العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما مقصود ابن برهان في هذا الفرع تحت هذه المسألة؟

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
من كتاب الوصول إلى الأصول لابن برهان رحمه الله، ج2
ت: د. عبد الحميد علي أبو زنيد

بدءاً من:
"مسألة: انقراض أهل العصر ليس شرطا في كون الإجماع حجة
وذكر ما احتج به المعارضون من أنه شرط لكون الاجماع حجة بمسلكين عقلي وسمعي، ذكر العقلي(ص100)
ثم ذكر السمعي وهو ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قوله: (كان من رأيي ورأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن لا تباع أمهات الأولاد وإني أرى الآن أن يبعن) فقال له عبيدة السلماني: (رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك)، وإنما جاز له الخلاف لأن العصر لم ينقرض، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافق أبا بكر في التسوية بين الغانمين، فلما أفضت إليه الخلافة فاضل بينهم، وإنما جاز ذلك لأن العصر لم ينقرض(ص101)
فأجاب ابن برهان: هذا لا حجة فيه لأن تحريم بيع أمهات الأولاد ما ثبت بالإجماع، وإنما هو قول أبي بكر وعمر وطائفة من الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا خالف علي رضي الله عنه(ص102)
ثم ذكر مسألة: "إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولين فهل يتصور انعقاد الاجماع بعدهم على أحد القولين أم لا؟ص102
ذهب أبو المعالي رحمة الله عليه إلى أن ذلك غير متصور، وذهب أكثر العلماء إلى تصوره، واستدلوا على ذلك بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه ....
واختلف الناس في إمامة أبي بكر رضي الله عنه ثم أجمعوا ...ص103
واختلفوا في مانعي الزكاة...
واختلفوا في بيع أمهات الأولاد ثم أجمعوا على تحريم البيع. وانقرض مذاهب كثيرة من السلف والصحابة بلا ذاب عنها ولا ناصر لها، ولو كان ذلك مستحيلا لم يتصور وجوده"... ص109

أبطل ابن برهان الاحتجاج بهذه الفروع تحت هذه القاعدة حيث قال: وأما المسائل التي استشهدنا بها فلا حجة في شيء منها، ص104
ثم قال:

"وأما مسألة بيع أمهات الأولاد فإنه انقرض قول الذاهبين لانقراض عصر المجتهدين وليس الخلاف موضوعا في هذا، وإنما الخلاف فيما إذا كان عصر المجتهدين لم ينقرض وقد بقي عدد التواتر من أهل الاجتهاد، أو من ينعقد بهم الاجماع فحينئذ لا يتصور إطباقهم على أحد المذهبين دون الآخر.. ص105

أشكل علي كلامه الأخير لم أفهمه! فهل من توضيح له؟

وشكر الله لكم
 
أعلى