العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال في ولد اللعان ..

إنضم
3 أبريل 2010
المشاركات
3
التخصص
الشريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في كتاب اللعان وقفنا على ولد اللعان .. والتفصيل في حقوقه من نسب وورث وغيره ..
غير أن سؤالا شدني فكلفت بالبحث فيه فوقعت في مهمهٍ .. فهل أجد عندكم له جوابا ..
السؤال/ هل يجوز لمن لاعن على ولد أن يدفع له الزكاة إن كان من أهل الحاجة أم لا ؟
الحنابلة لم أقف على إيراد لهم في هذا .. فلعل أحد الأكارم يعرف رأي الحنابلة أو المذاهب الأخرى ..

هذا وأجزل الله لكم المثوبة ..
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سؤال في ولد اللعان ..

1- المذهب الحنفي :
جاء في فتح القدير لابن الهمام :
وَاعْلَمْ أَنَّ وَلَدَ الْمُلَاعَنَةِ إذَا قُطِعَ نَسَبُهُ مِنْ الْأَبِ وَأُلْحِقَ بِالْأُمِّ لَا يُعْمَلُ الْقَطْعُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ بَلْ فِي بَعْضِهَا ، فَيَبْقَى النَّسَبُ بَيْنَهُمَا فِي حَقِّ الشَّهَادَةِ وَالزَّكَاةِ وَالْقِصَاصِ وَالنِّكَاحِ وَعَدَمِ اللُّحُوقِ بِالْغَيْرِ حَتَّى لَا يَجُوزَ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ وَلَا صَرْفُ زَكَاةِ مَالِهِ إلَيْهِ ، وَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْأَبِ بِقَتْلِهِ .
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: سؤال في ولد اللعان ..

بالنسبة للمذهب المالكي فولد الملاعنة يعطى من الزكاة إلا إذا كان له غني ينفق عليه تطوعا وكان في عيال المنفق وهذا الحكم لا يختص به بل كل منفَق عليه بالالتزام وهو في عيال المنفِق لا يعطى من الزكاة
لأن من المسائل المترتبة على اللعان أن الولد يحكم له أنه ابن زنى
هذا الظاهر من المذهب ولعلنا نقف إن شاء الله على نص عليه قريبا
والله أعلم
 
أعلى