العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة التخريج الفقهي عند السادة الشافعية .

د.محمد جمعة العيسوي

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
إنضم
12 يونيو 2008
المشاركات
212
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه
المدينة
محافظة كفر الشيخ
المذهب الفقهي
الشافعي
أخواني الأفاضل أهل الملتقى لعلني قصرت في حقكم جدا خاصة فيما يتعلق بهذا الباب من الفقه ( التخريج ) ولعلي أتدارك ذلك الآن .
وبداية أقول : إذا كان التخريج الفقهي هو : استنباط الأحكام الشرعية الفرعية على قواعد المذهب ، ونصوص إمامه.
فإن الغرض من التخريج الفقهي إذن هو : معرفة حكم الفرع المخرج إليه ؛ لذا يشترط إلا يكون الفرع منصوصا على حكمه هذا هو الأصل غير أن بعض الشافعية قد يخالف ذلك ، فيخرج إلى فرع نص الإمام على حكمه من نصه في مسألة أخرى مشابهة نص الإمام الشافعي فيها على خلاف نصه في هذه المسألة ومن هنا تنشأ الأقوال المخرجة في الفقه الشافعي ؛ ولذا عرفت الأقوال المخرجة بأنها : نص الإمام الشافعي المنقول من مسألة إلى مسألة تشابهها نص على حكمها ،لعدم الفرق بينهما عند الناقل .
ولهذا النوع من التخريج غرض وفوائد ذكرتها في بحثي الأقوال المخرجة في الفقه الشافعي مفصلة .
يمكن إجمالها في الآتي :
1- التثبت من أحكام الفروع بالوقوف على دقتها.
2- تربية الملكة الفقهية عند فقهاء الشافعية وتلامذتهم.
3- نفي تهمة الجمود الفقهي، والتقليد المحض.
وتكمن أهمية التخريج الفقهي في غير المنصوص على حكمه من النوازل وغيرها في كونه :
1- أحد أهم طرق استخراج الأحكام الفقهية في المسائل المعاصرة وفق رؤية مذهبية منضبطة إذا تم التخريج بطريقة صحيحة .
2- أحد أهم وسائل إبقاء المذهبية الفقهية حية مستحضرة في الواقع المعاصرة مما يدفع شبهة أن الفقه المذهبي حلول جزئية لعصر معين لايفي بالعصر الحاضر والمستقبل .
3- ضبط الأحكام المستنبطة في النوازل بالمنهجية الفقهية التي قام بها أئمة المدارس الفقهية الكبري ونماها تلاميذهم من بعدهم .
4- ربط الأحكام المستنبطة بطريق التخريج بغيرها مما يدل على تماسك الأحكام وانتظامها مقصدا وغاية .
5- يعتبر التخريج استثمارا جديدا لأدلة الأصل بعد جمعها وتنقيحها واستثمارها من أئمة المذهب ولاشك أن هذا أسلم من الزلل وأبعد عن التناقض في الاستدلال كما هو فعل بعض المعاصرين .

وللحديث بقية أركز فيها على الجانب التطبيقي تدريبا لإخواني على كيفية استخدام التخريج لمعرفة أحكام النوازل وغيرها
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مدارسة التخريج الفقهي عند السادة الشافعية .

جزاكم الله خيرا.
بشوق ننتظر هذه المدارسة.
 

د.محمد جمعة العيسوي

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
إنضم
12 يونيو 2008
المشاركات
212
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه
المدينة
محافظة كفر الشيخ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مدارسة التخريج الفقهي عند السادة الشافعية .

الدرس الثاني : مرتكزات التخريج الفعلية
الأصل والفرع ووجه الشبة المؤثر وحكم الأصل هي الأركان التي يعتمد عليها المخرج ولابد من دارسة هذه الأركان جيدا في باب القياس وشروط هذه الأركان وأنواع القياس جيدا في كتب أصول الفقه -
ولعل الفرق بين القياس والتخريج دقيق جدا حتى أدعى بعضهم أن التخريج هو القياس لكن الفرق أننا نقيس إذا علمنا دليل الأصل ، ونخرِّج إذا لم نعلم دليله بأن كان فرعا بناه الفقيه على قواعده العامة الثابتة بالاستقراء أو استنبطه بطريق دقيق من دليله ولم نعلم بذلك الدليل او علمناه ولم يستبن لنا وجه استنباطه منه إلى غير ذلك من الأحوال التي نجد فيها فرعا فقهيا ثابتا للإمام ولم نستطع القياس على دليل المسألة ، وبما أن التخريج لا يقوم به إلا المتقدمين جدا من طلاب العلم في الفقه فلا يحسن الاستطراد بذكر هذه الأركان وما يتعلق بها تفصيلا لأنهم أهلها ؛ لأنتقل إلى الجزء التطبيقي مباشرة - مع التنبيه أن أكثر المسائل المخرجة وجوها كانت أو أقوالا تكون بطريق نفي الفارق المؤثر من وجهة نظر المخرج بين الأصل والفرع فمتى انعدم الفرق صح التخريج ومتى ذكر المعترض فرقا بين الأصل المنصوص على حكمه والفرع المراد إثبات أو نقل;حكم الأصل له لم يصح التخريج .
مثال ذلك : إذا نص الإمام الشافعي على أن الحرة المعقود عليها إذا قتلت نفسها قبل الدخول فإنها تستحق كامل المهر .
وفرضا أنه لم ينص على المسألة الآتية : وهي قتل الأمة نفسها قبل الدخول بها فما هو الحكم ولماذا ؟
المطلوب قدح زناد الفكر الفقهي في :
أوجه الشبه بين الأصل والفرع ثم تمحيص هذه الأوجه والإبقاء على المؤثر في الحكم المنتج . ويأتي ذلك بتفكيك صفات الأصل والفرع ككونها أنثى فوتت الانتفاع بالبضع بفعلها بخلاف من ماتت حتف أنفها ...وهكذا .( السبر والتقسيم )
ثم أوجه الفرق بين المسألتين وتمحيصها للإبقاء على المؤثر المانع من نقل حكم الأصل إليها متى وجد ذلك وذلك بنفس الطريقة السابقة ، وإلا استوجب الفرع الحكم المنصوص عليه لانتفاء المانع ( الفرق ) ووجود المتقضي ( الشبه ) .
المرجو من المشاركين معي هنا عدم البحث في كتب الفقه الشافعي عن المسألة بل يقدح زناد فكره ؛ لأن الأصل والفرع منصوص على حكمهما في حقيقة الأمر وإن لم ينصوا على جزئياتها كاملة ، لكن حذفت ذلك للتدريب ثم عند بحثك المسائل المستجدة لن تجد مصدرا للغش !! فهيا إلى قدح زناد الأفكار والتدريب.
 

د.محمد جمعة العيسوي

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
إنضم
12 يونيو 2008
المشاركات
212
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه
المدينة
محافظة كفر الشيخ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مدارسة التخريج الفقهي عند السادة الشافعية .

أين المشاركات والتحليل الفقهي لما سبق ؟!!!
يا رجالات المتلقى أين أنتم ؟!!!
 

موسى علي محمد

:: متابع ::
إنضم
24 أغسطس 2011
المشاركات
11
التخصص
معلوماتية
المدينة
دمشق
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مدارسة التخريج الفقهي عند السادة الشافعية .

التخريج : أن يجيب الإمام الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما ، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة منهما قولان : منصوص و مخرج ، المنصوص في هذه هو المخرج في تلك ، و المنصوص في تلك هو المخرج في هذه ، فيقال :فيهما قولان : بالنقل و التخريج .
و الله تعالى أعلم .
 
إنضم
21 مايو 2009
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو البراء
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
عمّان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مدارسة التخريج الفقهي عند السادة الشافعية .

بوركتم أيها الشيخ... طرح جدير بالمدارسة
 
أعلى