سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 2,243
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- كرو
- المذهب الفقهي
- مالكي
في المباحث الفقهية لمحنض بابه :
والخوف ينفي المنعَ في مسألةِ ... يدعونها مسألةَ السفتجةِ
وهي مكتوبٌ لديهم يعرفُ .... يدفعُهُ للمسلف المستسلفُ
فإن إلى وكيله أوصلَهُ ... أعطاه ما أخذ من وكّلَهُ
فكان كل منهما منتفعا .... بالسلف الذي هناك وقعا
ولكن الخوف من اللصوص في ... الاسفار ينفي منع هذا السلفِ
وقال محمد الحسن ابن أحمد الخديم في مرام المجتدي :
تنبيه : قال " ت" - التسولي- : من سلف بمنفعة مسألة السفتجة وهي البطاقة التي يكتب فيها الإحالة بالدين وذلك أن يسلف الرجل مالا في غير بلده لبعض أهله ويكتب القابض لنائبه أو يذهب معه بنفسه ليدفع عوضه في بلد المسلِف وهي ممنوعة على المشهور وروى ابن الجلاب عن مالك الكراهة وأجازها ابن عبد الحكم مطلقا : عم الخوف أم لا وهذه المسألة تقع اليوم كثيرا في مناقلة الطعام فيكون للرجل وسق من طعام مثلا في بلد فيسلفه لمن يدفعه له في بلده أو قريب منه فتجري فيها الأقوال المذكورة إن كان ذلك على وجه السلف لا على وجه المبادلة والبيع وحينئذ فلا يشوش على الناس بالمشهور إذ لهم مستند في جواز ذلك ولا ينكر على الإنسان في فعل مختلف فيه .
وكذا اختلف في ثمن الجاه فمن قائل بالتحريم ومن قائل بالكراهة بإطلاق ومن مفصل بين أن يكون ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ مثل أجره فذلك جائز وإلا حرم وهذا هو الحق ولكن لا ينكر على دافعه ولا على آخذه مطلقا لأنه مختلف فيه فلا ينكر على من دفعه لمن يتكلم في أمره مع السلطان ونحوه كما هي عادة الناس اليوم انتهى كلام "ت" -التسولي- ( مرام المجتدي ج2 ص 141 )
وقد ذكر هذا عند شرح قول الناظم في الكفاف في باب القرض :
وامنعه حيث انتفعا به معا ... ما لم يقِلَّ نفْعُه مَن دَفَعا
حتى كأن نفعَه لم يُقصدِ ....... أو يلجئ الضرُّ لذا التعاقُدِ
ففيه بين العلماء قد جرى ...... قولانِ أشهرهما أن حُظِرا
والله أعلم
والخوف ينفي المنعَ في مسألةِ ... يدعونها مسألةَ السفتجةِ
وهي مكتوبٌ لديهم يعرفُ .... يدفعُهُ للمسلف المستسلفُ
فإن إلى وكيله أوصلَهُ ... أعطاه ما أخذ من وكّلَهُ
فكان كل منهما منتفعا .... بالسلف الذي هناك وقعا
ولكن الخوف من اللصوص في ... الاسفار ينفي منع هذا السلفِ
وقال محمد الحسن ابن أحمد الخديم في مرام المجتدي :
تنبيه : قال " ت" - التسولي- : من سلف بمنفعة مسألة السفتجة وهي البطاقة التي يكتب فيها الإحالة بالدين وذلك أن يسلف الرجل مالا في غير بلده لبعض أهله ويكتب القابض لنائبه أو يذهب معه بنفسه ليدفع عوضه في بلد المسلِف وهي ممنوعة على المشهور وروى ابن الجلاب عن مالك الكراهة وأجازها ابن عبد الحكم مطلقا : عم الخوف أم لا وهذه المسألة تقع اليوم كثيرا في مناقلة الطعام فيكون للرجل وسق من طعام مثلا في بلد فيسلفه لمن يدفعه له في بلده أو قريب منه فتجري فيها الأقوال المذكورة إن كان ذلك على وجه السلف لا على وجه المبادلة والبيع وحينئذ فلا يشوش على الناس بالمشهور إذ لهم مستند في جواز ذلك ولا ينكر على الإنسان في فعل مختلف فيه .
وكذا اختلف في ثمن الجاه فمن قائل بالتحريم ومن قائل بالكراهة بإطلاق ومن مفصل بين أن يكون ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ مثل أجره فذلك جائز وإلا حرم وهذا هو الحق ولكن لا ينكر على دافعه ولا على آخذه مطلقا لأنه مختلف فيه فلا ينكر على من دفعه لمن يتكلم في أمره مع السلطان ونحوه كما هي عادة الناس اليوم انتهى كلام "ت" -التسولي- ( مرام المجتدي ج2 ص 141 )
وقد ذكر هذا عند شرح قول الناظم في الكفاف في باب القرض :
وامنعه حيث انتفعا به معا ... ما لم يقِلَّ نفْعُه مَن دَفَعا
حتى كأن نفعَه لم يُقصدِ ....... أو يلجئ الضرُّ لذا التعاقُدِ
ففيه بين العلماء قد جرى ...... قولانِ أشهرهما أن حُظِرا
والله أعلم