العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل من شارح لي الأمور الأربعة التي يكون اعتبار الشارع للوصف المناسب بأحدها؟

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
في كتاب أصول الفقه للزحيلي:
"اعتبار الشارع للوصف المناسب يكون بأحد أمور أربعة:
1- اعتبار عين الوصف في عين الحكم, أو نوع الوصف في نوع الحكم.
2- اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم.
3- اعتبار عين الوصف أو نوعه في جنس الحكم.
4- اعتبار جنس الوصف في عين الحكم أو نوعه".
قد شرحها الدكتور سريعاً, ثم إني سألته عنها بعد الحصة, لكنني لم أفهمها جيداً, واستحييتُ أن أطالبه بتوضيحها أكثر!

 

زهرة الياسمين

:: متابع ::
إنضم
28 مارس 2011
المشاركات
21
التخصص
اصول فقه
المدينة
....
المذهب الفقهي
.......
رد: هل من شارح لي الأمور الأربعة التي يكون اعتبار الشارع للوصف المناسب بأحدها؟

هذه المسألة تجدينها في باب المناسبة وهي من المسائل المشكلة جدا حتى إن الغزالي قال عنها : " اطلق الفقهاء المؤثر, والمناسب , والمخيل , والملائم , والمؤذن بالحكم , والمشعر به , واستبهم على جماهير العلماء الأفاضل إلا من شاء الله دَرْك المَيْز والفصل بين هذه الوجوه , واعتاص عليهم طريق الوقوف على حقائقها بحدودها , وخواصها"
ولو بحثتي عنها في كتب الأصول لو جدتي أمثلتها متداخله و كذلك هم مختلفون جدا في تعريفها لكن ساذكر لك بعض الأمثلة لعلها توضح لك المسألة :
أولا : اعتبار عين الوصف في عين الحكم:
مثل : تعليل ولاية النكاح بالصغر , اعتبرعين الوصف ( الصغر ) في عين الولاية
مثال آخر :

تعليل الحدث بمس الذكر , اعتبر عين الوصف ( مس الذكر ) في عين الحكم ( الحدث ) .
ثانيا : اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم:
مثاله : قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد , بجامع القتل العمد العدوان فعين الوصف ( القتل العمد العدوان ) , أثر في عين الحكم ( القتل ) وجنس الوصف ( الجناية ) أثر في جنس الحكم ( القصاص )
ثالثا : تأثير نوع الوصف في جنس الحكم :
مثاله : : تأثير الأخوة من الأم والأب في التقديم عند الميراث ؛ فيقاس عليه التقديم في ولاية النكاح , فالأخوة نوع واحد أما تقديم النكاح ليس هو التقديم في الإرث , بل جنسه.
هذه بعض الأمثلة وارجو أن تكون المسألة قد اتضحت , ولعل الأساتذة الفضلاء في المنتدى يفيدونك أكثر .


 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل من شارح لي الأمور الأربعة التي يكون اعتبار الشارع للوصف المناسب بأحدها؟

هذه المسألة تجدينها في باب المناسبة وهي من المسائل المشكلة جدا حتى إن الغزالي قال عنها : " اطلق الفقهاء المؤثر, والمناسب , والمخيل , والملائم , والمؤذن بالحكم , والمشعر به , واستبهم على جماهير العلماء الأفاضل إلا من شاء الله دَرْك المَيْز والفصل بين هذه الوجوه , واعتاص عليهم طريق الوقوف على حقائقها بحدودها , وخواصها"
ولو بحثتي عنها في كتب الأصول لو جدتي أمثلتها متداخله و كذلك هم مختلفون جدا في تعريفها لكن ساذكر لك بعض الأمثلة لعلها توضح لك المسألة :
أولا : اعتبار عين الوصف في عين الحكم:
مثل : تعليل ولاية النكاح بالصغر , اعتبرعين الوصف ( الصغر ) في عين الولاية
مثال آخر :

تعليل الحدث بمس الذكر , اعتبر عين الوصف ( مس الذكر ) في عين الحكم ( الحدث ) .
ثانيا : اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم:
مثاله : قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد , بجامع القتل العمد العدوان فعين الوصف ( القتل العمد العدوان ) , أثر في عين الحكم ( القتل ) وجنس الوصف ( الجناية ) أثر في جنس الحكم ( القصاص )
ثالثا : تأثير نوع الوصف في جنس الحكم :
مثاله : : تأثير الأخوة من الأم والأب في التقديم عند الميراث ؛ فيقاس عليه التقديم في ولاية النكاح , فالأخوة نوع واحد أما تقديم النكاح ليس هو التقديم في الإرث , بل جنسه.
هذه بعض الأمثلة وارجو أن تكون المسألة قد اتضحت , ولعل الأساتذة الفضلاء في المنتدى يفيدونك أكثر .



أختي الفاضلة جزاك الله خيراً
ما لم أفهمه في المسالة, وما أطلب توضيحه بالضبط, هو:
كيف أميز بين أن يكون الشيء عيناً, أو نوعاً, أو جنساً؛ فأنا أستطيع حفظ تلك الأمثلة, إلا أنني أودّ لو أفهم عملية التقسيم تلك على أي أساس تكون؟
لماذا اعتبرنا مثلاً الولاية في المثال الأول عيناً وليست جنساً؛ إذ الولاية تنقسم إلى ولاية على المال وولاية الزواج, كما ينقسم التقديم إلى تقديم في النكاح وتقديم في الإرث؛ فكان جنساً ؟

وهكذا..
 

زهرة الفردوس

:: متابع ::
إنضم
18 يونيو 2011
المشاركات
85
التخصص
..
المدينة
oooo
المذهب الفقهي
oooo
رد: هل من شارح لي الأمور الأربعة التي يكون اعتبار الشارع للوصف المناسب بأحدها؟

على عجالة هذا المرفق فيه شرح بسيط وأتابع معك في المساء إن قدر الله
 

المرفقات

  • 2.docx
    12.1 KB · المشاهدات: 0

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل من شارح لي الأمور الأربعة التي يكون اعتبار الشارع للوصف المناسب بأحدها؟

بين العلامة محمد الحسن ولد الددو هذا بما لم يبق معه إشكال في الشريط الثلاثين من شرحه على سلم الوصول عند قول الناظم :
وهو مؤثر إن الشرع اعتبرْ ... لعينه في عين ذا الحكم المقرْ
وإن بجنس فملائم كذا ... عكس وجنسه بجنس فخذا
تجدين الشريط المذكور هنا :
http://www.dedew.net/audio_page-809

فالشرع مثلا اعتبر عين الولاية في المال وذلك عن طريق الإجماع
أما بالنسبة للولاية على النكاح فإن الشرع لم يعتبر الوصف في عينها وإنما اعتبره في جنس الولاية فاعتبر الحكم في ولاية المال وهي من جنس ولاية النكاح فيقال في ولاية النكاح إن الشرع لم يعتبر الحكم في عينها وإنما اعتبره في جنسها إذ اعتباره له في عين ولاية المال اعتبار له في جنس الولايات الأخرى ومنها ولاية النكاح
فالصغر معتبر للحجر على التصرف في المال بالإجماع ولم يعتبره الشرع في النكاح لا بدليل الإجماع ولا غيره ولكن الولاية على المال والولاية على النكاح من حنس واحد فالحجر عليه في نفسه في النكاح من جنس الحجر عليه في ماله
وكذلك اعتبار عين الحكم في جنس الوصف مثلوا له بالجمع في السفر فالحكم عينه متحدة وهو جواز الجمع والأوصاف متعددة يجمعها جنس واحد هو رفع الحرج بالسفر أو المرض ..مثلا فرفع الحرج اعتبر الشرع جنسه لأنه لم يعين واحدا من أنواعه ويخصه بالجمع والحكم وهو الجمع اعتبر الشرع عينه
وكذا اعتبار جنس الحكم في جنس الوصف مثلوا له بالقصاص بالقتل بالمثقل فالوصف وهو القتل العمد العدوان جنس يجمع أنواعا من أنواع القتل كالطعن وغيره والقصاص جنس يشمل أنواعا من أنواع القصاص فقد يكون القصاص بالسيف وقد يكون بغيره ... فلم يعتبر الشرع هنا لا عين الحكم ولا عين الوصف ولكن اعتبر جنس كل واحد منهما
إن شاء الله تكون هذه النقاط قد اتضح بعضها
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل من شارح لي الأمور الأربعة التي يكون اعتبار الشارع للوصف المناسب بأحدها؟

على عجالة هذا المرفق فيه شرح بسيط وأتابع معك في المساء إن قدر الله

بين العلامة محمد الحسن ولد الددو هذا بما لم يبق معه إشكال في الشريط الثلاثين من شرحه على سلم الوصول عند قول الناظم :
وهو مؤثر إن الشرع اعتبرْ ... لعينه في عين ذا الحكم المقرْ
وإن بجنس فملائم كذا ... عكس وجنسه بجنس فخذا
تجدين الشريط المذكور هنا :
http://www.dedew.net/audio_page-809

فالشرع مثلا اعتبر عين الولاية في المال وذلك عن طريق الإجماع
أما بالنسبة للولاية على النكاح فإن الشرع لم يعتبر الوصف في عينها وإنما اعتبره في جنس الولاية فاعتبر الحكم في ولاية المال وهي من جنس ولاية النكاح فيقال في ولاية النكاح إن الشرع لم يعتبر الحكم في عينها وإنما اعتبره في جنسها إذ اعتباره له في عين ولاية المال اعتبار له في جنس الولايات الأخرى ومنها ولاية النكاح
فالصغر معتبر للحجر على التصرف في المال بالإجماع ولم يعتبره الشرع في النكاح لا بدليل الإجماع ولا غيره ولكن الولاية على المال والولاية على النكاح من حنس واحد فالحجر عليه في نفسه في النكاح من جنس الحجر عليه في ماله
وكذلك اعتبار عين الحكم في جنس الوصف مثلوا له بالجمع في السفر فالحكم عينه متحدة وهو جواز الجمع والأوصاف متعددة يجمعها جنس واحد هو رفع الحرج بالسفر أو المرض ..مثلا فرفع الحرج اعتبر الشرع جنسه لأنه لم يعين واحدا من أنواعه ويخصه بالجمع والحكم وهو الجمع اعتبر الشرع عينه
وكذا اعتبار جنس الحكم في جنس الوصف مثلوا له بالقصاص بالقتل بالمثقل فالوصف وهو القتل العمد العدوان جنس يجمع أنواعا من أنواع القتل كالطعن وغيره والقصاص جنس يشمل أنواعا من أنواع القصاص فقد يكون القصاص بالسيف وقد يكون بغيره ... فلم يعتبر الشرع هنا لا عين الحكم ولا عين الوصف ولكن اعتبر جنس كل واحد منهما
إن شاء الله تكون هذه النقاط قد اتضح بعضها

جزاكما الله كل خير..
اتضح من المسألة الكثير
وسأستمع فيما بعد للشريط إن شاء الله
أدامني الله وإياكم مفيدين مستفيدين في هذا الملتقى النيّر
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل من شارح لي الأمور الأربعة التي يكون اعتبار الشارع للوصف المناسب بأحدها؟

سأستمع فيما بعد للشريط إن شاء الله
في النصف الأخير منه فيمكن التمرير إليه لأن الشريط طويل .
 

زهرة الفردوس

:: متابع ::
إنضم
18 يونيو 2011
المشاركات
85
التخصص
..
المدينة
oooo
المذهب الفقهي
oooo
رد: هل من شارح لي الأمور الأربعة التي يكون اعتبار الشارع للوصف المناسب بأحدها؟

أعتذر منك بشرى على التأخر ولكن الظروف ليست بيدي
وأخي محمد وفى وزاد بإذن الله
أرجو لك التوفيق
 
أعلى