د.محمد جمعة العيسوي
عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
- إنضم
- 12 يونيو 2008
- المشاركات
- 212
- الكنية
- ابو عبد الله
- التخصص
- الفقه
- المدينة
- محافظة كفر الشيخ
- المذهب الفقهي
- الشافعي
أخواني الأفاضل أهل الملتقى لعلني قصرت في حقكم جدا خاصة فيما يتعلق بهذا الباب من الفقه ( التخريج ) ولعلي أتدارك ذلك الآن .
وبداية أقول : إذا كان التخريج الفقهي هو : استنباط الأحكام الشرعية الفرعية على قواعد المذهب ، ونصوص إمامه.
فإن الغرض من التخريج الفقهي إذن هو : معرفة حكم الفرع المخرج إليه ؛ لذا يشترط إلا يكون الفرع منصوصا على حكمه هذا هو الأصل غير أن بعض الشافعية قد يخالف ذلك ، فيخرج إلى فرع نص الإمام على حكمه من نصه في مسألة أخرى مشابهة نص الإمام الشافعي فيها على خلاف نصه في هذه المسألة ومن هنا تنشأ الأقوال المخرجة في الفقه الشافعي ؛ ولذا عرفت الأقوال المخرجة بأنها : نص الإمام الشافعي المنقول من مسألة إلى مسألة تشابهها نص على حكمها ،لعدم الفرق بينهما عند الناقل .
ولهذا النوع من التخريج غرض وفوائد ذكرتها في بحثي الأقوال المخرجة في الفقه الشافعي مفصلة .
يمكن إجمالها في الآتي :
1- التثبت من أحكام الفروع بالوقوف على دقتها.
2- تربية الملكة الفقهية عند فقهاء الشافعية وتلامذتهم.
3- نفي تهمة الجمود الفقهي، والتقليد المحض.
وتكمن أهمية التخريج الفقهي في غير المنصوص على حكمه من النوازل وغيرها في كونه :
1- أحد أهم طرق استخراج الأحكام الفقهية في المسائل المعاصرة وفق رؤية مذهبية منضبطة إذا تم التخريج بطريقة صحيحة .
2- أحد أهم وسائل إبقاء المذهبية الفقهية حية مستحضرة في الواقع المعاصرة مما يدفع شبهة أن الفقه المذهبي حلول جزئية لعصر معين لايفي بالعصر الحاضر والمستقبل .
3- ضبط الأحكام المستنبطة في النوازل بالمنهجية الفقهية التي قام بها أئمة المدارس الفقهية الكبري ونماها تلاميذهم من بعدهم .
4- ربط الأحكام المستنبطة بطريق التخريج بغيرها مما يدل على تماسك الأحكام وانتظامها مقصدا وغاية .
5- يعتبر التخريج استثمارا جديدا لأدلة الأصل بعد جمعها وتنقيحها واستثمارها من أئمة المذهب ولاشك أن هذا أسلم من الزلل وأبعد عن التناقض في الاستدلال كما هو فعل بعض المعاصرين .
وللحديث بقية أركز فيها على الجانب التطبيقي تدريبا لإخواني على كيفية استخدام التخريج لمعرفة أحكام النوازل وغيرها
وبداية أقول : إذا كان التخريج الفقهي هو : استنباط الأحكام الشرعية الفرعية على قواعد المذهب ، ونصوص إمامه.
فإن الغرض من التخريج الفقهي إذن هو : معرفة حكم الفرع المخرج إليه ؛ لذا يشترط إلا يكون الفرع منصوصا على حكمه هذا هو الأصل غير أن بعض الشافعية قد يخالف ذلك ، فيخرج إلى فرع نص الإمام على حكمه من نصه في مسألة أخرى مشابهة نص الإمام الشافعي فيها على خلاف نصه في هذه المسألة ومن هنا تنشأ الأقوال المخرجة في الفقه الشافعي ؛ ولذا عرفت الأقوال المخرجة بأنها : نص الإمام الشافعي المنقول من مسألة إلى مسألة تشابهها نص على حكمها ،لعدم الفرق بينهما عند الناقل .
ولهذا النوع من التخريج غرض وفوائد ذكرتها في بحثي الأقوال المخرجة في الفقه الشافعي مفصلة .
يمكن إجمالها في الآتي :
1- التثبت من أحكام الفروع بالوقوف على دقتها.
2- تربية الملكة الفقهية عند فقهاء الشافعية وتلامذتهم.
3- نفي تهمة الجمود الفقهي، والتقليد المحض.
وتكمن أهمية التخريج الفقهي في غير المنصوص على حكمه من النوازل وغيرها في كونه :
1- أحد أهم طرق استخراج الأحكام الفقهية في المسائل المعاصرة وفق رؤية مذهبية منضبطة إذا تم التخريج بطريقة صحيحة .
2- أحد أهم وسائل إبقاء المذهبية الفقهية حية مستحضرة في الواقع المعاصرة مما يدفع شبهة أن الفقه المذهبي حلول جزئية لعصر معين لايفي بالعصر الحاضر والمستقبل .
3- ضبط الأحكام المستنبطة في النوازل بالمنهجية الفقهية التي قام بها أئمة المدارس الفقهية الكبري ونماها تلاميذهم من بعدهم .
4- ربط الأحكام المستنبطة بطريق التخريج بغيرها مما يدل على تماسك الأحكام وانتظامها مقصدا وغاية .
5- يعتبر التخريج استثمارا جديدا لأدلة الأصل بعد جمعها وتنقيحها واستثمارها من أئمة المذهب ولاشك أن هذا أسلم من الزلل وأبعد عن التناقض في الاستدلال كما هو فعل بعض المعاصرين .
وللحديث بقية أركز فيها على الجانب التطبيقي تدريبا لإخواني على كيفية استخدام التخريج لمعرفة أحكام النوازل وغيرها