العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فقيه تيماء، والفرق بين مفاريد "الفقهاء"، ومفاريد "أهل الأهواء"

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فقيه تيماء، والفرق بين مفاريد: "الفقهاء"، ومفاريد "أهل الأهواء"






من بطن "منهاج السنة النبوية"، هذا تقرير نفيس لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، وذلك في مفاريد أهل الأهواء، ومفاريد الفقهاء:

قال رحمه الله: مفاريد الرافضة التي تدل على غاية الجهل والضلال كثيرة لم نقصد ذكرها هنا لكن المقصود أن كل طائفة سوى أهل السنة والحديث المتبعين لآثار النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفردون عن سائر الطوائف بحق والرافضة أبلغ في ذلك من غيرهم.

وأما الخوارج والمعتزلة والجهمية
: فإنهم أيضا لم ينفردوا عن أهل السنة والجماعة بحق بل كل ما معهم من الحق ففي أهل السنة من يقول به لكن لم يبلغ هؤلاء من قلة العقل وكثرة الجهل ما بلغت الرافضة.

وكذلك الطوائف المنتسبون إلى السنة من أهل الكلام والرأي
: مثل الكلابية والأشعرية والكرامية والسالمية.

ومثل طوائف الفقه من: الحنفية والمالكية والسفيانية والأوزاعية والشافعية والحنبلية والداوودية وغيرهم مع تعظيم الأقوال المشهورة عن أهل السنة والجماعة لا يوجد لطائفة منهم قول انفردوا به عن سائر الأمة وهو صواب، بل ما مع كل طائفة منهم من الصواب يوجد عند غيرهم من الطوائف وقد ينفردون بخطأ لا يوجد عند غيرهم، لكن قد تنفرد طائفة بالصواب عمن يناظرها من الطوائف، كأهل المذاهب الأربعة، قد يوجد لكل واحد منهم أقوال انفرد بها وكان الصواب الموافق للسنة معه دون الثلاثة ،لكن يكون قوله قد قاله غيره من الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمة، بخلاف ما انفردوا به ولم ينقل عن غيرهم، فهذا لا يكون إلا خطأ، وكذلك أهل الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ، وأما ما انفردوا به عن الأربعة وهو صواب فقد قاله غيرهم من السلف.

وأما الصواب الذي ينفرد به كل طائفة من الثلاثة
: فكثير، لكن الغالب أنه يوافقه عليه بعض أتباع الثلاثة.

وذلك كقول أبي حنيفة: بأن المحرم يجوز له أن يلبس الخف المقطوع وما أشبهه، كالجمجم والمداس، وهو وجه في مذهب أحمد وغيره.
وقوله: بأن الجد يسقط الإخوة، وقد وافقه عليه بعض أصحاب الشافعي وأحمد.
وكقوله: بأن طهارة المسح يشترط لها دوام الطهارة دون ابتدائها.
وقوله: إن النجاسة تزول بكل ما يزيلها، وهذا أحد الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد ومذهب مالك.
وكذلك قوله: بأنها تطهر بالاستحالة.

ومثل قول مالك: بأن الخمس مصرفه مصرف الفيء، وهو قول في مذهب أحمد، فإنه عنه روايتان في خمس الركاز : هل يصرف مصرف الفيء أو مصرف الزكاة؟ وإذا صرف مصرف الفيء فإنما هو تابع لخمس الغنيمة.
ومثل قوله
: بجواز أخذ الجزية من كل كافر جازت معاهدته، لا فرق بين العرب والعجم، ولا بين أهل الكتاب وغيرهم، فلا يعتبر قط أمر النسب، بل الدين في الذمة والاسترقاق وحل الذبائح والمناكح، وهذا أصح الأقوال في هذا الباب، وهو أحد القولين في مذهب أحمد; فإنه لا يخالفه إلا في أخذ الجزية من مشركي العرب، ولم يبق من مشركي العرب أحد بعد نزول آية الجزية، بل كان جميع مشركي العرب قد أسلموا.
ومثل قول مالك
: إن أهل مكة يقصرون الصلاة بمنى وعرفة، وهو قول في مذهب أحمد وغيره.
ومثل مذهبه: في الحكم بالدلائل والشواهد، وفي إقامة الحدود، ورعاية مقاصد الشريعة، وهذا من محاسن مذهبه، ومذهب أحمد قريب من مذهبه في أكثر ذلك.

ومثل قول الشافعي: بأن الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ لم يعد الصلاة، وكثير من الناس يعيب هذا على الشافعي، وغلطوا في ذلك، بل الصواب قوله، كما بسط في موضعه، وهو وجه في مذهب أحمد.
وقوله
: بفعل ذوات الأسباب في وقت النهي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
وكذلك قوله: بطهارة المني كقول أحمد في أظهر الروايتين.

ومثل قول أحمد: في نكاح البغي لا يجوز حتى تتوب.
وقوله: بأن الصيد إذا جرح ثم غاب أنه يؤكل ما لم يوجد فيه أثر آخر، وهو قول في مذهب الشافعي.
وقوله: بأن صوم النذر يصام عن الميت، بل وكل المنذورات تفعل عن الميت، ورمضان يطعم عنه، وبعض الناس يضعف هذا القول وهو قول الصحابة: ابن عباس وغيره، ولم يفهموا غوره.
وقوله: إن المحرم إذا لم يجد النعلين والإزار لبس الخفين والسراويل بلا قطع ولا فتق، فإن هذا كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه و سلم. وقوله: بأن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار يقطع الصلاة.
وقوله: بأن الجدة ترث وابنها حي.
وقوله: بصحة المساقاة والمزارعة، وما أشبه ذلك وإن كان البذر من العامل على إحدى الروايتين عنه، وكذلك طائفة من أصحاب الشافعي. وقوله في إحدى الروايتين: إن طلاق السكران لا يقع وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة والشافعي.
وقوله: بأن الوقف إذا تعطل نفعه بيع واشتري به ما يقوم مقامه، وفي مذهب أبي حنيفة ما هو أقرب إلى قول أحمد من غيره، وكذلك في مذهب مالك.
وكذلك قوله:في إبدال الوقف كإبدال مسجد بغيره، ويجعل الأول غير مسجد، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي مذهب أبي حنيفة ومالك جواز الإبدال للحاجة في مواضع.
وقوله: بقبول شهادة العبد.
وقوله: بأن صلاة المنفرد خلف الصف يجب عليه فيها الإعادة.
وقوله
: إن فسخ الحج إلى العمرة جائز مشروع، بل هو أفضل.
وقوله
: بأن القارن إذا ساق الهدي فقرانه أفضل من التمتع والإفراد كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم.
ومثل قوله: إن صلاة الجماعة فرض على الأعيان.

وبالجملة
: فما اختص به كل إمام من المحاسن والفضائل كثير، ليس هذا موضع استقصائه؛ فإن المقصود أن الحق دائما مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره الصحيحة وإن كان كل طائفة تضاف إلى غيره إذا انفردت بقول عن سائر الأمة لم يكن القول الذي انفردوا به إلا خطأ، بخلاف المضافين إليه أهل السنة والحديث، فإن الصواب معهم دائما ومن وافقهم كان الصواب معه دائما لموافقته إياهم، ومن خالفهم فإن الصواب معهم دونه في جميع أمور الدين، فإن الحق مع الرسول فمن كان أعلم بسنته وأتبع لها كان الصواب معه

وهؤلاء هم الذين: لا ينتصرون إلا لقوله، ولا يضافون إلا إليه، وهم أعلم الناس بسنته، وأتبع لها، وأكثر سلف الأمة كذلك، لكن التفرق والاختلاف كثير في المتأخرين، والذين رفع الله قدرهم في الأمة هو بما أحيوه من سنته ونصرته، وهكذا سائر طوائف الأمة، بل سائر طوائف الخلق، كل حير معهم فيما جاءت به الرسل عن الله وما كان معهم من خطأ أو ذنب فليس من جهة الرسل.

ولهذا كان الصحابة: إذا تكلموا في مسألة باجتهادهم، قال أحدهم: أقول فيها برأيي ; فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. كما قال أبو بكر رضي الله عنه في الكلالة، وكما قال ابن مسعود في المفوضة إذا مات عنها زوجها، وكلاهما أصاب فيما قاله برأيه، لكن قال الحق ; فإن القول إذا كان صوابا فهو مما جاء به الرسول عن الله، فهو من الله، وإن كان خطأ فالله لم يبعث الرسول بخطأ، فهو من نفسه ومن الشيطان، لا من الله ورسوله([1]).

· فقيه تيماء (إضافة إلى البلدة التي لقبت جدته باسمها):
قال الخضر ابن تيمية:حج أبي أو جدي، انا أشك أيهما، قال: وكانت امرأته حاملا، فلما كان بتيماء رأى جويرية قد خرجت من خباء، فلما رجع إلى حران وجد امرأته قد وضعت جارية، فلما رفعوها إليه قال: ياتيمية، ياتيمية، يعني أنها تشبه التي رآها بتيماء، فسمي بها ، أو كلاما هذا معناه.




وتيماء: بفتح التاء المثناة من فوقها وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الميم وبعدها همزة ممدودة، وهي بليدة في بادية تبوك إذا خرج الإنسان من خيبر إليها تكون على منتصف طريق الشام، وتيمية منسوبة إلى هذه البليدة، وكان ينبغي أن تكون تيماوية، لأن النسبة إلى تيماء تيماوي، لكنه هكذا قال واشتهر كما قال.

وأما ابن النجار، فقال: ذكر لنا أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية، وكانت واعظة، فنسب إِلَيْهَا، وعُرِف بهَا.




المراجع:وفيات الأعيان (4/ 388)، العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ص: 18)، سير أعلام النبلاء للذهبي (22/ 289)، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب(3/ 337).






([1]) منهاج السنة النبوية (5/177- 182).
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: فقيه تيماء، والفرق بين مفاريد "الفقهاء"، ومفاريد "أهل الأهواء"

خلل فني أوجب تكرار المشاركة، لحظات ونعاود البث!
 
أعلى