العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

اشكال حول كتابة الاية بالنجاسة للشفاء

إنضم
30 يونيو 2009
المشاركات
112
التخصص
فقه مالكي
المدينة
اوترخت
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احيي اخواني الاحناف ولي طلب في مسالة حيرتني الا وهي قضية كتابة اية من القران بالنجاسة للشفاء:

في حاشية ابن عابدين:

[فُرُوعٌ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ]
مَطْلَبٌ فِي التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ (قَوْلُهُ اُخْتُلِفَ فِي التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ) فَفِي النِّهَايَةِ عَنْ الذَّخِيرَةِ يَجُوزُ إنْ عَلِمَ فِيهِ شِفَاءً وَلَمْ يَعْلَمْ دَوَاءً آخَرَ. وَفِي الْخَانِيَّةِ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَنَّ مَا فِيهِ شِفَاءٌ لَا بَأْسَ بِهِ كَمَا يَحِلُّ الْخَمْرُ لِلْعَطْشَانِ فِي الضَّرُورَةِ، وَكَذَا اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فِي التَّجْنِيسِ فَقَالَ: لَوْ رَعَفَ فَكَتَبَ الْفَاتِحَةَ بِالدَّمِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ جَازَ لِلِاسْتِشْفَاءِ، وَبِالْبَوْلِ أَيْضًا إنْ عَلِمَ فِيهِ شِفَاءً لَا بَأْسَ بِهِ، لَكِنْ لَمْ يُنْقَلْ وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ سَاقِطَةٌ عِنْدَ الِاسْتِشْفَاءِ كَحِلِّ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ لِلْعَطْشَانِ وَالْجَائِعِ. اهـ مِنْ الْبَحْرِ. وَأَفَادَ سَيِّدِي عَبْدُ الْغَنِيِّ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ الِاخْتِلَافُ فِي كَلَامِهِمْ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى الْجَوَازِ لِلضَّرُورَةِ، وَاشْتِرَاطُ صَاحِبِ النِّهَايَةِ الْعِلْمَ لَا يُنَافِيهِ اشْتِرَاطُ مَنْ بَعْدَهُ الشِّفَاءَ وَلِذَا قَالَ وَالِدِي فِي شَرْحِ الدُّرَرِ: إنَّ قَوْلَهُ لَا لِلتَّدَاوِي مَحْمُولٌ عَلَى الْمَظْنُونِ وَإِلَّا فَجَوَازُهُ بِالْيَقِينِيِّ اتِّفَاقٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُصَفَّى. اهـ.
أَقُولُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ فِي الِاسْتِدْلَالِ، لِقَوْلِ الْإِمَامِ: لَكِنْ قَدْ عَلِمْت أَنَّ قَوْلَ الْأَطِبَّاءِ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْعِلْمُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّجْرِبَةَ يَحْصُلُ بِهَا غَلَبَةُ الظَّنِّ دُونَ الْيَقِينِ إلَّا أَنْ يُرِيدُوا بِالْعِلْمِ غَلَبَةَ الظَّنِّ وَهُوَ شَائِعٌ فِي كَلَامِهِمْ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ الْمَنْعُ) مَحْمُولٌ عَلَى الْمَظْنُونِ كَمَا عَلِمْته (قَوْلُهُ لَكِنْ نَقَلَ الْمُصَنِّفُ إلَخْ) مَفْعُولُ نَقَلَ قَوْلُهُ وَقِيلَ يُرَخِّصُ إلَخْ وَالِاسْتِدْرَاكُ عَلَى إطْلَاقِ الْمَنْعِ، وَإِذَا قَيَّدَ بِالْمَظْنُونِ فَلَا اسْتِدْرَاكَ. وَنَصُّ مَا فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ: إذَا سَالَ الدَّمُ مِنْ أَنْفِ إنْسَانٍ وَلَا يَنْقَطِعُ حَتَّى يُخْشَى عَلَيْهِ الْمَوْتُ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ كَتَبَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ أَوْ الْإِخْلَاصَ بِذَلِكَ الدَّمِ عَلَى جَبْهَتِهِ يَنْقَطِعُ فَلَا يُرَخَّصُ لَهُ فِيهِ؛ وَقِيلَ يُرَخَّصُ كَمَا رُخِّصَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ لِلْعَطْشَانِ وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ فِي الْمَخْمَصَةِ وَهُوَ الْفَتْوَى. اهـ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُعْلَمْ دَوَاءٌ آخَرُ) هَذَا الْمُصَرَّحُ بِهِ فِي عِبَارَةِ النِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ وَلَيْسَ فِي عِبَارَةِ الْحَاوِي، إلَّا أَنَّهُ يُفَادُ مِنْ قَوْلِهِ كَمَا رُخِّصَ إلَخْ؛ لِأَنَّ حِلَّ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا أَفَادَهُ ط. قَالَ: وَنَقَلَ الْحَمَوِيُّ أَنَّ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ لَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِهِ وَإِنْ تَعَيَّنَ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.اهـ

بعض اعداء تقليد الائمة الاربعة ينشرون هذا بين العوام والمبتدئين الاحناف كي يردوهم عن دراسة المذهب الحنفي ويقولون لهم علمائكم يبيحون الكفر والردةو فسؤالي كيف نرد عليهم؟
وجزاكم الله خيرا
 
إنضم
16 يناير 2010
المشاركات
22
التخصص
اصول فقه
المدينة
امريكا
المذهب الفقهي
الكتاب والسنة مقتديا بجهود ائمتنا الاعلام
رد: اشكال حول كتابة الاية بالنجاسة للشفاء

قال النووي في المجموع : إذا اضطر إلى شرب الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات المائعة غير المسكر، جاز شربه بلا خلاف… إلى أن قال: وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها، فإن وجده حرمت النجاسة بلا خلاف، وعليه يحمل حديث " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" فهو حرام عند وجود غيره، وليس حراماً إذا لم يجد غيره …
وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفاً بالطب، يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه، أو أخبره بذلك طبيب موثوق بخبرته.

 
إنضم
30 يونيو 2009
المشاركات
112
التخصص
فقه مالكي
المدينة
اوترخت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: اشكال حول كتابة الاية بالنجاسة للشفاء

نعم هذا لا اشكال فيه ان عند الضرورة القسوة تباح شرب الدم مثلا, ولكن الاشكال في اباحة كتابة القران بالنجاسة. من المقرر عند علماء المسلمين ان من استهان بالقران بوضعه في النجاسة انه يكفرو فكيف نجمع بين هذا وذاك.
 
إنضم
16 يناير 2010
المشاركات
22
التخصص
اصول فقه
المدينة
امريكا
المذهب الفقهي
الكتاب والسنة مقتديا بجهود ائمتنا الاعلام
رد: اشكال حول كتابة الاية بالنجاسة للشفاء

.
قال في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :" لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمُصْحَفِ كَحُرْمَةِ مَا كُتِبَ مِنْهُ ..." .
أقول والله اعلم ان هذا القول لا اصل له وهو مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة من عدم سقوط حرمة القرآن تحت اي ظرف
 
إنضم
30 يونيو 2009
المشاركات
112
التخصص
فقه مالكي
المدينة
اوترخت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: اشكال حول كتابة الاية بالنجاسة للشفاء

نعم هذا معلوم لذلك وقع الاشكال فلعل بعض فقهاء الاحناف من جاء بعد ابن عابدين او قبله من حرر هذه المسالة ووضحه اكثر, فهل من مجيب؟ هل هنا فقيه حنفي او من له اتصال مع فقهاء احناف يطرح عليه هذه المسالة؟
 
إنضم
9 ديسمبر 2011
المشاركات
103
الكنية
ابو حماد
التخصص
في الحديث
المدينة
ميلسي
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: اشكال حول كتابة الاية بالنجاسة للشفاء

نعم هذا لا اشكال فيه ان عند الضرورة القسوة تباح شرب الدم مثلا, ولكن الاشكال في اباحة كتابة القران بالنجاسة. من المقرر عند علماء المسلمين ان من استهان بالقران بوضعه في النجاسة انه يكفرو فكيف نجمع بين هذا وذاك.
الجواب الاول :ان الله تبارك وتعالي قال في كلامه المجيد مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
وقال تعالي في مقام آخر إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
فكلام الله تعالي يدل علي ان يجوز عند الضرورة القسوة والاكراه اظهار الكفر باللسان وانكار التوحيد والنبوة والاسلام باللسان لكن بشرط ان قلبه مطمئن بالايمان فان كفر بقلبه فهوغير جائز فيصيركافراهكذا يجوز عند الضرورة القسوة اكل الخنزير والميتة وشرب الخمر لكن بقدر الضرورة وبغيرالتذاذ لان الله تعالي قيد بقوله غير باغ ولا عاد فمن اكل الخنزير او الميتة عند الضرورة متجاوزا علي قدر الضرورة والتذاذا فهو غير جائزويصير هو آثما
الحاصل ان الآيات المذكورة تدل علي ان الحرام يصير حلالا ومباحا والنجس طاهرا عند الضرورة بقدر الضرورةفيجوز شرب الدم والبول عند الضرورة بقدر الضرورة فهكذا حرمة القرآن اي ان كتابة القرآن بالنجاسة محرمة لكن يرتفع الحرمة وتباح الكتابة عند الضرورة اي اذالم يعلم دواء آخر او عند الاكراه اي اذا قال قائل لاحد اكتب القرآن بالبول او الدم والااقتلك وهو يستيقن انه ان لم يكتب فهو يقتله فتباح له الكتابة وهذا لاينكره عالم انشاء الله تعالي لكن تباح بقدر الضرورةوبشرط انه يعتقد حرمة القرآن بقلبه ولايريد بذلك استخفاف القرآن فان اراد به استخاف القرآن فلايجوز وهويصير كافرا هذا هو الجواب الحقيقي
الجواب الثاني :ان اعداء تقليد الائمة الربعة الذين يسمون في بلادنا اي الهند والباكستان غير المقلدين فالدم عند علمائهم طاهر غير دم الحيض خلافا للاجماع والائمة الاربعة
فقال النواب مير نور الحسن بن النواب صديق حسن خان صاحب الكتب المشهورة فيما بينهم
"پس دعوی پليد بودن خمر ودم مسفوح وحيوان مردار ناتمام است "غرف الجادي من جنان هدي الهادي ج1ص10
اي الادعاء بان الدم المسفوح والخمر والميتة نجس ادعاء غيرتمام وبلادليل
وقال علامتهم وحيد الزمان الملقب بالنواب "والمني طاهر وغسله وفرك اليابس منه ازكي واولي وكذلك الدم غير دم الحيض "كنز الحقائق من فقه خير الخلائق ج1ص16 نزل الابرار من فقه النبي المختار ج1ص49"
وقال العلامه النواب صديق حسن خان
پس اين نوع از انواع خون نجس ست وقياس غير آن بران صحيح نباشد ربط المسائل بالادلة من بدور الاهلة ج1 ص18
اي هذا النوع (دم الحيض)من انوع الدم نجس وقياس سائر الدماء عليه غير صحيح
فمن يكون الدم عنده طاهرا فكيف يعترض علي مسئلتنا هذه لان كتابة القرآن عنده في هذه المسئلة بالطاهر لا بالنجس ؟
عندنا تجوز كتابة القرآن بالدم عند الضرورة بقدر الضرورة لكن عندهم تجوز في اي حال من غير ضرورة لان الدم عندهم طاهر كمابينت بعباراتهم فمثلهم مثل من ضل نفسه وماسعي في الخروج من الضلالة ولكن انصح غيره فكيف يكون نصحه صحيحا بل نصحه ايضا مضل لا هاد
هولاء اعداء المذاهب الاربعة يسعون في ان كل احد وان كان جاهلا عاميا يطالع كتب الحديث ويعمل من غير رجوع الي العلماء ويقولون ان تقليد الائمة شرك وضلال ولا ادري انهم لم يقلدون المحدثين في صحة الحديث ورواته وضعفه ؟
عندنا جماعة من العلماء تسمي اتحاد اهل السنة والجماعة تعمل في ردودهم ودفع شرورهم ورئيسهم الشيخ المحقق منير احمد منور اطال الله عمره وادام فيوضه قدصنف كتبا قيمة لكنها في اللغة الاردوية
ههنا توجد
http://www.4shared.com/rar/jpk7NDMk/...harei_hu?
 
إنضم
30 يونيو 2009
المشاركات
112
التخصص
فقه مالكي
المدينة
اوترخت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: اشكال حول كتابة الاية بالنجاسة للشفاء

جزاك الله خيرا على التوضيح. انا اعرف هذه الجماعة ghair muqallid هم من غلاة اللامذهبية ويصل الملا بهم الى تكفير من يقلد الائمة الاربعة والله المستعان
 
أعلى