدات على عدة أقوال سوف أبيّنها في مسألتين :
- المسألة الأولى : الحد الأدنى للتعزير بالجلد :
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسألة على قولين :
- أولاً : القول الأول في المسألة , وهو القدوري - رحمه الله - :
القول الأول : هو ما ذكره القدوري - رحمه الله - من الحنفية بأنه ثلاث جلدات كما قال الزيلعي : (أقل التعزير ثلاث جلدات , وهكذا ذكره القدوري فكأنه يرى أن ما دونها لا يقع به الزجر ) , وليس له في ذلك مستند([17]) .
- ثانياً : القول الثاني في المسألة , وهو قول الفقهاء من المذاهب الأربعة :
وهو القول الذي اتفق عليه الفقهاء من المذاهب الأربعة , ولم يخالف في ذلك إلا القدوري - رحمه الله - من الحنفية كما ذكرت , حيث قالوا : أنه لا حد لأقل عدد الجلدات , وإنما هو مفوّض إلى تقدير الإمام واجتهاده .
وقال ابن قدامة - رحمه الله - : ( إذا ثبت تقدير أكثره فليس أقله مقدراً ؛ لأنه لو يقدر لكان حداً , ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدّر أكثره , ولم يقدر أقله , فيرجع فيه إلى اجتهاد الإمام , أو الحاكم فيما يراه وما يقتضيه)([18]).
والراجح - والله تعالى أعلم - هو القول الثاني , وهو أنه لا حد لأقله , وهو قول جماهير أهل العلم ؛ لأنه لم يرد به نص فيرجع بذلك إلى اجتهاد الإمام , وأما قول القدوري - رحمه الله - فقد أجاب عنه الزيلعي - رحمه الله - بقوله : ( وليس كذلك , بل يختلف ذلك باختلاف الأشخاص , فلا معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه فيكون مفوضاً إلى رأي القاضي يقيمه بقدر ما يرى المصلحة فيه على ما بينّا تفاصيله وعليه مشايخنا)([19]).
وقال ابن قدامة - رحمه الله - : ( إذا ثبت تقدير أكثره فليس أقله مقدراً ؛ لأنه لو يقدر لكان حداً , ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدّر أكثره , ولم يقدر أقله , فيرجع فيه إلى اجتهاد الإمام , أو الحاكم فيما يراه وما يقتضيه)([18]).
والراجح - والله تعالى أعلم - هو القول الثاني , وهو أنه لا حد لأقله , وهو قول جماهير أهل العلم ؛ لأنه لم يرد به نص فيرجع بذلك إلى اجتهاد الإمام , وأما قول القدوري - رحمه الله - فقد أجاب عنه الزيلعي - رحمه الله - بقوله : ( وليس كذلك , بل يختلف ذلك باختلاف الأشخاص , فلا معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه فيكون مفوضاً إلى رأي القاضي يقيمه بقدر ما يرى المصلحة فيه على ما بينّا تفاصيله وعليه مشايخنا)([19]).
- المسألة الثانية : الحد الأعلى للتعزير بالجلد , وتحتوي على خمس نقاط :
اختلف العلماء في تحديد أعلى قدر للجلد في التعزيرات على خمسة أقوال كما يلي :
- أولاً : القول الأول في المسألة , وهو قول الحنفية والشافعية :
أنه لا يتجاوز عدده عددَ أدنى الحدود المقدرة من الشارع , وهو قول الحنفية([20]) , والشافعية ([21]) , واختلف القائلون بهذا القول في تحديد أدنى الحدود إلى ثلاثة آراء :
- الرأي الثاني : أن أقل الحدود هو ثمانون جلدة وهو حد الحر , فبالتالي لا يُزاد في التعزير على تسعة وسبعين جلدة على الأحرار والعبيد على السواء , وهو قول بعض الحنفية , واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم- : (( من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ))([24]) , واعتبروا أن حد المملوك هو بعض حد الحر, فلا يُقاس على حد المملوك([25]) .
- ثانياً : القول الثاني في المسألة , وهو قول المالكية :
أنه لا حد مقرر لعدد الجلدات في التعزير , بل هو مفوض إلى الإمام وإلى اجتهاده , وهو قول المالكية([28]) , واستدلوا على ذلك بأدلة منها :
1/ إجماع الصحابة فإن معن بن زائدة - رضي الله عنه - زور كتاباً على عمر - رضي الله عنه - ونقش خاتماً مثل خاتمه فجُلد مائة , فشفع فيه قوم , فقال : أذكروني الطعن وكنت ناسياً , فجلده مائة أخرى , ثم جلده بعد ذلك مائة أخرى , ولم يخالفه أحد فكان ذلك إجماعاً([29])([30]) .
2/ ولأن الأصل مساواة العقوبات للجنايات , فقد يكون الجرم عظيماً ولا يُزاد على الحد في الجلد فلا يتأتى مقصود الشارع من الجلد , وهو الزجر عن الجريمة([31]) .
1/ إجماع الصحابة فإن معن بن زائدة - رضي الله عنه - زور كتاباً على عمر - رضي الله عنه - ونقش خاتماً مثل خاتمه فجُلد مائة , فشفع فيه قوم , فقال : أذكروني الطعن وكنت ناسياً , فجلده مائة أخرى , ثم جلده بعد ذلك مائة أخرى , ولم يخالفه أحد فكان ذلك إجماعاً([29])([30]) .
2/ ولأن الأصل مساواة العقوبات للجنايات , فقد يكون الجرم عظيماً ولا يُزاد على الحد في الجلد فلا يتأتى مقصود الشارع من الجلد , وهو الزجر عن الجريمة([31]) .
- ثالثاً : القول الثالث في المسألة , وهو قول عند الشافعية , ورواية عند الحنابلة :
أنه لا يتجاوز به الحد المقرر من الشارع من جنس تلك الجريمة , وهو قول عند الشافعية([32]) , ورواية عند الحنابلة([33]) , واستدلوا على ذلك بأدلة , ومنها :
1/ قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين))([34])([35]) .
2/ ولأن العقوبة على قدر الإجرام والمعصية , والمعاصي المنصوص على حدودها أعظم من غيرها ؛ فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمها([36]) .
1/ قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين))([34])([35]) .
2/ ولأن العقوبة على قدر الإجرام والمعصية , والمعاصي المنصوص على حدودها أعظم من غيرها ؛ فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمها([36]) .
- رابعاً : القول الرابع في المسألة , وهو رواية عند الحنابلة :
أنه لا يتجاوز به عشر جلدات , وهو رواية عند الحنابلة([37]) - وإن كانوا قد استثنوا من ذلك بعض المسائل - , وقول منسوب للشافعي - رحمه الله - ؛ لما عرف عنه من اتباع الدليل , وكون مذهبه ما وافق الحديث الصحيح([38]), واستدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)) ([39])([40]) .
- خامساً : القول الخامس في المسألة, وهو قول شيخ الإسلام - رحمه الله-:
أنه إن كان لهذه المعصية حد مقدر من جنسها فلا يبلغ التعزير ذلك , وأما إن كان ليس لجنس تلك المععصية حداً فإنه مفوض إلى الإمام , وهو قول شيخ الإسلام وقال : أنه أعدل الأقوال , لأنه تجتمع به النصوص([41]) .
والراجح - والله تعالى أعلم - : هو القول الخامس , وهو أنه لا حد مقرر لعدد الجلدات في التعزير بل هو مفوض إلى الإمام وإلى اجتهاده إن لم يكن لتلك المعصية حد مقدر من جنسها , وأما إن كان لها حد مقدر من جنسها فإنه لا يتجاوز به ذلك الحد ؛ لأنه القول الذي تجتمع به النصوص , ولعدم خلو الأقوال السابقة من مناقشات , ومنها :
أصحاب القولين الأول والثالث قد استدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ))([42]) وهو حديث ضعيف كما بينت ذلك فيما سبق .
وأما أصحاب القول الثاني فقد يُعترض عليهم من وجهين :
1/ بأنه كيف يُعقل أن من قبّل امرأة أجنبية أن يكون عقابه أشد ممن زنى ؟ .
2/ أن الحديث الذي استدلوا به منقطعاً كما بينت ذلك .
وأما أصحاب القول الرابع فقد استدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)) ([43]) , ولو عملنا به في زماننا هذا لما حصل مقصود الشارع من التعزير وهو ردع المجرم عن جريمته وزجره عنها . فالحديث على أنه مقصور على زمنه عليه الصلاة والسلام لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر([44]).
هذا والله تعالى أعلم , وصلى الله وسلم على نبينا محمد , وعلى آله وصحبه أجمعين
([1]) راجع : معجم مقاييس اللغة 1/471 .
([2]) راجع : تاج العروس 7/508 , والمصباح المنير 2/161 , ومختار الصحاح 1/119 .
([3]) انظر : معجم لغة الفقهاء 1/165.
([4]) راجع : البحر الرائق 13/34 , والذخيرة 12/80 , والأم 7/89 , والمغني 20/17 .
([5]) من الآية ( 34 ) من سورة ( النساء ) .
([6]) راجع : البحر الرائق 13/175 , وفتح القدير لابن الهمام 12/155 , وأسنى المطالب 3/239.
([7]) صحيح البخاري , كتاب : المحاربين من أهل الكفر والردة , باب : كم التعزيز والأدب , ح (6458), وصحيح مسلم , كتاب : الحدود , باب : قدر أسواط التعزير , ح (1708) .
([8]) راجع : فتح القدير لابن الهمام 12/166 , وحاشية العدوي 8/33 , وأسنى المطالب 4/162, وشرح منتهى الإرادات 11/200 .
([9]) سنن أبي داود , كتاب : الصلاة , باب : متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ , ح (495) , والحديث قال عنه الألباني - رحمه الله - : ( حسن ) انظر حديث رقم
5868 ) في صحيح وضعيف سنن أبي داوود .
([10]) راجع : شرح خليل للخرشي 3/74 .
([11]) أخرجه البيهقي , كتاب : آداب القاضي , باب : ما يفعل بشاهد الزور , ح ( 20280 ) , والحديث قال عنه الألباني - رحمه الله - : ( ضعيف ) انظر حديث رقم
2400 ) في إرواء الغليل.
([12]) راجع : الجوهرة النيرة 5/482 , والعناية شرح الهداية 11/33 , ودرر الحكام 8/303 , والمغني 23/358 .
([13]) أخرجه البيهقي , كتاب : الأشربة والحد فيها , باب : ما جاء في عدد حد الخمر , ح (17324) , وابن أبي شيبة في مصنفه , كتاب : الحدود , باب : في الرجل يوجد شاربا في رمضان ، ما حده ؟ , ح (29284) , والحديث قال عنه الألباني - رحمه الله - : ( حسن ) انظر : حديث رقم : ( 2399 ) في إرواء الغليل .
([14]) راجع : فتح القدير لابن الهمام 12/165 , والشرح الكبير لابن قدامة 10/357 , والمغني 20/367.
([15]) قال ابن حجر - رحمه الله - في الإصابة 6/369 : ( الشأن في ثبوت ذلك , فإن ثبت فيحتمل أن يكون فعل ذلك بطريق الاجتهاد فلم ينكره ؛ لأن مجتهداً لا يكون حجة على مجتهد , فلا يلزم أن يكونوا قائلين بجواز ذلك , فأين الإجماع هذا من حيث الحكم ؟ , وأما إدراك معن العصر النبوي فواضح فلو ثبت لذكرته في القسم الثالث لكن معن بن زائدة لم يدرك ذلك الزمان , وإنما كان في آخر دولة بني أمية وأول دولة بني العباس , وولي إمرة اليمن , وله أخبار شهيرة في الشجاعة والكرم ) فحينئذٍ يكون الحديث منقطعاً.
([16]) راجع : فتح القدير لابن الهمام 12/165 , والذخيرة 12/120 , والشرح الكبير لابن قدامة 10/357 , والفروع 11/216 , والمغني 20/367 .
([17]) راجع : تبيين الحقائق 9/106 .
([18]) راجع : الشرح الكبير 10/356 , و تبيين الحقائق 9/106 , و أسنى المطالب 4/162 , و الفروق 8/155 .
([19]) راجع : تبيين الحقائق 9/106 .
([20]) راجع : بدائع الصنائع 15/146 , والبحر الرائق 13/194 , وتبيين الحقائق 9/106 , وفتح القدير لابن الهمام 12/163 .
([21]) راجع : الحاوي الكبير للماوردي 13/928 , والأم 7/127 , والمجموع 20/121 , ونهاية المحتاج 26/253.
([22]) أخرجه البيهقي , كتاب : الأشربة والحد فيها , باب : ما جاء في التعزير وإنه لا يبلغ به أربعين , ح (17362 ) , والحديث قال عنه الألباني - رحمه الله - : ( ضعيف ) انظر : حديث رقم : (5503) في ضعيف الجامع .
([23]) راجع : راجع : الاختيار لتعليل المختار 4/97 , و بدائع الصنائع 15/146 , والبحر الرائق 13/194 , و الدر المختار 4/60 .
([24]) أخرجه البيهقي , كتاب : الأشربة والحد فيها , باب : ما جاء في التعزير وإنه لا يبلغ به أربعين , ح (17362 ) , والحديث قال عنه الألباني - رحمه الله - : ( ضعيف ) انظر : حديث رقم : (5503) في ضعيف الجامع .
([25]) راجع : البحر الرائق 13/197 , والمبسوط للسرخسي 27/203 , ومجمع الأنهر 4/220 .
([26]) أخرجه البيهقي , كتاب : الأشربة والحد فيها , باب : ما جاء في التعزير وإنه لا يبلغ به أربعين , ح (17362 ) , والحديث قال عنه الألباني - رحمه الله - : ( ضعيف ) انظر : حديث رقم : (5503) في ضعيف الجامع .
([27]) راجع : الحاوي الكبير للماوردي 13/928 , والأم 7/127 , والمجموع 20/121 , ونهاية المحتاج 26/253 .
([28]) راجع : التاج والإكليل 12/280 , والذخيرة 12/121 , وحاشية الدسوقي 19/43 , ومنح الجليل 20/148 .
([29]) قال ابن حجر في الإصابة 6/369 : ( الشأن في ثبوت ذلك , فإن ثبت فيحتمل أن يكون فعل ذلك بطريق الاجتهاد فلم ينكره ؛ لأن مجتهداً لا يكون حجة على مجتهد , فلا يلزم أن يكونوا قائلين بجواز ذلك, فأين الإجماع هذا من حيث الحكم ؟ , وأما إدراك معن العصر النبوي فواضح فلو ثبت لذكرته في القسم الثالث لكن معن بن زائدة لم يدرك ذلك الزمان , وإنما كان في آخر دولة بني أمية وأول دولة بني العباس , وولي إمرة اليمن , وله أخبار شهيرة في الشجاعة والكرم ) فحينئذٍ يكون الحديث منقطعاً.
([30]) راجع : الفروق 8/155 .
([31]) راجع : الفروق 8/155 .
([32]) راجع : نهاية المحتاج 26/258 , ومغني المحتاج 17/132 .
([33]) راجع : الإنصاف 10/186 , والمغني 20/ 366 .
([34]) أخرجه البيهقي , كتاب : الأشربة والحد فيها , باب : ما جاء في التعزير وإنه لا يبلغ به أربعين , ح (17362 ) , والحديث قال عنه الألباني - رحمه الله : ( ضعيف ) انظر : حديث رقم : (5503) في ضعيف الجامع .
([35]) راجع : الكافي 4/111 , و المغني 20/ 368 .
([36]) راجع : المغني 20/ 368 , والشرح الكبير لابن قدامة 10/359 .
([37]) راجع : الإنصاف 10/184 , والروض المربع 1/438 , والشرح الكبير لابن قدامة 10/352 , والمغني 20/ 366 , وكشاف القناع 20/486 .
([38]) راجع : نهاية المحتاج 17/133, وشرح البهجة الوردية 18/297 .
([39]) صحيح البخاري , كتاب : المحاربين من أهل الكفر والردة , باب : كم التعزيز والأدب , ح (6458) , وصحيح مسلم , كتاب : الحدود , باب : قدر أسواط التعزير , ح (1708) .
([40]) راجع : الشرح الكبير لابن قدامة 10/352 , والمغني 23/ 357 , وكشاف القناع 20/486 .
([41]) راجع : الفتاوى 35/405 .
([42]) أخرجه البيهقي , كتاب : الأشربة والحد فيها , باب : ما جاء في التعزير وإنه لا يبلغ به أربعين , ح (17362 ) , والحديث قال عنه الألباني - رحمه الله -: ( ضعيف ) انظر : حديث رقم : (5503) في ضعيف الجامع .
([43]) صحيح البخاري , كتاب : المحاربين من أهل الكفر والردة , باب : كم التعزيز والأدب , ح (6458), وصحيح مسلم , كتاب : الحدود , باب : قدر أسواط التعزير , ح (1708) .
([44]) راجع : تبصرة الحكام 5/276 .
والراجح - والله تعالى أعلم - : هو القول الخامس , وهو أنه لا حد مقرر لعدد الجلدات في التعزير بل هو مفوض إلى الإمام وإلى اجتهاده إن لم يكن لتلك المعصية حد مقدر من جنسها , وأما إن كان لها حد مقدر من جنسها فإنه لا يتجاوز به ذلك الحد ؛ لأنه القول الذي تجتمع به النصوص , ولعدم خلو الأقوال السابقة من مناقشات , ومنها :
أصحاب القولين الأول والثالث قد استدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ))([42]) وهو حديث ضعيف كما بينت ذلك فيما سبق .
وأما أصحاب القول الثاني فقد يُعترض عليهم من وجهين :
1/ بأنه كيف يُعقل أن من قبّل امرأة أجنبية أن يكون عقابه أشد ممن زنى ؟ .
2/ أن الحديث الذي استدلوا به منقطعاً كما بينت ذلك .
وأما أصحاب القول الرابع فقد استدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)) ([43]) , ولو عملنا به في زماننا هذا لما حصل مقصود الشارع من التعزير وهو ردع المجرم عن جريمته وزجره عنها . فالحديث على أنه مقصور على زمنه عليه الصلاة والسلام لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر([44]).
هذا والله تعالى أعلم , وصلى الله وسلم على نبينا محمد , وعلى آله وصحبه أجمعين
([1]) راجع : معجم مقاييس اللغة 1/471 .
([2]) راجع : تاج العروس 7/508 , والمصباح المنير 2/161 , ومختار الصحاح 1/119 .
([3]) انظر : معجم لغة الفقهاء 1/165.
([4]) راجع : البحر الرائق 13/34 , والذخيرة 12/80 , والأم 7/89 , والمغني 20/17 .
([5]) من الآية ( 34 ) من سورة ( النساء ) .
([6]) راجع : البحر الرائق 13/175 , وفتح القدير لابن الهمام 12/155 , وأسنى المطالب 3/239.
([7]) صحيح البخاري , كتاب : المحاربين من أهل الكفر والردة , باب : كم التعزيز والأدب , ح (6458), وصحيح مسلم , كتاب : الحدود , باب : قدر أسواط التعزير , ح (1708) .
([8]) راجع : فتح القدير لابن الهمام 12/166 , وحاشية العدوي 8/33 , وأسنى المطالب 4/162, وشرح منتهى الإرادات 11/200 .
([9]) سنن أبي داود , كتاب : الصلاة , باب : متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ , ح (495) , والحديث قال عنه الألباني - رحمه الله - : ( حسن ) انظر حديث رقم
([10]) راجع : شرح خليل للخرشي 3/74 .
([11]) أخرجه البيهقي , كتاب : آداب القاضي , باب : ما يفعل بشاهد الزور , ح ( 20280 ) , والحديث قال عنه الألباني - رحمه الله - : ( ضعيف ) انظر حديث رقم
([12]) راجع : الجوهرة النيرة 5/482 , والعناية شرح الهداية 11/33 , ودرر الحكام 8/303 , والمغني 23/358 .
([13]) أخرجه البيهقي , كتاب : الأشربة والحد فيها , باب : ما جاء في عدد حد الخمر , ح (17324) , وابن أبي شيبة في مصنفه , كتاب : الحدود , باب : في الرجل يوجد شاربا في رمضان ، ما حده ؟ , ح (29284) , والحديث قال عنه الألباني - رحمه الله - : ( حسن ) انظر : حديث رقم : ( 2399 ) في إرواء الغليل .
([14]) راجع : فتح القدير لابن الهمام 12/165 , والشرح الكبير لابن قدامة 10/357 , والمغني 20/367.
([15]) قال ابن حجر - رحمه الله - في الإصابة 6/369 : ( الشأن في ثبوت ذلك , فإن ثبت فيحتمل أن يكون فعل ذلك بطريق الاجتهاد فلم ينكره ؛ لأن مجتهداً لا يكون حجة على مجتهد , فلا يلزم أن يكونوا قائلين بجواز ذلك , فأين الإجماع هذا من حيث الحكم ؟ , وأما إدراك معن العصر النبوي فواضح فلو ثبت لذكرته في القسم الثالث لكن معن بن زائدة لم يدرك ذلك الزمان , وإنما كان في آخر دولة بني أمية وأول دولة بني العباس , وولي إمرة اليمن , وله أخبار شهيرة في الشجاعة والكرم ) فحينئذٍ يكون الحديث منقطعاً.
([16]) راجع : فتح القدير لابن الهمام 12/165 , والذخيرة 12/120 , والشرح الكبير لابن قدامة 10/357 , والفروع 11/216 , والمغني 20/367 .
([17]) راجع : تبيين الحقائق 9/106 .
([18]) راجع : الشرح الكبير 10/356 , و تبيين الحقائق 9/106 , و أسنى المطالب 4/162 , و الفروق 8/155 .
([19]) راجع : تبيين الحقائق 9/106 .
([20]) راجع : بدائع الصنائع 15/146 , والبحر الرائق 13/194 , وتبيين الحقائق 9/106 , وفتح القدير لابن الهمام 12/163 .
([21]) راجع : الحاوي الكبير للماوردي 13/928 , والأم 7/127 , والمجموع 20/121 , ونهاية المحتاج 26/253.
([22]) أخرجه البيهقي , كتاب : الأشربة والحد فيها , باب : ما جاء في التعزير وإنه لا يبلغ به أربعين , ح (17362 ) , والحديث قال عنه الألباني - رحمه الله - : ( ضعيف ) انظر : حديث رقم : (5503) في ضعيف الجامع .
([23]) راجع : راجع : الاختيار لتعليل المختار 4/97 , و بدائع الصنائع 15/146 , والبحر الرائق 13/194 , و الدر المختار 4/60 .
([24]) أخرجه البيهقي , كتاب : الأشربة والحد فيها , باب : ما جاء في التعزير وإنه لا يبلغ به أربعين , ح (17362 ) , والحديث قال عنه الألباني - رحمه الله - : ( ضعيف ) انظر : حديث رقم : (5503) في ضعيف الجامع .
([25]) راجع : البحر الرائق 13/197 , والمبسوط للسرخسي 27/203 , ومجمع الأنهر 4/220 .
([26]) أخرجه البيهقي , كتاب : الأشربة والحد فيها , باب : ما جاء في التعزير وإنه لا يبلغ به أربعين , ح (17362 ) , والحديث قال عنه الألباني - رحمه الله - : ( ضعيف ) انظر : حديث رقم : (5503) في ضعيف الجامع .
([27]) راجع : الحاوي الكبير للماوردي 13/928 , والأم 7/127 , والمجموع 20/121 , ونهاية المحتاج 26/253 .
([28]) راجع : التاج والإكليل 12/280 , والذخيرة 12/121 , وحاشية الدسوقي 19/43 , ومنح الجليل 20/148 .
([29]) قال ابن حجر في الإصابة 6/369 : ( الشأن في ثبوت ذلك , فإن ثبت فيحتمل أن يكون فعل ذلك بطريق الاجتهاد فلم ينكره ؛ لأن مجتهداً لا يكون حجة على مجتهد , فلا يلزم أن يكونوا قائلين بجواز ذلك, فأين الإجماع هذا من حيث الحكم ؟ , وأما إدراك معن العصر النبوي فواضح فلو ثبت لذكرته في القسم الثالث لكن معن بن زائدة لم يدرك ذلك الزمان , وإنما كان في آخر دولة بني أمية وأول دولة بني العباس , وولي إمرة اليمن , وله أخبار شهيرة في الشجاعة والكرم ) فحينئذٍ يكون الحديث منقطعاً.
([30]) راجع : الفروق 8/155 .
([31]) راجع : الفروق 8/155 .
([32]) راجع : نهاية المحتاج 26/258 , ومغني المحتاج 17/132 .
([33]) راجع : الإنصاف 10/186 , والمغني 20/ 366 .
([34]) أخرجه البيهقي , كتاب : الأشربة والحد فيها , باب : ما جاء في التعزير وإنه لا يبلغ به أربعين , ح (17362 ) , والحديث قال عنه الألباني - رحمه الله : ( ضعيف ) انظر : حديث رقم : (5503) في ضعيف الجامع .
([35]) راجع : الكافي 4/111 , و المغني 20/ 368 .
([36]) راجع : المغني 20/ 368 , والشرح الكبير لابن قدامة 10/359 .
([37]) راجع : الإنصاف 10/184 , والروض المربع 1/438 , والشرح الكبير لابن قدامة 10/352 , والمغني 20/ 366 , وكشاف القناع 20/486 .
([38]) راجع : نهاية المحتاج 17/133, وشرح البهجة الوردية 18/297 .
([39]) صحيح البخاري , كتاب : المحاربين من أهل الكفر والردة , باب : كم التعزيز والأدب , ح (6458) , وصحيح مسلم , كتاب : الحدود , باب : قدر أسواط التعزير , ح (1708) .
([40]) راجع : الشرح الكبير لابن قدامة 10/352 , والمغني 23/ 357 , وكشاف القناع 20/486 .
([41]) راجع : الفتاوى 35/405 .
([42]) أخرجه البيهقي , كتاب : الأشربة والحد فيها , باب : ما جاء في التعزير وإنه لا يبلغ به أربعين , ح (17362 ) , والحديث قال عنه الألباني - رحمه الله -: ( ضعيف ) انظر : حديث رقم : (5503) في ضعيف الجامع .
([43]) صحيح البخاري , كتاب : المحاربين من أهل الكفر والردة , باب : كم التعزيز والأدب , ح (6458), وصحيح مسلم , كتاب : الحدود , باب : قدر أسواط التعزير , ح (1708) .
([44]) راجع : تبصرة الحكام 5/276 .