رد: هل المصاب بسلس البول يغسل فرجه ويتوضأ لكل صلاة إذا جمع بين صلاتين أو قضى صلوات كثيرة؟
وعند مالك وغيره أن دم الاستحاضة لا ينقض أصلاً ، فهل يصح تقليده ؟
الأخ الفاضل لماذا لايمكن تقليد المذهب المالكي في هذه المسألة وإليك ماقاله فقاؤهم:
المالكية قالوا : ما خرج من الإنسان حال المرض من سلس بول أو نحوه فإنه لا ينقض بشروط:
أحدها: أن يلازمه أغلب أوقات الصلاة أو نصفها على الأقل فإذا جاءه سلس بول في الصباح مثلا ثم انقطع بعد ساعتين فإنه لا يكون معذورا وعليه أن يصبر حتى ينقطع بوله ويتوضأ لصلاة الظهر ومثل ذلك ما إذا كان مصابا بانفلات ريح أو إسهال فإن لازمه ذلك نصف وقت صلاة فأكثر كان معذورا وإلا فلا.
ثانيها: أن يأتيه ذلك المرض في أوقات لا يستطيع ضبطها أما إذا أمكنه أن يضبط الأوقات التي يأتيه فيها فإن عليه أن لا يتوضأ فيها مثلا إذا عرف أنه ينقطع في آخر وقت صلاة الظهر فإن عليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت . ويتوضأ ويصلي وكذا إذا عرف أنه ينقطع في أول الوقت فإنه يجب عليه أن يبادر بالصلاة في هذه الحالة ولا يباح له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت كما يباح للأصحاء فإذا كان السلس يستغرق وقت الظهر كله ووقت العصر إلا قليلا منه بأن ينقطع في آخر وقت العصر فإنه يجب عليه أن يؤخر وقت الظهر إلى هذا الوقت ويجمعها مع صلاة العصر جمع تأخير وإذا كان يأتيه السلس في كل وقت العصر وينقطع في آخر وقت الظهر فإن عليه أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم.
ثالثها: أن لا يقدر المريض على رفع مرضه بدواء أو تزوج أو نحو ذلك فإن قدر ولم يفعل فإنه لا يكون معذورا ويأثم بترك التداوي فإذا شرع في التداوي اغتفرت له أيام التداوي
ولا يعتبر المريض بسلس المذي معذورا إلا إذا حصل له ذلك السلس لمرض بشرط أن ينزل منه بلا لذة معتادة أما إذا لم يكن به مرض ولكن نزل منه بسبب عدم تزوجه بلذة معتادة بأن كان يتلذذ بالنظر أو التفكر فيحصل منه المذي كلما فعل ذلك فإن وضوءه ينتقض مطلقا حتى لو لازمه كل الزمن
هذا ونقض الوضوء بالسلس ونحوه بالشروط المذكورة هو المشهور من مذهب المالكية وعندهم قول آخر غير مشهور ولكن فيه تخفيف للمرضى وهو أن السلس لا ينقض الوضوء وإن لم تتحقق هذه الشروط إنما يستحب منه الوضوء إذا لازم بعض الزمن أما إذا لازم كل الزمن فإنه لا يستحب منه الوضوء وهذا القول يصح للمعذورين أن يقلدوه في حال المشقة والحرج فهو وإن لم يكن مشهورا لكنه قد يناسب أحوال كثير من الناس ولا مانع من أن يأخذوا به
الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري 1/81.