العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الاشتراك في الأضحية أو الضحيّة

إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله... والصلاة والسلام على رسول الله ...

قاعدة: الأضحية المجزئة هي التي تكون من النعم ; الإبل والبقر والضأن والمعز. بشروطها المعتبرة.
أو نقول:
لا يجزئ من الأضحية إلا بهيمة الأنعام.
بشروطها.
وعليه الاتفاق.
ولا اعتبار بمن شذّ.
وهل الأفضل أن يضحي المسلم لوحده دون اشتراك؟
وبماذا؟
مسائل مهمة في الاشتراك في الضحية:
- إذا أراد شخص أن يضحي عن نفسه;بسُبع بدنة أو مما يُشترك فيه... مع أشخاص آخرين....فهل عمله صحيح؟
- وهل تجزئ عن أكثر؟ (عشرة مثلاً)
- وإن أراد أن يضحي عن نفسه أو ميّته ببدنة أو بقرة ويقول هذه عن سبع سنين! فهل يصحّ عمله؟
- هل يجوز الاشتراك في البدنة أو البقرة ;بنية القربة مع من يريد اللحم فقط؟

- مما استوقفني في الأضحية التي يشترك فيها سبعة... شرط لمالك رحمه الله ;[فيمن يشترك في البدنة - الناقة - أو البقرة];أن يكونوا [هؤلاء السبعة أو الأسباع] من أهل بيت واحد؟

للمشاركة ...
وفقكم الله
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: الاشتراك في الأضحية أو الضحيّة

جاء في الموطأ (2/ 486)
1033 - وحدثني عن مالك عن عمارة بن يسار ان عطاء بن يسار أخبره ان أبا أيوب الأنصاري أخبره قال : (كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة) قال مالك واحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة ان الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها فأما ان يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره وإنما سمعنا الحديث انه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. ا هـ رحمه الله.
حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال عنه النووي رحمه الله في المجموع ط/ دار الفكر (8/ 277):
"هذا حديث صحيح ، والصحيح أن هذه الصيغة تقتضي أنه حديث مرفوع ، وقد سبق إيضاحها في مقدمة هذا الشرح" . ا هـ
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: الاشتراك في الأضحية أو الضحيّة

قال المرداوي: "... نقل أحمد في ثلاثة اشتركوا في بدنة أضحية وقالوا من جاءنا يريد أضحية شاركناه فجاء قوم فشاركوهم؟ قال: لا تجزئ إلا عن الثلاثة لأنهم أوجبوها عن أنفسهم.
قال في المستوعب من الأصحاب من جعل المسألة على روايتين ومنهم من جعلها على اختلاف حالين فجوز الشركة قبل الإيجاب ومنع منها بعد الإيجاب
قلت: وهذا اختيار الشيرازي واقتصر عليه الزركشي فقال الاعتبار أن يشترك الجميع دفعة واحدة فلو اشترك ثلاثة في بقرة وذكر معنى النص لم يجز إلا عن الثلاثة قاله الشيرازي". انتهى.
ينظر: الإنصاف (4/ 56).
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: الاشتراك في الأضحية أو الضحيّة

ج/
وتجزئ شاة عن واحد, والمنصوص: وعن أهل بيته وعياله.
وبدنة وبقرة عن سبعة, ويعتبر ذبحها عنهم, نص عليه, وسواء أرادوا قربة أو بعضهم وبعضهم لحما, نص عليه; لأن القسمة إفراز . نص عليه.
قاله في الفروع ط الرسالة 6/ 86 .
 

توبة

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
86
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
-------
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الاشتراك في الأضحية أو الضحيّة

جزاكم الله خيرا.
أو نقول:
لا يجزئ من الأضحية إلا بهيمة الأنعام.
بشروطها.
في الموطأ: وإنما سمعنا الحديث انه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد
يذكر المالكية ثلاثة شروط حتى يجزىء الإشراك في الأضحية (في الأجر لا الثمن) وهي: القرابة والمساكنة والنفقة .
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,508
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الاشتراك في الأضحية أو الضحيّة

يرفع للمناسبة
 
إنضم
2 سبتمبر 2012
المشاركات
423
الكنية
جلال الدين
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
انواكشوط -- أطار
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الاشتراك في الأضحية أو الضحيّة

أحكام الاضحية والعقيقة من مختصر خليل مرقمة باب في الاضحية والعقيقة 4631. سن لحر 4632. غير حاج بمنى 4633. ضحية 4634. لا تجحف 4635. وإن يتيما [ما يضحى به ] 4636. بجذع ضأن 4637. وثني معز 4638. وبقر 4639. وإبل ذي سنة وثلاث وخمس [ المشاركة في الاضحية ] 4640. بلا شرك 4641. إلا في الأجر 4642. وإن أكثر من سبعة 4643. إن سكن معه وقرب له وأنفق عليه 4644. وإن تبرعا 4645. وإن جماء 4646. ومقعدة لشحم 4647. ومكسورة قرن [ما لا يجزئ في الاضحية] 4648. لا إن أدمى 4649. كبين مرض 4650. وجرب 4651. وبشم 4652. وجنون 4653. وهزال 4654. وعرج 4655. وعور 4656. وفائت جزء غير خصة 4657. وصمعاء جدا 4658. وذي أم وحشية 4659. وبتراء 4660. وبكماء 4661. وبخراء 4662. ويابسة ضرع 4663. ومشقوقة أذن 4664. ومكسورة سن لغير إثغار 4665. أو كبر 4666. وذاهبة ثلث ذنب 4667. لا أذن [وقت الاضحية] 4668. من ذبح الإمام لآخر الثالث 4669. وهل هو العباسي 4670. أو إمام الصلاة قولان 4671. ولا يراعى قدره في غير الأول 4672. وأعاد سابقه 4673. إلا المتحري أقرب إمام 4674. كأن لم يبرزها 4675. وتوانى بلا عذر قدره 4676. وبه انتظر للزوال 4677. والنهار شرط [ ما يندب في الاضحية ] 4678. وندب إبرازها 4679. وجيد 4680. وسالم 4681. وغير خرقاء 4682. وشرقاء 4683. ومقابلة 4684. ومدابرة 4685. وسمين 4686. وذكر 4687. وأقرن 4688. وأبيض 4689. وفحل إن لم يكن الخصي أسمن 4690. وضأن مطلقا 4691. ثم معز 4692. ثم هل بقر وهو الأظهر 4693. أو إبل خلاف 4694. وترك حلق 4695. وقلم لمضح عشر ذي الحجة 4696. وضحية على صدقة وعتق 4697. وذبحها بيده 4698. وللوارث إنفاذها 4699. وجمع أكل وصدقة وإعطاء 4700. بلا حد 4701. واليوم الأول أفضل 4702. وهل جميعه 4703. أو إلى الزوال قولان 4704. وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني تردد 4705. وذبح ولد خرج قبل الذبح [ في الكراهة في الضحية والعقيقة ] 4706. وكره جز صوفها قبله إن لم ينبت للذبح 4707. ولم ينوه حين أخذها 4708. وبيعه 4709. وشرب لبن 4710. وإطعام كافر 4711. وهل إن بعث له 4712. أو ولو في عياله تردد 4713. والتغالي فيها 4714. وفعلها عن ميت 4715. كعتيرة 4716. وإبدالها بدون وإن لاختلاط قبل الذبح 4717. وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن 4718. وصح إنابة بلفظ إن أسلم 4719. ولو لم يصل 4720. أو نوى عن نفسه 4721. أو بعادة 4722. كقريب 4723. وإلا فتردد 4724. لا إن غلط فلا تجزي عن واحد منهما 4725. ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام 4726. أو تعيبت حالة الذبح 4727. أو قبله 4728. أو ذبح معيبا جهلا 4729. والإجارة 4730. والبدل 4731. إلا لمتصدق عليه 4732. وفسخت 4733. وتصدق بالعوض في الفوت إن لم يتول غير بلا إذن 4734. وصرف فيما لا يلزمه 4735. كأرش عيب لا يمنع الإجزاء 4736. وإنما تجب بالنذر 4737. والذبح فلا تجزىء إن تعيبت قبله 4738. وصنع بها ما شاء 4739. كحبسها حتى فات الوقت 4740. إلا أن هذا آثم 4741. وللوارث القسم 4742. ولو ذبحت 4743. لا بيع بعده في دين 4744. وندب ذبح واحدة 4745. تجزىء ضحية 4746. في سابع الولادة 4747. نهارا 4748. وألغي يومها إن سبق بالفجر 4749. والتصدق بزنة شعره 4750. وجاز كسر عظامها [ما يكره في العقيقة ] 4751. وكره عملها وليمة 4752. ولطخه بدمها 4753. وختانه يومها [الترقيم للعبد الفقير ]
 
أعلى