العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال حول ما ألف في فتح الذرائع

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
هل يمكن الإخوة والأخوات الكرام والكريمات دلالتي إلى كتب ورسائل أُلفت في فتح الذرائع؟
 
إنضم
16 ديسمبر 2009
المشاركات
14
التخصص
حديث
المدينة
0000
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: سؤال حول ما ألف في فتح الذرائع

هناك رسالة دكتوراه في هذا الموضوع قدمت إلى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وأظن أن عنوانها: فتح الذرائع..
 

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: سؤال حول ما ألف في فتح الذرائع

هناك رسالة دكتوراه في هذا الموضوع قدمت إلى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وأظن أن عنوانها: فتح الذرائع..
جزاكم الله خيرا لكن ما قصدته رسائل وكتب يمكنني الاطلاع عليها والإفادة منها
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: سؤال حول ما ألف في فتح الذرائع

شكرا لكم دكتور ولكن عذرا إلى أي مشاركة تلمحون؟ الموضوع برمته مفيد لي لكن من طرف بعيد
ليس من طرف بعيد
إذ فتح الذرائع ما هو إلا إباحة ما كان في الأصل محرما لعارض. وهذا تضبطه قاعدتان عند الفقهاء:
إحداهما: قاعدة الضرورة وما تفرع عنها. أعني الضرورات تبيح المحذورات
والأخرى: القاعدة التي أحلتك إليها وهي: ما حرم للذريعة أبيح للحاجة (أو للمصلحة الراجحة)
فالضرورات تفتح الذرائع باتفاق
أما الحاجات فتفتح بعض أنواع المحرمات وهو ما حرم لغيره لا لذاته، وهو ما تعالجه القاعدة المذكورة والله أعلم.
ربما يفيدك أيضا أن تنظري في قاعدة: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة
وأظن أن للشيخ بن بيه بحث في ضابط الحاجة المبيحة للمحرم وهو منشور على النت ولا يحضرني اسم البحث بالضبط
ولابن مفتي عمان (الخليلي) بحث بعنوان فتح الذرائع وهو منشور على النت أيضا بل ربما كان منشورا في الملتقى
أرجو لك التوفيق
 

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: سؤال حول ما ألف في فتح الذرائع

هذا طرف من أطراف عديدة تربط فتح الذرائع وسدها بالحاجة، وهو نوع من أنواع مسوغات ما يفتح من ذرائع ألا وهو الحاجة، وألا فالذريعة تفتح بغير ذلك في تصوري، ففتح الذرائع عندي أوسع من تلك التطبيقات الفقهية الحاضرة في الذهن فور ذكره، هذا لو تعاملنا مع فتح الذرائع وسدها كمظهرين من مظاهر تكاملية العلاقة بين مبدأي الاحتياط ورفع الحرج في الشريعة.
وبغيتي من السؤال هو التحقق من صوابية هذا الذي أسلفتُ لكم ذكره بعرضه على جهد من سبق بالكَتْبِ في الباب، ثم لفت النظر إلى أنني تفاجئت بقلة الكتابات في الموضوع والتي لم يعدُ علمي القاصر عن بحث الخليلي الذي أشرتم له وكتاب في فتح الذرائع للطبقجلي سأضع يدي عليه قريبا - بإذن الله- .
 

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: سؤال حول ما ألف في فتح الذرائع

هذا طرف من أطراف عديدة تربط فتح الذرائع وسدها بالحاجة، وهو نوع من أنواع مسوغات ما يفتح من ذرائع ألا وهو الحاجة، وألا فالذريعة تفتح بغير ذلك في تصوري، ففتح الذرائع عندي أوسع من تلك التطبيقات الفقهية الحاضرة في الذهن فور ذكره، هذا لو تعاملنا مع فتح الذرائع وسدها كمظهرين من مظاهر تكاملية العلاقة بين مبدأي الاحتياط ورفع الحرج في الشريعة.
وبغيتي من السؤال هو التحقق من صوابية هذا الذي أسلفتُ لكم ذكره بعرضه على جهد من سبق بالكَتْبِ في الباب، ثم لفت النظر إلى أنني تفاجئت بقلة الكتابات في الموضوع والتي لم يعدُ علمي القاصر عن بحث الخليلي الذي أشرتم له وكتاب في فتح الذرائع للطبقجلي سأضع يدي عليه قريبا - بإذن الله- .
مصطلح "فتح الذرائع" غير شائع في الكتابة الفقهية ولعل أول من قاله القرافي مقابلا بينه وبين سد الذرائع. ولهذا يمكن التوسع فيه كما تفضلت. ولكني لا أدري هل يُتصوَّر أن يُباح المحرم بغير الضرورة أو الحاجة (الحرج)، إلا أن تقصدي ما أبيح لأصل الحاجة أو الضرورة كبيع السلم مثلا والإجارة والقرض وما هو من هذا القبيل مما جاء على خلاف القياس وأبيح مطلقا من غير شرط الاحتياج
كما أني لا أدري ما علاقة الاحتياط بفتح الذرائع، إذ الاحتياط أدعى إلى سد الذرائع من فتحها.
 
إنضم
29 ديسمبر 2011
المشاركات
22
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدليل
رد: سؤال حول ما ألف في فتح الذرائع

فتح الذرائع وأثره في الفقه الإسلامي ، لـ : محمد رياض فخري الطبقجلي . ط.دار الفجر ، دار النفائس .
وهي رسالة لنيل العالمية العالية قدمت إلى مجلس كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية ببغداد .
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: سؤال حول ما ألف في فتح الذرائع

مَن أراد الاطلاع على كتب المتقدمين حول الموضوع ؛ فليقرأ ما كتب حول المصالح المرسلة.
وكما ذكر الأخوة من الرسائل حول الموضوع بلفظه
أمثلة فتح الذرائع :

المقصود بفتح الذرائع ، هو الأخذ بالذرائع إذا كانت النتيجة مصلحة؛ لأن المصحلة مطلوبة (1) .

وكما يقول القرافي [ رحمه الله ]: "اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح ، فإن الذريعة هي الوسيلة ، فكما أن وسيلة المحرم محرمة ، فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج" (2) .
أ -أباحت الشريعة دفع المال للعدو لتخليص الأسري مع أن في دفع المال إليه تقوية له ، وهو حرام لأنه إضرار بالمسلمين ، لكن مصلحة الأسارى أعظم نفعًا لأنه تقوية للمسلمين من ناحية أخرى.
ب -أجاز كثير من فقهاء المالكية والحنابلة دفع المال لشخص على سبيل الرشوة مع أنه حرام؛ ليتقي به معصية يريد المرتشي إيقاعها به ، وضررها أشد من دفع المال إليه ، وذلك إذا عجز الرجل المعطي للرشوة عن دفع المرتشي إلا عن طريق الرشوة. [؟]
جـ- إذا خشي المسلمون من دولة محاربة أذاها وخطرها ، وليس عند جماعة المسلمين قوة يستطيعون بها دفع خطر العدو ، فلهم الحق في بذل المال لاتقاء شر العدو وإن كان فيه معصية ، إلا أنه أجيز منعًا لضرر أكبر وجلبًا لمصلحة أعظم.
وهذه الأمثلة وغيرها لا تخرج في الواقع عما قرره الفقهاء في قواعدهم من أن " الضرورات تبيح المحظورات " ثم زادوا ذلك فقالوا : " الحاجة تنزل منزلة الضرورة ".


المرجع: (مجلة مجمع الفقه الإسلامي (9/ 1235)

__________
(1) أصول الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي 2/874
(2) الفروق 2/33
-----------------------
والتفصيلات المذكورة بحاجة إلى إعادة نظر. والله أعلم.
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: سؤال حول ما ألف في فتح الذرائع


في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (9/ 1373):

سد الذرائع عند الأصوليين والفقهاء

إعداد الأستاذ الدكتور خليفة بابكر الحسن
رئيس قسم الدراسات الأساسية
بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام ، على خاتم الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
فهذا بحث عن : ( سد الذرائع عند الأصوليين والفقهاء ) أعددته للدورة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي المقرر عقدها بمدينة أبي ظبي حاضرة دولة الإمارات العربية المتحدة . وقد جعلت البحث في سبعة مطالب :
المطلب الأول : ( تعريف الذرائع ومعنى سدها وبيان الفرق بين الذريعة والسبب ) .
المطلب الثاني : ( في المقارنة بين سد الذرائع والمصلح المرسلة والحيل الفقهية ) .
المطلب الثالث : ( في تقسيم الأصوليين والفقهاء للذرائع وبيان اتجاهاتهم في ذلك ) .
المطلب الرابع : ( في موقف أئمة الفقه من الأخذ بسد الذرائع مع شواهد وتطبيقات فقهية ) .
المطلب الخامس : ( في الأدلة على حجية سد الذرائع من القرآن والسنة وفتاوى الصحابة ) .
المطلب السادس : ( أثر الاختلاف في سد الذرائع في الفروع الفقهية ) .
المطلب السابع : ( قضية فتح الذرائع عند الفقهاء ) .
...............................
...............................
" المبحث السابع !
في فتح الذرائع عند الفقهاء:

مصطلح فتح الذرائع مصطلح جاء على لسان الإمام القرافي الذي يستخدم الذريعة بمعنى الوسيلة مطلقًا كما سلفت الإشارة إلى ذلك ـ ومن ثم تسد الذريعة التي تفضي إلى ممنوع ويفتح الذريعة المؤدية إلى مصلحة وفي ذلك يقول : ( اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح (1) .
ويقول : ( قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة ، كالتوسل إلى فداء الأسرى بدفع المال للكفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع به بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة عندنا ، وكدفع المال لرجل يأكله حرامًا حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عند دفعه عنها إلا بذلك ، وكدفع المال للمحارب حتى لا يقع القتل بينه وبين صاحب المال عند مالك ـ رحمه الله ـ ولكنه اشترط فيه أن يكون يسيرًا ، فهذه الصورة كلها للدفع وسيلة إلى المعصية بأكل المال ومع ذلك فهو مأمور به لرجحان ما يحصل من المصلحة على هذه المفسدة (2) .
في ضوء نصي القرافي السابقين فإن فتح الذرائع يعني إباحة الأمر الممنوع إذا ترتبت على إباحته مصلحة.
والشاطبي
يؤكد هذا المعنى وإن لم يتناوله بنفس التسمية التي سماه بها القرافي ، وإنما يتناوله من خلال الحديث عن تداخل المفاسد والمصالح في عمل من الأعمال ، فيقرر أن فعل المعصية قد يجوز وذلك في حال ما إذا رجحت المصلحة المترتبة على الفعل في المفسدة التي تنطوي عليها المعصية ، ويمثل له بنفس الأمثلة التي أوردها القرافي (3) .
وفي كل الأحوال فإن أمثلة فتح الذرائع التي أوردها القرافي تتمثل في الآتي :
1- جواز دفع المال للمحاربين الكفار توصلًا إلى فداء الأسرى المسلمين ، وفتح الذريعة هنا أن دفع المال للمحاربين في الأصل حرام لا يجوز ، لما فيه من تقوية الكفار والإضرار بجماعة المسلمين ، لكنه أجيز دفعًا لضرر أكبر هو تخليص أسرى المسلمين من الأسر وتقوية المسلمين بهم (4) .
2- جواز دفع المال للدولة المحاربة لدفع خطرها وأذاها إذا لم يكن جماعة من المسلمين على مستوى القوة التي يستطيعون بها حماية بلادهم (5) .
3- جواز دفع المال لرجل حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه إلا بذلك (6) .
ولعل هذه الصورة شبيهة بما يمارسه بعض الخارجين على القانون باحتجازهم الفتيات والصبيان والتهديد بقتلهم أو الفجور بهم إذا لم يعطوا فدية يقررونها ، فإن إعطاءهم الفدية جائز إذا لم يكن للسلطان سبيل إلى التمكن منهم وتخليص المحتجزين بأمن وسلام من غير أن يمسهم سوء أو أذى.

هذا هو المراد بفتح الذرائع ،
والذي أراه أن فتح الذرائع يدخل في باب الموازنة بين المصلحة والمفسدة ورجحان المصلحة ، وهو ما اتجه إليه الشاطبي أو يدخل في باب الضرورة إذ الضرورات تبيح المحظورات ، ولو أجلنا النظر في كل المسائل التي أوردها العلماء في هذا الباب لوجدنا فيها ضرورات أجازت ارتكاب المحظور .
فدفع المال للدولة المحاربة لتخليص الأسرى المسلمين أبيح للضرورة مع أن الأصل عدم جوازه ، ودفع المال للرجل الذي يصمم على الزنى بامرأة مغالبة ولا سبيل على دفعه إلا بإعطائه المال أيضًا من باب الضرورة وهكذا الشأن في كل المسائل التي وردت في هذا الباب بل وأصرح من هذا فإن الشاطبي وهو يستدل على هذا المعنى يقول : ( إن جلب المنفعة أو دفع المفسدة مطلوب للشارع مقصود ، ولذلك أبيحت الميتة وغيرها من المحرمات الأكل ، وأبيح الدرهم بالدرهم إلى أجل للحاجة الماسة للمقرض والتوسعة على العباد ، والرطب باليابس في العرية للحاجة الماسة في طريق المواساة إلى أشياء كثيرة دلت الأدلة على قصد الشارع إليها الموافقات 2/ 257].

ومن شأن إدخال هذه المسائل في قاعدة الضرورات التقليل من تجويزها إلا على سبيل الاستثناء في الحالات التي تستوجب ذلك وفي أضيق الحدود؛ لأن
الضرورة تقدر بقدرها.

والقرافي نفسه نجد عنده إشارة إلى هذا المعنى فهو عند حديثه عن فتح الذرائع وإيراد أمثلتها يقول : ( وكدفع المال للمحارب حتى لا يقع القتل بينه وبين صاحب المال عند مالك رحمه الله ولكنه اشترط فيه أن يكون يسيراً. [الفروق 2/33].

أما تسميتها بفتح الذرائع وهو مسلك القرافي ، فهو ـ في نظري ـ لا يعدو أن يكون إيغالًا في استخدام المصطلحات الفنية وهو إيغال قد يتحمله المعنى؛ لأن فتح الذرائع موجود في كل المسائل التي سلف إيرادها إلا أن محذوره يبدو في إقرار فتح الذرائع كمبدأ عام وهذا قد يترتب عليه أمران :
أولها : احتمال أدائه للاختلاف في الأمر الذي تفتح فيه الذريعة والأمر الذي لا تفتح فيه لا من حيث المبدأ وإنما من حيث الجزئيات والتفاصيل التي تتعاقب بتعاقب الزمان والمكان ، فيؤول الأمر فيه إلى الخلاف الذي حدث فيه سد الذرائع نفسه.
ثانيهما : إن إسباغ وصف فتح الذريعة على هذه المسائل كمبدأ عام قد يشير إلى إبعاده صفة الاستثناء عنها وهي مسائل استثنائية بلا خلاف؛ لأن الأصل في المعصية عدم جواز ارتكابها إلا في حالات الضرورة بحسب القانون العام في الشرع.
لهذا فإن الأوفق إدخال هذه المسائل في قاعدة الضرورة لتضبط بضوابطها وتوزن بموازينها. والله أعلم بالصواب.
تم بحمد الله وتوفيقه." اهـ
__________
(1) الفروق للقرافي 2 : 3
(2) الفروق للقرافي 2 : 3
(3) الموافقات 2 : 258
(4) الفروق 2 : 33 ، والموافقات 2 : 258
(5) الفروق 2 : 33
(6) الفروق 2 : 33


المرجع السابق : مجلة مجمع الفقه الإسلامي (9/ 1400- 1402)
------------------------------------------------
وقيل في تعريف فتح الذرائع:
هو ( تيسير السبل إلى مصالح البشر ) وهو في كتب الشيعة , التي استفتدوها من أهل السنة دون عزو لمرجع!
هداهم الله وكفانا كل ذي شرّ.
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
رد: سؤال حول ما ألف في فتح الذرائع

وأضيف للقائمة:
كتاب: الاجتهاد الذرائعي في المذهب المالكي وأثره في الفقه الإسلامي قديمًا وحديثًا.
تأليف: الدكتور محمد التمسماني الإدريسي.
من منشورات: مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث - الرابطة المحمدية للعلماء-الرباط/المغرب.
يقع الكتاب في أربعة أبواب، وأكثر من 800 صفحة.
 

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
رد: سؤال حول ما ألف في فتح الذرائع

وأضيف للقائمة:
كتاب: الاجتهاد الذرائعي في المذهب المالكي وأثره في الفقه الإسلامي قديمًا وحديثًا.
تأليف: الدكتور محمد التمسماني الإدريسي.
من منشورات: مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث - الرابطة المحمدية للعلماء-الرباط/المغرب.
يقع الكتاب في أربعة أبواب، وأكثر من 800 صفحة.

الكتاب غير متوفر على الشبكة
جزاكِ المولى خيراً أخية
وجزاكم جميعا كل خير
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: سؤال حول ما ألف في فتح الذرائع

مهم:

1- الحيل الموصلة لتحقيق المصالح.... هل تعتبر... من باب فتح الذرائع؟
2- العلاقة بين فتح الذرائع واعتبار المآل؟
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: سؤال حول ما ألف في فتح الذرائع

فتح الذرائع وأثره في الفقه الإسلامي ، لـ : محمد رياض فخري الطبقجلي . ط.دار الفجر ، دار النفائس .
وهي رسالة لنيل العالمية العالية قدمت إلى مجلس كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية ببغداد .
مرفق أدناه
 

المرفقات

  • فتح الذرائع وأث&#1.zip
    1.4 MB · المشاهدات: 0
إنضم
20 يناير 2013
المشاركات
39
التخصص
الشريعة
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: سؤال حول ما ألف في فتح الذرائع

فتح الذرائع حدوده وقواعده , للدكتور علي المحمادي
بحث محكم ومنشور في حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية , بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة
في المرفقات
 

المرفقات

  • فتح الذرائع حدوده وقواعده.pdf
    1.8 MB · المشاهدات: 0
أعلى