العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل المصاب بسلس البول يغسل فرجه ويتوضأ لكل صلاة إذا جمع بين صلاتين أو قضى صلوات كثيرة؟

إنضم
14 أكتوبر 2009
المشاركات
111
التخصص
---
المدينة
---
المذهب الفقهي
الشافعي
شخص عنده سلس البول إذا جمع بين صلاتين فهل يغسل فرجه ويشد عليه خرقة ويتوضأ لكل من الصلاتين؟

وماذا إذا قضى صلوات كثيرة، هل يفعل ذلك لكل صلاة؟

أرجوا ذكر الأوجه للأصحاب إذا كانوا مختلفين في هاتين القضيتين..
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل المصاب بسلس البول يغسل فرجه ويتوضأ لكل صلاة إذا جمع بين صلاتين أو قضى صلوات كثيرة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم يفعل ذلك لكل من الصلاتين ، وهكذا بالنسبة للصلوات المقضية .
هذه ما يقتضيه إطلاق أئمتنا وجوب الغسل والوضوء لكل صلاة. وقد نص عليه النووي رحمه الله فقال : (اعلم أن مذهبنا أن المستحاضة لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة واحدة مؤداة كانت أو مقضية ، وتستبيح معها ما شاءت من النوافل قبل الفريضة وبعدها ، ولنا وجه أنها لا تستبيح ـ أي النوافل ـ أصلاً لعدم ضرورته) (شرح مسلم) 4/18 وما بين الشرطتين من عندي توضيحاً.
فإن شق عليه ذلك جداً قلد الحنفية فعندهم أن طهارة دائم الحدث مقدر بالوقت ، فيصلي في الوقت ما شاء من الفرائض الفائتة.
وعلى هذا متى أبيح الجمع أبيح فعل المجوعتين بطهارة واحدة.
وعند مالك وغيره أن دم الاستحاضة لا ينقض أصلاً ، فهل يصح تقليده ؟
الله أعلم .
والاحتياط لمن شق عليه التكرار وأراد تقليد غير الشافعي أن يأخذ بمذهب أبي حنيفة. والله أعلم.
 
إنضم
5 مايو 2012
المشاركات
20
الكنية
مارديني
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
دمشق
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل المصاب بسلس البول يغسل فرجه ويتوضأ لكل صلاة إذا جمع بين صلاتين أو قضى صلوات كثيرة؟

وعند مالك وغيره أن دم الاستحاضة لا ينقض أصلاً ، فهل يصح تقليده ؟
الأخ الفاضل لماذا لايمكن تقليد المذهب المالكي في هذه المسألة وإليك ماقاله فقاؤهم:
المالكية قالوا : ما خرج من الإنسان حال المرض من سلس بول أو نحوه فإنه لا ينقض بشروط:
أحدها: أن يلازمه أغلب أوقات الصلاة أو نصفها على الأقل فإذا جاءه سلس بول في الصباح مثلا ثم انقطع بعد ساعتين فإنه لا يكون معذورا وعليه أن يصبر حتى ينقطع بوله ويتوضأ لصلاة الظهر ومثل ذلك ما إذا كان مصابا بانفلات ريح أو إسهال فإن لازمه ذلك نصف وقت صلاة فأكثر كان معذورا وإلا فلا.
ثانيها: أن يأتيه ذلك المرض في أوقات لا يستطيع ضبطها أما إذا أمكنه أن يضبط الأوقات التي يأتيه فيها فإن عليه أن لا يتوضأ فيها مثلا إذا عرف أنه ينقطع في آخر وقت صلاة الظهر فإن عليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت . ويتوضأ ويصلي وكذا إذا عرف أنه ينقطع في أول الوقت فإنه يجب عليه أن يبادر بالصلاة في هذه الحالة ولا يباح له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت كما يباح للأصحاء فإذا كان السلس يستغرق وقت الظهر كله ووقت العصر إلا قليلا منه بأن ينقطع في آخر وقت العصر فإنه يجب عليه أن يؤخر وقت الظهر إلى هذا الوقت ويجمعها مع صلاة العصر جمع تأخير وإذا كان يأتيه السلس في كل وقت العصر وينقطع في آخر وقت الظهر فإن عليه أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم.
ثالثها: أن لا يقدر المريض على رفع مرضه بدواء أو تزوج أو نحو ذلك فإن قدر ولم يفعل فإنه لا يكون معذورا ويأثم بترك التداوي فإذا شرع في التداوي اغتفرت له أيام التداوي
ولا يعتبر المريض بسلس المذي معذورا إلا إذا حصل له ذلك السلس لمرض بشرط أن ينزل منه بلا لذة معتادة أما إذا لم يكن به مرض ولكن نزل منه بسبب عدم تزوجه بلذة معتادة بأن كان يتلذذ بالنظر أو التفكر فيحصل منه المذي كلما فعل ذلك فإن وضوءه ينتقض مطلقا حتى لو لازمه كل الزمن
هذا ونقض الوضوء بالسلس ونحوه بالشروط المذكورة هو المشهور من مذهب المالكية وعندهم قول آخر غير مشهور ولكن فيه تخفيف للمرضى وهو أن السلس لا ينقض الوضوء وإن لم تتحقق هذه الشروط إنما يستحب منه الوضوء إذا لازم بعض الزمن أما إذا لازم كل الزمن فإنه لا يستحب منه الوضوء وهذا القول يصح للمعذورين أن يقلدوه في حال المشقة والحرج فهو وإن لم يكن مشهورا لكنه قد يناسب أحوال كثير من الناس ولا مانع من أن يأخذوا به
الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري 1/81.
 
أعلى