العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

عاجلا سؤال عن قاعدة وطلب مثال عليها من الحدود والقضاء

محمد حمد المزم

:: متابع ::
إنضم
8 أكتوبر 2011
المشاركات
7
التخصص
law
المدينة
جده
المذهب الفقهي
الحنبلي
القاعدة هي:الاتفاق في الحكم بين المذاهب لايقتضي الاتحاد في الدليل والتعليل
مثلاً: مفهوم المخالفة لايعتد به الحنيفة إطلاقاً في حين تعتد به المذاهب الأخرى بشروط وقيود ، وبرغم هذا قد يتفق المذهب الحنفي مع المذاهب الأخرى في حكم يستدل له بالمفهوم من قبل الجمهور ، ويستدل له بدليل آخر من قبل الحنفية. أرجو من الاخوة ضرب أمثلة لي تقدم توضيحا لهذا الموضوع يعلم الله أني في حاجة مآسة لهذه الامثلة خصوصا فيما يتعلق بياب الجنايات او باب القضاء.
 

محمد حمد المزم

:: متابع ::
إنضم
8 أكتوبر 2011
المشاركات
7
التخصص
law
المدينة
جده
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: عاجلا سؤال عن قاعدة وطلب مثال عليها من الحدود والقضاء

القاعدة هي:الاتفاق في الحكم بين المذاهب لايقتضي الاتحاد في الدليل والتعليل
مثلاً: مفهوم المخالفة لايعتد به الحنيفة إطلاقاً في حين تعتد به المذاهب الأخرى بشروط وقيود ، وبرغم هذا قد يتفق المذهب الحنفي مع المذاهب الأخرى في حكم يستدل له بالمفهوم من قبل الجمهور ، ويستدل له بدليل آخر من قبل الحنفية. أرجو من الاخوة ضرب أمثلة لي تقدم توضيحا لهذا الموضوع يعلم الله أني في حاجة مآسة لهذه الامثلة خصوصا فيما يتعلق بياب الجنايات او باب القضاء.

حصلت على مثال وهو وقف المنقول من المتاع : أجازه كل من الإمام الشافعي ، والإمام محمد بن الحسن الشيباني ، ودليل الجواز عند الإمام الشافعي مختلف عند الامام الشيباني . يستدل الشافعي لجواز وقف المنقول بالقياس على العقار ، والكراع ، والجامع بين الأصل المقاس عليه ، والفرع المقيمس هو (الانتفاع به مع بقاء العين) .
اما دليل الجواز عند الامام الشيباني فهو تعامل الناس ( العرف ) : (فما تعارف الناس وقفه من المنقول يجوز وقفه ، ومالا فلا ) . هذا الذي حصلت عليه . ولكن لم أجد وأنا ابحث عن اي مثال في باب القضاء والحدود ارجو مساعدتي ايها الاحباب الله يوفقكم في الدنيا والاخرة أنه سميع مجيب
.
 

محمد حمد المزم

:: متابع ::
إنضم
8 أكتوبر 2011
المشاركات
7
التخصص
law
المدينة
جده
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: عاجلا سؤال عن قاعدة وطلب مثال عليها من الحدود والقضاء

القاعدة هي:الاتفاق في الحكم بين المذاهب لايقتضي الاتحاد في الدليل والتعليل<BR>مثلاً: مفهوم المخالفة لايعتد به الحنيفة إطلاقاً في حين تعتد به المذاهب الأخرى بشروط وقيود ، وبرغم هذا قد يتفق المذهب الحنفي مع المذاهب الأخرى في حكم يستدل له بالمفهوم من قبل الجمهور ، ويستدل له بدليل آخر من قبل الحنفية. أرجو من الاخوة ضرب أمثلة لي تقدم توضيحا لهذا الموضوع يعلم الله أني في حاجة مآسة لهذه الامثلة خصوصا فيما يتعلق بياب الجنايات او باب القضاء.
<BR><BR><FONT size=6><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">حصلت على مثال وهو  وقف المنقول من المتاع : أجازه كل من الإمام الشافعي ، والإمام محمد بن الحسن الشيباني ، ودليل الجواز عند الإمام الشافعي مختلف عند الامام الشيباني . يستدل الشافعي لجواز وقف المنقول بالقياس على العقار ، والكراع ، والجامع بين الأصل المقاس عليه ، والفرع المقيمس هو (الانتفاع به مع بقاء العين) .<BR>اما دليل الجواز عند الامام الشيباني فهو تعامل الناس ( العرف ) : (فما تعارف الناس وقفه من المنقول يجوز وقفه ، ومالا فلا ) . هذا الذي حصلت عليه . ولكن لم أجد وأنا ابحث عن اي مثال في باب القضاء والحدود ارجو مساعدتي ايها الاحباب الله يوفقكم في الدنيا والاخرة أنه سميع مجيب</SPAN></STRONG></FONT>.
 

محمد حمد المزم

:: متابع ::
إنضم
8 أكتوبر 2011
المشاركات
7
التخصص
law
المدينة
جده
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: عاجلا سؤال عن قاعدة وطلب مثال عليها من الحدود والقضاء

في أنتظار الرد
 
أعلى